Réf
63593
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4749
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8221/1074
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Pouvoir d'appréciation du juge, Force probante, Expertise comptable, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable complémentaire.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur un paiement non justifié par une quittance ainsi qu'un solde créditeur figurant sur le compte du client. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.
Elle relève que, contrairement aux allégations de l'appelant, le rapport d'expertise complémentaire ne se fonde pas sur une simple déclaration du débiteur mais sur l'addition de plusieurs versements dont les justificatifs étaient annexés au rapport. La cour retient que la force probante du rapport d'expertise s'impose dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à en infirmer les conclusions.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة فيكون الإستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يكون حليفه القبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تعرض من خلاله أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي سبق لها أن تعاملت المدعى عليها حيث مكنتها من تسهيلات مالية ، وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة المدعية مبلغها 102559,72 درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 17/05/2019 ، وأن الدين ثابت من خلال الحسابي المدلى به ضمن وثائق الملف ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 102559,72 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء ، وبالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 06/05/2021 والتي أدلت من خلالها بعقد قرض ملتمسة ضمه لملف النازلة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/05/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جواد (ق.)
وبناء على مذكرة نائب المدعية بعد الخبرة والمدلى بها بجلسة 16/12/2021 والتي التمست من خلالها ال تقرير الخبرة الحسابية المنجزة والحكم لفائدتها وفق ما جاء في تقرير الخبرة مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال المداولة والذي التمس من خلالها إرجاع المأمورية للخبير قصد استدعاء الأطراف من جديد وكذا دفاعهم ، واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير والحكم برفض الطلب
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/03/2022 والقاضي بإرجاع المأمورية للخبير قصد إنجازها وفق منطوق الحكم التمهيدي عدد 439 الصادر بتاريخ 2021/05/20 مع التقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التكميلية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/9/2022 والتي عقبت من خلالها بأن الخبير قلص دينها الى مبلغ 57.379,38 درهم بدعوى أن المدينة صرحت له من أنها أدت لها أيضا مبلغ 14.466,97 درهم درهم ، فالخبير وبحرة قلم اعترف بأن المدعى عليها صرحت له من أنها أدلت لها المبلغ المذكور ، كما أنه احتسب الرصيد الدائن الذي يظهره حساب المدعى عليها والمحدد في مبلغ 2186,82 درهم كأداء جزئي لدينها وأنه لا يحق لهذه الأخيرة التصرف في الرصيد الدائن العائد للشركة المدعى عليها ، وأن أداء مستحقاتها بناء على القرض الذي استفادت منه تثبته تواصيل الأداء وليس العمليات الحسابية التي عرفها حساب المدعى عليها، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة الأولى والحكم لها وفق ما جاء فيها مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 20/10/2022 والتي عقبت من خلالها بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير جاءت خرقا للفصل 63 من ق . م . م ذلك أنه لم يضمن أقوالها رغم حضورها للخبرة وادلائها بمجموعة من الوثائق والتي لم يتم تضمينها ، وأن ذمتها فارغة من المبلغ الذي حدده الخبير ذلك أنها أدت مبلغ المديونية بعد أن كانت المدعية تقوم باقتطاعات شهرية من حسابها دون سلوك المساطر القانونية تصل ما بين 1755 درهم شهريا و 2766 درهم ، ملتمسة أساسا إرجاع المأمورية للخبير قصد ارفاق الخبرة بمحضر أقوالها ، واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم برفض الطلب
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وضارا بحقوق ومصالح العارضة : انه بالرجوع إلى الصفحة 4 من الحكم المستأنف ، نجد أن المحكمة مصدرته تبنت الخبرة الثانية التي أنجزها الخبير واعتمدت عليها في حيثيات حكمها للقول من أن المستأنف عليها مدينة فقط للعارضة بمبلغ 57.379,38 درهم، إلا أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعيد عن الموضوعية ، وذلك وبمطالعة الخبرة الأولى والثانية، فإن السيد الخبير حدد دين العارضة في الخبرة الأولى في حدود مبلغ 73.077,31 درهم على أساس أن المدعى عليها أدت مبلغ 49.16519 درهما، من الدين المترتب في ذمتها ، وبالفعل، فإن العارضة اعترفت للسيد الخبير بهذا الأداء الجزئي وتم احتسابه لحصر دين العارضة ، و إلا أن السيد الخبير وبمطالعة خبرته الثانية، فإنه يقلص دين العارضة إلى مبلغ 57.379,38 درهما بدعوى أن المدينة صرحت له من أنها أدت للعارضة أيضا مبلغ 14.466,97 درهما ، و في هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن البينة على من ادعى ، فالخبير وبجرة قلم اعترف بأن المدعى عليها صرحت له من أنها أدت للعارضة مبلغ 14.466,97 درهما ، و كان المفروض على السيد الخبير أن يطلب من المدعي الإدلاء له بوثيقة الأداء لا أن يكتفي بالتصريح المجرد ، والغريب في الأمر ، هو أن المحكمة أكدت تقرير الخبرة بخصوص هذا الموضوع انتفاء الحجة على ما تدعيه المستأنف عليها، و من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أن الخبير احتسب الرصيد الدائن الذي يظهره حساب المدعى عليها والمحدد في مبلغ 2186,82 درهم كأداء جزئي لدين العارضة وأنه لا يحق لهذه الأخيرة التصرف في الرصيد الدائن العائد للشركة المدعى عليها ، و فكل المبالغ التي تدون في الرصيد الدائن لحساب المدعى عليها يعتبر ملكية خالصة لهذه الأخيرة ولا يحق للعارضة التصرف فيها خصوصا وكما يتراءى من الكشوف الحسابية التي أرفقها الخبير في تقريره أن المدعى عليها كانت تتصرف في حسابها كما تريد وتخرج عدة مبالغ من حسابها ، و يستقى من كل ما سبق، أن الخبير قلص دين العارضة بمبلغين بغير موجب شرعي وأيدته في ذلك محكمة من غير حجة ، و لو كانت المستأنف عليها صادقة فيما تدعيه لأدلت للخبير بالوثيقة المثبتة لأداء مبلغ 14.466,97 درهما ، و أما أن يصدقها الخبير في تصريحها من غير أن تدلي له بالحجة، يكون الخبير قد قلص دين العارضة من غير مبرر، فالأمر واضح ولا يحتاج لأي تأويل فمن ادعى شيئا لزمه إثباته والحجة على من يدعي ، وأنه تبعا لذلك، فتقليص دين العارضة بمبلغ 14.466,97 درهما من لدن الخبير لا أساس له لا قانونا ولا موضوعا مادام أنه لم يتوصل من المدينة بأية وثيقة تفيد هذا الأداء، و وأن المحكمة التي صدقت رواية الخبير تكون قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه و كذلك وكما سبق القول، فإن الخبير اعتبر مبلغ 2186,82 درهما الذي يظهره رصيد المدينة بمثابة أداء جزئي لدين العارضة والحال أن الأمر خلاف ذلك، و ذلك، أنه لا يحق للعارضة المساس بالرصيد الدائن الذي يظهره حساب المدعى عليها دون موافقتها ، وأنه تبعا لذلك، فإن مبلغ 2186,82 درهما يظل في الرصيد الدائن للمدعى عليها يحق لها التصرف فيه متى شاءت ، وأنه تبعا لذلك، لا يمكن اعتبار هذا المبلغ الذي يظهره الرصيد الدائن لحساب المستأنف عليها كأداء جزئي لدين العارضة ، وبذلك، يكون السيد الخبير قد أخطأ فيما انتهى إليه وأن المحكمة مصدرة المستأنف التي تبنت خبرته التكميلية تكون قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم للعارضة بمبلغ 73.077,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/07/2023 تخلفت المستأنف عليها ودفاعها عن التوصل والإمهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الإبتدائية والمنجزة على يد الخبير جواد (ق.) قد استوفت كافة الشروط الشكلية والموضوعية وان الخبير المنتدب خلص في تقريره التكميلي إلى أن مبلغ المديونية هو 57.379,38 درهم بعد خصم كافة الأداءات التي تمت لحساب المستأنفة وأن ما تمسكت به هذه الأخيرة بخصوص مبلغ 14.466,97 درهم باعتباره غير معلل وغير مثبت باية وثيقة فان الثابت من خلال تقرير الخبرة التكميلية والوثائق المرفقة به ان المبلغ المنازع فيه هو حاصل جمع المبالغ المؤداة ما بين 17/9/2021 و 12/5/2022 حسب المرفقات المدلى بها من 12 الى 16 من رقم التقرير التكميلي والمتضمن للمبالغالتالية1683,99+1044,5+1867,25+1618,22+1751,25+1618,45+1955,65+1221,72+621,94 بما مجموعه 14.466,97 درهم والحال ان الطاعنة لم تدل بما يخالف ما جاء بالتقرير المذكور .
حيث انه تبعا لما تم بسطه تبقى الأسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها ويكون الحكم الإبتدائي مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025