Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues font foi entre commerçants et peuvent fonder la décision du juge en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61197

Identification

Réf

61197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3544

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8202/276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, bien que convoquée, n'a pas comparu ni produit de justificatifs lors des opérations d'expertise. Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert et corroborée par des déclarations douanières, constitue une preuve suffisante de la créance. Faute pour la débitrice d'apporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة أ.ك.ط. GTR بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 تحت تحت عدد 10109 في الملف عدد 12088/8235/2021 القاضي " بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 169.615,66 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/12/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 09/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ر.ج. R.E.J. تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء بتاريخ 06/12/2021 عرضت فيه أنه في إطار أنشطتها التجارية تعاقدت مع المدعى عليها وقامت بناء على طلب المدعى عليها بنقل مجموعة من البضائع في ملكيتها ،وان قيمة هذه الخدمات التي قدمتها العارضة هو 150.736,81 درهم، و أن المدعى عليها رفضت أداء هذا المبلغ رغم العديد من المحاولات الحبية آخرها رسالة الإنذار ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 150.736,81 درهم وبأدائها تعويض لا يقل قدره عن 10,000,00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2022/01/05 أرفقتها بفواتير، و كشف حساب، و رسالة إنذار، و مستخرج رسائل إلكترونية وفواتير موجزة.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2022 تدفع من خلالها بكون المدعية لم تدل بما يفيد إنجاز الخدمة لفائدتها ولم تدل بأي فاتورة متوصل بها من طرف العارضة وتم قبولها ويتضح أنها لا تحمل طابع العارضة ولا قبولها ،وتبقى الدعوى الحالية سابقة لأوانها و التمست أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع بحفظ حق العارضة في الجواب في حال إدلاء المدعية بالمطلوب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2022 تؤكد من خلالها أن جواب المدعى عليها ينم على أنها لم تطلع على أوراق الدعوى وما أدلت به العارضة وخاصة رسالتها الموجهة إلى المحكمة بجلسة 5 يناير 2022 والتي ضمنتها مجموعة من 140 فاتورة وصولات الطلب التي تحمل رأسية المدعى عليها، و التمست رد ما جاء في مذكرة المدعى عليها والحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2022 تدفع من خلالها ن الدين المطالب به لا يعكس حقيقة علاقة المديونية بين العارضة والمدعية خاصة وأن هذه الأخيرة قامت بنفخ الفاتورة تحت ما أسمته فوائد التأخير ،وتحاول الإثراء على حساب العارضة من خلال خلق مجموعة من العمليات وفوترتها، وأن العارضة تؤكد أنها غير مدينة بالمبلغ المطلوب وإحقاقا للحق فهي تلتمس من المحكمة الأمر بإجراء خبرة على يد خبير حيسوبي تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد قيمة المعاملة بين الطرفين مع تحديد المبالغ المؤداة من قبل العارضة .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 959 الصادر بتاريخ 25/04/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير المصطفى (ح.) الذي تم استبداله بالخبير عبد الحق (ز.) الذي أنجز تقريره و أودعه بكتابة الضبط بتاريخ 2022/08/30.

بناء على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2022 عرضت من خلالها أن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من خلال مذكرتها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة، وبخصوص المقال الإضافي قبوله شكلا وفي الموضوع الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 161.615,66 درهم عوض مبلغ 150.736,81 درهم المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 دفعت من خلالها بكون الخبير انتهى كخلاصة للمهمة الموكولة إليه أن العارضة مدينة للمدعية بمبلغ 169.615,66 درهم في حين أن المقال الافتتاحي تضمن ادعاء أن المدعية دائنة للعارض فقط بمبلغ 150.736,81 درهم، وقد أغفل السيد الخبير الانتقال إلى مقال العارضة و الإطلاع على دفاترها التجارية، و انه افقتقد المصداقية في المبلغ الذي حدده.

و بتاريخ 24/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم خرق القانون و جاء منعدم التعليل بحيث أنه اعتمد على ما خلص إليه الخبير في تقريره، هذا الأخير و أثناء الاجتماع معه اقترح الصلح على الطرفين و تم إمهالهما، لكن وقبل معرفة مآل الصلح أنجز تقريره و أحاله على المحكمة دون أن تدلي بوثائقها المدعمة لموقفها، و أن الخبير اعتمد على وثائق المستأنف عليها فقط، بحيث لم يشر إلى الأداءات التي قامت بها الطاعنة و المسجلة بالدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها مما تكون معه الخبرة المنجزة باطلة، و التمست إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية، و ارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بجلسة 16/02/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه كانت محاولة صلح بين الطرفين لكن ممثل المستأنفة لم يبد أي رغبة في إنهاء النزاع، و تم إشعار الخبير بذلك، مما جعل الخبير ينجز تقريره بعد أن طلب من الطرفين الإدلاء بوثائقهما، و أن المستأنفة رغم إمهالها من طرف الخبير لم تقم بذلك، و أن الخبرة احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.

و بجلسة 26/04/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الخبير حدد مديونية تفوق المطالب بها و اكد محرراته و دفوعاته السابقة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 04/05/2023 حضرها نائ بالمستأنف عليها و تخلف نائب المستأنفة و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون و انعدام التعليل بدعوى أنه اعتمد على ما خلص إليه الخبير في تقريره، و أن الخبير اقترح الصلح على الطرفين و تم إمهالهما، غير أنه وقبل معرفة مآل الصلح أنجز تقريره و أحاله على المحكمة دون أن تدلي بوثائقها المدعمة لموقفها، و أن الخبير اعتمد على وثائق المستأنف عليها فقط، بحيث لم يشر إلى الأداءات التي قامت بها الطاعنة و المسجلة بالدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها.

لكن حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية من طرف الخبير عبد الحق (ز.) أن الممثل القانوني للمستأنفة تخلف عن الحضور لجلسة الخبرة رغم التوصل و حضر دفاعها الذي لم يدل بأي تصريح كتابي ، في حين أدلى ممثل المستأنف عليها بتصريح كتابي أرفقه بنسخة من الدفتر الكبير و كشف حساب الزبون و صور من 90 فاتورة، و بالتالي ليس في تقرير الخبرة ما يفيد أن دفاع المستأنفة التمس من الخبير أجلا للإدلاء بالوثائق و أن الخبير أمهله و رغم ذلك أودع تقرير الخبرة و يتعين بالتالي رد هذا الدفع.

و حيث أن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير أشار في تقريره إلى أن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام، و أن كل الفواتير مصحوبة بالتصريح الجمركي ( LA DUM) يتضمن رقمها و قيمة السلع و الرمز الجمركي، و بعد الدراسة و الحسابات حدد مديونية المستأنفة في مبلغ 169.615,66 درهم، و بما أنه وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار فيالأعمالالمرتبطة بتجارتهم، و بما أن المستأنفة لم تدل بما يخالف ما هو مضمن في الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها، فإن الخبيريكون قد استند في تحديد المديونية على الدفاتر المحاسبية للطرفين التي لم يتم الطعن فيها مقبول و ليس على الفواتير الغير المقبولة و يكون بالتالي الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial