Expertise judiciaire : la validité du rapport est subordonnée à la convocation des avocats des parties (Cass. com. 2005)

Réf : 17696

Identification

Réf

17696

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

62

Date de décision

26/01/2005

N° de dossier

488/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 59 à 66 du Code de procédure civile que l'expert judiciaire est tenu de convoquer à ses opérations non seulement les parties mais également leurs avocats. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de l'avocat d'une partie et fonde sa décision sur ledit rapport, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette formalité substantielle a été respectée.

Résumé en arabe

خبرة- استدعاء الأطراف و وكلائهم للحضور (نعم)- الاستغناء عن الاستدعاء وكلاء الأطراف لحضورها(لا).
إن سلامة الخبرة شكلا و مضمونا رهين باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملياتها و أن الاقتصار على استدعاء الأطراف دون وكلائهم يجعلها معيبة متى تمسك أحد الأطراف بهذا الدفع.

Texte intégral

القرار عدد: 62، المؤرخ في: 26/01/2005، الملف التجاري عدد: 488/3/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و القرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة شركة سوميدطكس أنها اشترت بألمانيا بضاعة قامت المدعى عليها الشركة مايير و مايير للنقل الدولي بنقلها لفائدتها إلى طنجة في 9 طرود على ظهر إحدى شاحناتها و قد وصلت البضاعة إلى ميناء طنجة بتاريخ 30/3/1997 و تم إشعارها بهذا الوصول مع تسليمها الوثيقة اللازمة لتسديد الرسوم الجمركية اللازمة بالفعل قامت بأداء الرسوم المطلوبة إلا أن المدعى عليها امتنعت من تسليم البضاعة المشترطة كفالة بنكية فقدمت لها الكفالة المطلوبة إلا أنها استمرت في امتناعها الأمر الذي جعلها تلتجئ إلى رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات و الذي أصدر بتاريخ 4/4/97 قرارا يقضي على المدعى عليها بتسليم البضاعة المنقولة لصاحبتها تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم في اليوم غلا أنها امتنعت عن التنفيذ ولم تسلمها البضاعة إلا بتاريخ 25/4/1997. و أن تصرف المدعى عليها سبب للمدعية في ضرر مادي و معنوي لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لها تعويضا إجماليا قدره 1518.537.97 درهم مع الفوائد القانونية. و بعد جواب المدعى عليها و التماسها إدخال شركة كوتكس بيكرت في الدعوى باعتبارها هي المرسلة وهي التي كانت تصدر أوامرها للناقل بعدم تسليم البضاعة و بعد إجراء خبرة و تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 799728.41درهم و برفض باقي الطلبات و برفض طلب الإدخال، و ذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 100.000درهم و ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة نقصان التعليل و عدم ارتكاز القرار على أساس: ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت على خبرة أنجزت في المرحلة الاستئنافية بالرغم من أن الطاعنة أثارت أمامها الدفع ببطلانها و عدم قانونية إجراءاتها بسبب عدم استدعاء دفاع الطاعنة وفق ما ينص عليه الفصل 63 ق م م فجاء قرارها ناقص التعليل و مجردا من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 345/100 الصادر في 26/12/2000 و الذي بموجبه تم تعديل الفصول من 59إلى 66 ق م م، قد أصبح من واجب الخبير ليس فقط استدعاء الأطراف و إنما استدعاء وكلائهم أيضا، و الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قانونية إجراءات الخبرة لعدم استدعاء دفاعها، غير أن المحكمة استبعدت هذا الدفع بعلة أن الخبرة تمت بشكل قانوني و الحال أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه ليس به ما يفيد استدعاء وكلاء الأطراف فجاء قرارها على النحو ناقص التعليل و كان ما بالوسيلة وارد على القرار مما يستوجب نقضه.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور   و السادة المستشارين: جميلة المدور مقررة و مليكة بنديان لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile