Réf
61181
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3519
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3232
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de paiement, Preuve en matière commerciale, Paiement au distributeur, Paiement, Infirmation du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Factures, Extinction de l'obligation, Expertise judiciaire, Bills de change
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées.
L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profit du distributeur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom du débiteur, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité.
Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Cette expertise a établi, après examen des documents comptables des deux parties, que les paiements effectués par le débiteur au distributeur agréé du créancier, mentionné sur les factures, excédaient le montant de la créance réclamée.
La cour retient que les versements faits à ce représentant valaient paiement libératoire, dès lors que la créancière n'apportait aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expert. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ط.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 10082 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد 5221/8235/2020 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 378.226,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/10/2022.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة د. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 22/07/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار تعاملها التجاري مع المدعى عليه أصبح مدينا لها بمبلغ 378.226,00 درهما، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور ومبلغ 60.000,00 درهم كتعويض والحكم لها بالصائر. وأرفقت المقال بفواتير وورقات التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2021 يدفع من خلالها بأنه لم يسبق له التعامل مع المدعية بالفاتورات ، فالمعاملات التجارية كانت تتم بينهما عن طريق تسليم البضاعة من طرف الموزع ادريس (ش.) مقابل أداء ثمنها نقدا ، كما أن الفاتورات المدلى بها لا تحمل لا توقيعه ولا أية إشارة تفيد علاقته بها ولا يمكن ان تكون حجة في إقامة الدعوى ضده كما ان الدعوى قدمت في مواجهة شخص لا صفة في هذه الدعوى لأن العارض اسمه محمد (ت.) وليس محمد (ط.)، و أنه كان يقوم بأداء ضمن البضاعة نقدا كما تشهد على ذلك ورقات التسليم الثلاثة المرفقة بالمقال التي تشير بالحرف أن التسليم تم نقدا مما يؤكد أن المدعية كانت تقوم بإيصال السلعة إليه وعند الإفراغ يتم أداء ثمنها نقدا، بل الأكثر من ذلك فإن المدعية كانت تقوم بتشجيع الزبناء ومنهم العارض وذلك بخفض ثمن البضاعة مقابل أداء ثمنها نقدا مع إعطائهم كمية من البضاعة المشتراة مجانا بدون مقابل كما هو مثبت في ورقة التسليم ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص المكاني واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وأرفق المذكرة بصورة من البطاقة الوطنية للتعريف.
وبعد تبادل الأطراف لباقي الطلبات صدر بتاريخ 01/11/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن دفعه الشكلي المتمثل في كون اسمه هو" محمد (ت.)" مدليا بنسخة من بطاقته الوطنية، إلا أن المستأنف عليها لم تقم بإصلاح دعواها، مما يعد إخلالا بمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، و يكون بالتالي مستوجبا لترتيب الأثر القانوني عليه بعدم قبول الدعوى.
واحتياطيا من حيث الموضوع، فإن ذمته فارغة من الدين المطالب به و أنه قام بتسديد كل مستحقات السلع التي كان يتوصل بها فور تسلمها، لأنه أوضح أن التعامل التجاري مع المستأنف عليها كان يتم عن طريق الموزع و المكلف بالتحصيل المعتمد من طرفها المسمى "إدريس (ش.)" الوارد اسمه بأوراق التسليم و الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها نفسها والذي كان يقوم بإيصال السلعة إلى محل الطاعن التجاري - بمركز غفساي اقليم تاونات - و من ثم يقوم هذا الأخير بأداء ثمنها عن طريق الكمبيالات و يعبر عنها بصيغة" MODE DE RÉGLEMENT ESPECES " في طريقة الأداء على ورقات التسليم ، وهو الأمر الثابت من خلال الكشوف الحسابية الخاصة بالسيد "إدريس (ش.)" الصادرة عن وكالة ت.و.ب.، التي تشير إلى التحويلات الخاصة بالسلع موضوع المعاملات معه.
وان الطاعن سعى إلى طلب تقرير مفصل عن العمليات التجارية التي تمت بينه وبين المستأنف عليها خلال الفترة 2018/2019 وكلف بإنجازه مكتب م.ق..
وانه يتبين من خلال ما سبق أن رقم المعاملات حسب أوراق التسليم المحتج بها من قبل المستأنف عليها هو 636.387,83 درهما في حين أن مجموع الاداءات التي قام بها الطاعن عن طريق الكمبيالات كما هي مفصلة بالكشوف الحسابية البنكية للسيد "إدريس (ش.)" هو611.000,00 درهم، ليكون نتيجة الميزان التجاري بين الأداءات و مستحقات المستأنف عليها هو 25.387,83 درهما، وهو المبلغ الذي بقي مبدئيا في ذمة الطاعن لفائدة الشركة دون احتساب المبلغ الذي يستفيد منه السيد محض (ت.) حسب رقم المعاملات السنوي والذي اشعر به لاحقا حيث قدر من طرف الشركة المستأنف عليها بمبلغ 29.674,82 درهما، وبهذا يكون الطاعن قد دفع بعد خصم هذا المبلغ ما قدره 4.376,99 درهما كفائض مما عليه من المستحقات.
وأنه بمراجعة الكشوف الحسابية للسيد "إدريس (ش.)" فهي تؤكد وقوع الأداء لكافة التزامات الطاعن اتجاه المستأنف عليها و التي لم تأخذها بعين الاعتبار عند تحديد مطالبها ، علما أن الكشوف الحسابية تعتبر حجة ذات قوة ثبوتية على ما ورد فيها ما لم ينازع فيها بالشكل الجدي، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس، وبعد التصدي اساسا في الشكل عدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وجعل مصاريفها على المستأنف عليها، واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد انجازها. وادلى بنسخة من الحكم التبليغية مع اصل طي التبليغ والكشوف الحسابية وتقرير حسابي.
وبجلسة 01/09/2022 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب تعرض من خلالها أن المستأنف اعتبر ان المحكمة الابتدائية لم تقم بالرد على الدفع الذي تقدم به والمتمثل في كون اسم المستأنف هو "محمد (ت.)" وليس "محمد (ط.) ، انه من الضروري التذكير بأن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفاعهم، خاصة إذا كان ذلك الدفع غير منتج ولا أثر له على صحة الدعوى وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في عدة مناسبات.
ومن جهة أخرى فان العارضة اعتمدت في تقديم الدعوى الحالية على الوثائق التي تتوفر عليها والمحررة باللغة الفرنسية التي يتضح من خلالها ان اسم المستأنف مكتوب بالأحرف اللاتينية" TAOUILوأن حرف " T ' يقرأ باللغة العربية اما ب "ط" أو "ت" ، فضلا عن أنه قدم مذكرة جواب للدفاع على مصالحه بل الأكثر من ذلك فقد قدم مقاله الاستئنافي وضمن اسمه فيه على كونه "محمد (ط.)"، مما ينتفي معه أي ضرر الذي يعتبر شرطا بعدم القبول، وفقا لأحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية.
وفي الموضوع، فإن الثابت من الحكم المطعون فيه ان المستأنف سبق وان تمسك بكونه كان يؤدي المبالغ المطالب بها نقدا لفائدة المسمى "ادريس (ش.) "، غير انه لم يدل بأية وثيقة تفيد أدائه تلك المبالغ المزعومة، غير أنه خلال المرحلة الاستئنافية خلق واقعة جديدة لم يسبق له ان تمسك بها خلال المرحلة الابتدائية وهو كونه كان يؤدي دينه موضوع الفواتير وسندات التسليم المطالب بها بواسطة كمبيالات لفائدة المسمى "إدريس (ش.)" والتي يستفاد منها أنها لا تتعلق بها ولم يسبق لها ان توصلت باية مبالغ من طرف المستأنف عليه في إطار أداء المديونية موضوع الفواتير المحتج بها، سيما وأنه لم ينازع في الفواتير وكذا توصله بالسلع موضوعها وهو الأمر الذي يجعل الدين المطالب به مستحق لفائدة العارضة.
وان تقرير الخبرة المدلى به في الملف انجز في غيبتها علاوة على كونه لا يخصها ولا يمكن ان يرتب أي اثر قانوني في مواجهتها، لأنه لم يثبت توصلها باية مبالغ بخصوص السلع موضوع الفواتير المطالب بها، فضلا عن أن القانون جعل على عاتق من بدعي انقضاء الدين ان يثبت ذلك ، طبقا للفصل 400 من ق ل ع ، مما يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبتاريخ 01/12/2022 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها عبد الله (ط.) في تقريره إلى براءة ذمة الطاعن من أي دين لفائدة المستأنف عليها بعد سداد كل الفواتير موضوع الدعوى الحالية وبأن هناك فائض متبقي بذمة المستأنف عليها "شركة د." تجاهه تم احتسابه على النحو التالي : 460.00,00 درهم - 381.749,21 درهما = 78.749,21 درهما "
وبتاريخ 20/04/2023 أدلى محمد (ط.) بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير بعد إطلاعه على الكشوف الحسابية التي وضعت بين يده من قبل العارض وكذا العمليات التجارية التي تمت بينه وبين المستأنف عليها، ثبت له براءة ذمته من الدين المطالب به من قبلها، إذ توثق هذه الكشوف لوقوع تحويلات لأداء هذه الكمبيالات كقيمة للسلع موضوع الفواتير المعنية ومن ثمة براءة ذمة الطاعن.
وفيما يخص مبلغ 78.749,21 درهما الذي يبقى مبلغا فائضا مستحقا للعارض، فقد خلص الخبير بعد تدقيق الحسابات في قيمة الأداءات التي قدمها العارض إلى "شركة د." عن الفواتير المطالب بقيمتها خلص على أنه يتبين أن مبلغ 460.000 درهم يفوق المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها 381.749,21 درهما وأنه لا يوجد ما يثبت نسبة موزع الشركة عن السلع المسلمة للموردين المتوصل بها من قبله من أجل خصمها من هذه الكمبيالات وتحديد نسبة الشركة، وعليه فإن الفائض المتبقي بذمة المستأنف عليها تجاه المستأنف يتم احتسابه على النحو التالي : 460.000,00 درهم- 381.749,21 درهم = 78.749,21 درهم
وطبقا لما أقره الخبير في تقريره، فإن هذا المبلغ كفائض يبقى مستحقا له وعلى أساسه يلتمس حفظ حقه في المطالبة باسترداده، وبذلك تكون الخبرة قد أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه المصادقة عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير عوض الاعتماد على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية الخاصة بالعارضة والمستأنف اعتمد وثائق بنكية لا علاقة لها بها، وأنه انحاز للمستأنف من خلال اهماله تحليل الوثائق المدلى بها من طرفها وتغليب الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف، علما ان تلك الوثائق هي عبارة عن كشوفات حسابية لا تثبت توصل العارضة بأي مبلغ كيفما كانت.
وفعلا فان الخبير ورغم ثبوت كون الكمبيالات المضمنة في الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف لا يوجد فيها ما يثبت انها سلمت لتغطية الفواتير إلا ان الخبير ضمن في تقريره في الفقرة الثانية من صفحته الرابعة والتي جاء فيها بأن كشوف الحساب المدلى بها من طرفه تحمل كمبيالات بتواريخ مختلفة من شهر 5 الى شهر 12 لسنة 2018 ولا يوجد ما يثبت أن هذه الكمبيالات مقابل الفواتير السالف ذكرها. وانه بالرجوع لدفتر الأستاذ المدلى به من طرف المستأنف عليها فان مبلغ الكمبيالات لا يتم تقييدها بشكل منتظم في هذا الأخير وان طيلة المدة سيتم....... "، علما ان الاداءات التي أشار اليها الخبير في تقريره والمضمن في كشوفات الحساب المدلى بها من قبل المستأنف ليست العارضة هي المستفيدة منها وليس بالملف ما يثبت ان العارضة توصلت بها.
وان المبلغ الذي أشار اليه الخبير وهو 460.000 درهم واعتبره اداء من طرف المستأنف للعارضة لم يبين الخبير كيف تبث له بكون الاداءات بالمقارنة مع الفواتير المطالب بأدائها.
ومن جهة أخرى فان المستأنف لم يسبق له ان تمسك في أي مرحلة من مراحل الدعوى بكونه قد أدى ما بذمته أو أدى مبلغا يتجاوز المبالغ المطالب بها، علما ان المعاملة التجارية التي تجمعه بالعارضة تعود الى سنة 2007.
وان عمل الخبير شابه قصور كبير خاصة انه لم يطلع على الدفاتر التجارية للمستأنف خلافا لما جاء في مقتضيات القرار التمهيدي الذي قضى بإجراء الخبرة.
وانه لا يكفي للخبير بيان الخلاصة التي توصل اليها بل يجب عليه بيان المنهج العلمي والأسانيد التي أسس عليها تلك الخلاصة، وفق ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض، علما أن المحكمة غير ملزمة بالخلاصة التي توصل اليها الخبير وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية خاصة اذا كانت تلك الخلاصة مخالفة للواقع، الأمر الذي يستوجب إرجاع المهمة للخبير لإنجازها طبقا للقانون وعند الاقتضاء الأمر باجرا خبرة مضادة، ملتمسة فيما يخص الموضوع رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وفيما يخص الخبرة الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حق العارضة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 أدلى خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة السالفة الذكر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم الجواب على دفعه الشكلي المتمثل في أن اسمه هو محمد (ت.) وليس محمد (ط.)، فان الثابت من وثائق الملف أن اسم الطاعن باللغة اللاتينية هو TAOUIL وان حرف T يقرأ باللغة العربية ب " ط " أو " ت "، فضلا عن أن الطاعن توصل بالاستدعاء وتقدم بأوجه دفوعه ودفاعه، ولم يلحقه أي ضرر، وأن الإخلالات الشكلية وطبقا للفصل 49 من ق.م.م. لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح مثيرها قد تضررت، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة.
وحيث تمسك الطاعن بان المبلغ المطالب به سبق له أن أداه للموزع والمكلف بالتحصيل المعتمد من طرف المستأنف عليها المسمى " إدريس (ش.) " الذي كان يقوم بإيصال السلعة إلى محله، فيقوم بأداء ثمنها عن طريق الكمبيالات، وهو الأمر الذي أثبته التقرير الحسابي المنجز من قبل مكتب م.ق..
وحيث إنه وأمام المنازعة المثارة أعلاه، قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير عبد الله (ط.) في تقريره، أن هناك فائض متبقى بذمة المستأنف عليها تجاه المستأنف في غياب ما يثبت نسبة حصة الموزع من قيمة الكمبيالات وعدم وضوح تقييد هذه المبالغ بالدفتر الأستاذ المتعلق بالشركة، يتم احتساب المبلغ المتبقى كفائض مؤدى من طرف المستأنف في مبلغ 78.250,79 درهما.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنف عليها بان الخبير عوض الاستناد إلى وثائقها المحاسبية، اعتمد وثائق بنكية لا علاقة لها بها ولا يوجد بها ما يثبت أن الكمبيالات المضمنة بها سلمت لتغطية الفواتير المطالب بها، أو ما يفيد أنها تم تحويلها لحسابها، فضلا عن أن المستأنف عليه لم يسبق له أن تمسك بأنه أدى ما بذمته أو أدى مبلغا بتجاوز المبالغ المطالب بها، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيه، يلفى أن الخبير عبد الله (ط.) وبعد اطلاعه على الوثائق المستدل بها من الطرفين وبعد دراسته وتحليله للكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف والدفتر الكبير للمستأنف عليها طيلة المدة المتراوحة ما بين ماي إلى دجنبر 2018، قام المستأنف بأداء مجموعة من المبالغ عن طريق كمبيالات باسم موزع شركة د. المسمى " إدريس (ش.) " الوارد اسمه في الفواتير المطالب بها من طرفها كممثل لها، وأن مجموع المبالغ المؤداة خلال الفترة المذكورة تبلغ 460.000 درهم، وهو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها.
وحيث ما دامت الخبرة المنجزة أثبتت استنادا إلى الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، أن المستأنف أدى مبالغ تفوق ما تطالب به وفي غياب إدلائها بما يدحض أو يخالف ما جاء في تقرير الخبرة، تبقى المديونية المطالب بها لا وجود لها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025