Réf
63593
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4749
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8221/1074
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Pouvoir d'appréciation du juge, Force probante, Expertise comptable, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable complémentaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur un paiement non justifié par une quittance ainsi qu'un solde créditeur figurant sur le compte du client. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que, contrairement aux allégations de l'appelant, le rapport d'expertise complémentaire ne se fonde pas sur une simple déclaration du débiteur mais sur l'addition de plusieurs versements dont les justificatifs étaient annexés au rapport. La cour retient que la force probante du rapport d'expertise s'impose dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à en infirmer les conclusions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة فيكون الإستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يكون حليفه القبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تعرض من خلاله أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي سبق لها أن تعاملت المدعى عليها حيث مكنتها من تسهيلات مالية ، وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة المدعية مبلغها 102559,72 درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 17/05/2019 ، وأن الدين ثابت من خلال الحسابي المدلى به ضمن وثائق الملف ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 102559,72 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء ، وبالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 06/05/2021 والتي أدلت من خلالها بعقد قرض ملتمسة ضمه لملف النازلة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/05/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جواد (ق.)
وبناء على مذكرة نائب المدعية بعد الخبرة والمدلى بها بجلسة 16/12/2021 والتي التمست من خلالها ال تقرير الخبرة الحسابية المنجزة والحكم لفائدتها وفق ما جاء في تقرير الخبرة مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال المداولة والذي التمس من خلالها إرجاع المأمورية للخبير قصد استدعاء الأطراف من جديد وكذا دفاعهم ، واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير والحكم برفض الطلب
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/03/2022 والقاضي بإرجاع المأمورية للخبير قصد إنجازها وفق منطوق الحكم التمهيدي عدد 439 الصادر بتاريخ 2021/05/20 مع التقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التكميلية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/9/2022 والتي عقبت من خلالها بأن الخبير قلص دينها الى مبلغ 57.379,38 درهم بدعوى أن المدينة صرحت له من أنها أدت لها أيضا مبلغ 14.466,97 درهم درهم ، فالخبير وبحرة قلم اعترف بأن المدعى عليها صرحت له من أنها أدلت لها المبلغ المذكور ، كما أنه احتسب الرصيد الدائن الذي يظهره حساب المدعى عليها والمحدد في مبلغ 2186,82 درهم كأداء جزئي لدينها وأنه لا يحق لهذه الأخيرة التصرف في الرصيد الدائن العائد للشركة المدعى عليها ، وأن أداء مستحقاتها بناء على القرض الذي استفادت منه تثبته تواصيل الأداء وليس العمليات الحسابية التي عرفها حساب المدعى عليها، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة الأولى والحكم لها وفق ما جاء فيها مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 20/10/2022 والتي عقبت من خلالها بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير جاءت خرقا للفصل 63 من ق . م . م ذلك أنه لم يضمن أقوالها رغم حضورها للخبرة وادلائها بمجموعة من الوثائق والتي لم يتم تضمينها ، وأن ذمتها فارغة من المبلغ الذي حدده الخبير ذلك أنها أدت مبلغ المديونية بعد أن كانت المدعية تقوم باقتطاعات شهرية من حسابها دون سلوك المساطر القانونية تصل ما بين 1755 درهم شهريا و 2766 درهم ، ملتمسة أساسا إرجاع المأمورية للخبير قصد ارفاق الخبرة بمحضر أقوالها ، واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم برفض الطلب
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وضارا بحقوق ومصالح العارضة : انه بالرجوع إلى الصفحة 4 من الحكم المستأنف ، نجد أن المحكمة مصدرته تبنت الخبرة الثانية التي أنجزها الخبير واعتمدت عليها في حيثيات حكمها للقول من أن المستأنف عليها مدينة فقط للعارضة بمبلغ 57.379,38 درهم، إلا أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعيد عن الموضوعية ، وذلك وبمطالعة الخبرة الأولى والثانية، فإن السيد الخبير حدد دين العارضة في الخبرة الأولى في حدود مبلغ 73.077,31 درهم على أساس أن المدعى عليها أدت مبلغ 49.16519 درهما، من الدين المترتب في ذمتها ، وبالفعل، فإن العارضة اعترفت للسيد الخبير بهذا الأداء الجزئي وتم احتسابه لحصر دين العارضة ، و إلا أن السيد الخبير وبمطالعة خبرته الثانية، فإنه يقلص دين العارضة إلى مبلغ 57.379,38 درهما بدعوى أن المدينة صرحت له من أنها أدت للعارضة أيضا مبلغ 14.466,97 درهما ، و في هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن البينة على من ادعى ، فالخبير وبجرة قلم اعترف بأن المدعى عليها صرحت له من أنها أدت للعارضة مبلغ 14.466,97 درهما ، و كان المفروض على السيد الخبير أن يطلب من المدعي الإدلاء له بوثيقة الأداء لا أن يكتفي بالتصريح المجرد ، والغريب في الأمر ، هو أن المحكمة أكدت تقرير الخبرة بخصوص هذا الموضوع انتفاء الحجة على ما تدعيه المستأنف عليها، و من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أن الخبير احتسب الرصيد الدائن الذي يظهره حساب المدعى عليها والمحدد في مبلغ 2186,82 درهم كأداء جزئي لدين العارضة وأنه لا يحق لهذه الأخيرة التصرف في الرصيد الدائن العائد للشركة المدعى عليها ، و فكل المبالغ التي تدون في الرصيد الدائن لحساب المدعى عليها يعتبر ملكية خالصة لهذه الأخيرة ولا يحق للعارضة التصرف فيها خصوصا وكما يتراءى من الكشوف الحسابية التي أرفقها الخبير في تقريره أن المدعى عليها كانت تتصرف في حسابها كما تريد وتخرج عدة مبالغ من حسابها ، و يستقى من كل ما سبق، أن الخبير قلص دين العارضة بمبلغين بغير موجب شرعي وأيدته في ذلك محكمة من غير حجة ، و لو كانت المستأنف عليها صادقة فيما تدعيه لأدلت للخبير بالوثيقة المثبتة لأداء مبلغ 14.466,97 درهما ، و أما أن يصدقها الخبير في تصريحها من غير أن تدلي له بالحجة، يكون الخبير قد قلص دين العارضة من غير مبرر، فالأمر واضح ولا يحتاج لأي تأويل فمن ادعى شيئا لزمه إثباته والحجة على من يدعي ، وأنه تبعا لذلك، فتقليص دين العارضة بمبلغ 14.466,97 درهما من لدن الخبير لا أساس له لا قانونا ولا موضوعا مادام أنه لم يتوصل من المدينة بأية وثيقة تفيد هذا الأداء، و وأن المحكمة التي صدقت رواية الخبير تكون قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه و كذلك وكما سبق القول، فإن الخبير اعتبر مبلغ 2186,82 درهما الذي يظهره رصيد المدينة بمثابة أداء جزئي لدين العارضة والحال أن الأمر خلاف ذلك، و ذلك، أنه لا يحق للعارضة المساس بالرصيد الدائن الذي يظهره حساب المدعى عليها دون موافقتها ، وأنه تبعا لذلك، فإن مبلغ 2186,82 درهما يظل في الرصيد الدائن للمدعى عليها يحق لها التصرف فيه متى شاءت ، وأنه تبعا لذلك، لا يمكن اعتبار هذا المبلغ الذي يظهره الرصيد الدائن لحساب المستأنف عليها كأداء جزئي لدين العارضة ، وبذلك، يكون السيد الخبير قد أخطأ فيما انتهى إليه وأن المحكمة مصدرة المستأنف التي تبنت خبرته التكميلية تكون قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم للعارضة بمبلغ 73.077,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/07/2023 تخلفت المستأنف عليها ودفاعها عن التوصل والإمهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الإبتدائية والمنجزة على يد الخبير جواد (ق.) قد استوفت كافة الشروط الشكلية والموضوعية وان الخبير المنتدب خلص في تقريره التكميلي إلى أن مبلغ المديونية هو 57.379,38 درهم بعد خصم كافة الأداءات التي تمت لحساب المستأنفة وأن ما تمسكت به هذه الأخيرة بخصوص مبلغ 14.466,97 درهم باعتباره غير معلل وغير مثبت باية وثيقة فان الثابت من خلال تقرير الخبرة التكميلية والوثائق المرفقة به ان المبلغ المنازع فيه هو حاصل جمع المبالغ المؤداة ما بين 17/9/2021 و 12/5/2022 حسب المرفقات المدلى بها من 12 الى 16 من رقم التقرير التكميلي والمتضمن للمبالغالتالية1683,99+1044,5+1867,25+1618,22+1751,25+1618,45+1955,65+1221,72+621,94 بما مجموعه 14.466,97 درهم والحال ان الطاعنة لم تدل بما يخالف ما جاء بالتقرير المذكور .
حيث انه تبعا لما تم بسطه تبقى الأسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها ويكون الحكم الإبتدائي مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024