Expertise judiciaire – Le juge du fond peut souverainement refuser d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il motive sa décision en se fondant sur le caractère sérieux du premier rapport (Cass. com. 2015)

Réf : 53069

Identification

Réf

53069

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

154/3

Date de décision

20/05/2015

N° de dossier

2015/3/3/391

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de contre-expertise, retient, par une motivation suffisante, que le premier rapport a été réalisé avec professionnalisme après un examen approfondi des comptes des parties, et que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant de nature à en remettre en cause la pertinence. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ص.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنه على إثر جمعها العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 28-12-2009 أدمجت فيها شركة (د. م.)، وأنه على اثر معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها فريدة (ش.)، أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 251.194,5 درهما بموجب كمبيالات. والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور. وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 251.194,5 درهما؛ بحكم استأنفته المحكوم عليها، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية ثم قضت بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.

- في شأن الوسيلة الوحيدة بفرعيها:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م ، المتخذ من عدم الجواب على دفوع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أو فساده : بدعوى أنه لم يعر أي اعتبار لدفوع العارضة الواردة في مقالها الاستثنافي ومذكرتها الجوابية بعد الخبرة، ولم تجب عنها ولم تعلل سكوتها وسبب استبعادها مما يعد نقصانا في التعليل و إخلالا بأحكام الفصلين 50 و345 من ق م م. و أن عدم جواب محكمة الاستئناف على دفع جدي يتعلق بوقائع معينة يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه يعرض القرار للنقض. كما أنها اعتمدت في تعليلها على ادعاءات المطلوبة بكونها دائنة للعارضة بمبلغ 251.194,5 درهما، الحال أن الطالبة كانت تنازع دائما في قيمة وصحة هذه المبالغ و تؤكد عدم مديونيتها. ومحكمة الاستئناف لم تلتفت لذلك وكان عليها على الأقل إجراء خبرة حسابية جديدة للوصول إلى الحقيقة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير.

لكن، حيث أن الطالبة لم تبين في الفرع الأول من الوسيلة الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة مما يكون معه الفرع غير مقبول. وبخصوص الفرع الثاني، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها استنادا إلى خبرة قضائية أنجزها الخبير أحمد (م.) الذي حدد مديونيتها في المبلغ المطالب به من طرف المطلوبة بناء على منازعة الطالبة. كما أن المحكمة ردت دفع الطالبة بإجراء خبرة مضادة بتعليل جاء فيه " وحيث أن الطاعنة لم تستطع إثبات عكس ما توصل إليه الخبير، كما أن الخبير أنجز مهمته باحترافية وليس بشكل سطحي، وتوصل إلى ما توصل إليه بعد التدقيق في حساب الطاعنة نفسها وكذا حسابات المستأنف عليها، مما يكون معه طلب إجراء خبرة ثانية غير مؤسس .. "، وهذا التعليل غير منتقد و فيه رد صريح لمنازعة الطالبة في الخبرة والفرع خلاف الواقع غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile