Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)

Réf : 31610

Identification

Réf

31610

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

367

Date de décision

18/06/2020

N° de dossier

2020/1/4/409

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a confirmé la validité de la saisie des fonds d’une collectivité locale en exécution d’un jugement la condamnant à verser une indemnité.

La Cour a considéré que le refus de la collectivité d’exécuter le jugement justifiait la saisie de ses fonds, même sans mise en demeure préalable. Elle a également jugé que la nature publique de ces fonds ne faisait pas obstacle à la saisie.

 

 

Résumé en arabe

أن تراخي الجماعة المعنية في التنفيذ دون مبرر مقبول يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا کافیا.

Texte intégral

إن المحكمة استندت فيما انتهت اليه في تعليل قضائها الى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي في الملف التنفيذي، وكذا محضر حجز ما للمدين لدى الغير، وأن تراخي الجماعة المعنية في التنفيذ دون مبرر مقبول يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا کافیا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض – المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه سبق للطرف المدعي (المطلوب) أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 2017/7112/228 قضى على الجماعة الحضرية لكلميم في شخص رئيسها بأن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 1.970.856.00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد 1654 وتاريخ 2018/10/31، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، وتوجيه إنابة قضائية إلى ابتدائية كلميم، انتهت فيها الإجراءات بإيقاع حجز بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 2.033.641.00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي، 220 وبعد استنفاذ الإجراءات في إطار مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/02/28 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2019/11 الموقع من طرف المفوض القضائي بكلميم (ح. ب) لصالح طالبي التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 2.033.641،00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وتحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي حفيظة بطاح لصالح الطرف طالب التنفيذ (المستأنف عليه) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين بيدي الخازن الإقليمي لكلميم، وأنه لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به، وعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق الطرف المحكوم لفائدته في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت اليه في تعليل قضائها الى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/02/25 في الملف التنفيذي رقم 2019/37 ، ضمنه تبليغه اعذاره لجماعة كلميم بتاريخ 2019/01/06 توصل به المكلف بمكتب الضبط، كما قام بتبليغها بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير، وأن تراخي الجماعة المعنية في التنفيذ دون مبرر مقبول، وأن امتناعا عن التنفيذ بالمفهوم الذي يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، 221 فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Administratif