Expertise judiciaire : La notification du rapport d’expertise constitue une formalité substantielle sous peine de nullité (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35456

Identification

Réf

35456

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212

Date de décision

10/04/2023

N° de dossier

2021/8/1/1102

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 60 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La décision qui statue au vu d’un rapport d’expertise non notifié à une partie viole les droits de la défense et les formalités substantielles de l’article 60 du Code de procédure civile.

Ce vice de procédure, qui prive la partie concernée de la faculté de discuter les conclusions de l’expert, entraîne la cassation de la décision attaquée.

Résumé en arabe

يُعرض للنقض القرار الذي يستند إلى تقرير خبرة لم يقع تبليغه لأحد الأطراف، لما في ذلك من خرق لإجراء جوهري يضمنه الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية.

إن هذا الإغفال يمس بحقوق الدفاع، حيث يحرم الطرف المعني من حقه في مناقشة نتائج الخبرة والتعقيب عليها.

Texte intégral

قرار عدد 212 مؤرخ في 10 أبريل 2023 ملف عقاري عدد 2021/8/1/1102

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ع، ق.8)؛ وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس بتاريخ 1995.08.24 تحت عدد 05.23199، طلبت (خ. بنت.ع) ومن معها (11 شخصا) تحفيظ الملك المسمى (العلامية)، وهو عبارة عن أرض فلاحية الواقع بمدينة مكناس الإسماعيلية بالمحل المدعو قصبة هدراش، والمحددة مساحته في هكتار واحد و05 آرات و93 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بالإرث من مورثيهم الشقيقين (ب) و(م) ابني (ب.بن. ب) حسب رسمي إراثتهما، للأول عدد 369 صحيفة 277 بتاريخ 1978.12.12، وللثانية تحت عدد 4388 بتاريخ 1991.04.15 واللذان كانا يتملكانه بالملكية المسجلة تحت عدد 2446 بتاريخ 1993.02.10. وورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي المقيد بتاريخ 1998.10.05 كناش 20 عدد 142 الصادر عن الدولة الملك الخاص بواسطة رئيس دائرة الأملاك المخزنية بمكناس، مطالبة بحق الأصل في الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، أصدرت حكمها عدد 242 بتاريخ 2018.03.26 في الملف عدد 2015.1403.138 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأدلت بصورة من المرسوم 2.89.912 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1990 المغير بموجبه المرسوم رقم 2.83.346 الصادر في 30 ماي 1983 بالإذن للدولة (الملك الخاص) في التخلي عن حقوق الأصل الجارية على بعض العقارات الكائنة بمكناس، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بوحاميدي، أيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها

المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 60 من ق.م.م؛ ذلك أن تبليغ تقرير الخبرة وإشعار الأطراف بتاريخ الجلسة التي ستتابع فيها المناقشة يعتبر من حقوق الدفاع التي عمل المشرع على حمايتها وصيانتها، وأن المحكمة ملزمة باحترام هذه المقتضيات تحت طائلة بطلان إجراءات الخبرة، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بتقرير الخبرة، قصد الإطلاع على محتوياتها والإدلاء بمستنتجاتها في القضية.
حيث صح؛ ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 60 من ق.م.م « إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه، وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لأخذ نسخة منه »، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن تقرير الخبير محمد بوحاميدي المنجز في النازلة قد تم تبليغه للطاعنة للإدلاء بمستنتجاتها والتعقيب على مضمونه، والمحكمة بعدم مراعاتها للإجراء المسطري المذكور يكون قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بالطاعنة وبالتالي فإن ما بالوسيلة واردا عليه وموجبا لنقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة، ومراعاة المصلحة الطرفين، إحالة القضية على نفس
المحكمة المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: جواد انهاري رئيس الهيئة رئيسا، والمستشارين امحمد بوزيان مقررا، ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان ومحمد صواليح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile