Expertise judiciaire – Obligation du juge de répondre aux conclusions précises contestant le rapport de l’expert (Cass. com. 2013)

Réf : 52428

Identification

Réf

52428

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

94/1

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2012/1/3/771

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux arguments précis et documentés d'une partie, fondés sur la production d'une lettre de change revenue impayée, qui étaient de nature à contester lesdites conclusions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرارات المطعون فيها الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التمهيديين بتاريخ 08/02/28 و 09/02/26 والقطعي بتاريخ 2011/01/06 تحت رقم 011/56 في الملف 10/07/4325 انه بتاريخ 06/05/19 تقدمت شركة (أ. م.) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (س.) بما مجموعه 68.869,00 درهما، وانها رفضت أداء ما بذمتها رغم عدة محاولات آخرها الإنذار الموجه اليها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تسلم السلع الى تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 % ومبلغ 6000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليها بأدائها للمدعية مبلغ 68.869,00 درهما الممثل لأصل الدين وشمول مبلغ 16.599,50 درهما بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ 06/5/19 الى يوم الأداء ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها شركة (س.) (المطلوبة) فأصدرت المحكمة الحكم التمهيدي المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/02/28 بإجراء خبرة أنجزها الخبير أحمد (م.) الذي أكد في تقريره ان الحساب الجاري لشركة (أ. م.) بمحاسبة شركة (س.) بات شبه محمد منذ 2004، وانه من خلال الدفتر الكبير للحسابات يتبين بأن قيمة الاداءات تفوق قيمة الفواتير المتوصل بها بقدر 35.185,50 درهما وهذا راجع لكيفية المعاملة بين الشركتين. وبعد تعقيب الطرفين بعد الخبرة،

المحكمة قرارها التمهيدي الثاني المطعون فيه بإجراء خبرة جديدة أنجزها الخبير لحسن (ق.)، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وهو المطعون فيه.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة دفعت بصفة صريحة وواضحة بان الخبير عندما لم يجد مخرجا الكمبيالة المدلى بها من قبل الطالبة والحاملة لمبلغ 16.599,50 درهم لانها لم تتوصل فعلا بقيمتها، اعتمد أقوال المطلوبة بأن الكمبيالة تم استبدالها بأخرى وبان قيمتها أديت وأضاف بان أي واحد من الطرفين لم يدل بما يفيد رجوعها أو استبدالها، مع أن الطالبة أدلت بالكمبيالة وبما يفيد رجوعها بدون أداء حسب شهادة عدم الأداء المدلى بها، غير أن القرار المطعون فيه رغم كل هذه الإثباتات والدفوع الواضحة والدقيقة، لم يجب عليها واعتمد على خبرة بنى فيها الخبير جل آرائه على تخمينات وفرضيات دون حسم، كما أن القرار لم يستجب لطلب إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على الحقيقة الواضحة مما يجعله ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم يتعين نقضه.

حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن مذكرتها بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير لحسن (ق.) " بانه بالرجوع الى الصفحة 3 من تقرير الخبرة، نجد أن الخبير بعدما لم يجد بدا من الاعتراف بأن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 16.599,50 درهما لا زالت لم تؤد من طرف شركة (س.)، لان الأمور واضحة بالنسبة للعارضة وثابتة ايضا محاسباتيا، نجد أنه تبنى تصريحا مجردا لممثل المستأنفة، القائل بأن هذه الكمبيالة تم استبدالها بكمبيالة أخرى تحمل مبلغ 16.391,50 درهما وأضاف ان أي طرف لم يدل له بما يفيد رجوع الكمبيالة أو استبدالها، وبذلك نجد أن الخبير تبنى أقوال المستأنفة المجردة من كل حجة، واستبعد من دون وجه حق تصريحات العارضة المعززة بوثائق، ذلك أن العارضة وعلى خلاف ما جاء في تصريحات الخبير، فانها أدلت بالكمبيالة وبما يفيد رجوعها وبنى على ذلك كون العارضة ليست دائنة المستأنفة بأي مبلغ وهو منتهى الإجحاف والغبن ... " غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض في تعليلها لما تمسكت به الطالبة بخصوص الكمبيالة المذكورة ولم تعلل قرارها بشأنها، رغم تضمين تلك الدفوع في صلب قرارها، ورغم أن الطالبة وخلافاً لما جاء في تقرير الخبرة أدلت رفقة الوثائق المدعمة لدعواها أمام محكمة أول درجة، بالكمبيالة وبما يفيد رجوعها بدون أداء، ورغم ما أورده الخبير في تقريره من أن المطلوبة لم تدل له بما يثبت استبدال الكمبيالة، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile