L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56555

Identification

Réf

56555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4216

Date de décision

19/08/2024

N° de dossier

2024/8225/3312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local.

L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes.

Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise.

Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ياسين (ع.)] المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3087. الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024. في الملف 2481/8101/2024 القاضي في الطلب الاصلي: نأذن للمدعي بسحب المبالغ المودعة بمقتضى الامر عدد 35700 في الملف رقم 35700/8103/2022، وشموله بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الاصلي الصائر. وفي الطلب المضاد: نأمر المدعى عليه الفرعي بتمكين المدعي الفرعي من مفاتيح المحل التجاري الكائن بزنقة الصليب الاحمر الرقم 6 الدار البيضاء، وبشموله النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الفرعي الصائر.

كما تقدم [ورثة احمد (ع.)] بمقال التدخل الإرادي في الدعوى يلتمسون من خلاله التصريح بعدم الإختصاص

في الشكل:

في طلب التدخل الإرادي في الدعوى :

حيث يهدف الطلب الى التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في النازلة بدعوى ان المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء وتم توجيه انذار له من اجل الأداء والإفراغ .

لكن حيث ان موضوع طلب التدخل في الدعوى يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، لأنه ينصب حول أداء واجبات الكراء والإفراغ في حين ان موضوع الدعوى الماثلة يرمي الى سحب مبالغ وتسليم مفاتيح ، مما يتعين معه التصريح بعدم الإختصاص للبث في طلب الإدخال وتحميل رافعه الصائر .

في الإستئناف :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن [ياسين (ع.)] بلغ بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه انه بناء على المقال الاستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ : 08/04/2024 والذي جاء فيه ان العارض اقتنى اصلا تجاريا من ورثة المرحوم [عبد السلام (ح.)] وانه اشعر المالكين بهذا الحق، وان المالكين قاموا بممارسة حق الافضلية وان المدعى عليه قام بإيداع واجبات الشراء بصندوق المحكمة ومارس حق الأفضلية ، لذلك التمس الاذن للعارض بسحب المبالغ الموضوعة والاشهاد له بإفراغ المحل وتسلم المفاتيح وحفظ حق البت في الصائر. وعزز المقال بالوثائق التالية: عقد تفويت أصل تجاري، وشهادة وضعية حساب، وكالة خاصة، انذار بحق الافضلية، وكالة خاصة.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان العارض باعتباره أحد الملاكين للمحل التجاري موضوع التوفيت قد مارس حق الافضلية طبقا للمادة 25 من قانون 49.16 وبعد العرض والايداع بصندوق المحكمة.

كما أنه سبق له أن بعث للمدعي بإنذار غير قضائي يطلب منه تسليمه مفاتيح المحل وتمكينه منه فور توصله بالإنذار الذي توصل به بتاريخ 02/01/2023 لكن بقي بدون جدوى. وان الاذن ينبغي مقرونا بتسليم المفاتيح، والتمس في المقال المضاد ، التمس تسلم مفاتيح المحل التجاري الكائن بزنقة الصليب الاحمر الرقم 6 المدينة القديمة الدار البيضاء. وأرفق المذكرة بنسخة من انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على مذكرة لنائب المدعي والتي التمس عرض مفاتيح المحل.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بان حق الافضلية بايداع مبلغ تفويت الاصل التجاري بعد توصله بالاشعار تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من وحيث ما دام أن الطرف المكري مارس . صالح المدعي من . قانون 49/16 فان المدعي له الحق في سحب المبالغ المصروفة من طرفه لشراء الاصل التجاري، ويبقى طرف المكري بصندوق المحكمة ب الطلب مؤسس لدى يتعين الاستجابة ليه ، وأن الطلب الى امر المدعى عليه الفرعي بتمكين المدعى عليه من مفاتيح المحل .وما دام ان المدعي الفرعي اودع مبلغ التفويت قصد تفعيل ممارسة حق الافضلية فان طلب تمكينه من مفاتيح المحل له ما يبرره وبالتالي يتعين الاستجابة له لكن ما ذهب اليه الحكم الابتدائى لم يصادف الصواب في ما قضى به .ذلك ان العارض السيد [ياسين (ع.)] التمس في مقاله المضاد على ان يكون سحب المبالغ المودعة لفائدة المستأنف عليه مقرونة بتسليمه مفاتيح المحل وتمكينه منه بجميع عناصره المادية والمعنوية. ومادام ان الامر يتعلق باصل تجاري " مصبنة " فانه لا يخفى على المحكمة أن العناصر المادية تتمثل في آلات التصبين والتجفيف والمكواة وغيرها من المعدات والآلات المخصصة لذلك. زيادة على ان السيد [عبد العزيز (و.)] ظل يستغل المحل منذ 2022/10/01 الى الان، فهل لازالت هذه المعدات صالحة للاستعمال؟ ام اصابها التلف، اضافة الى انه لم يؤدي الواجبات الكرائية المترتبة بذمته خلال هذه الفترة وما ترتب على المحل من اعباء وضرائب. وان الاذن لهذا الاخير بسحب المبالغ المودعة بمقتضى أمر عدد : 35700 في الملف رقم 2022/8103/35700 وامره بتسليم العارض مفاتيح المحل موضوع النزاع دون التنصيص على تمكينه منه " المصبنة " بجميع عناصر المادية والمعنوية سيلحق ضرار بحقوقه .والتمس التصريح والحكم على المستأنف عليه بتسليمه وتمكينه من المحل "مصبنة" بجميع عناصره المادية والمعنوية مع تحميل لامستأنف عليه الصائر والإجبار . وارفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 05/08/2024 تقدم دفاع المتدخلين في الدعوى بمقال التدخل جاء فيه ان المكتري [عبد العزيز (و.)] ظل يستغل المحل التجاري منذ اقتنائه فإنه ترتب بذمته واجبات الكراء من 01/10/2022 الى الآن وأنهم بعثوا اليه بإنذار غير قضائي وبعد انتهاء الأجل تقدموا بدعوى الأداء والإفراغ وان الأصل التجاري اصبح موضوع نزاع لعدم اداء واجبات الكراء والتمس التصريح بعدم الإختصاص ، وأرفق المقال بنسخة مقال وإنذار ووصل البريد

وبتاريخ 05/08/2024 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق الطلب

وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/08/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها انه اشترى الأصل التجاري ولم يستعمله وانه بادر الى عرض المفاتيح على المستأنف وان ذمته خالية والتمس رد الإستئناف وأرفق المذكرة بتوصيل وإيداع كما تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة التمس من خلالها التصريح بعدم الإختصاص بناء على مقال التدخل ن فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

في المقال الإستئنافي :

حيث يعيب المستأنف الأمر مجانبته للصواب لأنه لم يستجب لطلبه الرامي الى ان يكون سحب المستأنف عليه للمبالغ مقرونا بتسليمه مفاتيح المحل وتمكينه من جميع العناصر المادية والمعنوية للمصبنة .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن طلب المستأنف عليه كان يروم الى الإذن له بسحب المبالغ الموضوعة بصندوق المحكمة والتي اودعها المستأنف أثناء ممارسته لحق اللأفضلية استنادا للمادة 25 من قانون 49.16 بعد ان توصل بإنذار من قبله بشأن ذلك، وهو الطلب الذي تقدم بشأنه المستأنف بطلب مقابل رام إلى الحكم بتسليمه لمفاتيح المحل التجاري وتمكينه منه ، ومادام ان المادة 25 من القانون السالف الذكر تنص في الفقرة الأخيرة على انه يمكن للمكري ان يمارس حق الأفضلية وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من قبل المشتري او ايداعه له ، فإنه يبقى محق في طلبه الرامي الى تمكينه من المحل حسب ما تنص عليه المادة المذكورة وكذا استنادا لما ورد بالطلب المقابل الذي تقم به ، والذي أغفل البث فيه الأمر المستأنف ، مما يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل وذلك بالحكم بتمكين المستأنف عليه للمستأنف من المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في مقال التدخل في الدعوى : التصريح بعدم الإختصاص وتحميل رافعه الصائر

في الإستئناف :

في الشكل : قبول الإستئناف .

وفي الموضوع : باعتباره جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل وذلك بالحكم بتمكين المستأنف عليه للمستأنف من المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux