Réf
63167
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3834
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2022/8202/3139
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Preuve, Paiement de travaux, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat d'entreprise, Contestation du rapport d'expertise, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire. Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ف.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12557 بتاريخ 16/12/2021 في الملف عدد 3780/8235/2020 القاضي بالحكم على المدعى عليها "شركة س." بأدائها لفائدتها مبلغ 40.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. كما تقدمت شركة س. باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 27/07/2022 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور . في الشكل : حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/10/2022. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ف.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2020 ، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال البناء الصلب والهندسة المدنية وأنها أنجزت عدة أشغال لفائدة المدعى عليها بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء خلال سنتي 2018 و2019، وأنها أنهت كافة الأشغال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بأداء مستحقاتها رغم توجيه إنذارين في الموضوع، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 160.665 درهما كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وبأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وبناء على المذكرة التأكيدية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 16/07/2020 والتي أرفقتها بأصول فواتير ووصولات الأداء وفاتورة مؤرخة في 07/12/2018 ووثيقة مفصلة للأشغال الأخيرة في المشروع و50 صورة فتوغرافية . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 10/09/2021 والتي أجابت من خلالها بكون الوثيقة المعتد بها ليست سوى بيان أشغال منجزة يتضمن نوعية وعدد الأشغال المنجزة وليست بفاتورة وأن المديونية غير ثابتة ، وأن الفواتير المدلى بها قد تم أداؤها من طرف المدعى عليها لأجل ذلك التمست عدم قبول الطلب . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 24/09/2020 والتي أفادت من خلالها بأنه ما دام الأمر يتعلق بأشغال فهي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والتمست إجراء بحث في القضية وتوجيه اليمين الحاسمة للممثل القانوني للمدعى عليها بخصوص إنجاز الأشغال وكذا إجراء خبرة قضائية وأرفقت مذكرتها بتوكيل خاص وأصل إشهاد . وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 03/12/2020 حكم تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير فؤاد (غ.) في تقريره إلى أن قيمة الأشغال محددة في مبلغ 110.000 درهم. وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 23/09/2021 التمست من خلالها استبعاد الخبرة لكونها غير موضوعية وأن الخبير لم يحدد الأسس التقنية المقبولة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة وأرفقت مذكرتها بوصولات تسليم ووصولات طلبية وبيان توجيه وصل طلبية . وبتاريخ 30/09/2021 صدر حكم تمهيدي بإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد الأشغال موضوع البيان المؤرخ في 07/12/2018 التي استندت على طلبية وتحديد قيمتها والأشغال التي لم تستند على طلبية وتحديد قيمتها . وبناء على تقرير الخبير المنجز والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/10/2021. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 25/11/2021 والتي جاء فيها أن الخبير جانب الصواب في الشق المتعلق بتحديد أثمنة الأشغال التي قام بخفضها في تقريريه دون مبرر وبدون تحديده للمعايير التي اعتمدها وأن المديونية ثابتة والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي . وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 25/11/2021 والتي أفادت من خلالها أنها تنازع في المديونية لكونها أدت ما عليها من مبالغ وأن جميع الأشغال موضوع طلبية قد سددت ثمنها أما الأشغال التي لم تستند على طلبية فلم يسبق لها مطالبة المدعية بإنجازها وأن الخبير حدد قيمة الأشغال بصفة عشوائية وأن تقريري الخبرة جاءا متناقضين والتمست الحكم برفض الطلب وعدم المصادقة على الخبرة. وبتاريخ 16/12/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب باعتماده على تقرير خبرة فؤاد (غ.) التكميلية والتي ما هي إلا خبرة توضيحية والحال أن الحكم المستأنف اعتبر بأن الخبرة المنجزة بناء على الطلبيات حددت في مبلغ 40.000,00 درهم وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا وحددت قيمة الأشغال المنجزة بدون طلبيات في مبلغ 50.000,00 درهم وهو المبلغ الذي قام الخبير بخصمه منتهيا إلى تحديد قيمة الأشغال في 110.000,00 درهم. كذلك تعيب الطاعنة الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأنها طالبت بإجراء بحث للتأكد من طريقة التعامل التي فرضتها المستأنف عليها والتأكد من إتمام الأشغال المتعلقة بالشطر الأخير وان الواقعة يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، سيما وان الطاعنة أدلت بمجموعة من الوثائق الصادرة عن المستأنف عليها بخصوص الأشغال التي أنجزتها سابقا وتوصلت بمستحقاتها، غير أن الحكم تجاهل الدفوع المذكورة. أيضا تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل، لأنها تمسكت بأن المبلغ المفصل في البيان المؤرخ في 07/12/2018 والذي حدد قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 160.665,00 درهما مادام أن المستأنف عليها أعطت موافقتها على البيان بمقتضى الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها، كما أن الخبرة القضائية أثبتت بكون الأشغال لا تحترم المعايير الجاري بها العمل وان الرسائل الإلكترونية تتضمن الموافقة على الأشغال مما يجعل طلب التعويض له ما يبرره، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به والمحدد في 160665.00 درهما وكذا التعويض المطالب به في المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة حكم واجتهادات قضائية. وبتاريخ 28/07/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما أن الوسائل المثارة من قبل المستأنفة لا أساس لها، وفي الإستئناف الفرعي فإنها أكدت بأن جميع الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها فرعيا تم تسديد ثمنها وهو ما أكدته للخبير وأدلت له بما يفيد ذلك، مما يجعل المديونية منتفية، والتمست رد الإستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه وفي الإستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أدائها لمبلغ 40.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها فرعيا والحكم من جديد برفض كافة الطلبات المقدمة من طرف المستأنف عليها فرعيا. وأرفقت المذكرة بنسخة حكم ونسخة من طلبية وفاتورة . وبتاريخ 22/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنف عليها لا تقوم بإعداد الطلبيات إلا بعد انتهاء الطاعنة وإتمامها للأشغال، وان الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 26/11/2018 تثبت انتهاء الأشغال، كما أن الخبرة القضائية جزمت بأن الأشغال منتهية، وفي الإستئناف الفرعي فإن وصل الطلبية يتعلق بمجرد السلع ولا يتعلق بالأشغال موضوع البيان ويتعين استبعاده وان العارضة تبقى مستحقة لما أنجزته من أشغال والتمس رد الإستئناف الفرعي والحكم وفق الإستئناف الأصلي. وبتاريخ 10/11/2022 صدر قرار بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير زهير (ب.) الذي خلص في تقريره إلى ان المبالغ المستحقة للمستأنفة أصليا محددة في مبلغ 100.008 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة. وحيث أدلت شركة س. بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبرة أجحف في حقها، ذلك أن الخبير اعتمد من جهة أولى في تقريره على البيان الصادر عن المستأنفة أصليا، المؤرخ في 7 دجنبر 2018 و الغير المقبول من طرف العارضة وهو من صنع المستانفة أصليا و لا يثبت أنها أنجزت الأشغال الواردة فيه، علما أنها أكدت في مذكرتها لجلسة 22 شتنبر 2022 أن العارضة لا تقوم بإعداد الطلبيات الا بعد انتهاء الأشغال وفي المقابل أكدت في الصفحة الأولى من مقالها الافتتاحي أنها أنهت الأشغال متم شهر مارس 2019 ، فكيف يعقل إعداد بيان نهائي سنة 2018 الأشغال لم تنتهي الا سنة 2019، مما يثبت أن المستأنفة أصليا لم تقم بالأشغال الواردة في البيان المذكور وأن هناك تناقض في أقوالها ومن تناقضت اقواله بطلت حججه مما يستقيم معه استبعاد البيان المؤرخ في 7 دجنبر 2018، وأن إنجاز تقرير خبرة بناء على مجرد بيان يتضمن أشغالا لا وجود لها في لا علم للعارضة به، يجعل التقرير غير مبني على أسس قانونية وواقعية، ويتعين استبعاده. ومن جهة ثانية، فإن التقرير تضمن مجموعة من المعطيات المتناقضة والخاطئة، ذلك أن الخبير ذكر في النقطة رقم 6 المدرجة بالصفحة 16 من التقرير أن الرسائل الالكترونية المدلى بها من قبل الأطراف تثبت فقط موافقة العارضة على نوعين من الأشغال Pose et soudure de la conduite 315" و " Pose de suports de tubes ولا تثبت فعليا إقرارها بأشغال أخرى، ليعود في النقطة رقم 8 المدرجة بنفس الصفحة والممتدة للصفحتين 17 و 18 وينسب للعارضة موافقتها على مجموعة من الأشغال يجب أن تؤدى للمستأنفة أصليا مقابلها بلغ عددها 14 نوعا من الأشغال، مما جعل العارضة تستغرب كيفية انتقال الأشغال التي وافقت عليها من نوعين حسب تصريح الخبير إلى 14 نوعا دفعة واحدة، مما يثبت ازدواجية المعايير التي اعتمدها الخبير في تقريره و غموضها بل و عشوائيتها في بعض الأحيان، فإما أن يأخذ بالمعايير التي بنى عليها استنتاجه في النقطة رقم 6 وهي المعايير الأكثر واقعية وقانونية، كونها اعتمدت على المراسلات الالكترونية بين الطرفين أو يأخذ بالمعايير التي بني عليها استنتاجاته في النقطة رقم 8 مع العلم أن العارضة لم تفهم لحدود الساعة المعايير التي بنيت عليها النقطة الأخيرة لسبب بسيط وهو عدم وجود هذه المعايير أصلا. ومن جهة ثالثة فإن الخبير ليس مؤهلا الإنجاز المهمة الموكولة إليه من طرف المحكمة لكون اختصاصه و هو الهندسة المدنية، لا يسعفه جزئيا في ذلك، وأن النزاع الحالي يتطلب بالإضافة للمعرفة الهندسية معرفة أخرى تتعلق بالمعرفة الحسابية وطرق الأداء وصيغها في المعاملات التجارية بين الشركات، الشيء الذي لا يتوفر في الخبير المعين، ومن الطبيعي أن يبني خلاصته على التخمين والتقدير و ليس على الجزم والتأكيد، مما يتوجب معه استبعاد تقرير الخبرة المدلى به. ومن جهة رابعة وبخصوص الأشغال الواردة بتقرير الخبرة، فإن العارضة وقفت على مجموعة من النقط أولها أن جميع معاملاتها التجارية تخضع لنظام محدد يستوجب الحصول على الموافقة كتابة على وصل الطلب على النحو الثابت من البند 2.2 من جميع وصولات الطلب المدلى بها في الملف الحالي. وثانيهما أن خلاصة تقرير الخبرة مخالف للواقع، ذلك أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة للمستأنف عليها و خلص إلى كون هذه الأخيرة دائنة للعارضة بمبالغ عن أشغال سبق و أن قبضت مقابلها على النحو المفصل بعده، فبخصوص Travaux de tranchée et de pose conduite فإن العارضة سددت قيمتها بناء على المركز رقم 20 المتعلق بالطلبية عدد 906021461 على اعتبار أن الوضع يشمل جميع الملحقات بما في ذلك الخندق وخاصة أن الممثل القانوني للمستأنف عليها أكد للخبير أنه لم يقم بمد العارضة بأي معدات، وأن العارضة اشترت المعدات من شركة P. على النحو الثابت من الطلبيتين 905416379 و 904579702. وبخصوص أشغال Pose de Soudure PEHD ، تم تسديد ثمنها في المركز 30 لوصل الطلبية 906021461، وبخصوص أشغال Soudre des codes PEHD ، فإنها مشمولة بالمركز 10 لوصل الطلبية 906021461، علما أن المستأنف عليها قامت بتشكيلها بالموقع عن طريق تقطيع الأنبوب 316 الذي مكنتها منه العارضة. وبالنسبة للأشغال المتعلقة ب Beton socle، فإن مقابل هذه الخدمة مشمول بالأثمنة المشار إليها بالمركزين 20 و 30 طبقا لما هو متعارف عليه. وبالنسبة لمقابل خدمة Conduite de caller citer فقد تم أداء ثمنها بالمركز 90 لوصل الطلبية 906021461 بالنسبة لأشغال Soudre de tube galvanisé ، فإنها تخص المركز 70 من وصل الطلبية 906021461 و تم أداؤها للمستأنف عليها، وبخصوص مقابل إصلاح القواعد socles فان المستأنف عليها لم تقم بإحداث هذه القواعد وإنما هي قواعد كانت موجودة بالموقع وأن ثمن إصلاحها مشمول في ثمن اللحام عملا بقواعد الفن كما أنه لم يسبق للعارضة أن طلبت من المستأنف عليها إصلاح هذه القواعد و إنما كلفتها باستعمال القواعد المتواجدة بالموقع وبالنسبة لأشغال Beton socle des coudes، فهي مشمولة في المركز 10 من وصل الطلبية 906021461 وبالنسبة لخدمة التنظيف toyage de galerie فلم يسبق للطاعنة أن كلفت المستانف عليها بالقيام بهذه الخدمة خاصة وأن مصاريف تنظيف امواقع تدخل المستأنف عليها تقع على عبء هذه الأخيرة، من ناحية ، وأن الخبير لم يعاين تنفيذ المستأنف عليها للخدمة المزعوم تنفيذها من قبل شركة ف. خلال سنة 2018، وأخيرا، بالنسبة لأشغال regard de mât. Travaux de regand. chemins de cables فإنها لم تنجز من طرف المستأنف عليها ، و إنما عهدت لشركة E. الثابت من المراكز 60، 70 و 80 من وصل الطلبية 910785423 ومن المراكز 10، 20،30،40 و 50 من وصل الطلبية 910735775 ملتمسة استبعاد التقرير المنجز من طرف الخبير شفيق (ج.) والحكم وفق محررات الطاعنة السابقة والحالية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية و حسابية دقيقة، تسند مهمتها الخبير مختص في المجال الهندسي و الحسابي، خصوصا طرق الأداء وصيغها في المعاملات التجارية. وحيث أدلت شركة ف.ك. بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أثناء إجراء المعاينة بحضور الأطراف ونوابهم، وبعد معاينته للأشغال المنجزة على ارض الواقع والمتعلق بمشروع تزويد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، توصل إلى أن المستانفة قامت فعلا بتوريد سلع وتركيبها لفائدة المستانف عليها فرعيا، وأكد في تقريره على أن الأشغال المطلوب إنجازها تمت فعلا عن طريق رسائل الكترونية وينجز أغلبها من طرف العارضة قبل اصدار وصل الطلبية من طرف المستانف عليها، وهو ما أكدته الطاعنة بمقتضى مقالها الافتتاحي والاستئنافي وباقي مذكراتها بالملف، وهو الأمر الذي أكده الخبير بدوره في تقريره والمتعلق بالرسالة الالكترونية المؤرخة في 26/11/2018 والتي طالبت المستأنف عليها فرعيا من العارضة إعداد بيان مفصل عن الأشغال التي تم إنجازها، وعلى إثره قامت الطاعنة بإعداد البيان المؤرخ في 07/12/2018 والتي فصلت فيه جميع الأشغال التي قامت بإنجازها لفائدة هذه الأخيرة. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة إلى الطلبية المتمسك بها من طرف المستأنف عليها فرعيا تحت عدد 90602146 يتبين أنها لا تتعلق سوى بالسلع التي يجب على الطاعنة توريدها بالورش ولا تتعلق بالأشغال. فضلا عن أن الخبرة القضائية أثبتت كون أغلب الاشغال الواردة بالبيان المؤرخ في 07/12/2018 تم إنجازها من طرف الطاعنة، ولم يتم تسديد مقابلها من طرف المستأنف عليها فرعيا، وأمام إثبات قيام الطاعنة بإنجاز الأشغال التي كلفت بها من طرف المستأنف عليها فرعيا سواء بطلبيات أو بمقتضى رسائل إلكترونية أو بدون طلبيات، فإنها تبقى محقة في الحصول على مقابلها مما يتعين معه الاستجابة لكافة المطالب الواردة باستئنافها الأصلي وأن الخبير بعد اطلاعه على جميع مستندات الأطراف وبعد انتقاله ومعاينته ووقوفه على عين المكان توصل إلى تحديد الأشغال المنجزة من طرف الطاعنة كما حدد قيمتها في مبلغ 100.008,00 درهما شاملة للضريبة عن القيمة المضافة. ومادام أن العارضة قامت بتنفيذ التزاماتها حسب الثابت من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة القضائية، ووفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود تكون الطاعنة محقة في الحصول على مقابل تلك الأشغال المنجزة. وانه استنادا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاء" الأمر المنتفي في النازلة، لعدم أدلاء المستأنف عليها فرعيا بأية حجة تثبت الأداء، مما تكون معه مديونيتها في النازلة ثابتة، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة القضائية، واعتبار الاستئناف الأصلي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم ابتدائيا إلى غاية المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى، وتحميل المستأنف عليها فرعيا كافة الصائر. واحتياطيا اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا والمصادقة على تقرير الخبرة مع تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 100.008,00 دراهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد المحكوم به استئنافيا وبتحميل المستأنف عليها فرعيا كافة المصاريف وبرد الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعه الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/05/2023 أدلى خلالها دفاع الطرفين بالمذكرتين بعد الخبرة السالفتي الذكر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/06/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت المستأنفة أصليا بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنها تستحق كامل المبلغ المطالب به، سيما وأنها أدلت بالوثائق التي تثبت الأشغال التي أنجزتها. فضلا عن أن المستأنف عليها أعطت موافقتها على البيان المؤرخ في 07/12/2018 بمقتضى الرسالة الالكترونية الصادرة عنها، في حين دفعت المستأنفة فرعيا بأنها سددت ثمن كافة الأشغال المنجزة، وأن باقي الأشغال أنجزتها شركات أخرى. وحيث إنه وأمام الخلاف بين الطرفين حول الأشغال، فإن المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة موضوع البيان المؤرخ في 07/12/2018 تم أداؤها من طرف المستأنف عليها بالنظر إلى نوعها وقيمتها وما إذا كانت مشمولة بالطلبيات التي تتمسك بها شركة س.، والوقوف على الأشغال الأخرى المنجزة والتي لا تستند إلى أي طلبيات وتحديد قيمته التي كانت موضوع رسائل الكترونية بين طرفي الدعوى واستثناء باقي الأشغال الأخر التي تم إنجازها من قبل شركات أخرى، وتحديد المديونية على ضوء ذلك، وأن الخبير المعين شفيق (ج.) خلص في تقريره إلى ان المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها أصليا 100.008,00 دراهم. وحيث إنه بخصوص ما أثارته شركة س. من منازعة في الخبرة المنجزة بدعوى أن الخبير استند إلى البيان المؤرخ في 07/12/2018 رغم أنه غير مقبول طرفها ولا يثبت ان الأشغال انجزت، كما ان التقرير تضمن تناقضات مخالفة للواقع، إذ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة من طرفها وخلص في تقريره بأن المستأنف عليها أصليا دائنة بمبالغ عن أشغال سبق وأن قبضت مقابلها، فإنه بالرجوع إلى التقرير المطعون فيه يلفى أن الخبير شفيق (ج.) وبعد اطلاعه على الوثائق المستدل بها سيما وصولات الطلب الصادرة من طرف المستأنف عليها أصليا. وبعد دراستها وتحليلها خلص إلى أن أغلبية الأشغال الواردة في البيان المؤرخ في 07/12/2018 تم إنجازها ولم يتم تسديد مقابلها كما وقف على الأشغال المنجزة والتي لا تستند إلى أي طلبية وحدد المنجزة منها والتي يتعين أداء مقابلها واستبعد الغير منجزة كما استثنى الأشغال المنجزة من طرف شركات أخرى، وحدد قيمة كافة الأشغال المنجزة والمذكورة أعلاه في مبلغ 100.008 درهم. وحيث إنه وفي غياب إدلاء المستأنفة فرعيا بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة، تبقى منازعتها فيها لا ترتكز على أساس. كما أن منازعتها في البيان المؤرخ في 07/12/2018 بدعوى أنه مؤرخ سنة 2018 في حين ان الأشغال لم تنته إلا سنة 2019، فان تاريخ نهاية الأشغال لا تأثير له على استحقاق المستأنفة أصليا للأشغال التي أنجزتها، لأن هناك أشغال تم إنجازها بواسطة شركات أخرى، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف المستأنفة فرعيا لا ترتكز على أساس ويتعين رد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها. وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة أصليا من منازعة بشأن عدم الاستجابة لطلبها المتعلق بالتعويض، فإن الثابت من الحكم المستأنف ان المحكمة مصدرته أشفعت المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية، والتي تكتسي طابعا تعويضيا، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يثبت أن الفوائد المذكورة غير كافية لجبر الضرر اللاحق بها في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق.م.م. يبقى طلب التعويض في غير محله، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما لم يستجب له. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 100.008 دراهم، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول. في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 100.008 دراهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024