Réf
65106
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5668
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4280
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Rapport d'expertise, Preuve, Force probante, Expertise judiciaire, Écritures comptables, Créance commerciale, Contestation de la mission de l'expert, Confirmation du jugement, Concordance des comptabilités
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement d'une créance commerciale, fondé sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures n'établissaient pas la relation commerciale et que l'expert avait excédé sa mission, notamment en omettant d'imputer un paiement partiel et en se fondant sur des factures non visées par la demande initiale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les propres écritures comptables du débiteur, examinées par l'expert, reconnaissaient l'existence de la créance pour son montant total. Elle retient que l'expert a correctement imputé le paiement partiel effectué par chèque sur cette créance globale, le solde restant dû correspondant précisément au montant réclamé par le créancier. Dès lors, la cour considère que l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité et que les conclusions du premier juge étaient bien fondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستانفة شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2022 تستانف بموجبه الحكمين التمهيدي الصادر بتاريخ 8/11/2021 والقطعي عدد 1814 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/5/2022 في الملف عدد 2585/8235/2021 والقاضي بادائها لفائدة المدعية مبلغ 236.732.50 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 16/6/2022 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 29/06/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ه. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 28/7/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انه في اطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ: 236.732,50 درهما امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر قدره 40.000 درهم،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وارفقت مقالها بفواتير
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي افادت من خلالها ان الفواتير لا تحمل توقيعها وبالتالي لا تلزمها لان الختم لا يقوم لوحده حجة على المديونية،ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 898 الصادر في الملف بتاريخ 08/11/2021 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير هشام بنعبد الله.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة2022/03/28 التي أكدت من خلالها أن تقرير الخبرة كان موضوعيا، ملتمسة المصادقة عليه والحكم بما هو مسطر بمقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة2022/05/09 التي أكدت من خلالها أن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي وضمن تقريره 12 فاتورة بمبلغ 323.899,30 درهما في حين أن المدعية نفسها تطالب ب 9 فواتير.ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة و الامر بانجاز خبرة مضادة.
و بتاريخ 23/05/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه سبق لها ان دفعت بان الفواتير المتمسك بها لا تحمل خاتمها ولا توقيعها بل تحمل خاتم شركة (S.) ، وبالتالي لا تنهض حجة على وجود علاقة مديونية مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، غير ان المحكمة مصدرته ردت الدفع المذكور بالاستناد الى الرأي التقني للخبير والذي بالرجوع اليه يلفى ان المديونية المتبقية في ذمتها لفائدة المستأنف عليها في حدود مبلغ 236.732،50 درهما و أنها سبق لها أن سددت مبلغ 96.166،80 درهما بواسطة شيك عدد081446 بتاريخ 30/03/2021 الذي كان لزاما أن يخصم من المديونية فتكون المحكمة بنت تعليلها على أساس غير قانوني.
وان الخبير باستبعاده للمبلغ المؤدى من قبل الطاعنة و باعتماده على فواتير أخرى لم يتم المطالبة بها يكون قد بنى تقريره على سبيل المجاملة وان المحكمة بدورها ارتكزت على التقرير دون الأخد بعين الاعتبار دفوعها، خارقة بذلك القانون و بنت حكمها على أساس باطل، سيما وانه ان كانت الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق لتنوير المحكمة من الناحية التقنية فإنها ملزمة بفرض احترام ماهية الخبرة و النقط التي أدرجتها .
وان الخبير فصل ماهية الخبرة المأمور بها في الحكم التمهيدي و حددها بعد الإطلاع على وثائق الطرفين وحصر المديونية موضوع الدعوى بعد الانتقال إلى المقر الاجتماعي للطرفين و الإطلاع على وثائقهما المحاسباتية و التأكد من مدى مسكها بانتظام
وإنه إذا كان حدد الدين في مبلغ 236.732،50 درهما فإنه لم يأخد بعين الاعتبار الأداء لمبلغ 96.166،80 درهم بواسطة الشيك عدد 081446 بتاريخ 30/03/2021.
كذلك بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى أن الخبير تجاوز مهمته و نصب نفسه دفاعا عن المستأنف عليها إذ ضمن تقريره 12 فاتورة بمبلغ 323.899،30 درهما عوض 9 فواتير المطالب بها مما يتضح معه أن الخبرة تجاوزت اختصاصها و ماهية الخبرة و أنجزت على سبيل المجاملة مما يتعين استبعادها.
كما انه باغفاله احتساب المبلغ المؤدى من قبل الطاعنة و باعتماده على فواتير لم يتم المطالبة بها يكون قد أضر بمصالحها في تحديد المديونية، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا رفض الطلب واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة مع الامر باجراء خبرة والبت في الصائر.
وبجلسة 27/10/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها انه بالرجوع الى تقرير الخبرة بعد اطلاع الخبير على سجلات المستأنفة في محاسبتها أكد على أن " تسجيل فواتير المدعي بمحاسبة المدعى عليها بمثابة اعتراف بوجود علاقة تجارية جمعت بينهما كما يؤكد ذلك ان السلع و البضائع موضوع هذه الفواتير تسلمتها من المدعية" علما ان الخبرة المنجزة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م م، وان الخبير بعد اطلاعه على الوثائق و المهمة الموكولة له بالإنتقال الى مقر الطرفين والإطلاع على دفاتر المحاسبة و الدين المطالب به بعد التأكد من الفواتير و الأداءات توصل الى انه تم أداء المستأنفة لمبلغ الشيك ب 96.166,80 درهما و تم خصمه من المبلغ المطالب به و خلص الى ان المديونية هي 236.732,50 درهما.
و إن مطالب المدعية غير مرتكزة على أي أساس قانوني بالنظر لكون الخبرة التي تدعيها لتقويم الأضرار كانت غير حضورية و لم يتم إشعار العارضة بشأنها طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م، ملتمسة رد استئناف المستانف مع التصريح بتاييد الحكم الابتدائي
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2022، حضر خلالها دفاع الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار دفعها بان الفواتير المدلى بها لا تنهض حجة على وجود علاقة مديونية بينها وبين المستانف عليها، كما استندت الى خبرة تجاوز منجزها مهمته وضمن تقريره فواتير لم تتم المطالبة بها، فضلا عن انه وان حدد المديونية في مبلغ 236732.50 درهما، فانه لم يأخذ بعين الاعتبار الاداء الذي قامت به وقدره 96166.80 درهما بواسطة الشيك عدد 081446 بتاريخ 30/3/2021.
وحيث انه بالرجوع الى الخبرة المطعون فيها، يلفى ان الخبير المعين هشام بنعبد الله وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين ودراستها خلص الى ان محاسبتها ممسوكة بانتظام، وان المديونية المترتبة بذمة المستانفة والمدرجة بدفاتر المستانف عليها كما هو ثابت من خلال الدفتر الكبير والموازنة العامة تبلغ 332899.30 دررهما، وهو نفس المبلغ المسجل في محاسبة المستانفة كدين بذمتها كما هو ثابت من الدفتر الكبير والموازنة العامة وموازنة حساب الممونين المستخرجة من محاسبتها لسنة 2021، مما يبقى معه دفعها بعدم وجود اي علاقة بين الطرفين مردود.
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة، ان المستانفة ادت من مجموع المديونية المسجلة بمحاسبة الطرفين وقدرها 332899.50 درهما مبلغ 96166.80 درهما بواسطة شيك، مما يبقى معه المبلغ المتخلذ بذمتها هو 236732.50 درهما وهو المبلغ المطالب به، والثابت من خلال الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها، مما يبقى معه دفع المستانفة بان الخبير تجاوز مهمته بتضمين فواتير غير مطالب بها ولم يخصم المبلغ المؤدى من طرفها لا يرتكز على اساس ويتعين استبعاده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير منتجة ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54823
Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
55009
L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55159
Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55327
Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55405
Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55539
Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55711
Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024