Réf
59775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6290
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4127
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Résiliation unilatérale, Réduction du montant des loyers dus, Offre réelle, Mauvaise foi du bailleur, Faute du bailleur, Extinction de l'obligation de paiement des loyers, Clause résolutoire, Changement d'adresse du bailleur, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ب.ب. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/7/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 987 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2023 في الملف عدد 11084/8207/2022 والقاضي في الشكل:قبول الطلبين الأصلي و المضاد و عدم قبول الطلب الإضافي و في الموضوع:في الطلب الأصلي:أداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 250.800,00 درهم عن الواجبات الكرائية للمدة من فاتح دجنبر 2020 إلى متم شهر نونبر 2021 بحسب سومة كرائية قدرها 20.900,00 دهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعه الصائر.
و بناء على الاستئناف الفرعي و الطلب الاضافي المقدمين من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبهما والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2024.
في الشكل :
في الإستئناف الأصلي :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/07/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 19/07/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و حيث ان المقال الاضافي يتعلق بواجبات كراء لاحقة عن تاريخ الفسخ مما يجعله غير مقبول انسجاما مع تعليل القرار الاتي بعده .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض فيه: الوقائع: إنه يكري لـ ب.ب. المحل التجاري الكائن بشارع طاح عين الشق الدار البيضاء، للاستعمال التجاري بسومة شهرية قدرها00 ، 20.900 درهم بعد زيادة نسبة 10% بمقتضى حكم عدد 1124 بتاريخ 2019/03/26 ملف عدد 2019/1301/1081. -و انه نتيجة توقف المكتري عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2020 إلى متم شهر نونبر 2021 تخلذ بذمته ما مجموعه مبلغ 250.800,00 درهم ، مع التحفظ فيما يخص الشهور اللاحقة غير المؤداة. وانه نتيجة لهذا التماطل في أداء الكراء اضطر العارض إلى توجيه إنذار غير قضائي إلى المدعى عليه ينذره فيه بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته داخل أجل 15 يوما من توصله تحت طائلة المطالبة بتصحيح الإشعار بالأداء بلغ به بتاريخ : 2021/12/08 إلا أنه للأسف لم يحرك ساكنا ولم يبادر إلى الأداء( رفقته نسخة من الإنذار الغير القضائي مع محضر تبليغه). - و انه نظرا لهذا التماطل في أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري داخل أجل 15 يوم الممنوح إليه في الإنذار، فإن العارض يكون محقا في اللجوء إلى العدالة قصد المصادقة على الإنذار بالأداء. لهذه الأسباب يلتمس العارض من المحكمة وذلك من أجل سماع : في الشكل التصريح بقبول الطلب لنظاميته. في الموضوع: الحكم على المدعى عليه ب.ب. في شخص ممثله بأدائه للعارض واجبات الكراء عن الشهور المتخلذة بذمته المتراوحة ما بين فاتح دجنبر 2020 إلى متم شهر نونبر 2021 أي ما مجموعه مبلغ 250.800,00 درهم مع حفظ حق العارض في المطالبة بالشهور اللاحقة.و بأدائه للعارض الفوائد القانونية من تاريخ إنذار المطالبة بالأداء. شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحميل المدعى عليها الصائر. المرفقات :- نسخة من عقد الكراء. نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه. نسخة من الحكم عدد 1124.
وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي لنائب المدعى عليه بجلسة 31/3/2022 يعرض فيهما في مذكرة الجواب أولا : حول الاختصاص : إن المدعي تقدم بطلب رام إلى أداء واجبات الكراء على أساس مقتضيات القانون 49.16 و إن العلاقة العقدية انتهت بالفسخ من طرف العارض والمبلغ للمدعي بعنوانه حسب الاتفاق، مما يكون معه النزاع غير خاضع لمقتضيات القانون 49.16, ومن جهة ثانية فإن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية فقط، مما تكون معه مقتضيات المادة الأولى من القانون 64.99 واجبة التطبيق على النزاع الحالي، وكما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء "المادة الأولى من القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية نصت على أنه :وبصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق القانون المذكور على الطلبات الرامية إلى استيفاء واجب كراء الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي. و إنه تنفيذا للمادتين الثانية والثامنة من القانون الموماً إليه فإن مقتضياته تطبق أمام المحكمة الابتدائية مما تكون معه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب فيما قضت به من تصريحها باختصاصها نوعيا للبت في النزاع مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاصها نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص". قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2628 صادر بتاريخ 2019/05/30 في الملف عدد 2019/8227/2614، أورده مصطفى بونجة، مساطر الإفراغ والتعويض الخاصة بالمحلات التجارية وفقا للقانون 49.16، 2021/2020. -وبناء على كل ما سبق يتضح للمحكمة عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب الحالي مما يتعين معه التصريح بذلك. ثانيا : حول فسخ عقد الكراء ,إن المدعي يطالب العارض بأداء واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع الطاح عين الشق الدار البيضاء عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2020 إلى متم شهر نونبر 2021 و إن العارض قد قام بفسخ عقد الكراء استنادا إلى البند 9 من عقد الكراء، وذلك بتاريخ 15 دجنبر 2020, وبناء عليه فإنه يتضح للمحكمة أن واجبات الكراء المطالب بأدائها لا تستند على أي اساس نظرا لفسخ عقد الكراء، مما يتعين معه رفض الطلب. مستند 1 : صورة قرار فسخ عقد الكراء.
ثالثا : حول تبليغ قرار الفسخ: إن العارض قرر فسخ عقد الكراء كما هو مبين أعلاه منذ 15 دجنبر 2020، وبلغه للمدعي بعنوانه بعين الشق بالدار البيضاء وفقا للبند 12 من العقد عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ع.) عاد بملاحظة المعني بالأمر انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار.و إن البند 12 من عقد الإيجار تنص على التبليغ بالعنوان المضمن بالعقد، فإن العارض يكون قد احترم شكليات التبليغ المتفق عليها بموجب العقد. إضافة لذلك فقد تم تبليغ قرار الفسخ بمحل مخابرة المكري بمكتب دفاعه عن طريق تنفيذ الأمر عدد 2021/1109/1468 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ .2021/01/19 مما يتعين معه القول بأن العقد تم فسخه وفقا لبنود العقد. مستند 2 : صورة محضر تبليغ قرار الفسخ. مستند 3 : طلب تبلیغ فسخ عقد الكراء. مستند 4 : نسخة الأمر عدد 2021/1109/1468 مع نسخة مقاله. رابعا : حول عدم صحة سبب الإنذار ,مستند 5 : صورة شهادة التسليم. و إن المدعي توجه للعارض بالإنذار موضوع طلب المصادقة، أجاب عليه العارض و أشعره من خلاله أنه تم فسخ العقد من طرفه استنادا إلى بنود العقد. و إنه من غير المستساغ منطقيا أن يتقاعس المكري دون المطالبة بواجبات الكراء طيلة هذه المدة خصوصا وأن السومةالكرائية مرتفعة مما يؤكد محاولة المدعي الإثراء غير المشروع على حساب العارض. ومن جهة ثانية فإن العقار موضوع عقد الكراء لا يستغل من طرف العارض مما يعدم أحقية المدعي في المطالبة بواجبات الكراء ما دامت تعتبر مقابلا للاستغلال المحل.و إن المادة 27 من 49.16 أقرت برفض طلب المصادقة على الإنذار في حالة عدم استناد الإنذار على سبب صحيح، وهو ما ينطبق على نازلة الحالة مما يقتضي معه الحكم برفض الطلب. مستند 6 : جواب على الإنذار. خامسا : حول خرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م و إن عقد الكراء ينص على تبليغ الأطراف بالعنوان المتفق عليه بالبند 12 من العقد. و إن المدعي تعمد تغيير عنوانه كما يتضح من خلال محضر المفوض القضائي، وذلك دون إخبار العارض بعنوانه الجديد، إلا أنه قدم مقاله بنفس العنوان الذي لم يعد يقطن به، وهو ما يعد تضليلا للعدالة، وخرق لقواعد التقاضي بحسن نية مما يستدعي التصريح بذلك. في المقال المضاد ,أولا : حول فسخ عقد الكراء من طرف العارض المكتري: إن العارض سبق له أن فسخ عقد الكراء وسارع لتبليغ المدعي بذلك في عنوانه المتفق عليه. و إن قرار الفسخ يبقى منتجا لآثاره من تاريخه 15 دجنبر 2020 مما يتعين معه الإشهاد عليه. ثانيا : حول تعسف المكري بسبب دعوى المصادقة ,إن دعوى المصادقة على الإنذار غير مبنية على أساس قانوني وواقعي سليم، وإنما الغرض منها إجبار المدعي للعارض على اللجوء للمحاكم ومحاولة خلق نزاعات لا أساس لها وبناء عليه يتضح للمحكمة تعسف المدعي في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء بشكل يضر بمصالح العارض.ثالثا : حول محاولة الإثراء بلا سبب:ان طالب المدعي بتعويض عن الكراء لمدة طويلة، مع بفسخ عقد الكراء,و إن المقرر قانونا أن دعوى المصادقة تكون بعد توجيه إنذار متى أثبت المكري أن قيمة الواجبات الغير مؤداة من طرف ثلاثة أشهر، وهو ما يستفاد منه قانونيا و واقعيا أن المكتري في الكراء مطلوب وليس محمول، وبالتالي فإن طلب المكري بواجبات الكراء عن كل هذه المدة دفعة واحدة ما هو إلا محاولة للإثراء على حساب العارض. رابعا : حول الضرر الحاصل للعارض و إن العارض قد تضرر كثيرا بسبب قيام المدعي بتغيير عنوانه بسوء نية، ونتيجة لذلك تكبد محاولة تبليغه عن طريق التبليغ بالعنوان المتفق عليه في العقد، بالإضافة إلى محل مخابرته بمكتب دفاعه عن طريق تنفيذ الأمر عدد 2021/1109/1468 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ .2021/01/19 وبناء عليه فإن العارض قد تضرر من اللجوء إلى المحاكم كل مرة بسبب التقاضي بسوء نية الذي يمارسه المدعي. خامسا : حول قيام مسؤولية المكري المدعى عليه: إنه كما تم بيانه أعلاه فإن العارض فسخ عقد الكراء ولم تعد له آثار قانونية، إلا أن المدعي استمر في إثارة منازعات وهمية الغرض منها محاولة تضليل المحكمة من خلال الإخلال بقواعد التقاضي بحسن نية عن طريق اختيار عنوان غير حقيقي، و إن المادة 27 من 49.16 أقرت برفض طلب المصادقة على الإنذار في حالة عدم استناد الإنذار على سبب صحيح، وهو ما ينطبق على نازلة الحالة مما يقتضي معه الحكم برفض الطلب. مستند 6 : جواب على الإنذار. خامسا : حول خرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م: إن عقد الكراء ينص على تبليغ الأطراف بالعنوان المتفق عليه بالبند 12 من العقد. و إن المدعي تعمد تغيير عنوانه كما يتضح من خلال محضر المفوض القضائي، وذلك دون إخبار العارض بعنوانه الجديد، إلا أنه قدم مقاله بنفس العنوان الذي لم يعد يقطن به، وهو ما يعد تضليلا للعدالة، وخرق لقواعد التقاضي بحسن نية مما يستدعي التصريح بذلك. في المقال المضاد :أولا : حول فسخ عقد الكراء من طرف العارض المكتري و إن العارض سبق له أن فسخ عقد الكراء وسارع لتبليغ المدعي بذلك في عنوانه المتفق عليه. و إن قرار الفسخ يبقى منتجا لآثاره من تاريخه 15 دجنبر 2020 مما يتعين معه الإشهاد عليه. ثانيا : حول تعسف المكري بسبب دعوى المصادقة: إن دعوى المصادقة على الإنذار غير مبنية على أساس قانوني وواقعي سليم، وإنما الغرض منها إجبار المدعي للعارض على اللجوء للمحاكم ومحاولة خلق نزاعات لا أساس لها,وبناء عليه يتضح للمحكمة تعسف المدعي في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء بشكل يضر بمصالح العارض.خلق وقائع غير حقيقة وبالتالي فإنه يتعين التصريح بقيام مسؤوليته. سادسا : حول الحق في طلب التعويض و إن خطأ المدعي ثابت كما تم تفصيله أعلاه مما رتب قيام مسؤوليته. و إن كل خطأ أو فعل يؤتيه الشخص عن بينة واختيار يحدث ضررا للغير يلزم صاحبه بالتعويض استنادا إلى مقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه العارض محقا في طلب التعويض. سابعا : حول تحديد مبلغ التعويض : إن العارض محق في طلب التعويض عما لحقه من ضرر، فإنه يحدد هذا التعويض في مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مسبق، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة من أجل تحديد التعويض الكامل عن الأضرار التي حصلت للعارض مع حفظ حقه تقديم مطالب إضافية. ثامنا : حول طلب النفاذ المعجل إن طلب العارض بالتعويض في مواجهة المدعي مبني على أساس قانوني وواقعي سليم مما يتعين معه الحكم بالنفاذ المعجل. لهذه الأسباب أو لأخرى يمكن إثارتها لاحقا يلتمس العارض في مذكرة الجواب ,نظرا للمناقشة السالفة ؛نظرا لثبوت فسخ عقد الكراء ؛نظرا لمقتضيات القانون رقم 16.49 ؛ نظرا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ؛ ، نظرا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية. القول والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية مع إحالة الملف على القضاء المدني بنفس المدينة ؛ القول والحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي ؛ القول والحكم برفض الطلب لعدم جدية سبب الإنذار ؛ البت غي الصائر وفق القانون. في المقال المضاد في الشكل : قبول الطلب لنظاميته في الموضوع: نظرا لفسخ العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه ؛ نظرا لتعسف المدعى عليه بسبب رفع دعوى المصادقة على الإنذار رغم انتفاء السبب ؛نظرا لمحاولة الإثراء بلا سبب على حساب العارض ؛ نظرا للأضرار التي لحقت العارض ؛ نظرا لقيام مسؤولية المدعى عليه ؛ نظرا لأحقية العارض في التعويض.يلتمس العارض القول والحكم بمسؤولية المدعى عليه بسبب التعسف في استعمال الحق والإثراء بدون سبب على حساب العارض ؛ القول والحكم بأحقية العارض في تعويض مؤقت في مبلغ 10.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة من أجل تحديد التعويض الكامل عن الأضرار التي حصلت للعارض مع الحق في تقديم مستنتجات بعد الخبرة ؛ حفظ الحق في تقديم مطالب إضافية ؛ الحكم بالنفاذ المعجل ؛ البت في الصائر وفق القانون. المرفقات : صورة قرار فسخ عقد الكراء. - صورة محضر تبليغ قرار الفسخ. - طلب تبليغ فسخ عقد الكراء. - نسخة الأمر عدد 2021/1109/1468 مع نسخة مقاله. - صورة شهادة التسليم.- جواب على الإنذار.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي لنائب المدعي بجلسة 14/4/2022 يعرض فيهما أولا : بخصوص الاختصاص: انه دفع المدعى عليه بكون النزاع غير خاضع لمقتضيات القانون 49.16 بل لمقتضيات القانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ومن تم عدم اختصاص المحكمة التجارية. - لكن و بالرجوع للقانون 64.99 و بالضبط المادة 1 نجدها تنص على: " بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما ...... هذا و انه يظهر جليا أن المشرع لم يستثن المقتضيات القانونية الأخرى بل ترك باب اللجوء إليها قائما من جهة . - من جهة ثانية أنه بالرجوع إلى المادة 1 من قانون 49.16 ينص على أنه تطبيق مقتضيات هذا القانون على عقود الكراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع و أن المواد رقم: 26-27 من نفس القانون تنطبق على نازلة الحال. - مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده. ثانيا: بخصوص فسخ عقد الكراء: - و انه يزعم المدعى عليه أن عقد الكراء تم فسخه بناء على الند 4 من العقد و ذلك و ذلك بتاريخ15 دجنبر: 2020 و قام بتبليغه للعارض. لكن هذا الدفع مردود عليه بعلة أن الفسخ لا يمكن أن يكون بناء على الإرادة المنفردة لأحد الأطراف بل يجب أن يكون إما قانونا أو قضائيا أو اتفاقيا هذا من جانب. من جانب ثاني و بالرجوع إلى العمل القضائي فهو لا يعتد بتبليغ قرار الفسخ بل بتسليم مفاتيح العين المكراة لأنه لا يتصور و لا يعقد أن نتحدث عن فسخ عقد الكراء و المكتري لازال يعتمر و يحوز العين المكراة ، و بالتالي فنفي غياب تسليم المفاتيح العين المكراة و حيازتها من طرف العارض يكون بالفسخ منعدما و لا أساس له و عليه يكون العقد لازال قائما و منتجا لآثاره القانونية و يكون المدعى عليه ملزما بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة في ذمته,و أن القول بتبليغ دفاع العارض فذلك يبقى من قبيل الهراء فالدفاع ليس طرفا في العقد و في جميع الأحوال ففسخ العقد كما سبق الإشارة إليه لا يمكن أن يفسخ بإرادة منفردة و يبقى هذا الدفع هو الأخير غير منتج.ثالثا: بخصوص المقال المضاد ,و انه تقدم المدعي فرعيا بمقال مضاد رام إلى التعويض ، و التي يزعم بكون العارض قد تعسف في رفع دعوى المصادقة على الإنذار و يحاول الاثراء بلا سبب لكن برجوع المحكمة إلى ملف النازلة المعروض عليها سيتضح لها بالملموس أن ادعاء المدعي فرعيا الصحة و محاولة يائسة منه للتملص من واجباته و محاولة لتقييد حق مشروع الذي هو الحق في اللجوء إلى القضاء و أن المدعي فرعيا تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح دجنبر 2020 إلى متم شهر نونبر 2021،اذ تخلذ في ذمته ما مجموعه 00، 250.800 درهم و نتيجة لهذا التماطل اضطر العارض إلى توجيه إنذار غير قضائي إلى المدعي فرعيا و الذي بقي بدون جدوى، مما يكون معه محقا في اللجوء إلى العدالة قصد المصادقة على الإنذار بالأداء. رابعا حول الطلب الاضافي: أن العارض طالب بمستحقاته عن واجب الكراء إلى حدود شهر نونبر 2021. , والعارض يكون محقا في المطالبة بمستحقاته أيضا عن المدة اللاحقة من فاتح دجنبر 2021 إلى غاية نهاية أبريل والتي وجب فيها 5 * 20900 = 104500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. لهذه الأسباب تلتمس العارضة من المحكمة-بناء على الموجبات أعلاه.- بناء على عدم فسخ العقد. القول والحكم وفق ملتمسات العارض في مقاله الافتتاحي جملة و تفصيلا. بخصوص المقال المضاد,القول برفض الطلب,بخصوص الطلب الإضافي:- بناء على استمرارية العقد. القول و الحكم لفائدة العارض بمبلغ : 104.500,00 درهم عن واجبات كراء من فاتح دجنبر 2021 إلى غاية نهاية أبريل 2022 مع الفوائد القانونية.الحكم بالنفاذ المعجل. البث في الصائر وفق القانون.
و بناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه بجلسة 28/4/2022 يعرض فيها تقدم المدعي بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي، فإن العارض يود الرد وفق الآتي، أولا : حول فسخ عقد الكراء :انه دفع المدعي أن الفسخ لا يمكن أن يكون بناء على الإرادة المنفردة لأحد الأحد الأطراف، إلا أن هذا الدفع لا يجد له أساسا في نازلة الحال. ذلك أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، وعليه فإن الأطراف اتفقوا صراحة في البند 9 على حق العارض في فسخ عقد الكراء من دون أي تعويض، وبالتالي فإن الاتفاق يغني عن اللجوء للأحكام العامة للفسخ ، ولا مجال للتمسك بالفسخ القضائي أو القانوني في ظل وجود فسخ اتفاقي. وبالتالي فإنه يتضح للمحكمة أن قرار العارض بفسخ عقد الكراء جاء مشروعا ومطابقا لقواعد الاتفاق، وهو ما يقتضي التصريح به. ثانيا : حول تبليغ قرار الفسخ :دفع المدعي بأنه لا يعتد بتبليغ قرار الفسخ بل بتسليم المفاتيح، فإن هذه الدفع غير مبني على أساس ولا ينال من صحة قرار فسخ عقد الكراء وتبليغه. إذ أن الفصل 278 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن "المدين يعفى من القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه : .1. إذا كان الدائن غير محقق أو معروف؛ .2 في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له"و إن عدم تسليم المفتاح راجع إلى المكري نفسه الذي عمد على تغيير عنوانه عن سوء نية مع إدراجه نفس العنوان المضمن بالعقد في الدعاوي التي يرفعها، وهو ما يجعل المبلغ إليه معلوما، بل يتحايل من أجل عدم التبليغ، مما لا يمكن أن يخضع معه لباقي إجراءات التبليغ. وفضلا عن ذلك فإن العارض سبق أن تقدم لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب العرض العيني للمفتاح مع الإيداع لدى كتابة الضبط، إلا أن المحكمة قضت برفض الطلب لعلة عدم التوفر على صندوق إيداع، بموجب الأمر عدد 2021/8103/1184 بتاريخ 2021/01/14. وبناء عليه فإنه يتضح صحة تبليغ قرار الفسخ للمكري المدعي مما يتعين معه رد دفوعه بهذا الخصوص. مستند 1 : صورة الأمر عدد 2021/8103/1184 بتاريخ 2021/01/14، مع نسخة مقال. ثالثا : حول تبليغ الدفاع نسخة المقال: أثار المدعي الدفع بأن تبليغ الدفاع بقرار الفسخ غير صحيح لأنه لا يعتبر طرفا في العقد. إلا أن هذا الإجراء كان تنفيذا للأمر عدد 2021/1109/1468 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/19، الذي يكتسب حجيته القانونية ما دام لم يتم إلغاؤه. وذلك باعتبار أن المدعي قد اتخذ مكتب دفاعه محلا للمخابرة معه في الدعاوي التي رفعها في مواجهة العارض، مما يجعل التبليغ لدى الدفاع صحيحا، كما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد "إن اختيار الطرف مكتب محاميه محلا للمخابرة معه به يجعل التبليغ الحاصل له تبليغا صحيحا وفق مقتضيات الفصول 33 و 38 و 39 و 349 من ق.م.م ولما كان الطاعن قد بلغ بالقرار المطعون فيه بواسطة دفاعه بمكتبه حسب الثابت من الصور الشمسية لشهادة التسليم، فإن تقديمه للطعن جميع النقض خارج الأجل القانوني، يجعل الطلب حريا بالتصريح بعدم قبوله". قرار عدد 435 صادر بتاريخ 24 يوليوز 2018 في الملف الشرعي عدد 2018/1/2/201 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، العدد 40, وإذا كان عمل محكمة النقض استقر على أن تبليغ الأحكام بمكتب الدفاع يكون صحيحا متى اختاره المتقاضي محلا للمخابرة معه على الرغم من إمكانية تحصنها لارتباطها بالأجل، فكيف يكون الحال عندما يتعلق الأمر بتبليغ كتاب من أجل فسخ عقد غير مرتبط بأي أجل. واستنادا إلى ما سبق يكون التبليغ بمكتب دفاع المدعي تبليغا قانونيا ومرتبا لجميع الآثار القانونية مما يقتضي رد دفعه في هذا الإطار. رابعا : حول الإقرار بحصول الفسخ ,و انه اعتبر المدعي أنه لا يعتد بتبليغ قرار الفسخ بل بتسليم المفاتيح، معتبرا أن نفي غياب تسليم مفاتيح العين المكتراة يجعل الفسخ بدون أساس، وهذا يشكل إقرارا منه على حصول الفسخ بالفعل وعلمه بالقرار، مما يقتضي الإشهاد على ذلك. خامسا : حول المقال المضاد :انه اعتبر المدعى عليه المكري أن تقديم العارض لمقال مضاد من أجل التعويض عن التعسف في رفع دعوى المصادقة على الإنذار ما هو إلا محاولة لتقييد حقه في اللجوء للقضاء. لكن وإن كان حق اللجوء للقضاء مكفول لكل متقاض فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق، واستعماله بشكل يضر بالغير خصوصا وأن العارض سبق له أن أبلغ المدعى عليه فرعيا بجوابه على الإنذار الموجه له من خلاله تم تنبيهه إلى انعدام أي آثار قانونية للإنذار. سادسا : حول تضليل العدالة ,و انه ادعى المدعي في إطار دفعه بخصوص فسخ عقد الكراء أن العارض زعم فسخ عقد الكراء بناء على البند 4 من العقد. و إن العارض أسس الفسخ على البند 9 من العقد كما أكد على ذلك من خلال مذكرته السابقة، وتفاديا لأي تضليل للعدالة فإن العارض يدلي بنسخة من عقد الكراء ليتسنى للمحكمة بسط رقابتها عليه. سابعا : حول الطلب الإضافي مستند 2 : صورة عقد الكراء. ,و إن المدعي تقدم بطلب إضافي يطالب بموجبه بمستحقات إضافية عن الفترة الممتدة من فاتح دجنبر إلى غاية نهاية أبريل مع الفوائد القانونية. و إن الطلب الأصلي غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم مما يقتضي معه رفضه الطلب الإضافي كذلك لاستناده على نفس السبب و الموضوع المستند إليهما في الطلب الأصلي. لهده الأسباب أو لأخرى يمكن إثارتها لاحقا يلتمس العارض رد دفوع المدعي لعدم جديتها؛ رفض الطلب الإضافي. المرفقات : - صورة الأمر عدد 2021/8103/1184 بتاريخ 2021/01/14، مع نسخة المقال. - صورة عقد الكراء.
و بناء على مذكرة تعقيبية لنائب المدعي بجلسة 12/5/2022 يعرض فيها تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية لجلسة : 2022/04/28 ضمنها دفوعات لا تستند على أي أساس قانوني سليم.- و انه باطلاع العارض على هذه المذكرة تبين له أنها لم تأت بأي جديد، وأن الدفوع المتمسك بها سبق للمدعى عليه أن أثارها في مذكرته السابقة. - و انه جوابا على ذلك فالعارض يرد بما يلي : 1)بخصوص فسخ عقد الكراء : زعم المدعى عليه أن عقد الكراء تم فسخه استنادا إلى البند 9 من العقد، وأنه تم تبليغه إلى دفاع العارض.لكن على خلاف ذلك فإن فسخ عقد الكراء لا يمكن أن يتم بالإرادة المنفردة لطرفي العقد، وهو ما قام به المدعى عليه دون أي سابق إشعار للعارض، فضلا عن ذلك فإنه لا مجال للحديث عن فسخ العقد مادام أن المدعى عليه مازال يتحوز العين المكراة، وفي ظل غياب تسليم المفاتيح للعارض ، وهو ما أكده العمل القضائي لمحكمة النقض : << الإفراغ الفعلي للعقار يقتضي تمكين المكري من المفاتيح وحمل المكتري لجميع شواغله << ، قرار عدد : 4762 في الملف عدد : 2010/2/1/1159 بتاريخ: 2010/11/09 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد : 144 ص 119 وما يليها). و إنه مادام أن المدعى عليه لازال يستغل العين المكراة، فإن عقد الكراء يبقى قائما منتجا لآثاره القانونية الشيء الذي يتعين معه رد ما دفع به المدعى عليه بهذا الخصوص، هذا من جانب. وانه من جانب ثاني، فإن ما يزعمه المدعى عليه تبليغ دفاع العارض يفتقد إلى الجدية، فدفاع العارض ليس طرفا في العقد وأن القول بتبليغه لا يمكن أن يعتد به، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي اذ جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالجديدة : << إن التبليغ القانوني للأحكام يجب أن يتم تبليغه للمحكوم عليه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 39 ق م م وليس من بينها مكتب المحامي >>، قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ : 83/03/07 في الملف عدد : 80/223 المنشور بمجلة رابطة القضاة عدد : 20 - 21 الصفحة 134 وما يليها الشيء الذي يتعين معه رد مزاعم المدعى عليه بهذا الخصوص. (2 بخصوص المقال المضاد : و إنه باطلاع العارض على ما تمسك به المدعي فرعيا تبين له أنه مجرد تكرار لما جاء في مذكرته السابقة التي سبق للعارض أن أجاب عنها مما يجعله عديم الأساس القانوني يتعين رده والحكم برفضه. يلتمس العارض : لهذه الأسباب - بناء على ما تم بسطه أعلاه. بناء على عدم تسليم المفاتيح. بناء على استمرارية العقد القول برد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق ملتمسات العارض بجميع محرراته السابقة. البث في الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيبية لنائب المدعى عليه بجلسة 19/5/2022 يعرض فيها تقدم المدعي بمذكرة تعقيبية فإن العارض يود الرد وفق الآتي أولا : حول الاتفاق على حق العارض في الفسخ: إن المدعي لا زال متمسكا بأن فسخ عقد الكراء لا يمكن أن يكون بناء على الإرادة المنفرد لطرفي العقد. و إن العارض أدلى للمحكمة بنسخة من عقد الكراء لتبسط رقابتها على بنود الاتفاق، الذي يقوم مقام القانون بينهما، وما دام أنه تم الاتفاق بموجب العقد على حق العارض في فسخ عقد كراء متى شاء وبدون تعويض، فإن الدفع المتمسك به من طرف المدعي يكون غير ذي أساس مما يتعين معه الحكم برده. ثانيا : حول إنهاء العلاقة الكرائية: إن العارض بلغ المدعي بإنهاء العلاقة الكرائية عن طريق التلبيغ بالكيفية المتفق عليها في العقد وعن طريق التبليغ بمكتب دفاعه كما بادر إلى طلب عرض المفاتيح لدى المحكمة، فهو بذلك يكون قد بادر إلى انهاء العلاقة الكرائية وفق الشروط القانونية والاتفاقية. و انه جاء في قرار لمحكمة النقض:" لكن حيث أن محكمة الاستئناف لاحظت من أوراق الملف وتصريحات الطرفين أن المطلوب في النقض تمسك بفسخه العلاقة الكرائية وإفراغه المحل وعرض مفاتيحه على المكري في شهر أبريل من سنة 2002 بحيث حرر محضر إخباري أفاد أن المفوض القضائي انتقل إلى الطاعن ليعرض عليه المفاتيح بصندوق المحكمة رفض لعلل منها أن وظيفة الصندوق لا تتعلق بإيداع الودائع من هذا القبيل، ولاحظت كذلك بأن المكري بعد ذلك بتاريخ 2007/06/19 لجأ إلى رئيس المحكمة بطلب من أجل فتح المحل واستند في هذا الطلب إلى أن المكتري رغب في انهاء العلاقة الكرائية معه وأنه لم يتوصل بمفاتيح العين المكراة لأنه كان خارج أرض الوطن لذلك التمس الاذن له بفتح المحل، واستخلصت المحكمة مما ذكر أن الطاعن كان على علم بفسخ للعلاقة الكرائية وأن هو الآخر سعى إلى استرداد محله وانتهت الى القول بأن المطلوب في النقض أصبح في حل من أداء واجبات الكراء وضريبة النظافة ابتداء من 2002/4/30 وهو تاريخ عرض المفاتيح على المكري وهي بذلك قد عللت ما انتهت اليه بما يكفي وركزته على اساس". قرار عدد 472 بتاريخ 2012/5/3 ملف تجاري 2011/2/3/1258". ثالثا : حول صحة التبليغ لدى دفاع المدعي: و إن تبليغ دفاع المدعي كان بناء على تنفيذ أمر لرئيس المحكمة لم يتم الطعن فيه كما تم بيانه. و إن المدعي اختار مكتب دفاعه محلا للمخابرة معه، واستمر في ذلك حتى بعد تبليغه الفسخ من خلال الملف عدد 2020/8232/4126 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مما يكون قد علم بالفعل بالفسخ، ويكون القرار سليما. لهذه الأسباب أو لأخرى يمكن إثارتها لاحقا يلتمس العارض رد دفوع المدعي لعدم جديتها؛ رفض الطلب الإضافي. المرفقات : - قرار عدد 472 بتاريخ 2012/5/3 ملف تجاري 2011/2/3/1258
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن الحكم المطعون فيه لم يجعل لما قضى به اي اساس من القانون وجاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك انه من حيث خرق القانون انه بالرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه فانه لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويضات لفائدة المدعي رغم سرد جميع الدفوعات المقدمة من قبل العارضة والتي تجزم وتقطع بانتهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين من خلال التنصيص على ان فسخ العلاقة بين الطرفين جاءت في احترام تام للبند 9 التاسع العقد الرابط بين الطرفين وان رسالة الفسخ الموجهة الى المدعي بعنوانه المشار اليه في هذا العقد قد احترمت كذلك البند الثاني عشر 12 منه والتي التزم الطرفان خلالها بكون التبليغات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ مقتضياته او انهائه ينبغي ان تبلغ في نفس العنوان الوارد به، والحال ان العارضة بعد احترام المقتضيات الواردة في هذا العقد وخاصة البندين التاسع و الثاني عشر منه كما هو تابث من خلال المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (ع.) والذي تضمن ملاحظة أن المعني بالامر انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار. ولم يخطر العارضة بتغيير عنوانه. وان الحكم المطعون فيه عندما اشار بوضوح الى ان الاجراء المتخذ من قبل العارضة بشان فسخ العقد الرابط بين الطرفين والذي حددته في 15 دجنبر .2020. ورفضت بالتالي الاستجابة للطلب الاضافي الذي ورد بعد هذا التاريخ ثم استجابت للطلب الاصلي رغم انه يتضمن مدة لاحقة لهذا التاريخ تكون قد خرقت القانون طالما ان القول بان الطاعنة تستغل العقار موضوع النزاع في تعارض تام مع الوثائق والمستندات المدلى بها من قبل العارضة والتي تؤكد بشكل قاطع بانها لاتحوز العين موضوع الخلاف لاستحالة الاستفادة منها وفق ما اعدت له كوكالة بنكية، فضلا عن ان المدعي تقدم بعدة مساطر تهدف بالاساس الى الحصول على الوجيبة الكرائية دون تفعيل الفسخ الذي اصبح امرا واقعا بين الطرفين من خلال الاحكام والقرارات الصادرة في النزاعات جمعت الطرفين ذلك انه منذ ابرام عقد ابرام عقد الكراء بين العارضة والمدعي بتاريخ 2015/04/07 والذي انصب على عقار معد للاستعمال التجاري مساحته 72 متر مربع وهو موضوع الرسم العقاري عدد: 98677/C والكائن بشارع الفداء الشفاء رقم 484 من اجل استغلاله كوكالة بنكية تابعة للعارضة بمشاهرة قدرها 19.000 درهم وتمت الزيادة فيها بطلبات من قبل المدعي الى ان وصلت الى 20900 درهم بعد زيادة نسبة 10% بمقتضى حكم عدد : 1124: بتاريخ 2019/03/26 ملف عدد:2019/1301/1081. والتي لم تتمكن العارضة من استغلاله وفق ما أعد له بسبب عيوب في البناء حالت دون القيام بذلك تفعيلا للاهداف والمرامي التي اجلها تم ابرامه وذلك بسبب عيوب كثيرة جعلت من المستحيل استغلاله على حالته ، وانه بسبب هذه العيوب الجسيمة والتي حالت دون استفادة العارضة من العين موضوع الخلاف قامت هذه الاخيرة بتوجيه رسالة فسخ الى المدعي مصطفى (خ.) بتاريخ 2017/09/12 بصفته مالكا للعقار محل النزاع لاخطاره بان عقد الكراء رقم 2015/35 سينتهي بالفسخ بمتم 2017/09/01 وذلك مع احترام اجل الاخطار المحدد في شهر مقتضيات البند التاسع من العقد. فعمد هذا الاخير الى تسجيل دعوى امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء ضد العارضة بتاريخ 2018/06/25 فتح لها الملف عدد : 2018/1301/3094 موضوعها كان منصبا على اداء الوجيبةالكرائية عن الفترة الممتدة من يناير 2017 الى دجنبر 2017 وجب فيها مبلغ76.000, درهمامع المطالبة بافراغ العين المكتراة وفسخ العقد الرابط بين الطرفين، والذي صدر بشانه حكم تحت عدد : 586 بتاريخ 2019/02/21 قضى بعدم الاختصاص. ثم قام هذا الاخير بتقديم دعوى امام المحكمة التجارية بالبيضاء في نفس الموضوع صدر بشأنها حكم بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد : 2019/8219/9229 قضى باداء العارضة لفائدة المدعي مبلغ 513.000,00 درهم عن الوجيبة الكرائية للمدة من شتنبر 2017 الى نونبر 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين. والذي تم تنفيذه بتاريخ 2020/10/13 بمبلغ اجمالي قدره 536.198,00 درهما. بعد أن تم توجيه محضر تنفيذ الى العارضة بتاريخ 2020/01/28 تحت عدد: 2020/8511/347 وقد قامت العارضة باستئناف الحكم المذكور, الا ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء اصدرت قرارا تحت عدد:2274 في الملف عدد: 2020/8206/1210. قضت باداء العارضة لفائدة مالك العقار موضوع الخلاف مبلغ : 133.000,000 درهم عن الوجيبة الكرائية المتعلقة بالفترة الممتدة دجنبر 2019 الى يونيو 2020. وقد وجه طلب تنفيذ هذا القرار بمقتضى محضر تنفيذ العارضة بتاريخ 2021/04/16 تحت عدد: 2021/8511/2341 والذي تم تنفيذه فعليا بتاريخ 2021/10/26 بمبلغ اجمالي قدره:187.361,00 درهما رفقته" التنفيذ وشهادة الابراء عدد 2021/39. وعلاوة على ذلك فان المدعي تقدم بمقال ضد العارضة امام التجارية بالبيضاء بحضور مكتب الدراسات التقنية ومختبر المراجعة والمراقبة. فتح له الملف عدد: 2019/8205/2288 قصد المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين المكتراة مع المطالبة ايضا بانتداب خبير لتقييمها مرفقا طلبه بمحضر استجواب ومعاينة منجز من قبل مفوض قضائي تؤكد حيازة العارضة للمحل موضوع الخلاف وهو الأمر المخالف للحقيقة اذ ان العارضة لم تستفد مطلقا من العقار موضوع النزاع ولم تقم بحيازته البتة. وقد تم الاستجابة لطلبه بمقتضى حكم تمهيدي بتاريخ 2021/04/01 تحت عدد 302 اثره اودع الخبير القضائي المعين تقريره الذي حدد الاضرار الناجمة عن اشغال الترميم التي باشرتها العارضة في مبلغ 207.240,00 درهما. مقسمة بين الطابق السفلي الطابق الأول. ورغم أن العارضة تقدمت بطلب تحت عدد: 2020/2205/175 رام الى استرداد ما دفع بغیر حق لفائدة المالك مصطفى (خ.) والمحدد في مبلغ 551.000,00 درهما. مع هذا الملف الى الملف عدد 2019/8205/2288 والذي صدر بشأنه حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2020/10/05 تحت :عدد 4388 والذي قضى باداء العارضة لفائدة المدعي مبلغ 200.000,00 درهم.بخصوص الملف عدد 2019/8205/2288 وبعدم قبول طلب ب.ب. المتعلق بضم الملفين موضوع الملف عدد: 2020/8205/175 فان العارضة طعنت بالاستئناف ضد هذا الذي اسفر عن صدور قرار عن محكمة الاستنئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/10/30 تحت عدد 5025 موضوع الملف عدد: 2019/8227/5007 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء عملا بمقتضيات الفصل 35 من القانون رقم 16.49 مع تأييد الحكم المطعون فيه.كما طعنت العارضة بالاستئناف ايضا ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء الملف عدد 2019/8205/2288 فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ2023/03/09 قرارا في الملف عدد : 2020/8232/4126 قضى برفض طلب العارضة مع رفع التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة مالك العقار الى 207.240,00 درهما، وان العارضة توصلت بتاريخ 2023/05/17 بمحضر تنفيذ القرار المذكور اعلاه تحت عدد : 2023/8511/3389، والذي تم تنفيذه فعليا بتاريخ 2023/07/31 بمبلغ اجمالي قدره 218.909,00 درهما، ثم قام مالك العقار موضوع الخلاف بتوجيه دعوى ضد العارضة في اطار الملف عدد: 2022/8207/4181 صدر بشأنها حكم تحت عدد : 7720 بتاريخ 2022/07/19 قضی باداء العارضة لفائدته مبلغ 150.000,00 درهم عن واجب استغلال المحل موضوع النزاع عن الفترة الممتدة من يوليوز 2020 الى مارس 2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلبوالذي تم الطعن فيه بالاستئناف اصليا من قبل العارضة وفرعيا من قبل مالك العقار. فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرارا تحت عدد: 1508 بتاريخ 2023/02/27 قضى في الملف عدد : 2022/8206/6075 برفض طلب العارضة.وفي الاستئناف الفرعي برفع المبالغ المحكوم بها لفائدة المالك الى 399.000,00 درهم وان محضر التنفيذ تحت عدد:2023/8511/3112 في افق تنفيذ القرار المذكور اعلاه تنفيذه فعليا بتاريخ 2023/07/31 بمبلغ اجمالي قدره: 447.432,00 درهم ومن اخلال ماسلف سرده من وقائع معززة بالاحكام والقرارات اعلاه. فان المجلس الموقر سيقف على مجموعة من الحقائق يمكن تلخيصها في انه منذ ابرام عقد الكراء بين الطرفين والمنصب على العين موضوع الخلاف، وانه وحسب التابث من وثائق الملف ومستنداته وبالرجوع الى الاحكام والقرارات المتعددة الصادرة عن القضاء في موضوع النزاع القائم بين الطرفين فانها جميعها تتحدث عن كون العارضة لم تستفد مطلقا من العين موضوع النزاع بسبب عدم قابليتها للاستغلال وفق الغاية التي مناجلها تم ابرام هذا العقد والتي افلح المالك في اقناع المحكمة بان الاصلاحات التي باشر العارضة بالمحل موضوع الخلاف قد ألحق به اضرارا موجبة للتعويض وبالتالي فقد تمكن من الحصول على تعويض ما نعاه على المكترية من كونها قد الحقت بعقاره اضرارا مختلفة وحصلت تبعا لذلك على تعويض بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2019/8205/2288 وتم تاييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2023/03/09 قرارا في الملف عدد : 2020/8232/4126 قضی طلب العارضة مع رفع التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة مالك العقار 207.240,00 درهما، والذي تم تنفيذه من قبل المدعي حسب التابث من الوثائق والمستندات المرفقة بهذه المذكرة، وبالتالي فان المحكمة يمكنها استخلاص تبوث واقعة عدم استغلال العارضة للمحل موضوع النزاع ليس فقط من خلال التعويضات التي حصل عليها المستأنف عليه والتي استندت الى خبرة قضائية في هذا الشان وان كانت تؤكد هذه الاضرار من جهة فانها تؤكد من جهة اخرى عدم انتفاع العارضة من العين موضوع النزاع منذ ابرام العقد الى حين رفع هذه الدعوى موضوع الطعن الحالي، وكما أن واقعة عدم انتفاع العارضة بالمحل موضوع الخلاف يمكن تأكيدها ايضا من خلال الخبرات والمستنتجات المتبادلة بين الاطراف والتي تم بسطها باسهاب في الاحكام والقرارات المرفقة بهذا المقال الاستئنافي. والوقوف على ان واقعة فسخ العقد الرابط بين الطرفين هي واقعة حقيقية وقانونية وحاسمة في نازلة الحال ولا ترجع فقط الى تاريخ 15/12/2020 بل الى وقت سابق طالما ان اجراءات التنفيذ التي باشرها المستانف عليه ضد العارضة انصبت على احكام وقرارات قضت في مجملها بالاداء مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين. كما ان مستنتجات العارضة طيلة امد النزاع بين الطرفين كانت تؤكد بشكل جازم وقاطع هذه الواقعة. وهو ما تؤكده ايضا الخبرات المامور بها قضائيا او التي تم القيام بها تلقائيا بناء على طلب الاطراف والتي تؤكد وتجزم بان العارضة لا تعتمر العين موضوع النزاع، وسيلاحظ المجلس بان المستانف عليه يكتفي في جميع الاحكام والقرارات بتنفيذ الشق المتعلق بالاداء مع اهمال الجانب المتعلق بالفسخ والافراغ. الامر الذي يمكن ان يستنتج خلاله بان هذا الأخير يقف عند ويل للمصلين بخصوص الاداء, ويضرب صفحا عن الشق المرتبط بالافراغ لعلمه اليقيني بان العارضة قد عبرت غير ما مرة في جميع مستنتجاتها ومراسلاتها الى المستانف عليه عن كونها لاتستغل المحل موضوع الخلاف، وبالتالي فان قيام المستانف عليه بتبليغ الاحكام والقرارات التي كان آخرها القرار 1798 بتاريخ 2023/03/09 ملف رقم : 2020/8232/4126 والذي يتعلق بالتعويض عن الضرر والذي تم تنفيذه بطلب من المستأنف عليه حسب التابث من الوثائق المرفقة بهذه المذكرة وبالنظر الى ان الفقرة الخامسة من الفصل 134 من ق م م تنص على يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ ...". فانه يكون والحالة هاته قد بلغ ايضا بقرار الفسخ ولا عذر له مطلقا في التذرع بان هذه الواقعة لاتهمه وان مجرد عدم تنفيذ هذا الشق من القرارات والاحكام الصادرة في نازلة الحال قد يعفيه من العلم بحصول واقعة الفسخ خاصة وان العارضة لا تعتمر المحل موضوع النزاع بصريح ماجاء في الخبرات المنجزة في هذه النازلة والتي تجزم ايضا بان غير صالح في الوضع الذي هو عليه الان لان تنتفع به الطاعنة وفق الاهداف والمرامي التي من اجلها تم ابرام العقد الرابط بين الطرفين. وان مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع تستجمع كل عناصرها في نازلة الحال ينقضي الالتزام اذا نشا ثم اصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية او قانونية بغير فعل المدين او خطاه وقبل ان خطاه وقبل ان يصير في حالةمطل ، وفي هذا الاطار فان المحكمة ستقف على ان المستانف عليه قد اخل بالمقتضيات الامرة بواجب الضمان المستحق عليه والواردة في الفصول 643 الى 662 ق ل ع ، واستغل بسوء نية ظاهرة معطيات غامضة وملتبسة بشان الوضع الحقيقي للعقار موضوع النزا اع. وحصل تبعا لذلك على مبالغ كبيرة جدا قد تتجاوز القيمة الحقيقة للعقار تارة بالحصول على مبالغ كراء غير مستحقة خاصة في غياب واقعة انتفاع العارضة من العين موضوع النزاع, وتارة اخرى بالحصول على تعويضات انصبت حسب زعمه على مازعم من كونه اضرارا قد اصابت المحل موضوع النزاع. وعليه واستنادا الى الاحكام والقرارات المدلى بها رفقة هذه المذكرة, وكذلك للخبرات المنجزة في هذه النازلة والتي قد تعفي وحدها المجلس من الخوض في صحة اعتمار العارضة للمحل موضوع الخلاف، ولكون المستانف عليه قد بلغ الاحكام والقرارات القاضية بالاداء والفسخ الى الطاعنة وعملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 134 من ق م م والتي تؤكد على بدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ . وكونه قد باشر تنفيذ هذه الاحكام والقرارات حسب التابث من وثائق الملف ومستنداته. فانه لا يسع العارضة الا المطالبة برفض طلبه، لكون واقعة الفسخ تابثة من خلال ما أكده الحكم المطعون فيه وكذلك لكونها تابثة ايضا من خلال تبليغه بقرار الفسخ حسب ماجاء في الحكم المطعون فيه وذلك تفعيلا لمقتضيات البندين التاسع والثاني عشر من العقدالرابط بين الطرفين وكذلك محضر المفوض القضائي محمد (ع.) المؤرخ في 15 دجنبر.2020وان الحكم المطعون فيه عندما اكد على صحة فسخ العقد الرابط بين الطرفين منذ 15 دجنبر 2020 ومع ذلك قضى للمستأنف عليه باستحقاقه الوجيبة الكرائية عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ يكون قد خرق القانون وتناقضت في حيثيات حكمه المذكور الذي ينبغي معه رده لهذه العلة وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستانف عليه.
من حيث نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه: ان الحكم المطعون فيه جاء ايضا ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه عندما اغفل الوثائق المستندات ات المدلى بها من قبل العارضة والتي تقطع بشكل لا لبس فيه بسوء نية المستأنف عليه في التقاضي، وتضليله للعدالة واثرائه بلا سبب نتيجة لكل هذه المعطيات على حساب العارضة ، و ذلك انها لم تتحقق من واقعة حيازة العارضة للعين موضوع النزاع، رغم ان جميع الوثائق والمستندات الموجودة بين دفتي الملف موضوع الطعن الحالي تؤكد بما لا يدع ادنى مجال للشك انها لم تستغل مطلقا العين محل الخلاف للعلل والاسباب المشار اليها اعلاه والتي تندمج مع هذا السبب ايضا مما يغنينا عن اعادة بسطها في هذا الحيز لسبقية الاستدلال بها في السبب الاول المرتبط بخرق القانون وفي هذا الاطار فان المحكمة الموقرة ستقف على ان المستانف عليه قد اخل بالمقتضيات الامرة بواجب الضمان المستحق عليه والواردة في الفصول 643 الى 662 ق ل ع ، واستغل بسوء نية ظاهرة معطيات غامضة وملتبسة بشان الوضع الحقيقي للعقار موضوع النزاع، وحصل تبعا لذلك على مبالغ كبيرة جدا قد تتجاوز القيمة الحقيقة للعقار تارة بالحصول على مبالغ كراء غير مستحقة خاصة في غياب واقعة انتفاع العارضة من العين موضوع النزاع, وتارة اخرى بالحصول على تعويضات انصبت حسب زعمه من كونه اضرارا قد اصابت المحل موضوع النزاع و الحكم المطعون فيه لم يبرز بما فيه الكفاية واقعة الحيازة المزعومة للعقار وقضى باستحقاق المدعي لمبالغ الكراء اللاحقة للتاريخ الذي اكد فيه حصول واقعة بتاريخ 15 دجنبر 2020لفائدة المدعي بالفترة اللاحقة لهذا التاريخ في تناقض تام بين حيثياته المؤكدة لواقعة الفسخ بالتاريخ اعلاه و دون تعليل قانوني سليم للقول باستحقاق المستانف عليه للمبالغ موضوع الطعن الحالي، الأمر الذي يجعله مشوبا بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ويتعين بالتالي رده وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستانف عليه.
من حيث الطلب المضاد: ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الطلب المضاد بعلة غياب العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالعارضة وبين فعل المستانف عليه سواء بخطئه او بتعمده طبقا للفصلين 77 و 78 م ق . ل . ع مادام انه لا يوجد بالملف مايثبت ذلك، كما ان التابث من عقد الكراء انه تم الاتفاق بموجب العقد على حق المدعي فرعيا في فسخ عقد الكراء متى شاء وبدون تعويض مما يجعل الطلب المتمسك به من طرف المدعي فرعيا غير ذي اساس مما يتعين عه الحكم برده ، و ان المدعي هو الملزم باثبات دعواه طبقا للفصل 399 من ق ل ع. وبالرجوع الى المقال الافتتاحي الحالي والى الاحكام والقرارات المرفقة بهذا المقال، فإن المدعي لا يهدف بهذا الطلب الا الى الاثراء بلا سبب على حساب العارضة خاصة وان واقعة الفسخ التي بلغت للعارضة ولم تطعن فيها باية وسيلة من وسائل الطعن قد اصبحت نهائية. بعد أن بلغت بها من قبل المدعي فاصبحت بالتالي حائزة لقوة الأمر المقضي به فضلا عن كون المدعي يقف عند ويل للمصلين بخصوص تنفيذ هذه الاحكام والقرارات في شقها المرتبط بالجانب المالي, ناسيا او متناسيا بان اثر التبليغ ينصرف الى الطرفين معا وان واقعة الفسخ اصبحت محسومة وسارية على الطرفين معا. ناهيك عن ان العارضة حاولت تبليغ رسالة فسخ الى المعني بالامر بعنوانه المدلى به بالعقد الرابط بين الطرفين وبعد محاولات متعددة من قبل المفوض القضائي سعيد (خ.) انجز محضرا يفيد انتقاله يوم 2021/12/17 الى سكنى المعني بالامر فوجد شابة في مقتبل العمر حيث صرحت آنها مكترية لدى المعني بالامر وانه لا يقيم بهذا العنوان ونفس الشأن اكده حارس العمارة كما تم تبليغ دفاع المالك بفسخ العقد برسالة مؤرخة في 2021/12/17 والذي توصلت به كاتبته حسب تصريحها وفق ما افاد به كاتب المفوض القضائي يوسف (ه.) وهو تبليغ قانوني صحيح كما هو تابث من خلال العديد من القرارات والتي نورد منها على سبيل المثال لا الحصر :مايلي " القرار رقم 1057 الصادر بتاريخ 25 مايو 1983 ملف مدني رقم 84585 القاعدة "يعتبر تبليغ الحكم الابتدائي بمكتب المحامي الذي اختاره الشخص محلا للمخابرة معه أثناء إجراءات الدعوى الابتدائية تبليغا صحيحا يؤدي إلى سريان أجل الطعن بالاستئناف مادام لم يثبت هذا الشخ ص أنه كان قد جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي أسنده إليه أو أن المحامي قد تخلى عن هذه المهمة المسندة إليه". القرار رقم 3/20 مؤرخ في 2023/01/31 في الملف عدد : 2021/8/1/2314/القاعدة/ ان اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل استنادا على الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تبليغ المحامي سائر اجراءات الدعوى بما في ذلك مصاريف الخبرة، وعليه فان اشعار الطاعنة باداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يعتبر اشعارا صحيحا ومنتجا لاثره القانوني. وكذلك ماتمت اثارته من قبل العارضة من اسباب في مستنتجاتها المدلى بها ابتدائيا بخصوص التبليغ الحاصل لدفاع المستانف عليه بمكتبه. والذي نظرا لوجاهته وصحته فان المطعون فيه لم ير فائدة في الرد عليه وهو موقف مبرر ومنسجم مع التاصيل القانوني السليم. كما ان النتائج توصل بها مختبر المراقبة laboratoire contrôle بشان الوضعية الحقيقية للعقار موضوع النزاع تفيد بانه عند ابرام العقد كان في وضعية يستحيل معها استغلاله فيما اعد له وان العيوب له وان العيوب التي تعتريه تجعل من المستبعد جدا الانتفاع به على حالته مما يؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه بان المدعي تقاضى بسوء نية خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من ق .م .م. وذلك من خلال التحايل في التوصل برسائل الفسخ الصادرة عن العارضة ولو ان دفاعه حسب التابث من الوثائق المرفقة بهذه المذكرة قد توصل بواسطة كاتبته بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين وهو تبليغ صحيح يلزم المالك بقوة القانون. كما ان حكم المطعون فيه عندما اكد صحة حصول واقعة الفسخ بتاريخ 2020/12/15 تفعيلا لمقتضيات البندين 9 و 12 من العقد الرابط بين الطرفين واستمرار المستانف عليه في المطالبة بمبالغ غير مستحقة فضلا عن كون المستانف عليه قد بلغ جميع الاحكام والقرارات القاضية بالفسخ والاداء الى المستانفة، مما يجعل سريان مقتضياتها على الطرفين امرا واقعا حسب مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 134 من ق م م والتي تؤكد على بدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ. وكونه قد باشر تنفيذ هذه الاحكام والقرارا حسب التابث من وثائق الملف ومستنداته. فانه لا يسع العارضة الا القول بان الحكم المطعون فيه جاء خرقا للقانون وناقص التعليل الذي يوازي انعدامه، لكون واقعة الفسخ تابثة من خلال ما اكدته الاحكام والقرارات الصادرة في النزاع، القائم بين الطرفين ، وكذلك لكونها تابثة ايضا من خلال تبليغه بقرار الفسخ حسب ماجاء في الحكم المطعون فيه وذلك تفعيلا لمقتضيات البندين التاسع والثاني عشر وان استمرار المستانف عليه في مقاضاة العارضة بمبالغ الكراء بعد حصول واقعة الفسخ يشكل بحق ضررا جسيما للعارضة واثراء بلا سبب على حسابها كما ان فعله عن ينة واختيار يستجمع كل عناصر العلاقة السببية مع الضرر اللاحق بها. الأمر الذي يتعين معه ومعاملة له بنقيض قصده، واخذا بعين الاعتبار الملاحظات والاسباب المثارة في هذا المقال، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي الحكم بعد التصدي برفض الطلب والحكم بالاستجابة للطلب المضاد تصديا بعد رد ماجاء في الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص و البث في الصائر حسب ما يقتضيه القانون.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب اضافي المدلى بهما من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2024 جاء فيها أن المستأنفة اسست طعنها على كون الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ، و لكن على عكس ما تحاول المستأنفة إيهام المحكمة به، فإن الحكم صادف الصواب لما قضى بأداء المستأنفة لفائدة العارضة الواجبات الكرائية من فاتح دجنبر 2020 إلى متم شهر نونبر 2021
من حيث الرد على الدفع المتعلق بانتهاء العلاقة الكرائية:إن المستأنفة سردت مجموعة من الدعاوى الرابطة بين الطرفين لمحاولة إقناع المحكمة بعدم استفادتها واستغلالها للعقار موضوع النزاع و الحال أن جل الأحكام والقرارات أكدت استغلال المستأنفة للعين المكتراة و أن العقد و إن تم فسخه من جانب المستأنفة إلا أنها لازالت تتحوز العين المكتراة في غياب تام لتسليم المفاتيح و سلوك المساطر المعمول بها في هذا الباب، وإن الفصل 675 من ق ل ع ينص على أنه يلتزم المكتري برد العين عند انقضاء الأجل المحدد، فإن احتفظ بها بعده التزم بالكراء على حسب تقرير أصل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها ، وإن المستأنفة مازالت تتحوز العين المكراة، وأنها لم تقم بتنفيذ مقتضيات الحكم المؤيد استئنافيا والقاضي بالأداء والافراغ ، وإنه في غياب تسليم المفاتيح للعارض وفق المسطرة المعمول بها في هذا الباب، فإنه لا يمكن القول أن المستأنف في حل من التعويض لعدم رد العين المكراة وتسليم المفاتيح، و إن إفراغ العقارات يتم بتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني حسب ما ينص عليه الفصل 500 من ق ل ع ، خلافا لما تظنه المستأنف عليها ، و أكثر من ذلك، فإنه بالرجوع إلى العمل القضائي فإنه لا يعتد بتبليغ قرار الفسخ بل بتسليم مفاتيح العين المكراة، لأنه لا يعقل أن نتحدث عن فسخ عقد الكراء و المكتري لازال يعتمر و يحوز العين المكراة ، الشيء الذي يتعين معه رد ما دفع المدعى عليه بهذا الخصوص، هذا من جهة ، و من جهة ثانية، فإن القول بتبليغ دفاع العارض، فذلك يبقى من قبيل الهراء، فدفاع العارض ليس طرفا في العقد وأن القول بتبليغه لا يمكن أن يعتد به احتراما لمبدأ نسبية العقود، و ما دام أن المستأنفة لازالت يستغل العين المكراة، فإن حيازتها للمحل موضوع الدعوى تبقى ثابتة، الشيء يتعين معه ود جميع مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف بخصوص أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2020 إلى متم نونبر 2021
و من حيث الاستئناف الفرعي : انه سبق للعارض أن تقدم بمقال رام إلى الأداء أسسه على كونه كان يكري للمستأنف عليها ب.ب. المحل التجاري الكائن بشارع طاح عين الشق الدار البيضاء للاستعمال التجاري بسومة شهرية قدرها : 00، 20.900 درهم و أنه نتيجة توقف المكتري عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2020 إلى متم نونبر 2021 تخلذ بذمته ما مجموعه 00 ، 250.000 درهم مع التحفظ فيما يخص الشهور اللاحقة : اضطر العارض على توجيه إنذار غير قضائي إلى المستأنف عليها فرعيا ينذرها فيه بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن المدة داخل أجل 15 يوما بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم على المستأنف عليها بأدائها واجبات الكراء عن الشهور المتخلذة بذمته مع حفظ حق العارض في المطالبة بالشهور اللاحقة مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وان استئنافه الفرعي يستند على الاسباب التالية:
من حيث عدم قبول الطلب الإضافي أن العارض يعيب على الحكم الابتدائي عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم لما قضى بعدم قبول الطلب الإضافي لكونه جاء بعد فسخ عقد الكراء استنادا إلى البند 9 من عقد الكراء، وذلك بتاريخ: 15 دجنبر 2020 و تم تبليغه بعنوانه بعين الشق الدار البيضاء وفقا للبند 12 من العقد ، و لكن و على عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، و إن كان العقد قد تم فسخه من جانب أحادي إلا أن المستأنف عليها فرعيا لم تثبت للمحكمة تسليم مفاتيح المحل المكترى أو سلوكها المسطرة القانونية المعمول بها، مما تكون معه حيازة المحل موضوع الدعوى ثابتة مع استمرار تواجد منقولات المستأنف عليها بالمحل بعد صدور الحكم القاضي بالإفراغ و بأداء مبلغ 399.000،00 بعد صدور حكم بفسخ العقد و الذي كان عن صواب احتراما للقانون ، وانه ما دام أن المستأنف عليها فرعيا لازالت تستغل العين المكراة، فإن عقد الكراء يبقى قائما منتجا لآثاره القانونية في مواجهتها ، و أكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى العمل القضائي، فإنه لا يعتد بتبليغ قرار الفسخ خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي، بل بتسليم مفاتيح العين المكراة، لأنه لا يعقل أن نتحدث عن فسخ عقد الكراء والمكتري لازال يعتمر ويحوز العين المكراة، كما أنه لا يوجد في الملف ما يثبت توصل العارض بأي تبليغ لقرار الفسخ، وأن القول بتبليغ دفاعه لا يعتد به احتراما لمبدأ نسبية العقود وهو ما أكدته الاجتهادات القضائية المتواترة لمحكمة النقض ، و إنه ما دام ان المستأنف عليها فرعيا لازالت مرتبطة بعقد الكراء و مازالت معتمرة للمحل المكترى، فإنه لا مجال للحديث عن فسخ العقد في غياب التسليم الفعلي للمفاتيح للعارض، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي لكونه جاء بعد فسخ عقد الكراء، لعدم استناده على أساس قانوني و بعد التصدي الحكم بتعديله و ذلك بقبول الطلب الإضافي عن المدة من فاتح دجنبر 2021 إلى غاية أبريل 2022 عن المدة أعلاه والحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارض مبلغ : 00 ، 104.500 درهم مفصلة كالآتي:5 × 20.900،00 = 104.500،00 درهم.
و من حيث الطلب الإضافي : إن العارض طالب بمستحقاته عن واجب الكراء إلى حدود شهر أبريل 2022 ، و إن العارض يكون بذلك محقا في المطالبة بمستحقاته أيضا عن المدة اللاحقة من فاتح ماي 2022 إلى غاية نهاية أكتوبر 2024 و التي وجب فيها 627.000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي، وبعد التصدي الحكم بتعديله وذلك بقبول الطلب الإضافي عن المدة من فاتح دجنبر 2021 إلى غاية أبريل 2022 والحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارض مبلغ 104.500،00 درهم عن المدة أعلاه.
ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة لفائدة العارض بمبلغ 627.000،00 درهم عن واجبات استغلال المحل المكترى من فاتح دجنبر 2022 إلى غاية نهاية أكتوبر 2024 مع الفوائد القانونية و الحكم بالنفاذ المعجل و البث في الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أولا : فيما يتعلق بالمذكرة الجوابية: من حيث انعدام الأساس القانوني: إن العارضة تؤكد بادئ ذي بدا مقالها الاستئنافي والوثائق المرفقة به بخصوص واقعة لفسخ النهائي للعقد الرابط بين الطرفين. وتعزيزا وتدعيما له ترفق مذكرتها الحالية بمعاينة واستفسار مؤرخة في 2024/09/11 ملف مختلفات عدد 2024/8501/3686 والذي ضمنه محرره عبد الفتاح (ل.) المفوض القضائي بالبيضاء وهذا ما يخالف بشكل قاطع المزاعم التي دأب المدعي على سوقها للإثراء بلا سبب على حساب العارضة بذريعة انه لم يتسلم المفاتيح المحل موضوع الخلاف والحال أن التابث من وثائق الملف ومستنداته بان هذا الأخير يتقاضى بسوء نية تفعيلا للشق المتعلق بالواجبات الكرائية رغم عدم استحقاقها ولم يبادر مطلقا إلى سلوك مسطرة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بشان فسخ العقد الرابط بين الطرفين. والتي غالبا ما لا تقتضي تسليم المفاتيح والتي يتم استبدالها من قبل طالب الإجراء تنفيذا للأحكام والقرارت الصادرة بهذا الشأن. والغريب المستأنف عليه لم ينتبه الى ان تسليم المفاتيح انما يكون بعد سلوك مسطرة التنفيذ ولا يكون بشكل تلقائي كما يحلو لهذا الاخير أن يردده في سائر المساطر التي سلكها في مواجهة المستأنفة، وتلافيا للتكرار الغير المستحب في مثل هذه الحالات. فان سوء نية المستانف عليه لا يمكنه المنازعة فيها خاصة وانه يقف دوما عند ويل للمصلين بخصوص تنفيذ تنفيذ الشق بما يسميه التماطل في اداء الوجيبة الكرائية رغم ان جميع الدلائل تشير بوضوح تام الى العارضة لم تعتمر قط العين موضوع النزاع. وان هذا الاخير استفاد من خبرة قضائية لتحديد الاستغلال وكذا الاضرار اللاحقة بالعين محل الخلاف والتي تم الادلاء بها ضمن وثائق الملف ومستنداته وهي تقوم دليلا قاطعا على كون العارضة لا يمكنها مطلقا الاستفادة من هذه العين وفق الحالة هي عليه هذا ما لم نستثن اثراء المستانف عليه بلا سبب على حساب العارضة رغم قيام الوقائع الدالة بشكل مطلق على عدم استغلالها له منذ ابرام العقد بين الطرفين الى الآن ، ولا أدل على سوء نية المدعي في التقاضي ء نية المدعي في التقاضي من تفاديه مناقشة نهائية القرارات والأحكام القاضية بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وأخرها القرار 987 بتاريخ 2023/02/01 ملف رقم 2022/8207/11084 موضوع الطعن الحالي والذي قضى برفض الطلب المضاد الذي جاء حسب منطوق هذا الحكم بعد فسخ عقد الكراء وذلك بتاريخ 15 دجنبر 2020 وتم تبليغه للمدعي بعنوانه بعين الشق بالدار البيضاء وفق للبند 12 من "العقد
اما بخصوص تبليغ القرارات والأحكام الى الاطراف و سريانها في مواجهتهم جميعا انطلاقا من تاريخ التبليغ سواء تعلق الامر بالطالب او المطلوب عملا بمقتضيات الفصل 134 من ق م م فان العارضة تحيل المجلس الموقر على ماجاء في مقالها الاستئنافي بهذا مع التاكيد على سوء نية المستأنف عليه في التقاضي بتفعيل الشق المتعلق بالاداء دون الفسخ . وان الذريعة التي يستند اليها من وجوب تسليم المفاتيح والعين المكتراة الى مالك العقار موضوع التنفيذ انما يكون عند سلوك هذه المسطرة وليس تلقائيا كما يحلو للمستأنف عليه ان يردده في جميع مستنتجاته وكان الأمر يتعلق باتفاق رضائي بين الطرفين بهذا الشان والحال انه مرتبط بسلوك مسطرة التنفيذ بواسطة الاعوان المكلفين بهذه المهام وتحرير محضر بذلك يتم التضمين فيه على ان المنفذ عليه يمتنع عن التنفيذ او تسليم المفاتيح علما بان مساطر الافراغ يستعان بشانها بالقوة العمومية عند الاقتضاء وباستبدال الاقفال والمفاتيح وفق شروط وشكليات لا تخفى على ذوي الاختصاص هذا اذا سلمنا جدلا بان المنفذ عليه يمتنع عن تسليم العين موضوع التنفيذ، و اما والحالة ان العارضة لم تستفد مطلقا من العين موضوع النزاع ولا تعتمره باي شكل من الاشكال كما تثبث ذلك الوثائق المرفقة بهذا الملف فان الزعم بوجوب تسليم المفاتيح يعتبر لغوا لا طائل من ورائه، وهكذا يتبين للمحكمة بان المستانف عليه يتقاضى بسوء نية وتمكن بذلك غير ما مرة من الإثراء بلا سبب على حساب العارضة. الأمر الذي يتعين معه معاملة له بنقيض قصده الحكم وفق المقال الاستئنافي الحالي.
وفيما يرجع للاستئناف الفرعي والطلب الاضافي فإنه تلافيا للتكرار فان العارضة تؤكد جملة وتفصيلا جميع مستنتجاتها المتعلقة بعدم المستأنف عليه للمبالغ المطالب بها سواء في الطلب الأصلي أو الإضافي ، ولكون العقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بقوة القانون بالفسخ حسب التابث من الأحكام والقرارت الصادرة بهذا الشأن والتي تم الإدلاء بها ومن بينها القرار المطعون فيه 987 بتاريخ 2023/02/01 ملف رقم 2022/8207/11084 والذي قضى برفض الطلب المضاد الذي جاء حسب منطوق هذا الحكم بعد فسخ عقد الكراء وذلك بتاريخ 15 دجنبر 2020 وتم تبليغه للمدعي بعنوانه بعين الشق بالدار البيضاء وفق للبند 12 من "العقد ، والتي تشير جميعها إلى كون العارضة وخلافا لما جاء في مذكرة المدعية بأنها المدعي لم تقم إطلاقا باستغلال العين موضوع النزاع ويكفي الرجوع إلى مستنتجات المستانف عليه والى مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل المستانف عليه لتقف المحكمة الموقرة على الكم الهائل من التناقضات الواردة في تبريرات هذا الأخير للإثراء بلا سبب على حسابها، والتي تنطوي على سوء نية ظاهر لا تخطؤه العين المجردة. كما أن تجنبه الخوض في نقاش المسائل المرتبطة بالفسخ النهائي للعقد الرابط بين الطرفين واستدلاله بحكم صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في مواجهة قرارات صادرة عن محكمة النقض في واقعة الفسخ، دون الاستدلال بما يفيد خلاف ما جاء في مستنتجات العارضة من كونه لا ينفذ من الأحكام والقرارات إلا الشق المرتبط بالتعويض دون الجانب المتعلق بالفسخ مما يؤكد بما لايدع ادني مجال للشك سوء نيته في التقاضي وسعيه باستمرار إلى الإثراء بلا سبب على حساب العارضة ، الأمر الذي يتعين معه معاملة له بنقيض قصده الاستجابة لطلب العارضة المنبني على أسس قانونية وواقعية سليمة ، ملتمسة الحكم برفض الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي مع تحميله الصائر والحكم وفق المقال الاستئنافي الأصلي والبث الصائر حسب ما يقتضيه القانون.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها والتي تتضمن تأكيد الدفوع السابقة.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024 تقرر التمديد لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
من حيث الاستئناف الاصلي :
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه
حيث تعيب الطاعنة اصليا على الحكم المطعون فيه خرق القانون فيما قضى به من استجابة للطلب الاصلي الرامي الى اداء واجبات كرائية لغاية متم نونبر 2021 بالرغم من اقراره واقعة فسخ العقد الرابط بين الطرفين في 15 دجنبر .2020 ورفضه الاستجابة للطلب الاضافي الذي ورد بعد هذا التاريخ وان القول بان الطاعنة تستغل العقار موضوع النزاع يتعارض مع الوثائق والمستندات المدلى بها والتي تؤكد بشكل قاطع بانها لاتحوز العين موضوع الخلاف لاستحالة الاستفادة منها وفق ما اعدت له كوكالة بنكية كما ان الحكم المستأنف اغفل الوثائق التي تقطع بشكل لالبس فيه بسوء نية المستانف عليه في التقاضي وتضليله للعدالة واثرائه بلا سبب على حسابها ، وان محكمة الدرجة الاولى لم تتحقق من واقعة حيازة العارضة للعين موضوع النزاع، رغم ان جميع الوثائق والمستندات الموجودة بين دفتي الملف موضوع الطعن الحالي تؤكد بما لا يدع ادنى مجال للشك انها لم تستغل مطلقا العين محل الخلاف للعلل والاسباب المشار اليها اعلاه وادلت بجملة من الاحكام القضائية ومحضر معاينة.
و حيث اجاب المستانف عليه بانه لا يعتد بتبليغ قرار الفسخ بل بتسليم مفاتيح العين المكراة، وان المكترية لازالت تعتمر و تحوز العين المكراة وإن القول بتبليغ دفاع العارض لا يمكن أن يعتد به احتراما لمبدأ نسبية العقود، و ما دام أن المستأنفة لازالت تستغل العين المكراة، فإن حيازتها للمحل موضوع الدعوى تبقى ثابتة، الشيء يتعين معه رد جميع مزاعمها بهذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف بخصوص أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2020 إلى متم نونبر 2021.
و حيث ان البين بمطالعة اوراق الملف واستقراء معطيات النازلة صحة ما اثارته المستأنفة أصليا على اعتبار ان بنود عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى نصت ضمن البند التاسع منه على منح البنك المكتري امكانية فسخ العقد متى شاء دون التقيد باي اجراءات ما عدا تبليغ قراره للمكري بعنوانه الوارد بالعقد وان البنك المستأنفة قامت بتوجيه اشعار الى المستأنف عليه يفيد رغبتها في فسخ العقد وانهاء العلاقة الكرائية كان موضوع محضر التبليغ المنجز من المفوض القضائي محمد (ع.) بتاريخ 8/12/2020 رجع بملاحظة ان المعني بالامر _ المستأنف عليه _ انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار و ان الطاعنة بادرت من جهتها الى توجيه طلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد استصدار امر قضائي بالعرض العيني للمفاتيح او الايداع بصندوق الامانات حسب الوارد من الطلب المؤشر عليه بتاريخ 14/01/2021 و الذي صدر على اثره امر قضائي عدد 1184 قضى برفض الطلب بعلة عدم وجود صندوق الامانات بالمحكمة لايداع المفاتيح و ان ما تمسك به الطرف المستانف عليه من كون العبرة بعرض المفاتيح و تسليمها للمكري و ليس مجرد توجيه اشعار بالفسخ فان البين من محضر التبليغ انه انتقل الى وجهة غير معروفة بالنسبة للطاعنة و لم يقم باشعارها بعنوانه الجديد كمحل للمخابرة معه بدلا من العنوان الوارد بالعقد الرابط بينهما حتى تتمكن من التخابر معه واشعاره برغبتها في فسخ العقد حسب المتفق عليه واتمام مسطرة العرض العيني للمفاتيح و الحال ان واقعة الانتقال من العنوان المعد كمحل للمخابرة بدون اشعار الطرف المتعاقد بالعنوان الجديد ينم عن سوء نية المستانف عليه الذي تعمد الانتقال الى وجهة مجهولة دون ان يترك اشعارا بعنوان اخر و يجعله مسؤولا عن تعذر التبيلغ بالاشعار بالفسخ و باقي اجراءات العرض العيني للمفاتيح. هذا فضلا على ان الثابت من معطيات الملف ان المستأنف عليه استصدر جملة من القرارات القضائية في مواجهة الطاعنة والتي قضت جميعها بفسخ عقد الكراء والافراغ من العين المكراة الا ان تنفيذه لهذه القرارات يقتصر على الشق المتعلق بالاداء للمبالغ الكرائية المحكوم بها دون ان يشمل الجانب المتعلق بافراغ العين المكراة الافراغ حتى يتسنى له تسلم مفاتيحها مما يعبر مرة اخرى على سوء نيته في التقاضي.
وحيث ان التزام المكتري باداءالوجيبة الكرائية يقابله الانتفاع الفعلي بالعين المكراة وطالما ان الطاعنة بادرت الى سلوك مسطرة العرض العيني لمفاتيح المحل المكرى لها او الايداع امام المحكمة فقد عبرت بذلك عن حسن نيتها في سلوك كافة المساطر القضائية المتاحة قانونا لانهاء العلاقة التعاقدية وان تعذر التبليغ بالاشعار والعرض العيني للمفاتيح كان بخطأ المستأنف عليه الذي تسبب بانتقاله الى وجهة مجهولة دون اشعارها بالعنوان الجديد باغلاق كافة المنافذ التي تمكن الطاعنة من استيفاء هذه الاجراءات المذكورة مما يتعين معه اعتبار تاريخ العرض العيني للمفاتيح هو تاريخ استحقاق اخر قسط كرائي لفائدة المكري المستأنف عليه .
حيث انه يتعين تبعا لما ذكر رد الدفوع المثارة والتصريح بتاييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء محددا في 41800 درهم.
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
من حيث الاستئناف الفرعي :
حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم لما قضى بعدم قبول الطلب الإضافي لكونه جاء بعد فسخ عقد الكراء على اعتبار انه إن كان العقد قد تم فسخه من جانب أحادي فأن المستأنف عليها فرعيا لم تثبت للمحكمة تسليم مفاتيح المحل المكترى أو سلوكها المسطرة القانونية المعمول بها، مما تكون معه حيازة المحل موضوع الدعوى ثابتة
حيث انه بالنظر للتعليل الوارد أعلاه يبقى الطعن الحالي غير ذي اساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله على النحو الوارد بالمنطوق.
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي وعدم قبول الطلب الاضافي و تحميل رافعه الصائر.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفظ المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 41.800 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
56345
La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56455
Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56555
L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/08/2024
56753
La location d’un toit-terrasse pour l’installation d’antennes relais ne constitue pas un bail commercial faute d’éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
Résiliation du contrat, Qualité à agir, Qualification du contrat, Obligation d'inviter à la régularisation, Location de toit-terrasse, Exclusion du statut des baux commerciaux, Contrat de droit commun, Bail commercial, Bail, Antennes de télécommunication, Absence de fonds de commerce, Absence de clientèle
56913
Bail commercial : Un arriéré de loyers inférieur à trois mois ne justifie pas la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57075
Bail commercial : Le locataire qui sollicite une expertise pour évaluer des dégradations doit préalablement rapporter un commencement de preuve de leur existence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57189
Indemnité d’éviction : la promesse de vente du fonds de commerce est sans effet sur le calcul fondé sur les seuls éléments légaux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024