Expertise judiciaire : cassation de l’arrêt rendu sans notification préalable du dépôt du rapport aux parties (Cass. adm. 2023)

Réf : 35380

Identification

Réf

35380

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

23/02/2023

N° de dossier

2023/1/4/571

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 60 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification vicie la procédure et justifie l’annulation de la décision subséquente.

Texte intégral

قرار عدد 180
مؤرخ في 23 فبراير 2023 ملف مدني عدد 2022/4/1/8659

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.4)؛

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022.8.1 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم المحامي الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة مكناس، والرامي إلى نقض القرار عدد 359 الصادر بتاريخ 2022.7.7 في الملف عدد 2021.1402.162 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 359 الصادر بتاريخ 2022.7.7 في الملف عدد 2021.1402.162 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعي (م.أ.م) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى (ن. أ) موضوع الرسم العقاري عدد ( .. )، وأنه لا يرغب في البقاء على الشياع، والتمس الحكم بإجراء قسمة بينه وبين المدعى عليهم في العقار، والأمر بانتداب خبير في الشؤون العقارية قصد تحديد نصيبه من المدعى فيه، وحفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية إلى

ما بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. أ) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين المدعي والمدعى عليهم في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( .. )، وذلك بقسمته قسمة تصفية عن طريق بيعه انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير (م. أ) وهو مبلغ 18.845.600 درهم وتوزيع ناتج البيع بين الأطراف المالكة كل بحسب نسبة تملكه، استأنفه (أ. أ) بسبب أن المحكمة خرقت القانون لكون المساحة التي يستغلها كل طرف هي المساحة المستحقة له حسب نسبة تملكه، والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير الخبير من كونه مالك لأصل تجاري بالعقار وحقوق العمال الذين يعملون بالمحل، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من قسمة العقار قسمة تصفية، والحكم تصديا بقسمته وفق مقترح الخبير الرامي إلى قسمته قسمة عينية،
واحتياطيا إجراء خبرة وقسمة المدعى فيه وفق المخارجة، وفي حالة عدم التراضي، إجراء خبرة مضادة. كما استأنفته (ع.أ) ومن معها بسبب أن الحكم خرق حقوق الدفاع والخبرة لا تتناسب والواقع، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من قسمة العقار قسمة تصفية، وتصديا الحكم بقسمته وفق مقترح الخبير الرامي إلى القسمة العينية. وبعد استيفاء الإجرارات أصدرت المحكمة قرارها عدد 155 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة المدعى فيه قسمة عينية وفق تقرير الخبير (م. أ)، تم الطعن فيه بالنقض من طرف (م. أ.ع) بعلة أن المحكمة مصدرة القرار قضت بالقسمة العينية دون فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر نصيب وعن طريق التقويم والتعديل. وبعد النقض والإحالة وتقديم مستنتجات بعد النقض وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.١) وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتبار الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني المحدد من طرف الخبير (ن.١) في 18.900.000,00 درهم وتحميل الصائر على النسبة، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السببين الأول والثاني مجتمعين:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع وبطلان الخبرة القضائية لعدم إشعار الدفاع بإيداع التقرير وخرق مقتضيات الفصل 60 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تبلغهم بنسخة من تقرير الخبرة المعتمدة في القرار موضوع الطعن حتى يتسنى لهم إبداء وجهة نظرهم وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل أعلاه، كما أن العقار موضوع القسمة مرتبط بأصل تجاري متواجد به هو في ملكيتهم، وكان على المحكمة تبليغهم بنسخة من تقرير الخبرة لإبداء أوجه دفاعهم، ولما صادرت المحكمة هذا الحق لم تجعل لقرارها أساسا سليما،
وعرضته للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وعملا بالفصل 60 من نفس القانون إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لأخذ نسخة منه والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقيدا بقرار محكمة النقض أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.١) الذي أودع تقريره بكتابة الضبط وأن الدعوى أدرجت بجلسة 2021.5.12 أخرت في انتظار إنجاز الخبرة لجلسة 2021.6.30 حضرها باقي نواب الأطراف دون دفاع الطاعنين، والذي لم يبلغوا بتقرير الخبرة لإبداء وجهة نظرهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الملف دون إشعار الطالبين بواسطة دفاعهم بنسخة من تقرير الخبرة، أو إشعارهم للتعقيب عليها، تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وكذا الفصل أعلاه، وما استدل به وارد عليه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة، والمستشارين السادة محمد الراغ مقررا، محمد صواليح ووردة المكنوزي وعبد القادر الغماري العلمي أعضاء، بحضور المحامي العام عبد الإله مستقيم، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile