Expertise judiciaire : L’adoption par les juges du fond des conclusions de l’expert vaut rejet implicite des moyens les contestant (Cass. com. 2013)

Réf : 52555

Identification

Réf

52555

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

153/1

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/224

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance bancaire, adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont elle a ordonné la réalisation. En se fondant sur les constatations de l'expert, selon lesquelles le prêt a bien été débloqué au profit du débiteur sans que celui-ci ne prouve son remboursement, la cour d'appel écarte implicitement mais nécessairement les moyens soulevés par le débiteur relatifs à la force probante des relevés de compte et à d'autres irrégularités alléguées.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن الاستينافية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4432 بتاريخ 2011/10/25 في الملف عدد 8/2010/113، أن المطلوب (ت. و. ب.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه ان الطالبين الوزان (أ.) وحميد (أ.) استفاد من قرض بمبلغ 500.000,00 درهم، وتخلف بذمتهما مبلغ 160.000,00 درهم، إضافة لمديونية حسابهما الجاري بمبلغ 6.006,72 دراهم، ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبلغين المذكورين مع الفوائد القانونية، وبعد مطالبة المدعى عليها بتأخير البت في انتظار الحسم في دعوى بطلان الإنذار العقاري، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليهما، فقضت المحكمة بإجراء خبرة، خلص منها الخبير عبد الغفور (غ.) الى ان ذمتهما لا زالت عامرة لفائدة البنك بمبلغ 6.353,17 درهما، وبعد التعقيب عليها صدر القرار القطعي بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حق من حقوق الدفاع وقلب الحقائق والوقائع وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لا يوجد به نص قانوني يجعل الكشوف الحسابية حجة حتى في مواجهة غير التجار، وحتى إن المحكمة اعتمدت المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان، فان ذلك مشروط بعدم إثبات عكس البيانات الواردة بالكشف البنكي، وأن تكون هذه الكشوف مستوفية عناصرها الشكلية، ولذلك فهي لا يعمل بها إن زاد الدين عن السقف المحدد بنص الفصل 443 من ق ل ع ، كما أن الكشف ليس بوثيقة رسمية أو عرفية حسب الفصل 418 من نفس القانون، ومن ثم لم تكن المحكمة على صواب لما اعتمدته أن المحكمة اعتمدت كشوف البنك ولم تجب عن كشوفهما، خارقة حقا من حقوق دفاعهما.

كما أنه سبق للطالبين أن أدليا بتقرير للخبير بوشعيب (غ.) أنجز بتاريخ 2008/12/25 بمناسبة ملف إبطال الإنذار العقاري الذي كان رائجا بتجارية الرباط، تضمن أنهما أديا جميع ديونهما ورفع الرهن، وتم إنجاز خبرة في المرحلة الاستينافية الحالية، انتهى الى أن الدين المتعلق بالحساب الداخلي تم تسديده بأكمله، ونفس الأمر بالنسبة لمبلغ 500.000,00 درهم ولم يبق إلا مبلغ 6.353,17 درهما، وتم تسجيل عدة إخلالات للبنك حول كيفية السداد وعدم تطبيق السند الأمر، واحتساب أربع أنواع للفوائد وعدم إدماج الأرصدة والفوائد، مما أدى لاقتطاعات غير مستحقة، فضلا عن تماطل البنك في جواب الخبير عن صحة بعض العمليات، و خرقه دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 2002/12/23 التي تلزم بتحويل الرصيد للسلسلة المتنازع فيها، غير أن المحكمة لم تأخذ بمعطيات الخبرتين وما تأبه للكشفين الحسابيين المدلى بهما.

كذلك لا وجود إلا لقرضين بقيمة 160.000,00 درهم و 500.000,00 درهم الأول يرجع لسنة 1990 والثاني لسنة 1996، ولا يوجد قرض ثالث، وهو ما أكدته الخبرتان والكشفان الحسابيان، غير أن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام، ولم ترد كذلك على الدفع بكون الكشوف المدلى بها من البنك تعد من صنعه، ولا حجية لها في مواجهة غير التجار، وأنها مؤسسة على دفاتر تجارية أثبت الخبيران وجود إخلالات بها لم تتحقق منها المحكمة.

كذا فانها لم ترد على الدفع بعدم تقديم البنك للوثائق والبيانات المطلوبة من الخبير، ولا على ما لاحظه الطالبان على الخبرة الثانية من مأخذ، وهكذا كان على المحكمة استبعاد سند الدين الذي هو كشف حسابي لا يرقى إلى دليل، غير أنها اعتمدته دون تعليل، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه " بكون الخبرة أثبتت استفادة الطرف المستأنف من مبلغ 160.000,00 درهم، الذي لم يتم تسديده، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة بذمته، ويتعين الحكم عليه بأدائها "، واعتمدت في ذلك على ما أبرزه الخبير من أن الأمر يتعلق بقرضين الأول بمبلغ 500.000,00 درهم بالحساب رقم H307467 023 بقي به مبلغ مدين قدره 6.353,17 درهما، والثاني بملغ 160.000,00 درهم بنفس الحساب أدي كاملا ، ثم حاز الطاعنان مبلغ قرض بنفس المبلغ 160.000,00 درهم ، احتفظ من أجله البنك على نفس الضمانة العقارية، وسجل هذا القرض تحت اسم حساب بنكي داخلسي رقمه 23610 00023A108013 ، وهو غير رقم الحساب الأول، وثبت للخبير أن هذا القرض، أفرج عنه بتاريخ 1997/07/08، دون أن يثبت له سداده من طرف الطالبين وسجل بتاريخ 2006/07/31 رصيدا مدينا بنفس المبلغ، ولذلك كان موقف المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليهما بأداء مبلغ القرض المذكور مضافا له المبلغ المتبقي من القرض الأول، على صواب وفيه استبعاد ضمني للدفوع المثارة، مادام الدين موضوع الحساب H307467 023، ولم يكن هناك مأخذ جدي يتعلق بسداد المبلغ المحكوم به، حتى تناقش المحكمة عدم حجية كشف الحساب البنكي الداخلي المدلى به أو دورية والي بنك المغرب والمحاسبة المنتظمة للبنك وعدم إدلائه بالوثائق والبيانات التي يطالب بها الخبير، مادام هذا الأخير أثبت في تقريره أن القرض أفرج عنه ولم يتم سداده ولم يدع الطالبان خلاف ما ذكر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ولم يحرف أي واقع، وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile