Bail commercial : l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (Cass. com. 2020)

Réf : 44726

Identification

Réf

44726

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

306/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2019/2/3/378

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal que la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est subordonnée à la condition que l'arriéré porte sur un total de trois mois de loyers. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, alors qu'elle a elle-même constaté dans ses motifs que l'impayé ne correspondait qu'à deux mois de loyers.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/306، المؤرخ في 2020/07/23، ملف تجاري عدد 2019/2/3/378

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/12/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين لحبيب محمد (ح.) ومحمد (هـ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4089 الصادر بتاريخ 2018/9/25 في الملف عدد 2018/8225/2924 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2019/7/25 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الاستاذ دليل (ر.) والرامية الى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/9.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد (ص.).

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة المذكورة أعلاه تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه ان المدعى عليها شركة (م.) تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها بمشاهرة قدرها 9240 درهم وانها توقفت عن أداء المدة التي تبتدئ من نونبر 2017 الى غاية فبراير 2018 رغم توصلها بانذار في الموضوع بتاريخ 2018/2/6 ملتمسة الحكم بتحقق الشرط الفاسخ وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية.

وأجابت المدعى عليها بأنها أدت الواجبات الكرائية المطلوبة ملتمسة الحكم برفض الطلب, وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بالإشهاد بتحقق الشرط الفاسخ وبفسخ العلاقة الكرائية بين المستأنفة والمستأنف عليها وإفراغ هذه الأخيرة من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 33 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والفصلين 230 و 431 من ق ل ع ذلك أن المحكمة المصدرة له عللته بتعليل جاء فيه ((انه بالرجوع الى إيصالات التحويلات البنكية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية يتبين ان كراء شهري نونبر ودجنبر 2017 قد تم أداؤه داخل الأجل القانوني وذلك على اعتبار ان المستأنف عليها توصلت بالإنذار بالأداء بتاريخ 2018/2/6 وان تحويل الواجب المذكور تم بتاريخ 2018/2/9 حسب الثابت من التحويل البنكي المتعلق بالشهرين المذكورين, في حين ان واجب شهري يناير وفبراير قد تم أداؤه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الإنذار بتاريخ 2018/2/6 وان الأداء المذكور تم بتاريخ 2018/2/28 وعليه يكون الشرط الفاسخ قد تحقق طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين وكذا الفصل 33 من القانون رقم 16-49 ..)) والحال أن المحكمة بتعليلها هذا أخطأت في تطبيق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الناصة على انه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار او المحل . فشروط المادة 33 من القانون رقم 16-49 لم تحقق في النازلة لانتفاء التماطل طالما ان التماطل يثبت بعدم أداء كراء اجل ثلاثة أشهر كاملة وان أداء الطاعنة لأجرة كراء الشهرين يجعل شروط العقد غير متوفرة لأنه لم يبق الا شهر واحد بدون أداء في حين ان المشرع اشترط الإخلال بعدم أداء اجرة الثلاثة اشهر جميعها, مما تكون معه المحكمة التي استخلصت التماطل من عدم أداء أجرة شهر واحد من الواجبات الكرائية فقط تكون قد خالفت صراحة المادة 33 من القانون رقم 16-49 ونقضت شروط العقد الرابط بين الطرفين وحرفته عن مقاصده خرقا للفصلين 230 و 460 من ق ل ع فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل يتعين نقضه .

حيث انه وبمقتضى المادة 33 من القانون رقم 16-49 فانه (( في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا, وبعد توجيه انذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل ان يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار او المحل .)) المقتضى الذي يستفاد منه ان التماطل في أداء الكراء الموجب لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء والذي يخول لقاضي الأمور المستعجلة معاينته والأمر بإفراغ المكتري من المحل المكترى لا يتحقق الا اذا وجه المكري للمكتري إنذارا صريحا بالوفاء يتضمن طلبا بتنفيذ التزامه داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وان يكون مجموع ما بذمة المكتري ثلاثة أشهر من الواجبات الكرائية على الأقل والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لما تبث لها من الطلب المعروض عليها ان الدعوى قدمت أمام قاضي الأمور المستعجلة في اطار المادة 33 من القانون رقم 16-49 وتهدف الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ، وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المطلوبة والطالبة وافراغ هذه الأخيرة من المحل المدعى فيه وعللت قرارها بقولها (( .. انه بالرجوع الى إيصالات التحويلات البنكية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية يتبين ان كراء شهري نونبر ودجنبر 2017 قد تم أداؤه داخل الأجل القانوني وذلك على اعتبار ان المستأنف عليها توصلت بالإنذار بالأداء بتاريخ 2018/2/6 وان تحويل الواجب المذكور تم بتاريخ 2018/2/9 حسب الثابت من التحويل البنكي المتعلق بالشهرين المذكورين في حين أن واجب شهري يناير وفبراير قد تم أداؤه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الإنذار بتاريخ 2018/2/6 وان الأداء المذكور تم بتاريخ 2018/2/28 وعليه يكون الشرط الفاسخ قد تحقق طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين وكذا الفصل 33 من القانون رقم 16-49 (..)) تكون قد طبقت مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي تطبيقا خاطئا مادام ان البين من تعليلات قرارها المشار اليها أعلاه ان الواجبات الكرائية المترتبة في ذمة الطالبة محددة في شهرين فقط في حين أنه لكي يتحقق التماطل المنصوص عليه في المادة 33 من القانون المذكور والموجب لفسخ عقد الكراء أن يكون مجموع ما بذمة المكتري ثلاثة أشهر من الواجبات الكرائية وعرضت قرارها للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux