Réf
56913
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4471
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2909
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Offres réelles, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Consignation à la caisse du tribunal, Condition de trois mois d'arriéré, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation.
L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignation avant la réception de la sommation litigieuse, faisait obstacle à la résiliation, d'autant que le solde dû ne correspondait pas aux trois mois d'impayés requis par la loi. La cour d'appel de commerce constate que le preneur avait effectivement consigné la majeure partie de la dette locative avant même la délivrance de la sommation fondant l'action du bailleur.
Dès lors, la cour retient que la dette résiduelle, correspondant à moins de trois mois de loyer, ne pouvait justifier la mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation du bail pour non-paiement n'est encourue qu'en cas de manquement portant sur au moins trois mois de loyers.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et le réforme en limitant la condamnation au paiement au seul solde locatif restant dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت لاسارل ر.ك.إ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2024 عدد 887 في الملف عدد 3691/8207/2023 و القاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 17.600,00 درهم برسم واجب كراء المدة من نونبر 2022 الى ماي 2023 ومتبقى غشت 2022 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 16-06-2023 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغها من المحل الكائن برياض أولاد مطاع سكتور 2 رقم 141 تمارة هي او من يقوم مقامها او باذنها ، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/4/2024 و تقدمت باستنافها بتاريخ 8/05/2024 أي داخل الاجل القانوني .
وحيث ان الاستناف قدم وفقا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم تربطهم علاقة كرائية بالمدعى عليها بمقتضى عقد الكراء المبرم بين موروثهم الهالك قيد حياته عبد الرزاق (ج.) الذي كان يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن برياض أولاد مطاع سكتور 2 رقم 141 تمارة منذ 2008/11/01 لغاية تاريخه بمشاهرة قدرها 2.300,00 درهم ، الا انها توقفت عن الأداء منذ نونبر 2022 الى متم ماي 2023 إضافة إلى مبلغ 1.500,00 درهما المتبقى من الواجبات الكرائية عن شهر غشت 2022 بحيث تخلد بذمتها مبلغ 17.600,00 درهما، مما اضطروا معه إلى توجيه إنذار مباشر في إطار المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين، والذي بمقتضاه ينذرونها فيه بأداء ما هو متخلد بذمتها وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 توصلت به بتاريخ 2023/06/16 في شخص خالد (ا.) بصفته المسؤول ، و التمسوا المصادقة على الإنذار والحكم بأدائها لفائدتهم مبلغ 17.600,00 درهم من قبل واجب كراء المدة الممتدة من نونبر 2022 الى ماي 2023 ومبلغ 1.500,00 عن متبقى غشت 2022 وأدائها تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 1.000,00 درهم ، وفسخ العلاقة الكرائيةالقائمة بين الطرفين والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المدعى فيه ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على عاتقها . مرفقين مقالهم بصورة شمسية لكل من انذار ورسم ارائة وعقد كراء ونسخة محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 23-01-2014 والذين التمسوا من خلالها ضم نسخة طبق الأصل لكل من عقد كراء ورسم اراثة الى الملف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبي المدعى عليها بجلسة 23-01-2024 دفعا من خلالها بكون التقاضي ينبغي أن يكون عن حسن نية عملاً بمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، وانه وعلى عكس ادعاء الجهة المدعية فقد سبق لها أن وجهت اليها إنذارا توصلت به بتاريخ 2023/04/10 تطالبها بموجبه بأدائها لفائدتها الوجيبة الكرائية عن نفس المدة الممتدة من نونبر 2022 إلى متم مارس 2023 ومتبقي واجب كراء شهر غشت 2022 بحسب مشاهرة قدرها 1.500,00 درهم بما مجموعه مبلغ 13.000,00 درهم ، وهو ما شكل موضوع مسطرة عرض بحيث استصدرت امرا ولائياً عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بتمارة بتاريخ 12-04- 2023 في الملف المختلف عدد 1346/1109/2023 وقد أذن لها بموجبه بعرض المبلغ أعلاه على المدعين وفق الثابت من الأمر المذكور الذي انتهت إجراءات تنفيذه بتحرير محضر رفض العرض، والايداع بصندوق المحكمة الكل وفق الثابت من المحضر ووصل الإيداع ، و أن الإنذار الثاني موضوع الدعوى الحالية تضمن نفس المدة المسطرة بالإنذار الأول مع إضافة فقط شهري أبريل وماي 2023 بمبلغ 4600,00 درهم والذي كان هو الآخر موضوع مسطرة عرض إنتهت بدورها بتحرير محضر رفض القبول وأن مقابل الشهرين المذكورين أي( أبريل وماي 2023) لم يودع من قبلها وبقيت ذمتها عامرة بهما بإقرارها في إطار تقاضيها بحسن النية ، و وبإعمال هذه المعطيات يتبين براءة ذمتها بخصوص المدة من نونبر 2022 الى مارس 2023 و المتبقي من كراء غشت 2022المودع مقابلهم لفائدة المدعون بصندوق المحكمة بحسب مبلغ 13,000,00 درهم بتاريخ 2023/04/25 أي قبل توصلها ثانية بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 2023/06/16، وأنه وعلى فرض أنه لازال بذمتها مقابل كراء شهري أبريل وماي 2023 فان مدتهما لا تخول الافراغ من العين طالما انه لم يثبت في حقها تخلفها عن أداء مقابل اكثر من ثلاث اشهر عملا بالمادة 8 من القانون رقم 49.16 . مرفقة مذكرتها بنسخة انذار ونسخة عادية للامر مختلف ومقال مختلف ومحضري رفض عرض عيني ووصل إيداع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 22-02-2024 الرامية الى تطبيق القانون
وبتاريخ 12/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بخرق الحكم المطعون فيه للقانون و فساد التعليل لما قضى عليها بالاداء و الافراغ
لأن الثابت من الإنذار الصادر عن المستأنف عليهم الذي توصلت به يوم 16/06/2023 أنهم أنذروها بأدائها لهم مجموع الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة من نونبر 2022 إلى ماي 2023 بحسب 7 أشهر على أساس مشاهرة قدرها 2300,00 درهم وجب فيها مبلغ 1610000 درهم مضاف لها المتبقي من كراء أشهر غشت 2022 و قدرها 1500 درهم الكل بما مجموعه مبلغ 17600,00 درهم و هو نفس ما ضمن بتعليل الحكم المستأنف ، ولأنها و بموجب مذكرتها الجوابية المؤرخة في 10/01/2024 دفعت بكونها وقبل توصلها بالإنذار الحالي سبق لها بناء على إنذار سابق صادر عن المستأنف عليهم أن باشرت مسطرة عروض الوفاء عليهم بناء على أمر ولائي صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بتمارة بتاريخ 12/04/2023 بالملف المختلف عدد 2023/1109/1346 أذن لها بموجبه بعرض مبلغ 13000.00 درهم عن المدة من نونبر 2022 إلى متم مارس 2023 بحسب مشاهرة قدرها 2300 درهم و كذا المتبقي من كراء غشت 2022 بحسب مبلغ 1500 درهم و هي نفس المدة المتعلقة بالإنذار الحالي و التي أضيف لها فقط شهري أبريل و ماي 2023 بحسب 4600,00 درهم وهي المسطرة التي إنتهت إجراءات تنفيذها بتحرير محضر رفض العرض المحرر من قبل المفوض القضائي محمد (ص.) يوم20/04/2023 ليعقبها بعد ذلك إيداعها للمبلغ المذكور - أي 13000.00 درهم- المتعلق بالمدة أعلاه بصندوق المحكمة ،ولأن مسطرة عروض الوفاء المذكورة أعلاه إنتهت بالإيداع بصندوق المحكمة يوم 25/4/2023 و قبل توصل الطاعنة بالإنذار يوم 16/06/2023 أي بشهرين تقريبا، ولأنها دفعت أيضاً بنفس المذكرة بكونها مدينة فقط للمستأنف عليهم بمقابل شهري كراء و هما أبريل و ماي وجب فيهما مبلغ 4600,00 درهم التي لم تعمل على إيداعها لفائدتهم بصندوق المحكمة رغماً عن سلوكها لمسطرة عروض الوفاء عليهم بشأنهما و رفضهم لقبضها وفق الثابت من محضر الرفض المؤرخ في 03/07/2023 المرفق هو الآخر بنفس المذكرة ، و أن ما تخلد بذمتها من شهري كراء لا يمكنه بأي حال من الأحوال ترتيب جزاء الإفراغ في حقها سندا لمقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 الذي يرتب جزاء فسخ الكراء و الإفراغ و التماطل دون تعويض المكري في حالة تخلفه عن أداء ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، ولأنه و بالرغم من كافة دفوعها الوجيهة و بالرغم من وقوف محكمة الدرجة الأولى على إيداعها لفائدة المستأنف عليهم المبلغ 13000,00 درهم عن المدة من نونبر 2022 إلى مارس 2023 و المتبقي من كراء شهر غشت 2022 قبل توصلها بالإنذار من خلال الوثائق المدلى بها ، إلا أنها أخطأت في قضاءها لما إعتبرت كون ما تم أودعته العارضة لا يغطي كامل المدة المطلوبة بالإنذار بحيث تخلفت عن أداء واجب كراء شهري أبريل و ماي 2023 مبلغ 4600,000 درهم ، و الحال أنهما غير مرتبي الجزاء الإفراغ من جهة ثم قضت على العارضة بأداء كامل المبلغ المطلوب بالإنذار و هو 17600،00 درهم دون خصمها المبلغ 1300000 درهم المودع من قبل العارضة ، مما جاء معه قضاءها خارقا للقانون و فاسد التعليل المنزل منزلة إنعدامه، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بحصر مديونيتها فقط في مبلغ 00, 4600 درهم عن مقابل كراء شهري أبريل و ماي 2023 برفض طلب فسخ العلاقة الكرائية و الإفراغ من العين المدعى فيها و معه التعويض عن التماطل لإنتفاء موجباتهم القانونية و بتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه رقم 887 و غلاف التبليغ وصورة من الإنذار موضوع النازلة المتوصل به يوم 16/6/2023 و صورة من الإنذار السابق المتوصل به يوم 10/04/2023 وصورة لأمر ولائي بالعرض العيني وصورة لمحضر رفض العرض العيني مؤرخ في 20/04/2023 وصورة لوصل إيداع مبلغ 13000,00 درهم مؤرخ في 25/4/2023.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 4/7/2024 من طرف دفاع المستانف عليهم جاء فيها ان أسباب الاستناف لا ترتكز على أي أساس قانوني صحيح اذ سبق ان اثارت نفس الدفوع في المرحلة الابتدائية و التمست رد الاستناف والحكم بتاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المستانفة المدلى بها بتاريخ 18/7/2024 التمست من خلالها الاشهاد لها بالاداء عن المدة المودعة بصندوق المحكمة موضوع الإنذار الأول و المعروض مسبقا على المستانف عليهم و تفعيل ملتمس النيابة العامة الرامي الى عدم قبول الافراغ .و استدلت بصورة للإنذار الأول المبلغ في 10/4/2023
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/09/2024 جاء فيها انه بناء على وثائق الملف والنصوص القانونية المنظمة للواجبات الكرائية الملقاة على عاتق المكتري ومنها 663 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على وجوب أداء الواجبات الكرائية مقابل الانتفاع بالعين المكراة، وان المستأنفة في سبيل اثبات براءة ذمتها قد ركنت الى وصل إيداع رقم 20332123001289 مؤرخ في 02/04/2023 والذي أودعت بموجبه مبلغ 13.000 درهم عن واجب مدة الكراء من يناير 2022 الى مارس 2023 بالحساب المفتوح بالمحكمة الابتدائية بتمارة رقم 20758 والذي تم رفضه من قبلهم بموجب محضر منجز من قبل المفوض القضائي محمد (ص.)، ذلك أن المستأنفة أقرت بنفسها بعدم خلو ذمتها بشأن واجب كراء شهري ابريل وماي من سنة ،2023 ، وهو ما يجعلها مدينة لهم امام عدم قدرتها على إثبات براءة ذمتها في سياق ما تمليه مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، و انه على غرار ما زعمت به المستانفة من أداء كافة الواجبات الكرائية وأن مجرد عدم أداء واجب شهرين لا يستوجب الافراغ، فإن واقع الامر خلاف لذلك، اعتبارا لأن الإنذار المتوصل به من قبل خالد (ا.) بصفته مسؤول بالشركة المستأنفة بتاريخ 16/06/2023 ينذرونها فيه بضرورة أدائها لهم مبلغ 17.600 درهم عن واجب كراء المدة من نونبر 2022 الى ماي 2023 على أساس سومة كرائية محددة في مبلغ 2300 درهم ومتبقى غشت 2022 بقيمة 1500 درهم مانحين إياها أجل 15 يوما وفق مقتضيات المادتين 6 و 26 من القانون رقم.49.16 ، وانه من خلال ما تمت مناقشته أعلاه ووثائق الملف خاصة الإنذار المتوصل به من قبل المستأنفة وعدم اثبات براءة ذمتها ، فإن المستأنفة قد ثبت في حقها عدم خلو ذمتها بخصوص مجموع واجبات الكراء موضوع الإنذار بالأداء، وأنها تماطلت عن الاستجابة لفحوى الإنذار ، الأمر الذي يجعل طلبهم في التعويض والحكم بالإفراغ مبررا وهو ما استجابت له المحكمة التجارية في حكمها موضوع الاستئناف ، ملتمسين رد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة لعدم جديتها، وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به لمصادفتهالصواب.
وبناء على مذكرة تاكيديةمدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2024 تؤكد ما جاء في مقالها وتلتمس الحكم لها وفق طلباتها المسطرة بمقال إستئنافها.
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2024 جاء فيها أن المستأنف عليهم خرقوا مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية بتصرفاتهم ومقاضاتها بسوء نية ، ، فبعد 8 أشهر من وفاة الهالك عبد الرزاق (ج.) صمم المستأنف عليهم على إفراغ الطاعنة من المحل التجاري و ان المستأنفة أدت واجبات كراء شهر يوليوز 2022 و هو الشهر الذي توفي فيه الهالك وكذا شهر غشت 2022 ، وتواصل الممثل القانوني مباشرة مع زوجة الهالك قصد تسليمهم وصولات الكراء التي استخلصوها عن شهر يوليوز وغشت 2022 لكنها رفضت مما اضطرت معه المستأنفة إلى تبليغ إنذار لورثة الهالك من أجل تمكينهم من وصولات الأداء مع الإتصالبالشركة الموجودة أسفل منزلهم قصد حيازة واجبات كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2022 ، و توصل سمير (ج.) ابن الهالك وأحد الورثة بالإنذار بتاريخ 03/11/2022 ، و تفاجأت المستأنفة بتوصلها بإنذار بتاريخ 10/04/2023 للمطالبة بمبلغ 130.000,00 درهم عن المدة من شهر نونبر 2022 إلى غاية متم مارس 2023 وحددوا مدة 15 يوما للأداء أي 130.000,00 درهم عوض 13.000,00 درهم ، وتمعرض المبلغ المطلوب وهو 13.000,00 درهم داخل الأجل القانوني بتاريخ 20/04/2023 ، لكن الورثة رفضوا التوصل بالعرض العيني عن طريق أرملة الهالك ، واضطرت إلى وضعه بصندوق المحكمة بتاريخ 2023/04/25 يتضمن المدة موضوع الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2023/04/10 يحمل مبلغ 13.000,00 درهم عن المدة من نونبر 2022 إلى متم مارس 2023، مما يؤكد خلو ذمتها منمبلغ 13.000,00 درهم موضوع الإنذار الأول الذي توصلت به بتاريخ 10/04/2023 ، لتتفاجأ الطاعنة بتوصلها بإنذار ثاني بتاريخ 16/06/2023 يطالبها المستأنف عليهم بمبلغ آخر يتعلق بنفس المدة المؤداة والمودعة بصندوق المحكمة إضافة إلى مطالبتهم بشهري أبريل وماي 2023 أي من نونبر 2022 إلى متم ماي 2023 ما مجموعه 7 أشهر ، فالإنذار الأول طالبوا ب 13.000,00 درهم وحددوا 15 يوما للاداء وفعلا تم العرض داخل الأجل القانوني وتم الرفض من طرفهم ، وعاودوا إنذارا آخر وضمنوا فيه نفس المبالغ المودعة بالصندوق والذي رفض ورثة الهالك التوصل به ، ولما علموا بوضعها بالصندوق وبالتالي لا يمكنهم إفراغ المستأنفة من المحل التجاري التي تعمل فيه مدة 17 سنةولتظليل المحكمة طالبوا بنفس المدة التي رفضوها وأضافوا اليها شهري أبريل ومايو عوض رفع إنذار بمبلغ ابريل وماي طالبوا ب 17.600,00 درهم حتى المبلغ المودع ، وبعد إيداع مبلغ الإنذار المطالب به وهو 13,000,00 درهم بصندوق المحكمة، قامت المستأنفة بعرض مبلغ أبريل وماي المضاف إلى المبالغ المودعة بالصندوق والمرفوضة من طرفهم ، ومع ذلك تم رفض التوصل بمبلغ 4600 درهم من ورثة الهالك ، و يستشف من الإنذارين سواء الأول أو الثاني انه محاولة من الورثة لإفراغها، ملتمسة الإشهاد على أداء المستأنفة مبلغ 13.000,00 درهم موضوع الإنذار الأول والمعروض عليهم في الآجال القانونية والمودع بصندوق المحكمة بعد رفضهم التوصل به، و الإشهاد على إعادة المطالبة بالشهور المودعة بصندوق المحكمة والتي تم رفض التوصل بمبلغ 13.000,00 درهم وأضافوا عليها مبلغ شهري أبريل وماي والتي تم رفض التوصل بها أيضا بعد عرضها عليهم، والإشهاد على أنها كانت تشتغل مدة 17 سنة منذ 2008 بالمحل التجاري بدون مشاكل إلى حين وفاة الهالك صاحب المنزل وتفعيل ملتمس النيابة العامة الرامي إلى عدم قبول الإفراغ لأن المدة التي بذمتها والتي تم عرضها عليهم لشهر أبريل وماي وتم رفضها من طرفهم وان مدة شهرين لا تستوجب الإفراغ عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49/16 و الإشهاد على أن السبب على عدم وضع شهري أبريل وماي التي تم رفضها من طرفهم بعد العرض عليهم تزامن مع إصابة المستانف المكري للمحل التجاري بمرض خطير وهو السرطان ودخل في دوامة هذا المرض وتوابعه إضافة إلى هذه المشاكل التي أصبح الورثة يضغطون عليه للإفراغ ولتكبدهم مصاريف العرض العيني والرفض من طرفهم الحكم تبعا لذلك بالإشهاد على رفضهم التوصل بواجبات الكراء المعروضة عليهم في الآجال القانونية والمودعة بصندوق المحكمة وللتقاضي بسوء نية ، الحكم برفض طلب الإفراغ والإشهاد بحسن نية المستانفة بعد جميع العروض العينية التي تقدمت بها تحميل المستانف عليهم صائر الدعوى
وارفقت المذكرة بمحضر تبليغ إنذار مباشر مؤرخ ب 03/11/2022 للمطالبة بوصولات أداء شهر يوليوز وغشت 2022 التي تم التوصل بها من طرف ورثة المرحوم عبد الرزاق (ج.) الذين رفضوا تسليم المستأنفة وصولات الأداء، كما كانت المعاملة من قبل مع الهالك وطلب تبليغ إنذار مؤرخ ب 14/03/2023 ومحضر رفض العرض العيني مؤرخ ب 20/04/2023 بمبلغ 13.000,00درهم صورة لوصل إيداع مبلغ 13.000,00 درهم بصندوق المحكمة الوصل رقم 20332123001289 حساب رقم 20758 ومحضر رفض العرض العيني بمبلغ 4600 درهم كراء شهري أبريل وماي 2023 من طرف سمير (ج.) ابن الهالك
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها اكد كل طرف دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها ادرج
الملف بجلسة19/9/2024 ادلى دفاع المستانفة بمذكرة مرفقة بصور لوثائق تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليه و تبين ان الوثائق سبق الادلاء بها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم المطعون فيه للقانون و فساد التعليل لما قضى عليها بالاداء و الافراغ ، فان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة و قبل توصلها بالانذار الموجه لها من طرف المستانف عليهم بتاريخ 16/6/2023 بأداء مبلغ الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2022 الى ماي 2023 و المتبقي من كراء شهر غشت 2022 و قدره 1500 درهم أي ما مجموعه 17600.00 درهم سبق لها استجابة لانذار سابق توصلت به بتاريخ 10/04/2023 يتضمن نفس المدة باستثناء شهري ابريل و ماي 2023 ان قامت بعرض و إيداع مبلغ الكراء المطلوب بتاريخ 25/04/2023 مما تكون معه المستانفة قد أدت مبالغ الكراء المطلوبة بالانذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية قبل التوصل به ، ماعدا شهري ابريل و ماي 2023 الذي بوشرت بخصوصه إجراءات العرض تم رفضه و لم تتكلل بالايداع مما تبقى ذمتها مليئة بواجبات الكراء عنهما بحسب مبلغ 2300.00 درهم شهريا أي ما مجموعه مبلغ 4600.00 درهم ، وان مديونية الطاعنة لشهرين فقط من الكراء لا ترتب جزاء الافراغ في حقها استنادا لمقتضيات المادة 8 من قانون16/49 مما يكون معه قضاء محكمة البداية بافراغ الطاعنة وأداء كامل المبلغ المطلوب دون خصم ما تم اداؤه من قبلها مجانبا للصواب
و حيث يتعين ترتيبا على ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض طلب الافراغ مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 4600.00 درهم وتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض طلب بشانه مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 4600.00 درهم وتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025