Réf
52061
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
845
Date de décision
09/06/2011
N° de dossier
2010/2/3/907
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Signification, Procédure civile, Jugement par défaut, Irrecevabilité, Faux incident, Effet dévolutif, Droits de la défense, Double degré de juridiction, Cassation, Appel, Acte de procédure
Viole les droits de la défense et le principe du double degré de juridiction la cour d'appel qui, saisie d'un appel contre un jugement rendu par défaut, déclare irrecevable la demande en faux incident formée par l'appelant contre un procès-verbal de signification de la procédure de première instance, au seul motif que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant inutile l'examen des formalités de la procédure antérieure.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة (م. ع. ا. ا.) قدمت بتاريخ 2008/2/20 مقالا الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري للطالبة (غ. د.) المحل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 3960 درهم بعد صدور القرار الاستنافي عدد 2005/4711 بتاريخ 2005/12/19 تقاعست عن أداء الفرق بين السومتين وواجبات الكراء عن المدة من 2006/7/1 الى متم يونيو 2007 فوجهت لها انذارا في اطار ظهير 1955/5/24 توصلت به في 2007/6/22 ولم تتقدم بدعوى الصلح فأصبحت محتلة للمحل دون سند ملتمسة افراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها، وبعد اجراء قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بافراغها ومن يقوم مقامها استأنفته الطالبة وطعنت بالزور في شهادة التسليم المتعلقة بحضور جلسة 2008/6/17 وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها أن المطلوبة التي طعنت في تبليغ الحكم الابتدائي المبلغ للقيم لا يوجد ما يفيد تعليقه بلوحة الإعلانات لمدة ثلاثين يوما طبقا للفصل 441 من ق م م ولعدم الادلاء بما يفيد نشره بالجريدة، وان الانذار بلغ بصفة قانونية وعدم توصل دفاع المطلوبة بواجبات الكراء بمقتضى شيك الا في 2007/10/16 .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون ( الفصول 37- 39-38 و89 و 345 من ق م م ) وفساد التعليم الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم الابتدائي بناء على شهادة تسليم صادرة عن المفوض القضائي بوشعيب (ه.) رغم توفرها على الانذار الذي يفيد ان هذا الاخير سبق له أن بلغ الطالبة بالعنوان الكائن ب (...) ولم لم يتوصل بالجواب ومسطرة القيم لم يتم احترامها مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا بطلانا مطلقا والقرار الذي أيده عديم الأساس وان المجلس الأعلى استقر على ان الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م قواعد آمرة يؤدي الاخلال بها الى بطلان التبليغ الذي لم يحترمها ومحكمة الاستئناف التجارية لما اعتبرت ان الاستئناف نشر الدعوى من جديد وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد خرقت القانون، ولما اعتبرت ان الطعن بالزور غير مقبول رغم أن الطالبة منحت محاميها توكيلا خاصا بذلك للطعن في شهادة التسليم الصادرة بتاريخ 2008/5/6 للحضور لجلسة 2008/6/17 والتي أفادت أنها مجهولة عن العنوان حسب تصريح الجوار دون بيان موجباته مؤكدة فقط على ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد تكون قد خرقت الفصل 89 من ق م م والفصل 92 من نفس القانون.
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أنها تطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المنجزة خلال المرحلة الابتدائية المتعلقة باستدعائها لإجراءات الدعوى لجلسة 2008/6/17 والتي لم تنجز وفق قانون المسطرة المدنية وكذا باقي الإجراءات التي تم سلوكها للحكم عليها غيابيا بقيم وان محكمة الاستئناف التجارية ردت عن غير صواب دفوعها بشأن التبليغ لحضور الجلسة المذكورة وإجراءات القيم المنجزة ابتدائيا بتعليلها « أنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والدعوى جاهزة للبت فيها فلا داعي لسلوك مسطرة الزور الفرعي في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ التي سلكت خلال المرحلة الابتدائية وان الطعن فيها يكون غير مقبول » تكون قد عللته تعليلا فاسدا خارقا لحقوق الدفاع بتفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعنة وعرضته للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44782
Notification d’un jugement : la signification au siège social de la société est valable nonobstant le domicile personnel distinct de l’associé et l’existence d’un litige (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
44869
Autorité de la chose jugée : la cour d’appel doit motiver l’absence de la triple identité pour écarter le moyen (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44949
Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45049
Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45123
Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45211
Compétence territoriale en matière commerciale : le demandeur peut opter pour la juridiction du domicile du défendeur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45311
Preuve : le juge saisi d’une demande en faux incident ne peut l’écarter au profit d’une expertise judiciaire fondée sur les pièces contestées (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2018