Force probante de la facture : L’absence de dénégation expresse de la signature par le débiteur vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63145

Identification

Réf

63145

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3780

Date de décision

06/06/2023

N° de dossier

2023/8202/1043

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que les réserves invoquées figuraient sur un document visé par une société tierce et n'étaient donc pas imputables au débiteur. Elle retient au contraire que la facture produite par le créancier portait une mention d'approbation et une signature que le débiteur n'avait pas expressément désavouée. Au visa de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que faute pour celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé d'en désavouer expressément son écriture ou sa signature, celui-ci est tenu pour reconnu. Le débiteur ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la non-conformité des prestations au bon de commande, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ش. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5739 بتاريخ 31/05/2022 في الملف عدد 3828/8235/2022، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 27.880,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ش. بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/02/2023 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 24/02/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة S.D.T. سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 12/04/2022، عرضت فيه انه بناء على معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها تخلد بذمة هذه الأخيرة مبلغ 27.880,00 درهما ناتج عن فاتورة ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من فاتورة ووصل الطلب .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال المتفق عليها ووفقا للمعايير المطلوبة والتي على ضوئها تم التعاقد عليها ، إذ أن الأشغال طالتها عدة عيوب ، وانه لما أشرت على الفاتورة ضمنت بها ملاحظاتها بشأن الأشغال التي طالتها عيوب ، وانه استنادا للفصل 234 من ق.ل.ع لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرف ، كما أن الملف يبقى خالي مما يفيد انجاز الأشغال وأنها لا ترى مانعا في إجراء خبرة من اجل التأكد من الشغال المنجزة ، التمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ليها الصائر وبإجراء خبرة احتياطيا ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة فاتورة وطي التبليغ

وبتاريخ 25/04/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المنوب عنها أثبتت وجود مديونية تجاه المستأنفة بناء على فاتورة ووصل الطلب ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/05/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنفة لم تنجز الأشغال موضوع الفاتورة وما يفيد المصادقة عليها من قبل العارضة كما ان المشروع شابته عدة إخلالات والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 06/06/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها تحفظت بخصوص الأشغال موضوع الفاتورة والتي لم يتم إنجازها وفقا للمعاير المطلوبة وشابتها عدة إخلالات وأنجزتها المستأنف عليها خارج الأجل .

لكن ، حيث إن ما أدلت به الطاعنة لإثبات تحفظاتها على الأشغال المنجزة هو فاتورة تتضمن تأشيرة وتوقيع شركة ب. وليس إسم الطاعنة شركة ش. ، مما يجعل التحفظات تبقى منسوبة لشركة ب. وليس للطاعنة ، فضلا عن أن الفاتورة المدلى بها من قبل المستأنف عليها تتضمن ملاحظة الموافقة على الأشغال المنجزة وتوقيع منسوب للمستأنفة والتي لا تنكر صراحة خطها أو توقيعها على الفاتورة المدلى بها واستنادا للفصل 431 من ق.ل.ع يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطة أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها ، علاوة على أن الطاعنة لم تثبت بأن الأشغال موضوع الفاتورة غير مطابقة لما تم الإتفاق حوله ببون الطلب أو انجاز المستأنف عليها للأشغال خارج الأجل المتفق عليه بينهما ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial