Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56967

Identification

Réf

56967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4503

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8202/127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement.

L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties.

La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction.

Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/11/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2023 تحت عدد 1827 ملف عدد 884/8202/2021 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى دون طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الغاني (و.) لفائدة المدعيين سعيد (م.) ومحمد (ل.) مبلغ 880000,00 درهم عن أصل الدين،وتعويض عن التماطل قدره 8000,00 درهم،وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل: حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 258 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 17/04/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضان خلاله ان المدعى عليه مدين لهما بمبلغ 880.000,00 درهم بموجب عقد التزام بالإفراغ مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/01/28 ، وانه قد تخلذ بذمته مبلغ 375.000,00 درهم كدفعة أولى علما أنه قد تقاعس عن الوفاء بواجبات الأقساط ابتداء من 2020/02/01 الى متم 2020/10/01 ما مجموعه 225.000,00 درهم رغم ان العارضان قد وجها له إنذارا يحثانه على الوفاء توصل به وذلك بتاريخ 2020/11/05، وانه قد امتنع عن الوفاء بواجباته حبيا رغم جميع المحاولات التي قام بها العارضان معه، ملتمسان في ذلك ذلك، الحكم على المدعى عليه بأداء ما تخلذ بذمته، والحكم عليه بأداء المدعى عليه للمدعيين تعويض عن التماطل في مبلغ 50.000,00 درهم، والفوائد القانونية مع شموله بالنفاذ المعجل وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه.

وارفق المقال بصورة التزام بالإفراغ مؤرخ في 2020/01/27 وصورة محضر تبليغ انذار مؤرخ في .2020/11/05

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه الدحماني بجلسة 2021/09/13، جاء فيه انه بالرجوع الى مقال الدعوى يتضح جليا بأنه يتعلق بتنفيذ عقد التزام بالإفراغ بشرط التزام المدعيين بتحويل السجل التجاري للمقهى في اسم العارض مما يجعله يكتسي طابع مدني طبقا لمقتضيات الفصل 161 من ق ل ع، خصوصا ان الالتزام على علته لا يتضمن ما يفيد الاتفاق بشأن إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية في حالة قيام نزاع بين الاطراف، مما يجعل النزاع من اختصاص المحكمة وليس المحكمة التجارية ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط بالبت في الطلب، مع الاحتفاظ للعارض بحق إبداء اوجه دفاعاته اللازمة حول شكل وجوهر الدعوى معا أمام المحكمة المختصة.

وبناءا على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه سعيد أزوكاي بجلسة 2021/09/13، جاء فيه ان المحكمة التجارية غير مختصة للبت في هذه الدعوى وذلك لكون المدعين ليسوا بتجار وان العارض ليس تاجرا وموضوع الدين ليس تجاريا، ولا علاقة له لا بمدونة التجارة ولا بالقانون المحدث للمحاكم التجارية، وان الاختصاص للنظر في هذه الدعوى ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط، ملتمسا في ذلك الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط وفق القانون وان المدعين سبق وأن تقدموا بنفس المقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ملف رقم 2020/1201/1238 القاضي المكلف الأستاذة مريم الفقيه التطواني، وأن قيام المدعين برفع هذه الدعوى أمام محكمتين مختلفتين هو تقاضي بسوء نية يهدف الى التشويش على العارض والإثراء على حسابه، ذلك أن قيام المدعين بهذا التصرف أي رفع دعوى بنفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف هو محاولة استيفاء الدين مرتين مرة امام المحكمة الابتدائية ومرة امام المحكمة التجارية هو تقاضي بسوء نية، وانه سبق وان قام بتوجيه جواب على إنذار يؤكد فيه أنه أدى جميع الأقساط في الدعوى، وانه يدلي بجميع الوصولات التي تفيد الأداء ، وكذا الكشوفات البنكية التي تثبت أن العارض أدى الأقساط المذكورة في جميع الدعوى أي ما مجموعه 250.000,00 درهم عن طريق حوالات بنكية، ملتمسا في ذلك، من حيث الشكل عدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع رفض الطلب . وارفقت المذكرة بصور كشوفات بنكية ونسخة جواب على انذار.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

وبجلسة 2021/09/13 ، الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2021/09/20 والتي مددت لجلسة 2021/10/04.

وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 2021/10/04 ، والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

وبناءا على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 31 الصادر بتاريخ 2022/01/05 في الملف رقم 2021/8227/6324 ، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

وبناءا على ادلاء استاذ الدحماني نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع طلب ادخال الغير في الدعوى مرفقة بتنازل عن النيابة بجلسة 2022/05/30، جاء فيها ان طلب الطرف المدعي غير محدد ولا مؤدى عنه الرسم القضائي كما ان الالتزام المرفق بمقال الدعوى مجرد صورة له مما يشكل خرقا للفصل 440 من ق ل ع ، وان هذا العقد يعتبر من العقود الخاصة الخاضعة للتسجيل الإجباري بغض النظر عن شكله الذي حرر فيه هل هو عقد عرفي ام عقد رسمي اي عقد توثيقي او عدلي او محرر من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض والذي يستوفى عنه واجب التسجيل طبقا لمقتضيات المادة 126 من المدونة العامة للضرائب، ملتمسا في ذلك الأمر بإدخال المديرية ع.ض. في شخص مديرها العام بمكتبه الكائن بشارع الحسن الثاني والمغرب العربي بالرباط ومصلحة س.ت. في شخص رئيس مصلحة كتابة الضبط امام هذه المحكمة لإبداء ما يرونه مناسبا، والتصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة مع الاحتفاظ للعارض بحق ابداء اوجه دفاعاته اللازمة حول جوهر الطلب، وذلك في حالة اصلاح المسطرة واداء الرسوم القضائية الواجبة والإدلاء بأصل الالتزام بالإفراغ. وارفقت المذكرة بصورة تنازل عن النيابة صادر عن الاستاذ سعيد أزوكاي.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها . فيها أنه يتدارك الإغفال بإصلاح ما ورد في المقال الافتتاحي من سقوط المبالغ المطالب بها في ملتمسنا الختامي جواب بجلسة 2022/09/12، جاء والمحدد في مبلغ 375000,00 درهم كدفعة أولى وباقي الدين الذي اصبح حال الأداء بانقضاء المدة الواردة في الالتزام والمقدر في مبلغ 505000,00 درهم والمجموع 880000,00 درهم ، وفيما يخص طلب ادخال الغير في الدعوى جهة عمومية فإن ذلك يقتضي بالضرورة إدخال أساسا ا.ق. وكذلك رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية حسب طلب إدخال المديرية ع.ض.، ملتمسان الإشهاد على إصلاح المسطرة بأداء كافة الرسوم القضائية بعد إصلاح مطالبهما الختامية والنهائية وذلك بالحكم بأداء المدعى عليه كامل المبالغ الواردة بالالتزام بما مجموعه 880000,00 درهم، والإشهاد على ارفاق المدلى به بأصل الالتزام بالإفراغ. وارفقت المذكرة بأصل الالتزام بالإفراغ مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/01/28.

وبناءا على مذكرة إدخال ثاني لباقي الأطراف مع جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2022/09/26، جاء فيها انه يريد ادخال باقي الأطراف وهم معالي رئيس الحكومة في مكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط و ا.ق.ل.م. في مكاتبه بالرباط و المديرية ع.ض.م.غ.م. وهي مؤسسة عمومية في شخص مديرها العام بمكتبه بالرباط ومعالي وزير الاقتصاد والمالية في مكاتبه بالرباط ومصلحة ت. في شخص رئيس كتابة الضبط لدى هذه المحكمة، وان التزام بالإفراغ سند الدعوى كان مقابل التزام متبادل يقوم المدعيان بإفراغ المحل المذكور واداء العارض لهما مبلغ 880000,00 درهم بعد ادلائهما بما يثبت التجهيزات والآلات التي يزعمان انهما تكبدها في استغلال المقهى تبعا لعقد كراء محل تجاري بين الطرفين مصادق عليه بتاريخ 2018/12/24 وبمقتضى التزام ثاني في نفس التاريخ 2020/01/27 وذلك بشرط قيامهما بتحويل السجل التجاري للمقهى في اسم المدعى عليه وان اشهاد التزام بالإفراغ سند الدعوى مترتب عن عقد كراء محل تجاري مبرم بين المدعيان والعارض بتاريخ 2018/12/24 الذي ينص الفصل الخامس منه على أنه يمنع على المكتريان المدعيان منعا كليا بيع العين المكتراة او المطالبة بأي تعويض جراء الإفراغ من المحل وكذا كل تخلي او تولية للغير، مما يجعل الالتزام موضوع الدعوى مشوب بالبطلان، واعتباره والعدم سواء لأن ما بين على الباطل باطل فضلا عن عدم قيامهما بتنفيذ التزامهما بتحويل السجل التجاري للمقهى في اسم المدعى عليه نظرا لسوء نيتهما في التقاضي قصد الإضرار به ليس الا والذي يخول له بدوره الامتناع عن تنفيذه التزامه حتى يتم تنفيذ التزامهما المقابل، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب عملا بمقتضيات الفصل 254 من ق ل ع ، وان الدعوى قدمت مجردة من اية فاتورات تثبت مبلغ المديونية المزعومة في 880000,00 درهم مما يتعين الأمر بإنذار المدعي بالإدلاء بتلك الفاتورات تحت طائلة التصريح بإلغاء الدعوى، وانه قام بأداء لفائدة المدعيين لمجموعة اقساط بواسطة كشوفات بنكية وامر بالتحويل من حسابه يثبتان اداء ما مجموعه 325000,00 درهم كما انه دائن لهما بمبلغ 68000,00 درهم بمقتضى حكم تحت عدد 3517 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2020/8207/3980 بتاريخ 2021/09/22 ، ملتمسا في ذلك ، الأمر باستدعاء المدخلين اعلاه، والتصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفضه وبصفة جد احتياطية الأمر بإجراء بحث بين الطرفين وعند الاقتضاء اجراء خبرة حسابية مع الاحتفاظ بحق الإدلاء بمذكرة على ضوء نتائج ذلك. وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من عقد كراء محل تجاري مؤرخ في 2018/12/24 وصورة التزام بالإفراغ وصورة كشوفات بنكية لأوامر بتحويل مبالغ وصورة حكم صادر عن حكمة التجارية بالرباط عدد 3517 بتاريخ 2021/09/22 في الملف رقم 2020/8207/3980. وبجلسة 2022/09/26 ، تخلف نائب المدعيين رغم الإعلام، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2022/10/17.

وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2022/10/17 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبيرة نجوى بوظهر تحدد مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والاطلاع على دفاترهما المحاسبية إن وجدت وتحديد مدى انتظاميتها وتحديد مديونية المدعى عليه بكل دقة إن وجدت بخصوص تنفيذ الالتزام بالإفراغ المصحح الإمضاء في 2020/01/28 في الشق المتعلق بالأداء وذلك بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف وبيان الأداءات راة بخصوصها إن وجدت وإفادة المحكمة بكل ما هو ضروري للبت في الملف .

وبناءا على إيداع الخبيرة لتقريرها بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلصت فيه الى تحديد مديونية المدعى عليه في مبلغ 630000,00 درهم .

وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/02/13، جاء فيها ان الخبرة المنجزة في الملف استبعدت مبلغ 375000 درهم الذي أداه العارض نقدا لفائدة المدعيين، ملتمسا في ذلك، الحكم بتوجيه اليمين المتممة بشأن المبلغ النقدي المؤدى من طرف المدعى عليه للمدعيين المحدد في 375000 درهم، مع الاحتفاظ له بحق الإدلاء بمذكرة على ضوئها، مع تمتيعه بأقصى ما ورد في مذكرته الجوابية الرامية الى الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الأمر بإنذار المدعيين بالفاتورات المثبتة للتجهيزات المثبتة لمبلغ 880000 درهم تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا التصريح برفضه لعدم جديته اوقانونيته.

وبناءا على ادلاء نائب المدعيين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/03/06، جاء فيها أن الخبير استنتجت بناء على إفادة المدعى عليه فقط بكون المبالغ المؤداة تقدر ب 250000 درهم فيما يبقى الدين هو 630000 ،دررهم، في حين ان النقطة الخلافية التي كانت بسبب عدم توافقنا اثناء الخبرة مع الخبيرة ترجع أساسا الى قيمة المبلغ الذي حددته وهو مجموع الاعتراف بالدين والالتزام بما يوازي 1380000 درهم رغم اننا اكدنا على ان جميع الوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليه تعود الى اعتراف بدين بقيمة 500000 درهم وهي موضوع حكم قضائي مدني ابتدائي تحت عدد 250/1201/1238 والمستأنف تحت عدد 2021/1201/987 بجلسة 2023/5/10 ، كما أن المدعى عليه رغم ذلك لم يؤدي الى حد الآن أقساط الاعتراف بالدين وهو جميع موضوع بيع بالمزاد العلني ضد المدعى عليه ملتمسان في الشكل أساسا القول بعدم المصادقة على الخبرة والقول بإجراء خبرة حسابية جديدة يقوم بها خبير محاسباتي واحتياطيا ارجاع الخبرة الى الخبير لإنجاز خبرة تكميلية وفي الموضوع استبعاد تقرير الخبرة وإجراء بحث في الموضوع والحكم بكامل المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليه بقيمة 880000 درهم واعتبار المدعى عليه متماطلا عن الأداء والحكم عليه بتعويض عن التماطل قدره 100000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المدعى عليه وارفقت المذكرة بصورة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 1476 بتاريخ 2021/07/2 في الملف عدد 2020/1201/1238 .

وبناءا على ادلاء نائب المدعيين بمذكرة الإدلاء بوثائق اثناء المداولة ترمي الى الإدلاء بصورة مذكرة جوابية للمدعى عليه في الملف عدد 2020/1201/1238 وصورة محضر تبليغ انذار مؤرخ في 2020/09/25 وصورة كشوفات حساب.

وبناءا على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد عرض مذكرة الطرف المدعي على نائب الطرف المدعى عليه.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المستأنف في مستهل ،دفاعه يتمسك بجميع أوجه الدفوعات الواردة بمذكراته المقدمة أمام محكمة أول درجة بالإضافة الى ذلك ، يدلي العارض رفقته بمحضر البحث الذي اجرته السيدة المستشارة المقررة المحترمة بتاريخ 2023/10/11 موضوع الملف المدني عدد 2021/1201/987 الرائج امام محكمة الاستئناف بالرباط بحضور المستانف العارض ومحاميه محررها ، كما حضر المستانف عليهما ومحاميهما، والذي اكد فيه المستأنف عليهما صحة ما صرح به العارض كون المبلغ الذي لا زال بذمته موضوع الدعوى الحالية بالمحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 2021/8202/884 فقط مبلغ 175.000 درهم بعد خصم ما اداه بواسطة التحويلات البنكية من حسابه لحساب المستانف عليه سعيد (م.) وهي التصريحات التي تناقض صراحة مع تصريحاتهما المضمنة بالحكم الحالي المطعون فيه بالاستئناف امام محكمة الاستئناف التجارية التي تراجعا عنها بزعمهما ان جميع المبالغ الذين توصلا بها من طرف العارض تتعلق بنظير الاعتراف بالدين المطعون في مضمونه بالزور الفرعي، والذي في الحقيقة يمثل ما تبقى من دين واحد المترتب عن الالتزام بالإفراغ ، مما يتعين استبعاد تصريحاتهما عملا بقاعدة من تناقضت أقواله سقطت دعواه ويبقى بوضوح وبالملموس من خلال اطلاع المحكمة على نسخة الحكم التجاري، وتقرير الخبرة الحسابية للخبير نجوى بوظهر ، ان المستانف عليهما فعلا يتقاضيان بسوء النية وذلك بهدف الاثراء على حساب العارض باستعمال التدليس ، وبكيفية غير مشروعة مما يجعل الطعن بالزور الذي سلكه العارض في مضمون نظير عقد الاعتراف على علته بالدين على سبيل البر والإحسان المزعومين مبرر، ومرتكز على أساس قانوني سليم وذلك للوصول الى الحقيقة يدلي رفقته بنسخة من مقال الزور الفرعي وأن القضية إذن واضحة كل الوضوح بوقائعها ووثائقها ومستنداتها وانه لا سبيل الى تغطية عين الشمس بالغربال كما يقال ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستانف رقم 1827 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2021/8202/884 بتاريخ 05/08/2023 في جميع محتوياته وبعد التصدي أساسا التصريح بإلغاء الدعوى على الحالة لعدم ادلاء المستانف عليها بالفواتير التي تثبت مبلغ المديونية المزعومة في 880.000 درهم المترتبة عن التجهيزات المخصصة للمحل التجاري والتي تتكون من مصاريف التهيئة وتجهيزات المقهى ، وتشمل الكراسي والموائد وجميع الادوات للمقهى بما فيها العصارة والثلاجة وغيرها من الادوات ولتناقض تصريحاتها في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2023/10/11 بمحكمة الاستئناف بالرباط موضوع الملف المدني عدد 2021/1201/987 واحتياطيا القول بان المديونية المتبقية بذمة العارض وكما اكدها المستانف عليها محددة فقط في 175.000 درهم وذلك بعد خصم المبالغ المسددة من طرف العارض بواسطة التحويلات البنكية من حسابه لحساب المستانف عليه (م.) وكذلك مبلغ 138500 درهم بذمة المستانف عليها لفائدة العارض بموجب الحكمين المدلى بهما بالملف واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة حسابية مضادة تكون اكثر جدية وموضوعية ، وعند الاقتضاء اجراء بحث شامل في النازلة بحضور الأطراف والدفاع للصول الى الحقيقة بصفة اكثر احتياطية الامر بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين الفصل في دعوى الزورة الفرعية في نظير الاعتراف بدين من طرف من له حق النظر وحميل المستانف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستانف وغلاف التبليغ وصورة لمحضر البحث و نسخة من مقال تطبيق الزور الفرعي في نظير الاعتراف بدين المشار اليه في الحكم المستانف

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 27/03/2024 عرض فيها أن العلاقة التي كانت تربط بين طرفي الدعوى هي علاقة كرائية قررا الطرفين إنهائها وديا وذلك بعدما التزما المستأنف بأداء مبلغ مالي وقدره 880.000.00 درهم مقابل التجهيزات والمعدات والإصلاحات التي أدخلوها على الدكان ، غير أنهم مباشرة بعد حلول جائحة كورونا إمتنع عن الوفاء بالتزاماته وحاول التملص من الأداء بأعذار واهية لا أساس لها من الصحة والواقع وعلى الرغم من العلاقة الجيدة التي كانت تطبع معاملتهما بدليل إقراض المستأنف عليهما المستأنف مبلغ مالي وقدره 50.000،00 درهم على سبيل التوسعة والإحسان إلا أنه قابل المعروف بالإنكار والمماطلة والتسويف بعلة أن قيمة المبلغين هي ناتجة عن سند مديونية واحد وهو الإفراغ في حين أن عقد الإلتزام جاء واضحا مقابل تعويض عن خسائر التي أنفقوها في إصلاح وتجهيز المقهى وإضافة مساحة مهمة خارجية مغطاة عن اكملها بطريقة عصرية بمبالغ مالية جد مهمة ، كما أن الإعتراف بدين هو بواسطة عدلين منتصبين للشهادة وموثق من قبل قاضي التوثيق وهو على سبيل التوسعة والإحسان . وبالتالي تبقى كل دفوعات المستأنف لا أساس لها من الصحة تهدف إلى التقاضي بسوء نية والتغطية على سلوك المستأنف الذي يطمح إلى التنكر من هذه المبالغ المالية كما فعل بعدما تحرمهم من إكمال نشاطهم التجاري في المقهى بعدما اكتسبت سمعة جيدة وزبائن مداومين عليها واصبح يدر عليها مدخول مرتفعا ، ملتمسان تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 258 الصادر بتاريخ 17/04/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

وبناءا على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أنه أسفر البحث الذي اجرته الأستاذة المستشارة المقرة بمكتب البحوث بجلسة 2024/07/15 عن صحة كافة الحقائق التي اثبتها العارض بموجب مقاله الاستئنافي ، وكتابه ، المرفق بنسخة من القرار المدني عدد 1064 الصادر عن استئنافية الرباط القاضي بتحديد المديونية المتبقية بذمة العارض لفائدة المستانف عليهما فقط 175.000 درهم بعدما تم إحلال العقد العدلي الحامل المبلغ 500.000 درهم محل العقد العرفي بمبلغ 880.000 درهم و جدد العارض النفالبت في جلسة البحث بحضور المستانف عليهما جملة وتفصيلا الجميع التصريحات المنسوبة الى الطاعن العارض امام العدلين المذكورين بخصوص مضمون العقد بشان عملية السلف والتوسعة وغير صحيحة والإحسان والتي اعتبرها مزورة ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مستنتجات العارض الحالية وإلغاء الحكم المستانف عدد 1827 في جميع محتوياته. والحكم بسبقية البت في المديونية المتبقية بذمة العارض برمتها لفائدة المستانف عليهما فقط 175.000 درهم بموجب القرار الاستئنافي عدد 1064 الصادر عن استئنافية الرباط في الملف المدني عدد 2021/1201/987 بتاريخ 2023/12/27 بعد احتساب المبالغ التي اداها العارض للمستانف عليهما وتبعا لذلك الحكم تصديا برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أي أساس وتحميل المستانف عليهما الصائر .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 تخلف عنها نائبا الطرفين وألفي بالملفمذكرة مستنتجات بعد البحث للاستاذ الدحماني؛ كما تخلف نائب المستأنف عليهما ولم يدل بأي تعقيب رغم امهاله؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسك به المستأنف من بطلان الالتزام موضوع طلب الدين باعتبار انه مترتب عن عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/12/2018 الذي يمنع على المكتريان بيع العين المكراة أو المطالبة بأي تعويض عن الافراغ؛فانه وبخلاف مانعاه الطاعن فان الثابت قانونا أن البطلان هو الجزاء الذي يقرره المشرع اما نتيجة عدم توافر ركن من أركان العقد (كانعدام الاهلية أو كون محل الالتزام عملا مستحيلا؛او افتقار الالتزام الى سبب يحمل عليه) واما بموجب نص قانوني يقضي في حالة خاصة ولاعتبارات تتعلق بالنظام العام ببطلان تصرف ما رغم توافر سائر اركانه؛وهو الامر غير المحقق في نازلة الحال من جهة؛ ومن جهة أخرىفان عقد الكراء وان تضمن الاتفاق المذكور الا ان ابرام الطرفين للالتزام موضوع دعوى الحال يعتبر بمثابة تراجع منهما عما ورد بعقد الكراء؛مما يبقى معه الالتزام صحيحا ويرتب جميع اثاره بين طرفيه استنادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين؛ويكون السبب المتمسك به غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث بخلاف ماتمسك به الطاعن من أن المستأنف عليهما أقرا بجلسة البحث المنعقدة أمام محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 11/10/2023 موضوع الملف المدني عدد 987/1201/2021 من كون المبلغ الذي لازال بذمته هو (175.000,00) درهم؛فان المحكمة وبرجوعها الى القرار الاستئنافي عدد 1064/2023 الصادر في الملف المذكور ثبت لها ان النزاع بين الطرفين كان منصب على الاعتراف بدين المؤرخ في 30/01/2020 الذي يعترف بموجبه الطاعن انه مدين للمستأنف عليهما بمبلغ 500.000,00 درهم والتزم باداء 25000 درهم شهريا ابتداءا من 10/03/2020؛وانه بقي بذمته مبلغ 175.000,00 درهم؛وهو الامر الذي اكده المستأنف عليهما ايضا بجلسة البحث المنعقدة امام هاته المحكمة.

وحيث ان ماتشبت به الطاعن من كون الاعتراف بالدين هو مجرد تكملة للالتزام بالافراغ الذي اسس عليه المستأنف عليهما طلبهما الحالي وان الامر يتعلق بدين واحد ليس بالملف مايثبته؛ذلك ان معاني كل من الالتزامين جاءت واضحة وصريحة فالاول اقر بموجبه الطاعن ان مبلغ (500.000,00) درهم هو على وجه السلف والتوسعة والاحسان؛فيما ان موضوع الالتزام نص على اداء الطاعن لفائدة المستانف عليهما مبلغ 880.000,00 درهم بعدما التزما بافراغ المحل وان المبلغ هو مقابل تجهيزات المحل.

وحيث ان الحكم المطعون فيه خلص عن صواب الى ان التحويلات البنكية التي قام بها الطاعن لفائدة المستانف عليهما تخص الاعتراف بالدين وليس موضوع الالتزام اساس دعوى الحال بدليل ما اقرته المحكمة الابتدائية بالرباط في حكمها رقم 1476 الصادر في الملف عدد 1238/1201/2020 بتاريخ 02/07/2021 والذي جاء فيه ان السيد عبد الغاني (و.) اشهد على نفسه ان ذمته عامرة بدين قدره 500.000,00 درهم لفائدة السيد سعيد (م.) ومحمد (ل.) التزم بدفعه على دفعات شهرية قدرها 2500 درهم داخل اجل 20 شهر من تاريخ 10/03/2020؛وان تقرير الخبرة الذي امرت به محكمة اول درجة وان خلص الى وجود اداءات لفائدة المستأنف عليهما الا انه تبين انه تخص الاعتراف بالدين بعد مقارنه تواريخها مع التاريخ الذي تعهد به المستانف باداء الدين المتخلذ بذمته الناتج عن الاعتراف بالدين؛ مما يكون معه الحكم صادف الصواب فيما قضى به من ثبوت المديونية؛مع تعديله جزئيا وذلك بجعل مبلغ المديونية محدد في مبلغ (505.000,00) درهم بعدما أقرا المستأنف عليهما بتوصلهما بمبلغ (375.000,00) درهم من الطاعن مقابل الالتزام بالافراغ؛

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا وعلنيا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى (505.000,00) درهم؛وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial