Réf
44726
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
306/2
Date de décision
23/07/2020
N° de dossier
2019/2/3/378
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Non paiement des loyers, Loi n° 49-16, Juge des référés, Interprétation stricte, Condition de trois mois d'impayés, Clause résolutoire, Cassation, Bail commercial, Arriéré locatif
Base légale
Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal que la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est subordonnée à la condition que l'arriéré porte sur un total de trois mois de loyers. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, alors qu'elle a elle-même constaté dans ses motifs que l'impayé ne correspondait qu'à deux mois de loyers.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/306، المؤرخ في 2020/07/23، ملف تجاري عدد 2019/2/3/378
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/12/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين لحبيب محمد (ح.) ومحمد (هـ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4089 الصادر بتاريخ 2018/9/25 في الملف عدد 2018/8225/2924 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2019/7/25 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الاستاذ دليل (ر.) والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/9.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد (ص.).
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة المذكورة أعلاه تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه ان المدعى عليها شركة (م.) تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها بمشاهرة قدرها 9240 درهم وانها توقفت عن أداء المدة التي تبتدئ من نونبر 2017 الى غاية فبراير 2018 رغم توصلها بانذار في الموضوع بتاريخ 2018/2/6 ملتمسة الحكم بتحقق الشرط الفاسخ وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية.
وأجابت المدعى عليها بأنها أدت الواجبات الكرائية المطلوبة ملتمسة الحكم برفض الطلب, وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بالإشهاد بتحقق الشرط الفاسخ وبفسخ العلاقة الكرائية بين المستأنفة والمستأنف عليها وإفراغ هذه الأخيرة من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 33 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والفصلين 230 و 431 من ق ل ع ذلك أن المحكمة المصدرة له عللته بتعليل جاء فيه ((انه بالرجوع الى إيصالات التحويلات البنكية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية يتبين ان كراء شهري نونبر ودجنبر 2017 قد تم أداؤه داخل الأجل القانوني وذلك على اعتبار ان المستأنف عليها توصلت بالإنذار بالأداء بتاريخ 2018/2/6 وان تحويل الواجب المذكور تم بتاريخ 2018/2/9 حسب الثابت من التحويل البنكي المتعلق بالشهرين المذكورين, في حين ان واجب شهري يناير وفبراير قد تم أداؤه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الإنذار بتاريخ 2018/2/6 وان الأداء المذكور تم بتاريخ 2018/2/28 وعليه يكون الشرط الفاسخ قد تحقق طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين وكذا الفصل 33 من القانون رقم 16-49 ..)) والحال أن المحكمة بتعليلها هذا أخطأت في تطبيق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الناصة على انه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار او المحل . فشروط المادة 33 من القانون رقم 16-49 لم تحقق في النازلة لانتفاء التماطل طالما ان التماطل يثبت بعدم أداء كراء اجل ثلاثة أشهر كاملة وان أداء الطاعنة لأجرة كراء الشهرين يجعل شروط العقد غير متوفرة لأنه لم يبق الا شهر واحد بدون أداء في حين ان المشرع اشترط الإخلال بعدم أداء اجرة الثلاثة اشهر جميعها, مما تكون معه المحكمة التي استخلصت التماطل من عدم أداء أجرة شهر واحد من الواجبات الكرائية فقط تكون قد خالفت صراحة المادة 33 من القانون رقم 16-49 ونقضت شروط العقد الرابط بين الطرفين وحرفته عن مقاصده خرقا للفصلين 230 و 460 من ق ل ع فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل يتعين نقضه .
حيث انه وبمقتضى المادة 33 من القانون رقم 16-49 فانه (( في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا, وبعد توجيه انذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل ان يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار او المحل .)) المقتضى الذي يستفاد منه ان التماطل في أداء الكراء الموجب لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء والذي يخول لقاضي الأمور المستعجلة معاينته والأمر بإفراغ المكتري من المحل المكترى لا يتحقق الا اذا وجه المكري للمكتري إنذارا صريحا بالوفاء يتضمن طلبا بتنفيذ التزامه داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وان يكون مجموع ما بذمة المكتري ثلاثة أشهر من الواجبات الكرائية على الأقل والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لما تبث لها من الطلب المعروض عليها ان الدعوى قدمت أمام قاضي الأمور المستعجلة في اطار المادة 33 من القانون رقم 16-49 وتهدف الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ، وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المطلوبة والطالبة وافراغ هذه الأخيرة من المحل المدعى فيه وعللت قرارها بقولها (( .. انه بالرجوع الى إيصالات التحويلات البنكية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية يتبين ان كراء شهري نونبر ودجنبر 2017 قد تم أداؤه داخل الأجل القانوني وذلك على اعتبار ان المستأنف عليها توصلت بالإنذار بالأداء بتاريخ 2018/2/6 وان تحويل الواجب المذكور تم بتاريخ 2018/2/9 حسب الثابت من التحويل البنكي المتعلق بالشهرين المذكورين في حين أن واجب شهري يناير وفبراير قد تم أداؤه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الإنذار بتاريخ 2018/2/6 وان الأداء المذكور تم بتاريخ 2018/2/28 وعليه يكون الشرط الفاسخ قد تحقق طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين وكذا الفصل 33 من القانون رقم 16-49 (..)) تكون قد طبقت مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي تطبيقا خاطئا مادام ان البين من تعليلات قرارها المشار اليها أعلاه ان الواجبات الكرائية المترتبة في ذمة الطالبة محددة في شهرين فقط في حين أنه لكي يتحقق التماطل المنصوص عليه في المادة 33 من القانون المذكور والموجب لفسخ عقد الكراء أن يكون مجموع ما بذمة المكتري ثلاثة أشهر من الواجبات الكرائية وعرضت قرارها للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025