Force probante de la facture : Une facture signée sans dénégation vaut reconnaissance de dette, contrairement à celle portant des réserves sur la qualité des travaux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63144

Identification

Réf

63144

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3779

Date de décision

06/06/2023

N° de dossier

2023/8202/1041

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles le débiteur a expressément mentionné que les travaux étaient mal exécutés et devaient être refaits ne peuvent fonder une demande en paiement, dès lors que le créancier ne démontre pas la levée de ces réserves. En revanche, pour la facture ne comportant aucune réserve et revêtue d'une signature non désavouée par le débiteur au sens de l'article 231 du code des obligations et des contrats, la cour considère la créance comme établie. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande étant déclarée irrecevable pour les factures contestées et la condamnation limitée au seul montant de la facture reconnue valable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ص.ل. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9053 بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد 3826/8235/2022، القاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ص.ل. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ت.د.س. مبلغ 116.160,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض ما زاد على ذلك . في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ص.ل. بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/02/2023 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 24/02/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ت.د.س. سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/04/2022، عرضت فيه أنه بناء على معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها، تخلد بذمة هذه الأخيرة مبلغ 116.160,00 درهما، الذي يمثل مستحقات الدين بناء على فاتورة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور وبالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى حين تاريخ التنفيذ، وجعل الصائر على المدعى عليها . وأرفقت المقال بصور شمسية للوثائق التالية: فاتورة عدد F060/20 مؤرخة في 29/12/2020 بمبلغ 12.960,00 درهم، وصل طلب عدد CLSLG0000291 مؤرخ في 26/12/2020 وفاتورة عدد F051/20 مؤرخة في 22/12/2020 بمبلغ 66.240,00 درهم ووصل طلب عدد CLSLG0000289 مؤرخ في 14/12/2020 وفاتورة عدد F049/20 مؤرخة في 26/10/2020 بمبلغ 36.960,00 درهم ووصل طلب عدد CLSLG0000286 مؤرخ في 26/10/2020. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/06/2022جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن الفاتورات المعتمدة قانونا لإثبات المديونية هي المقبولة والمتوصل بها من المدينة استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، وأن الفواتير المتذرع بها لا تتضمن طابع وختمها وتتضمن إمضاءات مجهولة من صنع المدعية، وهي بذلك غير مقبولة لإثبات المديونية، واحتياطيا من حيث الموضوع فإن الدائن لا يحق له مباشرة الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت وفاءه بالتزاماته، وأنه بالرجوع إلى بون الطلب CLSLG0000291 المتعلق بالفاتورة رقم F060/20 يتضح أن المدعى عليها حددت أجل 26/12/2020 لتنفيذ الأشغال غير أن هذه الأخيرة تم إنجازها خارج الأجل كما هو ثابت من الفاتورة المؤرخة في 29/12/2020 وحتى من التوقيع المجهول المضمن فيها الحامل لتاريخ 19/02/2021، وأنه أمام عدم احترام الأجل فلا حق للمدعية في استخلاص مبلغ هذه الفاتورة، وكذلك الأمر بالنسبة لبون الطلب عدد CLSLG0000289 الذي حدد أجل 14/12/2020 لإنجاز الأشغال، وبالرجوع للفاتورة رقم F051/20 المتعلقة به يتضح أنها مؤرخة في 22/12/2020 والتوقيع المجهول بها مؤرخ في 19/02/2021، بمعنى أن الأشغال أنجزت خارج الأجل، ونفس الشأن بالنسبة لبون الطلب رقم CLSLG0000286 الذي حدد أجل 26/10/2020 لإنجاز الأشغال، وأنه بالرجوع للفاتورة رقم F049/20 المتعلقة به يتضح أنها مؤرخة في 08/12/2020 وموقع عليها من طرف الجهة المجهولة بتاريخ 19/02/2021 بمعنى أن الأشغال أنجزت خارج الأجل، وأن الملف خال من محضر إنجاز الأشغال المطلوبة وفق بونات الطلب ولا دليل على إنجازها، لذلك التمس أساسا من حيث الشكل عدم القبول، واحتياطيا من حيث الموضوع رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر . وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/07/2022 جاء فيها أن المدعى عليها تقر بوجود علاقة تجارية بينها وبين المدعية، وأنه لتأكيد هذا الأمر أدلت هذه الأخيرة بورقة الطلبية الصادرة عن المدعى عليها التي لم تنازع فيها هذه الأخيرة، ولم تنكرها وأقرت بها وبوجود معاملة تجارية بين الطرفين، وأن ما يؤكد هذا الأمر هو تشبث المدعى عليها كون الأشغال قد تم إنجازها خارج الأجل، وأنه على فرض صحة هذا الأمر فإن ذلك لا يعفيها من الأداء، ويبقى لها الحق فقط في المطالبة بالتعويض عن الضرر بعد إثبات التأخير في إنجاز الأشغال على حد زعمها، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2022 جاء فيها أن المديونية لا يمكن أن تنشأ عن إصدار الطلبيات ما لم ينص قانون خاص بخلاف ذلك، أو باتفاق الأطراف، وأنه في غياب أي إثبات من المدعية يفيد وفاءها بالتزام لفائدة المدعى عليها تظل العلاقة بين الطرفين غير قائمة بالأساس، وأن تشبث المدعية بأن ما دفعت به المدعى عليها في مذكرتها الجوابية كون الأشغال قد تم إنجازها خارج الأجل يؤكد وجود معاملة تجارية ولا يعفيها من الأداء غير مبني على أساس قانوني، ذلك أن الأنشطة التجارية مبنية على السرعة في الإنجاز والمعاملات، وتخضع لقانون العرض والطلب، وأنه على هذا الأساس تصدر المدعى عليها طلباتها مع مراعاة مخاطر التأخير، وبناء عليه تقدم طلبيات احتياطية بنفس الشروط والمواصفات لتلبية احتياجاتها التجارية، وأن تأخر المدعية في إنجاز الأشغال يترتب عنه إلغاء الطلبية حسب ورقة الطلبية نفسها المدلى بها من طرف هذه الأخيرة، وبما أن ملف النازلة خال تماما من أي محضر إنجاز الأشغال، فإن الطلب غير جدير بالاعتبار، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا. وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2022 جاء فيها أن المدعى عليها لم تنف العلاقة التجارية وأقرت بوجودها، وكون المدعية أنجزت الأشغال موضوع الطلبية الصادرة عن المدعية، إلا أن المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها لفائدة المدعية زعما منها كون الأشغال أنجزت خارج الأجل، وأن هذا الادعاء لا يوجد له أساس قانوني أمام عجز المدعى عليها عن إثبات الضرر الحاصل لها، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف: حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال المتفق عليها وفقا للمعاير المتطلبة، وان الطاعنة تحفظت بخصوص الفاتورة واستنادا للفصل 234 من ق.ل.ع لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرف ، كما أن المشروع عرف عدة إخلالات، فضلا عن أن الملف يبقى خالي مما يفيد إنجاز الأشغال وأنها لا ترى مانعا في إجراء خبرة من أجل التأكد من الأشغال المنجزة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ليها الصائر وبإجراء خبرة احتياطيا ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة فاتورتين وطي التبليغ . وبتاريخ 25/04/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن المنوب عنها أثبتت وجود مديونية تجاه المستأنفة بناء على فاتورة ووصل الطلب وان المستأنفة أقرت بقيامها بالأشغال موضوع الطبلية والتي تصل قيمتها إلى 116.160,00 درهما ولم تنازع في المبلغ ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/05/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنفة لم تنجز الأشغال موضوع الفاتورة وما يفيد المصادقة عليها من قبل العارضة كما أن المشروع شابته عدة إخلالات والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 06/06/2023 . محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها تحفظت بخصوص الأشغال موضوع الفواتير والتي لم يتم إنجازها وفقا للمعاير المطلوبة وشابتها عدة إخلالات وأنجزتها المستأنف عليها خارج الأجل . وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تطالب المستأنفة بأداء قيمة الفواتير التالية : الفاتورة عدد F060/20 بمبلغ 12960,00 درهما الفاتورة عدد F051/20 بمبلغ 66.240,00 درهما الفاتورة عدد F049/20 بمبلغ 36.960,00 درهما في حين أدلت الطاعنة رفقة مقالها الإستئنافي بالفاتورة عدد F060/20 والفاتورة عدد F051/20 واللتان تتضمنان تحفظا وتأشيرة المستأنفة بأن الأشغال أنجزت بطريقة سيئة ويتعين إعادة إنجازها ، وهي الفواتير التي لم تكن محل منازعة أو طعن جدي من قبل المستأنف عليها بخصوص التحفظات الواردة فيها، متمسكة فقط بكون المستأنفة لا تنازع أو تنكر قيمة الفواتير موضوع المعاملة ، مما يبقى معه الطلب بشأنها سابق لأوانه أمام عدم إثباتها رفع التحفظات المضمنة بالفاتورتين ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بأداء المستأنفة قيمة الفاتورتين المذكورتين قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ذلك والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن الفاتورتين عدد F060/20 وعدد F051/20 ، أما بالنسبة للفاتورة عدد F049/20 ، فإنها تتضمن توقيع منسوب للمستأنفة دون أن تدلي بما يفيد تحفظها على الفاتورة المذكورة أو تنكر صراحة خطها أو توقيعها عليها واستنادا للفصل 231 من ق.ل.ع يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطة أو توقيعه، فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها ، علاوة على أن الطاعنة لم تثبت بأن الأشغال موضوع الفاتورة المذكورة (شأنها شأن الفاتورتين عدد F060/20 وعدد F051/20 ) غير مطابقة لما تم الإتفاق حوله ببون الطلب أو إنجاز المستأنف عليها للأشغال خارج الأجل المتفق عليه بينهما ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة بخصوص الفاتورة عدد F049/20 غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها. وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء قيمة الفاتورتين عدد F060/20 وعدد F051/20 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما وتعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 36.960,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة . لهذه الأسباب تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا. في الشكل: في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء قيمة الفاتورتين عدد F060/20 وعدد F051/20 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما وتعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 36.960,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial