Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008)

Réf : 19466

Identification

Réf

19466

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1530

Date de décision

26/11/2008

N° de dossier

141/1/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 54 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : La jurisprudence civile القضاء المدني | Année : Février 2010

Résumé en français

La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire.

Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande.

Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation.

Résumé en arabe

– حكم- تبليغ- وجوب مباشرته من كتابة الضبط (نعم)- التبليغ الواقع من الأطراف- تبليغ قانوني (لا).
لما كان التبليغ حسب الفصل 37 من ق م م يتم بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل أو بالطريقة الإدارية, فإن ذلك يعني أن هناك جهة مستقلة عن فرقاء النزاع هي التي تقوم بالتبليغ بعد توصلها بطياته من كتابة الضبط المختصة لوحدها بذلك, ومن تم لا يمكن تفويض هذه المهام للمتقاضين للقيام بها بأنفسهم لما يترتب عن ذلك من أثار على مجريات النزاع, لذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت الاستئناف قدم داخل الأجل لعدم توفر الملف على ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة بصورة قانونية, لكون التبليغ الواقع من طرف نائب الجهة المستأنف عليها لا يقوم مقام التبليغ الذي يجب أن يباشر من طرف مصلحة كتابة الضبط.
استبدال دليل الدعوى أو اعتماد أحدها دون غيره أو تدعيمه بأخر ولو في المرحلة الاستئنافية, لا يعد تغييرا للوقائع أساس الحماية القانونية المحددة من طرف المطلوبة, والتي تتمحور حول اعتداء الطالب على ملكيتها للعلامة التجارية.

Texte intégral

القرار عدد 1530، المؤرخ في 26/11/2008، ملف تجاري عدد 141/1/3/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى,
وبعد المداولة طبقا للقانون,
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1288 بتاريخ 04/11/25 في الملف عدد 04/207 أن المطلوبة شركة (…) تقدمت بمقال لتجارية طنجة, عرضت فيه أنها هي المالكة لعلامة ماروخا  والرسم المميز لها, وأنها سجلتها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية, غير أنها لاحظت أن الطالب جوزي ماريا بوراس باليسطيروس قام بتسجيل علامتي ماروخا بمكتب طنجة للمملكة الصناعية لحماية نفس المنتوج, لكنه لم يقم باستغلالها منذ تسجيلها, ولم يسجل وقت إيداع التصريح بكون العلامتين حديثتين ومملوكتين له مما يعرض تسجيله للبطلان, إضافة لعدم استعماله العلامتين لمدة خمس سنوات مما يؤدي لسقوط الحق ملتمسة التصريح بسقوط حق المدعى عليه على العلامتين, وإلغائهما, فصدر الحكم بعدم قبول الطلب, استأنفته المدعية مؤكدة أنها أصبحت مالكة العلامة منذ 2002/03/02 إثر عملية تفويتها لها من مالكها (…), وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على علامتي ماروخا المسجلتين من طرف المستأنف عليه بمكتب طنجة للملكية الصناعية بتاريخ 23/10/92 تحت عدد 8637 وعدد 8638 وتأمر مدير المكتب بتسجيل هذا التشطيب في السجلات الرسمية ونشر هذا القرار بجريدتين إحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية حسب اختيار المستأنفة, وعلى نفقة المستأنف عليه, وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى,
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 37 و 38 و 39 و 54 من ق م م والمادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أنه قام بتبليغ المطلوبة بالحكم الابتدائي بالبريد المضمون, وأنها توصلت به مرفقا بترجمته الإسبانية بتاريخ 18/01/2008 مع إشعار يفيد أن لها أجلا قدره 15 يوما للطعن بالاستئناف, غير أنها لم تستأنفه إلا بتاريخ 09/02/2004 أي خارج الأجل, ورغم ذلك أجاب القرار على ما ذكر بقوله إن الملف لا يتوفر على تبليغ الحكم للمستأنف شخصيا وبصورة قانونية لعدم تبليغه من طرف كتابة الضبط وفق الفصل 38 من ق م م, في حين لا يتحدث الفصل 38 المذكور عن التبليغ بالبريد المضمون بواسطة كتابة الضبط, ونفس الشيء ينطق على الفصول 37 و 39 و 54 من نفس القانون, لذلك يبقى التعليل المذكور متعارضا مع صراحة النص الذي يجيز التبليغ الواقع عن طريق كتابة الضبط أو كذلك التبليغ الواقع بالبريد المضمون, ومما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل ويتعين نقضه.
لكن, حيث إنه لما كان التبليغ حسب الفصل 37 من ق م م يتم بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية, فإن ذلك يعني أن هناك جهة مستقلة عن فرقاء النزاع هي التي تقوم بالتبليغ بعد توصلها بطياته من كتابة الضبط المختصة لوحدها بذلك, ومن تم لا يمكن تفويض هذه المهام للمتقاضين للقيام بها بأنفسهم لما يترتب عن ذلك من أثار على مجريات النزاع, لذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت الاستئناف قدم داخل الأجل لعدم توفر الملف على ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة بصورة قانونية, لكون التبليغ الواقع من طرف نائب الجهة المستأنف عليها لا يقوم مقام التبليغ الذي يجب أن يباشر من طرف مصلحة كتابة الضبط, وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية,
حيث تنعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م, وانعدام التعليل بدعوى أن المطلوبة ذكرت في مقالها أنها تملك علامات ماروخا وأن الطالب سجل ملكيته لما بمكتب طنجة بتاريخ 23/10/1992, غير أنه لم يقم باستغلالها واستعمالها, ولم يدل أثناء الإيداع بتصريح يفيد أنهما جديدتين وملكا له, ملتمسة التصريح بسقوط حقه عليهما بسبب عدم استعمالهما لمدة خمس سنوات بصفة فعلية, وهو ما يتضح معه أن سبب الدعوى هو زعم المدعية تملكها للعلامتين بمقتضى تسجيل دولي, وعدم استغلال المدعى عليه لها رغم التسجيل, وأن المدعية هي السباقة لاستعمالهما واستغلالهما, غير أن لمطلوبة في مرحلة الاستئناف صرحت لأنها أصبحت مالكة العلامة منذ 20/03/2002 على إثر تفويت ملكيتها لها من خوزي ماريا ميلان كوزمان, هذا فضلا عن لمطلوبة استندت على عدة أسباب في دعواها, حيث اعتمدت فيها على عدم استعمال الطالب لتلك العلامات, ثم ذكرت أنها المالكة لها بمقتضى التسجيل الدولي, ثم قالت بأنها أصبحت مالكة لها منذ 20/03/2002 بعد اقتنائها من الغير رغم أنها تدعي أنها المالكة لها, وهو ما يفصح عن أن الطالب لم يناقش الإدعاء بالتفويت في المرحلة الابتدائية, ولم يصدر الحكم على أساسه لعدم إثارته ضمن مقال الدعوى, وكل ما ذكر يعد انعداما في التعليل يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن, حيث إن استبدال دليل الدعوى أو اعتماد أحدها دون غيره أو تدعيمه بأخر ولو في المرحلة الاستئنافية لا يعد تغييرا للوقائع أساس الحماية القانونية المحددة من طرف المطلوبة, والتي تتمحور حول اعتداء الطالب على ملكيتها لعلامات ماروخا, فلم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع والفصل 192 من ق ل ع, ونقصان التعليل, بدعوى أن المطلوبة صرحت استئنافيا أنها أصبحت تملك علامة ماروخا على إثر تفويتها لها من مالكها خوسي ماريا ميلان كوزمان, غير أن القرار اعتمد على هذا التفويت رغم عدم إدلاء المدعية بعقد التفويت, فكيف تأتي له أن يقر بصحة عقد تفويت علامة تجارية دون الاستظهار بالعقد المذكور, وهو ما يشير لمساسه, بحقوق الدفاع.
كما أن بيع المنازع فيه يعد باطلا بطلانا مطلقا عملا بأحكام الفصل 192 من ق ل ع, غير أن المحكمة تتبعت المطلوبة في مناحي أقوالها رغم إدراكها أن العلامة المدعى تفويتها هي موضوع منازعة جدية بين أطراف العلاقة لم يحسم فيها القضاء, مما يتعين نقض قرارها.
لكن, حيث إن موضوع الوسيلتين أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهما غير مقبولتين.
في شأن الوسيلة السادسة
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أنه جاء فيه بما أن المالك الحقيقي للعلامة كان يتمتع بحق الأولوية والاستعمال لها قبل تاريخ المستأنف عليه, وهكذا يلاحظ أن القرار لم يكتف بإقرار حقوق الملكية علامة ماروخا لفائدة هذا الشخص الأجنبي عن النزاع المسمى خوسي ماريا ميلان, بل أضاف له ميزة التمتع بحق الأولوية باستعمال علامة ماروخا دون أي سند أو حجة تفيد ذلك, وهو ما يجعله منعدم التعليل ويتعين نقضه.
لكن, حيث أن النعي موضوع الوسيلة يهم الغير فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب, وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا, والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء, وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile