Réf
57189
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4639
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2602
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur du fonds de commerce, Reprise pour usage personnel, Promesse de vente, Preneur décédé, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Congé, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de notification du décès
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur.
Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méthode d'évaluation de l'expert, qu'ils estimaient incomplète. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de notification du décès par les héritiers, le bailleur n'est pas présumé en avoir connaissance et que le congé demeure valable.
Sur le montant de l'indemnité, elle valide l'expertise en ce qu'elle se fonde sur les critères légaux de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le droit au bail et la clientèle, et précise qu'un simple projet de cession du fonds de commerce est inopérant pour en déterminer la valeur. La cour ajoute que la demande de compensation pour les améliorations doit être écartée faute de preuve.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة والسيدات ورثة المرحوم بعفو الله بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1965 بتاريخ 21/02/2024 في الملف عدد 3253/8219/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:بقبول الطلبين الأصلي والمقابل.
في الموضوع: في الطلب الأصلي : بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهمورثة [علي (ج.)] وهم؛ أرملته [خديجة (ب.)]، وأبناؤه؛ [جمال]، [فريد]، [مليكة]، [السعدية]، [بديعة]، [حنان]، لقبهم جميعا (ج.)بتاريخ 20/10/2022، وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بالرقم الحالي 38 (رقم 22 مكرر قديما) زنقة موسى ابن نصير الدار البيضاء من شخصهم وكل مقيم باسمهم وتحميل المدعى عليه الصائر.
-في الطلب المضاد : بأداء المدعى عليهم فرعيا [السعدية (ر.)]، و[مليكة (ر.)]، و[ناجي (ر.)]، و[مريم (ر.)]، [نزهة (ر.)]، و[كريمة (ر.)]، و[نجاة (ر.)]لفائدة المدعين فرعيا ورثة [علي (ج.)] وهم؛ أرملته [خديجة (ب.)]، وأبناؤه؛ [جمال]، [فريد]، [مليكة]، [السعدية]، [بديعة]، [حنان]، لقبهم جميعا (ج.)تعويضا مقابل الإفراغ قدره 378.538,90 درهم (ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون درهما وتسعون سنتيما) وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث ان المستأنفيوا بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 17-4-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 30-4-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة [السعدية (ر.)] ومن معها تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 10/03/2023 يعرضون فيه أن [علي (ج.)] يكتري منهم المحل التجاري الكائن بالرقم الحالي 38 (رقم 22 مكرر قديما) زنقة موسى ابن نصير الدار البيضاءبسومة شهرية قدرها 900 درهما شهريا، وأنهم يرغبون في استرجاع المحل المكرى وذلك للاستعمال الشخصي، فوجهوا له إنذارا في الموضوع توصل به بتاريخ 20/10/2022 ظل بدون جدوى رغم مرور أجل الثلاثة أشهر المحددة في الإنذار، لأجل ذلك يلتمسون المصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/10/2022، والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل التجاري الكائن بالرقم الحالي 38 (رقم 22 مكرر قديما) زنقة موسى ابن نصير الدار البيضاءهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 06/04/2023 مرفق بشهادة الملكية، نسخة من إنذار، محضر تبليغه، شهادة التسجيل بالسجل التجاري، نموذج رقم 7، عقد كراء.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد تقدم به المدعى عليهم بواسطة نائبهم لجلسة 27/04/2023والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة، جاء فيها أن الدعوى والإنذار وجّهَا في مواجهة السيد [علي (ج.)] الذي وافته المنية بتاريخ 02/10/2021 بالرغم من أن المدعين عالمين بواقعة الوفاة، وأن سبب الإنذار غير واضح والغرض من الإفراغ هو المضاربة العقارية، ملتمسين رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم لهم على سبيل التضامن تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة قضائية من أجل تحديد الضرر الناجم عن فقدان الأصل التجاري نتيجة لإفراغ العين المكراة للاحتياج والاستعمال الشخصي وتحميل المدعى عليهم الصائر في جميع الأحوال. وأدلوا بنسخة من رسم الإراثة.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف نائب المدعين لجلسة 11/05/2023 جاء فيها أنه لا علم لهم بوفاة [علي (ج.)] ملتمسين اعتبار الدعوى موجهة ضد ورثة [علي (ج.)]، وأن الإنذار مستوف لشروطه، وأن سبب يبقى جديا.
وبناء على مذكرة تأكيدية لنائب المدعى عليهم مدلى بها لجلسة 25/05/2023جاء فيها أن إصلاح الدعوى لا يجعل الإنذار صحيحا، مؤكدين مذكرتهم السابقة.
وبناء على طلب الإدلاء برسوم الصدقات المدلى بها من طرف نائب المدعين لجلسة 27/12/2023.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 935 الصادر بتاريخ 01/06/2023 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد [سعيد الفريشة] الذي وضع تقريراه بكتابة الضبط بتاريخ 10/10/2023 و29/12/2023 على التوالي، خلص من خلالهما إلى أن التعويض المقترح لإفراغ المدعى عليهم من المحل المكترىيحدد في مبلغ 383.538,90 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة تقدم بها المدعين فرعيا بواسطة نائبهمبجلسة31/01/2024 مؤدى عنها الرسوم القضائية، عرض فيها أن التصريحات الضريبية مجرد عنصر من العناصر التي يمكن اعتمادها لتحديد التعويض، وأن الخبير استبعد القيمة الحقيقية للأصل التجاري بناء على عدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية كاملة، ملتمسا إجراء خبرة مضادة، واحتياطيا الحكم بأداء مبلغ 383.538,90 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب تقدم بها المدعى عليهم فرعيا بواسطة نائبهم لجلسة 31/01/2024 التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث بطلان الإنذار وجه المدعون الإنذار الذي بلغوه لأحد العارضين على الرغم من أن مورث هؤلاء الأخيرين والذي هو المكتري الأصلي قد وافته المنية قبل بعث الإنذار وأنه والأكثر من ذلك فقد تقدموا بالدعوى أيضاً ضد الهالك رغم علمهم اليقيني بوفاته وأن ذلك يجعل من الإنذار الموجه لمورث العارضين باطل ومبطل للدعوى المؤسسة عليه وهو ما يناسب القول بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بالمصادقة عليه والتصريح من جديد أساساً بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه من حيث الخبرة المنجزة من حيث عدم موضوعية الخبرة أمرت المحكمة تمهيدياً بإجراء خبرة من أجل تقويم الضرر الذي سينجم عن فقدان الأصل التجاري الناتج عن الإفراغ وأن الخبير المعين قد حدد التعويض المقترح لإفراغ المدعى عليهم من المحل المكترى في مبلغ 383.538,90 درهم ونازع العارضون في الخبرة المنجزة وأكدوا بأن الخلاصة التي جاءت مخيبة، وقد أبان من خلالها السيد الخبير عن تحيز واضح لطالبي الإفراغ وذلك من خلال إقصائه على مجموعة من العناصر المهمة في تقدير التعويض واعتمد حصراً على التصريحات الضريبية على الرغم من أنها مجرد مكون في تحديد التعويض وليس محدداً نهائيا له وهكذا فإن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري وليس المحل التجاري كما ذهب إلى ذلك السيد الخبير الذي لا يفرق على ما يبدوا بين الأصل التجاري كمفهوم والمحل التجاري الذي هو عبارة عن أربعة جدران مملوكة لصاحبها وأن التعويض عن قيمة الأصل التجاري وإن كانت تحدد بالإعتماد عن التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة فإن ذلك خاص بالدخل الذي يدره النشاط الممارس بالعين المكراة أما باقي العناصر الأخرى فهي مستقلة تماماً عن ذلك، وبالرجوع إلى التقرير المنجز فإننا سوف لن نجد بأن الخبير المعين قد أولاها أدنى اعتبار وبالفعل، فبالرجوع للقانون رقم: 49 16 فإننا نجده قد حدد عناصر أخرى لتحديد الأضرار الناجمة عن الإفراغ جراء فقدان الأصل التجاري من قبيل ما يلي: موقع العقار ومزايا ومستوى الأسعار وصعوبة الحصول على محل مماثل ، ذلك أن هذا المعطى مهم جداً، باعتبار أن تواجد المحل موضوع الإفراغ بحي راقي (حي كوتيي ) يختلف عما إذا كان بحي ،آخر، كما أن الحصول على محل بهذه المنطقة يتسم بالنذرة شبه المطلقة وذلك عكس أماكن أخرى وهو نفس الشيء الذي يصدق على الأسعار، ذلك أن ثمن الكراء يختلف من منطقة إلى منطقة ومن حي إلى ومن حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة وهذا واقع لا يمكن إنكاره قطعاً و السمعة التجارية والزبناء ذلك أنهما محددين مختلفين عن بعضهما البعض على اعتبار أن من يرتاد المحل بشكل منتظم بالنظر إلى نوع الخدمات التي يتلقاها به ليس كمن يسمع به فقط حتى وإن لم يسبق له أن زاره أو كان زبوناً له وحق الكراء وهو يعتبر أيضاً مكوناً مستقلاً بذاته يتم النظر فيه أيضاً إلى الموقع ومستوى الأسعار والسومة الكرائية الحالية والسومة الواقعية وغير ذلك من الإعتبارات والإصلاحات والتحسينات المجراة على المحل، والتي يجب إدخالها أيضاً في الإعتبار وذلك بالنظر إلى أن المكري يسلم العين المكراة للمكتري على حالتها وهذا الأخير هو هو من يقوم بتجهيزها لكي تصبح صالحة للإستعمال فيما أعدت له والأكيد وأن هذه الإصلاحات تزيد في قيمة المحل و وضعيته وهي بذلك لا يمكن تجاهلها مادام أنه لم تتم منازعة العارضين في القيام بها كما أن السيد الخبير قد عاينها ووقف عليها ولكن لم يحدد أي تعويض عنها ومصاريف الإنتقال والسمسرة وإبرام عقود جديدة من أجل التزويد بمادتي الماء والكهرباء والإشتراك في الهاتف والأنترنت وغير ذلك على اعتبار أن الإنتقال إلى محل آخر يستلزم ذلك بالضرورة وأنه قد سبق للعارضين أن أبرموا وعداً بالبيع مع أحد الراغبين في اقتناء الأصل التجاري موضوع النزاع على حالته وقد اتفقوا معه على ثمن قدره 2.700.000,00 درهم إلا أن بعض الأسباب الواقعية وغير المتوقعة قد حالت دون إبرام عقد البيع النهائي وأنه وبالنظر إلى كل ذلك سيتبين للمجلس الموقر بأن الخبير المعين ابتدائياً قد تجاهل كل هذه المحددات وسايرته في ذلك المحكمة الإبتدائية عن غير صواب وأنه كان بالإمكان على الأقل الأمر بإجراء خبرة مضادة كإجراء من إجراءات التحقيق يتأكد بها فعلاً ما ذهب إليه الخبير المعين أو يصرف النظر عنه إلى غيره وأن ذلك وغيره لمناسب للقول احتياطياً بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة المنجز إبتدائياً والأمر من جديد بأخرى مضادة حفظ حق العارضين في الإدلاء ؟ طالبهم الختامية على ضوئها من حيث تصرف المحكمة في الخبرة فإن الثابت قانوناً وفقهاً وقضاءً أنه لا يمكن منازعة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية وفي الأخذ بأي دليل اطمأنت إليه أو بجزء منه أو ماشابه ذلك، وإنه لا يحد من هذه السلطة إلا أن يكون موقفها معللاً تعليلاً منطقياً سليماً وأنه بالرجوع إلى معطيات هذه القضية بشكل خاص تقرير الخبرة المنجز، فإنه بالرجوع إليه على علاته سوف نجد على أن الخبير المعين قد حدد التعويض المستحق عن فقدان الطرف المكتري للأصل التجاري وعناصره المادية والمعنوية في 83.538,90 درهم والمحكمة قد صادقت على الخبرة المنجزة ومع ذلك حصرت التعويض فقط في مبلغ أقل مما حدده الخبير المعين ودون الإرتكان لأي تعليل سليم يقود إلى ما انتهت إليه بمنطوق الحكم الصادر عنها وأنه والأهم من كل ذلك هو أن المكرون المدعون قد التمسوا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز لأنهم رأوا بأنها مناسبة لهم، وهي بالفعل كذلك لأنهم يعلمون بواقع الأمر وأن مبلغ التعويض المحدد لم يكن يخطر ببالهم لأنه لاشيء بالنسبة لهم ولا يمثل حتى معشاراً لقيمته الحقيقية للأصل التجاري موضوع النزاع، وبذلك فإنهم لم يترددوا في طلب قبوله وطلب المصادقة على تقرير الخبرة المتضمن له وأنه ورغم هذا الموقف الواضح للمدعين فإن المحكمة نحت موقفاً مغايراً لما يطالبون به وتصرفت في الخبرة المنجزة بالإنقاص غير المبرر من التعويض المحدد، وهذا يجعل من الحكم الصادر عنها معرضاً للقدح والطعن ، وهو ما يناسب على الأقل تعديله وذلك بالحكم احتياطيا جداً بالتعويض المطالب به ابتدائياً ، ملتمسون قبول هذا الطعن شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين في الملف عدد 2023/8219/3253 والتصريح من جديد بعدم قبول طلب المدعين الأصلي بالنظر للمعطيات المشار إليها أعلاه وإحتياطيا جداً إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير [سعيد الفريشة]" والأمر بإجراء أخرى مضادة تكون أكثر إنصافاً و موضوعية من ،سابقتها، مع الإشهاد للعارضين باستعدادهم لأداء أتعابها وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم الختامية على ضوئها وإحتياطيا جداً جداً إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إقصاء التعويضات المتعلقة بالإصلاحات والتحسينات ومصاريف البحث عن محل آخر وتجهيزه وتزويده بمادتي الماء والكهرباء والإشتراك في الهاتف والإنترنيت وغير ذلك والحكم بشأن ذلك بشكل احتياطي وفق المستنتجات الإحتياطية المدلى بها ابتدائياً لجلسة 2024/01/31 وتحميل المستأنف عليهم والصائر في جميع الأحوال.
أرفق المقال ب: (07) سبع طيات للتبليغ ونسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 02/07/2024 التي جاء فيها أن السادة ورثة [علي (ج.)] تبين لهم ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص عدة دفعات تتجلى فيما يلي من حيث بطلان الانذار خلافا لما يدعيه المستانفين بخصوص بطلان الانذار فان هاته النقطة قد تم الحسم فيها بمقتضى المقال الاصلاحي المقرون بمذكرة التعقيب المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2023/5/11 والتي بمقتضاها تقدم العارضون باصلاح مقالهم الافتتاحي ووجهوا دعواهم في مواجهة ورثة [علي (ج.)] وبالتالي فان الانذار جاء صحيحا ومستوفيا لجميع شروطه طبقا لمقتضيات الفصلين 16-49 مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته ومن حيث الخيرة المنجزة عاب الطاعنون على الخبرة ونازعوا فيها وجاءت مخيبة لهم وابان فيها السيد الخبير عن تحيزه للمستانف عليهم واقصائه على مجموعة من العناصر المهمة في تقدير التعويض . وحيث انه بالرجوع الى تقريرين للسيد الخبير [سعيد الفريشة] التقرير الاول فقد روعيت فيه من الناحية الشكلية مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية والتزم بماهية الخبرة بخصوص التعويض المستحق وأن السيد الخبير قام باستدعاء الاطراف بصفة قانونية وحدد تاريخ 2023/7/20 على الساعة الثانية والنصف زوالا وبالتاريخ المذكور حضر المستانف عليهم ودفاعهم الا ان المستانفين تخلفوا عن الحضور رغم التزام دفاعهم بالحضور بعد ذلك تقدم دفاع المستانفين بتصريح كتابي مرفق بوثائق في حين انتقل السيد الخبير الى عين المكان الذي خلص في فقدان عناصر الاصل التجاري في 348,650,00 درهم وفي تقريره الى تحديد التعويض عن بتاريخ 2023/10/25 امرت المحكمة بارجاع المهمة الى السيد الخبير واعادة استدعاء الاطراف طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وبخصوص التقرير الثاني قام السيد الخبير باعادة استدعاء المستانف عليهم عن طريق مفوض قضائي وكذا نائبهم وتم تحديد يوم الاربعاء 2023/12/13 كموعد ثاني على الساعة الثانية والنصف زوالا واستجابة لاستدعاء الخبير حضر ممثل المستانف عليهم ودفاعهم في حين تخلف المستانفين هم ودفاعهم وقام مرة ثانية السيد الخبير باستدعاء ثاني عن طريق مفوض قضائي لممثل المستانفين ([جمال (ج.)]) ومكن هذا الاخير السيد الخبير بجميع الوثائق وقد خلص السيد الخبير بعد الاجراءات القانونية الى التعويض الاجمالي المستحق عن فقدان المستانفين للعين المكراة وعناصره المعنوية والمادية حيث حصر التعويض في مبلغ 383.538,90 درهم عوض 348.650,00 درهم وأن المحكمة بعد استجماعها لجميع العناصر ووفق سلطتها التقديرية اصدرت حكمها المطعون فيه حاليا بالاستئناف وخلافا لما يزعمه المستانفين قد استدلوا بوعد بالبيع فهذا من صنعهم ولا يهم المستانفين في شيء وبالتالي فان المستانفين وخلافا لمقتضيات المادة (5) التي تنص على ان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية لا بسوء نية فانهم اثناء سريان الدعوى وجهوا انذارا شبه قضائي يعلنون فيه ان اجراءات البيع للمحل التجاري المتنازع عليه سارية امام الموثق [حسن السلاوي] مما دفع بدفاع المستانف عليهم بتوجيه رسالة اخبارية يخبره بتعرض المستانف عليهم عن الوعد بالبيع الذي سينجز وهذا ان دل عن شيء فانه يدل عن سوء نية المستانفين بتضخيم قيمة الاصل التجاري والاثراء على حسابهم وان هذه الحيل لن تطال عن المحكمة ولا عن السيد الخبير الذي تقيد بالضوابط القانونية في حصر التعويض المستحق ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد دفوعات المستانفين سواء ما تعلق ببطلان الانذار او عدم موضوعية الخبرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني وبعد التصدي الحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفين الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 16/07/2024 التي جاء فيها أنهم قد أبرموا وعدا ببيع الأصل التجاري المذكور إلى أحد الراغبين في إقتنائه بثمن إجمالي قدره 2,700,000,00 درهم إلا أن تعرض المستأنف عليهم على البيع قد حال دون تمامه ونفاذه وأن عقد الوعد بالبيع المذكور قد تم إبرامه مع السيد : " [المصطفى (ح.)] "، الذي لازال مصرا على إقتنائه وقد أكد للعارضين بأنه يرغب في إقتنائه بالثمن المضمن بالوعد بالبيع ومنحهم إشهادا كتابيا تأكيديا على رغبته تلك وأن هناك فرقا شاسعا بين ما حدده الخبير بتقريره والثمن المقترح للبيع، إذ أن هذا الأخير يضاعفه بعشر مرات تقريبا وأنه لا يمكن للسيد الخبير أن يتجاهل كل ذلك بحجة أو بدونها، علما أن قيمة الأصل التجاري لا علاقة لها بثمن ،الجدران إذ يمكن للأول أن يفوق بكثير الثاني، وهذا هو الواقع بخصوص هذا النزاع، والذي قلبه السيد الخبير بدون الإعتماد على أية معطيات واقعية ملموسة أو أقرب للموضوعية وأنه والأكثر من ذلك، فإن المحكمة ورغم المطبات التي وقع فيها الخبير المعين فقد تصرفت في الخبرة المنجزة من طرفه وأنقصت منها هي أيضا وحصرتها فقط في المبلغ المحكوم به وأضرت بذلك بحقوق العارضين بدورها وأن العارضين ينازعون بشدة في الخبرة المنجزة إبتدائيا ويلتمسون الأمر بأخرى مضادة تكون مراعية لقواعد العدالة والإنصاف وللمعايير الموضوعية والواقعية التي يفترض في كل خبير أن يكون عالما بها ومحيطا بمعطياتها ، ملتمسون رد ما أثاره المستأنف عليهم لعدم إرتكازه على أي أساس قانوني أو واقعي والحكم بناء على ذلك وفق ما هو مسطر بالمقال الإفتتاحي للعارضين.
أرفقت ب: أصل إشهاد كتابي تأكيدي مصحح الإمضاء من طرف السيد " [المصطفى (ح.)] ".
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة رد بواسطة نائبهم بجلسة 01/10/2024 التي جاء فيها ان العارضين يؤكدون جملة وتفصيلا ما جاء بمذكرتهم الجوابية جملة وتفصيلا وخلافا لما يزعمه المستانفين قد استدلوا بوعد بالبيع فهذا من صنعهم ولا يهم المستانفين في شيء وبالتالي فان المستانفين وخلافا لمقتضيات المادة (5) التي تنص على ان التقاضي يجب أن يكون بحسن نية لا بسوء نية فانهم اثناء سريان الدعوى وجهوا انذارا شبه قضائي يعلنون فيه ان اجراءات البيع للمحل التجاري المتنازع عليه سارية امام الموثق [حسن السلاوي] مما دفع بدفاع المستانف عليهم بتوجيه رسالة اخبارية لهم يخبرهم بتعرضهم على الوعد بالبيع الذي سينجز كما تقدموا برسالة انذارية الى دفاعهم يخبرهم فيها بان المسطرة لازالت جارية وبالتالي فان قيامهم بمثل هاته الافعال التدليسية تنم عن سوء نيتهم وبالتالي فان هاته الحيل لن تطال من المحكمة شيئا اما عن الاشهاد المدلى به فهو من صنعهم ولا يتعلق بموضوع الدعوى وان الغاية منه تضخيم ثمن الاصل التجاري ليس الا وان السيد الخبير قبل وضعه لتقريره فقد اولا احترم مقتضيات المادة من 63 من قانون المسطرة المدنية وبعد استجماعه لجميع الوثائق المتعلقة بهاته القضية قد خلص الى التعويض الاجمالي المستحق عن فقدان المستانفين للمحل التجاري وعناصره المادية والمعنوية ، ملتمسون رد دفوعات المستانفين لعدم ارتكازها على اساس قانوني وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفين الصائر.
أرفقت ب: نسخ من انذارات والرسالة غير السرية المرفقة بالانذار التي توصل بها دفاع المستانف عليهم من دفاعهم والانذار شبه قضائي الموجه الى العارضين ونسخة من رسالة اخبارية موجهة الى السيد الموثق [حسن السلاوي] و نسخة من رسالة جوابية غير سرية ونسخة من محضر تبليغها ونسخة من تبليغ رسالة الى السيد الموثق ونسخة من الرسالة الاخبارية الرامية على التعرض على الوعد بالبيع والوعد الذي سينجز ونسخة من محضر تبليغ.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قص النطق بالقرار بجلسة 08/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
و إنه بخصوص السبب الأساسي المبني على بطلان الإنذار لتوجيهه ضد مورثهم المكتري قيد حياته رغم علمهم اليقيني بوفاته ، فهو مردود على اعتبار أن واقعة الوفاة لم يثبت تبليغها من قبل ورثة المكتري الى المكرين بمقبول قانونا أو علمهم اليقيني بالوفاة حتى يمكن ترتيب اثار ذلك على الإنذار و تبليغه ، ليبقى الأصل هو عدم الوفاة ما لم تبلغ او يثبت العلم اليقيني بها و هو الامر الغير قائم في نازلة الحال مما يبقى معه الإنذار المؤسس عليه الافراغ للاستعمال الشخصي صحيحا و منتجا لآثاره في هذه الدعوى التي وجهت ضد ورثة المكتري المتوفى بعد العلم اليقيني خلال سريان هذه الدعوى من خلال الادلاء بمقال إصلاحي ، فيكون ما جاء بالسبب غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص الأسباب المتمسك بها و المستندة الى عدم اعتماد الخبرة على كافة العناصر المعتبرة و منها الاخذ بعين الاعتبار لعقد الوعد بالبيع كما أن المحكمة قلصت من المبلغ المحدد بتقرير الخبرة دون تعليل سليم ، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة الذي استند اليه الحكم المستانف المنجز من قبل الخبير [سعيد الفريشة] فانه استند في تحديد التعويض المستحق عن افراغ المحل التجاري للاستعمال الشخصي على مقتضيات المادة السابعة من قانون 16/49 اذ تم احتساب التعويض عن العناصر الاتية و هي : عنصر الحق في الكراء باعتماد الفرق بين السومتين الحالية و السومة الكرائية بسوق العقار بنفس الموقع و بنفس المساحة و التجهيزات الداخلية للمحل و طول مدة الكراء و ضربه في متوسط مدة الكراء ، و كذا عنصر الزبناء و السمعة التجارية التي حددتها الخبرة في غياب ادلاء المستأنفين للتصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة مستندة الى الحد الأدنى لمداخيل المحل المعفاة من الضرائب ، إضافة الى عنصر مصاريف الانتقال و التي تنحصر في تكاليف نقل محتويات المحل التجاري الى محل تجاري بنفس الموقع، في حين أن باقي العناصر التي حددتها الخبرة من اتعاب الوسيط و تحرير العقود و مصاريف الرحيل فقد استبعدها الحكم المستأنف و عن صواب مطبقا في ذلك مقتضيات المادة السابعة المشار اليها أعلاه إضافة الى ان المستأنفين غير محقين في التعويض عن الإصلاحات لعدم اثباتها ناهيك على ان مجرد ابرام عقد وعد بالبيع لا أثر له على التعويض المحكوم به ، ليكون الحكم المستأنف معللا بما فيه الكفاية فيما انتهى اليه من تحديد التعويض المستحق لفائدة المستأنفين ، و عليه فان الأسباب المتمسك بها غير مستندة على أساس قانوني و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025