Faux incident : L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas la cour à écarter une demande en faux incident visant la signification des actes de première instance (Cass. com. 2011)

Réf : 52061

Identification

Réf

52061

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

845

Date de décision

09/06/2011

N° de dossier

2010/2/3/907

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les droits de la défense et le principe du double degré de juridiction la cour d'appel qui, saisie d'un appel contre un jugement rendu par défaut, déclare irrecevable la demande en faux incident formée par l'appelant contre un procès-verbal de signification de la procédure de première instance, au seul motif que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant inutile l'examen des formalités de la procédure antérieure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة (م. ع. ا. ا.) قدمت بتاريخ 2008/2/20 مقالا الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري للطالبة (غ. د.) المحل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 3960 درهم بعد صدور القرار الاستنافي عدد 2005/4711 بتاريخ 2005/12/19 تقاعست عن أداء الفرق بين السومتين وواجبات الكراء عن المدة من 2006/7/1 الى متم يونيو 2007 فوجهت لها انذارا في اطار ظهير 1955/5/24 توصلت به في 2007/6/22 ولم تتقدم بدعوى الصلح فأصبحت محتلة للمحل دون سند ملتمسة افراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها، وبعد اجراء قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بافراغها ومن يقوم مقامها استأنفته الطالبة وطعنت بالزور في شهادة التسليم المتعلقة بحضور جلسة 2008/6/17 وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها أن المطلوبة التي طعنت في تبليغ الحكم الابتدائي المبلغ للقيم لا يوجد ما يفيد تعليقه بلوحة الإعلانات لمدة ثلاثين يوما طبقا للفصل 441 من ق م م ولعدم الادلاء بما يفيد نشره بالجريدة، وان الانذار بلغ بصفة قانونية وعدم توصل دفاع المطلوبة بواجبات الكراء بمقتضى شيك الا في 2007/10/16 .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون ( الفصول 37- 39-38 و89 و 345 من ق م م ) وفساد التعليم الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم الابتدائي بناء على شهادة تسليم صادرة عن المفوض القضائي بوشعيب (ه.) رغم توفرها على الانذار الذي يفيد ان هذا الاخير سبق له أن بلغ الطالبة بالعنوان الكائن ب (...) ولم لم يتوصل بالجواب ومسطرة القيم لم يتم احترامها مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا بطلانا مطلقا والقرار الذي أيده عديم الأساس وان المجلس الأعلى استقر على ان الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م قواعد آمرة يؤدي الاخلال بها الى بطلان التبليغ الذي لم يحترمها ومحكمة الاستئناف التجارية لما اعتبرت ان الاستئناف نشر الدعوى من جديد وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد خرقت القانون، ولما اعتبرت ان الطعن بالزور غير مقبول رغم أن الطالبة منحت محاميها توكيلا خاصا بذلك للطعن في شهادة التسليم الصادرة بتاريخ 2008/5/6 للحضور لجلسة 2008/6/17 والتي أفادت أنها مجهولة عن العنوان حسب تصريح الجوار دون بيان موجباته مؤكدة فقط على ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد تكون قد خرقت الفصل 89 من ق م م والفصل 92 من نفس القانون.

حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أنها تطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المنجزة خلال المرحلة الابتدائية المتعلقة باستدعائها لإجراءات الدعوى لجلسة 2008/6/17 والتي لم تنجز وفق قانون المسطرة المدنية وكذا باقي الإجراءات التي تم سلوكها للحكم عليها غيابيا بقيم وان محكمة الاستئناف التجارية ردت عن غير صواب دفوعها بشأن التبليغ لحضور الجلسة المذكورة وإجراءات القيم المنجزة ابتدائيا بتعليلها « أنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والدعوى جاهزة للبت فيها فلا داعي لسلوك مسطرة الزور الفرعي في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ التي سلكت خلال المرحلة الابتدائية وان الطعن فيها يكون غير مقبول » تكون قد عللته تعليلا فاسدا خارقا لحقوق الدفاع بتفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعنة وعرضته للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile