Réf
56555
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4216
Date de décision
19/08/2024
N° de dossier
2024/8225/3312
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du local, Réformation partielle, Prise de possession, Fonds de commerce, Éléments corporels et incorporels, Droit de préemption, Droit d'option du bailleur, Demande reconventionnelle, Cession de fonds de commerce, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local.
L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes.
Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise.
Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [ياسين (ع.)] المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3087. الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024. في الملف 2481/8101/2024 القاضي في الطلب الاصلي: نأذن للمدعي بسحب المبالغ المودعة بمقتضى الامر عدد 35700 في الملف رقم 35700/8103/2022، وشموله بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الاصلي الصائر. وفي الطلب المضاد: نأمر المدعى عليه الفرعي بتمكين المدعي الفرعي من مفاتيح المحل التجاري الكائن بزنقة الصليب الاحمر الرقم 6 الدار البيضاء، وبشموله النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الفرعي الصائر.
كما تقدم [ورثة احمد (ع.)] بمقال التدخل الإرادي في الدعوى يلتمسون من خلاله التصريح بعدم الإختصاص
في الشكل:
في طلب التدخل الإرادي في الدعوى :
حيث يهدف الطلب الى التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في النازلة بدعوى ان المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء وتم توجيه انذار له من اجل الأداء والإفراغ .
لكن حيث ان موضوع طلب التدخل في الدعوى يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، لأنه ينصب حول أداء واجبات الكراء والإفراغ في حين ان موضوع الدعوى الماثلة يرمي الى سحب مبالغ وتسليم مفاتيح ، مما يتعين معه التصريح بعدم الإختصاص للبث في طلب الإدخال وتحميل رافعه الصائر .
في الإستئناف :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن [ياسين (ع.)] بلغ بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه انه بناء على المقال الاستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ : 08/04/2024 والذي جاء فيه ان العارض اقتنى اصلا تجاريا من ورثة المرحوم [عبد السلام (ح.)] وانه اشعر المالكين بهذا الحق، وان المالكين قاموا بممارسة حق الافضلية وان المدعى عليه قام بإيداع واجبات الشراء بصندوق المحكمة ومارس حق الأفضلية ، لذلك التمس الاذن للعارض بسحب المبالغ الموضوعة والاشهاد له بإفراغ المحل وتسلم المفاتيح وحفظ حق البت في الصائر. وعزز المقال بالوثائق التالية: عقد تفويت أصل تجاري، وشهادة وضعية حساب، وكالة خاصة، انذار بحق الافضلية، وكالة خاصة.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان العارض باعتباره أحد الملاكين للمحل التجاري موضوع التوفيت قد مارس حق الافضلية طبقا للمادة 25 من قانون 49.16 وبعد العرض والايداع بصندوق المحكمة.
كما أنه سبق له أن بعث للمدعي بإنذار غير قضائي يطلب منه تسليمه مفاتيح المحل وتمكينه منه فور توصله بالإنذار الذي توصل به بتاريخ 02/01/2023 لكن بقي بدون جدوى. وان الاذن ينبغي مقرونا بتسليم المفاتيح، والتمس في المقال المضاد ، التمس تسلم مفاتيح المحل التجاري الكائن بزنقة الصليب الاحمر الرقم 6 المدينة القديمة الدار البيضاء. وأرفق المذكرة بنسخة من انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على مذكرة لنائب المدعي والتي التمس عرض مفاتيح المحل.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بان حق الافضلية بايداع مبلغ تفويت الاصل التجاري بعد توصله بالاشعار تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من وحيث ما دام أن الطرف المكري مارس . صالح المدعي من . قانون 49/16 فان المدعي له الحق في سحب المبالغ المصروفة من طرفه لشراء الاصل التجاري، ويبقى طرف المكري بصندوق المحكمة ب الطلب مؤسس لدى يتعين الاستجابة ليه ، وأن الطلب الى امر المدعى عليه الفرعي بتمكين المدعى عليه من مفاتيح المحل .وما دام ان المدعي الفرعي اودع مبلغ التفويت قصد تفعيل ممارسة حق الافضلية فان طلب تمكينه من مفاتيح المحل له ما يبرره وبالتالي يتعين الاستجابة له لكن ما ذهب اليه الحكم الابتدائى لم يصادف الصواب في ما قضى به .ذلك ان العارض السيد [ياسين (ع.)] التمس في مقاله المضاد على ان يكون سحب المبالغ المودعة لفائدة المستأنف عليه مقرونة بتسليمه مفاتيح المحل وتمكينه منه بجميع عناصره المادية والمعنوية. ومادام ان الامر يتعلق باصل تجاري " مصبنة " فانه لا يخفى على المحكمة أن العناصر المادية تتمثل في آلات التصبين والتجفيف والمكواة وغيرها من المعدات والآلات المخصصة لذلك. زيادة على ان السيد [عبد العزيز (و.)] ظل يستغل المحل منذ 2022/10/01 الى الان، فهل لازالت هذه المعدات صالحة للاستعمال؟ ام اصابها التلف، اضافة الى انه لم يؤدي الواجبات الكرائية المترتبة بذمته خلال هذه الفترة وما ترتب على المحل من اعباء وضرائب. وان الاذن لهذا الاخير بسحب المبالغ المودعة بمقتضى أمر عدد : 35700 في الملف رقم 2022/8103/35700 وامره بتسليم العارض مفاتيح المحل موضوع النزاع دون التنصيص على تمكينه منه " المصبنة " بجميع عناصر المادية والمعنوية سيلحق ضرار بحقوقه .والتمس التصريح والحكم على المستأنف عليه بتسليمه وتمكينه من المحل "مصبنة" بجميع عناصره المادية والمعنوية مع تحميل لامستأنف عليه الصائر والإجبار . وارفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 05/08/2024 تقدم دفاع المتدخلين في الدعوى بمقال التدخل جاء فيه ان المكتري [عبد العزيز (و.)] ظل يستغل المحل التجاري منذ اقتنائه فإنه ترتب بذمته واجبات الكراء من 01/10/2022 الى الآن وأنهم بعثوا اليه بإنذار غير قضائي وبعد انتهاء الأجل تقدموا بدعوى الأداء والإفراغ وان الأصل التجاري اصبح موضوع نزاع لعدم اداء واجبات الكراء والتمس التصريح بعدم الإختصاص ، وأرفق المقال بنسخة مقال وإنذار ووصل البريد
وبتاريخ 05/08/2024 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق الطلب
وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/08/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها انه اشترى الأصل التجاري ولم يستعمله وانه بادر الى عرض المفاتيح على المستأنف وان ذمته خالية والتمس رد الإستئناف وأرفق المذكرة بتوصيل وإيداع كما تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة التمس من خلالها التصريح بعدم الإختصاص بناء على مقال التدخل ن فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة .
محكمة الاستئناف
في المقال الإستئنافي :
حيث يعيب المستأنف الأمر مجانبته للصواب لأنه لم يستجب لطلبه الرامي الى ان يكون سحب المستأنف عليه للمبالغ مقرونا بتسليمه مفاتيح المحل وتمكينه من جميع العناصر المادية والمعنوية للمصبنة .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن طلب المستأنف عليه كان يروم الى الإذن له بسحب المبالغ الموضوعة بصندوق المحكمة والتي اودعها المستأنف أثناء ممارسته لحق اللأفضلية استنادا للمادة 25 من قانون 49.16 بعد ان توصل بإنذار من قبله بشأن ذلك، وهو الطلب الذي تقدم بشأنه المستأنف بطلب مقابل رام إلى الحكم بتسليمه لمفاتيح المحل التجاري وتمكينه منه ، ومادام ان المادة 25 من القانون السالف الذكر تنص في الفقرة الأخيرة على انه يمكن للمكري ان يمارس حق الأفضلية وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من قبل المشتري او ايداعه له ، فإنه يبقى محق في طلبه الرامي الى تمكينه من المحل حسب ما تنص عليه المادة المذكورة وكذا استنادا لما ورد بالطلب المقابل الذي تقم به ، والذي أغفل البث فيه الأمر المستأنف ، مما يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل وذلك بالحكم بتمكين المستأنف عليه للمستأنف من المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في مقال التدخل في الدعوى : التصريح بعدم الإختصاص وتحميل رافعه الصائر
في الإستئناف :
في الشكل : قبول الإستئناف .
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل وذلك بالحكم بتمكين المستأنف عليه للمستأنف من المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025