Expertise judiciaire : le juge du fond est tenu de vérifier la régularité de la convocation des parties par l’expert (Cass. com. 2015)

Réf : 52973

Identification

Réf

52973

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

677/2

Date de décision

31/12/2015

N° de dossier

2013/2/3/868

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour valider un rapport d'expertise contesté, se borne à affirmer que l'expert a régulièrement convoqué les parties et leurs conseils. En ne s'assurant pas elle-même, au vu des pièces produites, de la réalité et de la régularité de cette convocation, la cour d'appel prive sa décision de base légale, sa motivation étant assimilable à un défaut de motifs.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء شركة التأمين (ت. س.) ومن معها بأنها أمنت لفائدة (ع. ف.) استيراد كمية من مادة الذرة بوزن 73، 26.394 طن وأنه تم نقل البضاعة على متن الباخرة (س. س.) متعهدها بالمغرب (ص. ش.) إلى ميناء الدار البيضاء و أنه عند إفراغها لوحظ أنه لحق بها خصاص وقع أثناء الرحلة البحرية ؛ و تم بعث تحفظ للربان طالبن فيها بأداء التعويضات التي أدتها لفائدة المرسل إليها في حدود مبلغ 272.601,04 درهم دون جدوى ؛ و التمست الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بعد أن قضت بإجراء خبرة ؛ بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما عابته الطاعنات على القرار خرق الفصلين 63 و 59 ق م م بدعوى أنه تمسك من طرفهن ودفاعهن بعدم استدعائهن بالشكل المتطلب قانونا و أن الخبير لم يوجه أي استدعاء لشركتي التأمين (أ.) و (س. سع.)، و بخصوص استدعاء دفاع الطالبات فقد تم التمسك بعدم إدلاء الخبير بالإشعار البريدي الذي من شأنه أن يفيد التوصل وما إذا كان توصل داخل الخمسة أيام المقررة قانونا ؛ وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك مكتفيا بالإشارة إلى أن الخبرة المأمور بها و المستدعى لها الأطراف بمضمون ؛ و أن اعتماد القرار المطعون فيه على خبرة باطلة يجعله معرضا للنقض و الإبطال.

حقا حيث أنه بمقتضى الفصل 63 ق م م يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف و وكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ... ؛ و يجب عليه كذلك أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية ؛ وأن القرار المطعون فيه الذي صادق على تقرير الخبرة مكتفيا بالإجابة على الدفع ببطلان الخبرة لخرق الفصل 63 المذكور أعلاه تتأكد من أن الخبير احترم المقتضيات المذكورة أعلاه و تأكد أن الأطراف ودفاعهم توصلوا بصفة قانونية من خلال إشعار بالتوصل وتم احترام أجل الخمسة أيام ما بين تاريخ التوصل إلى يوم إجراء الخبرة ؛ و أنها لما اكتفت في قضائها على كون الخبير استدعى الأطراف بمضمون ولم تتأكد من كل ذلك فجاء تعليلها فاسدا ينزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile