Exécution d’un contrat de société : L’arrivée du terme ne libère pas l’associé de son obligation de payer la quote-part des bénéfices convenue pour la durée du contrat (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63556

Identification

Réf

63556

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4675

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2023/8201/2461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rapport d'expertise. L'un des associés contestait le principe même de la résolution d'un contrat déjà parvenu à son terme, tandis que l'autre soutenait la recevabilité de sa demande en paiement, justifiant avoir régularisé ses écritures en première instance. La cour confirme la résolution, retenant que l'arrivée du terme n'exonère pas l'associé exploitant de ses obligations contractuelles, notamment le versement des bénéfices, dont l'inexécution justifie la résolution. La cour retient ensuite que la demande en paiement est recevable dès lors qu'il est établi que le créancier a bien déposé des conclusions après expertise et acquitté les droits judiciaires correspondants. Elle fait droit à la demande en paiement sur la base du rapport d'expertise, tout en déduisant du montant alloué les acomptes dont le versement était reconnu par le créancier dans une autre procédure. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد الطاهر (ح.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ /05/2023 وتقدم السيد حسن (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3876 بتاريخ 30/03/2023 في الملف عدد 9374/8201/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: في الطلب الأصلي: بعدم قبول الطلب بخصوص تمكين المدعي من نصيب الأرباح عن المدة من 02/03/2021 إلى 01/03/2022 و بقبول الطلب بخصوص الباقي و قبول الطلب المضاد. في الموضوع: في الطلب الأصلي: بفسخ عقد الشراكة المصادق على توقيعه بتاريخ 22/03/2021 و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات. في الطلب المضاد بفسخ عقد الشراكة المصادق على توقيعه بتاريخ 22/03/2021 مع إبقاء الصائر على رافعه و رفض باقي الطلبات. وحيث قدم الاستئنافين وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/10/2022 يعرض فيه أنه أنشأ شركة مع المدعى عليها على أساس اقتسام الضرائب و الارباح مناصفة، كما التزم المدعى عليه بآداء مبلغ 2000 درهم شهريا مع آداء الضرائب تحت طائلة الفسخ إلا ان المدعى عليه لم يؤد له قيمة الارباح و كذا الضرائب. ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين و تمكين المدعي من نصيبه من الأرباح منذ 02/03/2021 إى 30/09/2022 مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المدخول الحقيقي للمحل مع حفظ حقه في التعقب على الخبرة. و أرفق المقال بنسخة من عقد شراكة. بناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/12/2022 تخلف نائب المدعي رغم الاعلام و ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه و التي دفع من خلالها انه يوجد تناقض في المقال لكون المقال يتحدث عن شركة و عن اتفاق دون أن يبين العلاقة بينهما و هذا تضارب في المقال و يتيعن التصريح بعدم قبول الطلب، و دفع أن المدعى عليه لم ينشأ شركة مع المدعي و غنما شراكة تجارية موضوعها بيع المواد المنزلية بالمحل الكائن بـ [العنوان] آسفي و ان هذا العقد بدأ سريانه من 02/03/2021 إلى 01/03/2022 و أنه غير قابل للتجديد إلا باتفاق كتابي و بالتالي فإنه في غياب تجديده فإن هذا العقد أصبح لاغيا و التهى مفعول سريانه و بالتالي فإن المدة المضمنة بالمقال مخالفة للمدة المضمنة في عقد الشراكة و ان هذا الاختلاف بين العقد و المقال يتعين التصريح بعدم قبوله، كما ان المدعي لم يدل بما يفيد تملكه للأصل التجاري و ذلك بالادلاء بنموذج ج. ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب. بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير واسي عبد الله، الذي خلص في تقريره إلى أن نسبة 50% عن المدة من 02/03/2021 إلى 01/03/2022 من الأرباح محددة في 24000 درهم. بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المقدمة من الطرف المدعى عليه مؤدى عنها الرسوم القضائية و الذي التمس من خلالها في الطلب المضاد القول بفسخ عقد الشركة الرابط بين الطرفين و تمكينه من نصيب الأرباح بحسب مبلغ 24000 درهم عن المدة من 02/03/2021 إلى 01/03/2022 مع الاكراه البدني و النفاذ المعجل و الصائر. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن من جملة الطلبات التي تقدم بها العارض " تمكينه من نصيب الارباح عن المدة من 2021/03/02 الى 2022/03/01 وحيث المحكمة قضت بعدم قبول الطلب بخصوصها بعلة ان الطرف المدعي لم يتقدم بطلب نهائي بعد انجاز الخبرة ومؤدى عنه الرسوم القضائية وأن ما ذهبت اليه المحكمة مخالف للواقع اذ ان العارض تقدم بمذكرة مؤداة عنها الرسوم القضائية ملتمسا القول بفسخ عقد " الشركة " الرابط بين الطرفين مع اداء مبلغ 24000,000 درهم كنصيب في ارباح وفق تقرير الخبرة وأنه يكفي الرجوع الى مذكرة العارض المدلى بها بجلسة 2023/03/09 والتي تتضمن طلباته ومؤداة عنها الرسوم القضائية وأنه من جهة اخرى ليس هناك اي مقال مضاد وبالتالي تبقى طلبات العارض مقدمة بطريقة قانونية وسليمة وأن محكمة الاستئناف ستعيد الامور الى نصابها وتقول بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس صحيح فيما قضى به من عدم القبول ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص تمكين المدعي من نصيب الارباح عن المدة من 2021/3/02 الى 2022/03/01 والحكم تبعا بعد التصدي على المستانف عليه بادائه للمدعي مبلغ 24.000,00 درهم نصيبه من الارباح منذ 2021/03/02 الى 2022/03/01 وفق لتقرير الخبرة وتاييد الحكم الابتدائي في الباقي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر. ارفق المقال ب: نسخة حكم ونسخ من المقال الاستئنافي . وجاء في أسباب استئناف السيد الطاهر (ح.) أن المحكمة مصدرة الحكم جاء في تعليلها على انه طبقا لبنود العقد فانه في غياب تجديد العقد كتابة يكون عقد الشراكة مفسوخا بانتهاء العقد طبقا للفصل 687 من ق ل ع أن العقد و ان نص في بنوده على أن مدة العقد سنة واحدة تبتدئ من 22-33-2021 الى 11-3-2022 فانه نص على أن رأسمال الشراكة هو خاص بالعارض اما بالنسبة للاصل التجاري فهو في حوزة المدعي كما ان العقد لم ينص على مبلغ الربح على عكس الانذار الذي وجهه المستأنف عليه للعارض و تضمن أداء مبلغ 2000 درهم شهريا و مبلغ 1200 درهم عن متفق عليها و عن المدة المبتدئة من 11-3-2021 و بالتالي فان الانذار الذي بعث به المستانف عليه أسسه على عدم اداء الارباح و كذا الضرائب في حين ان العقد لم يتضمن هذه الارباح و كذا مبلغ الضريبة كما ان العقد تضمن في البند الرابع منه العارض يلتزم باداء مبلغ الربح للسيد حسن (م.) في نهاية كل شهر دون تماطل أو تسويف كما نص في البند الخامس على أن العارض يلتزم بالتزاماته خاصة بتقسيم الارباح شهريا و كل تماطل لمدة 3 اشهر يجعل العقد مفسوخا تلقائيا بين الطر افراغ المحل و تسليم مفاتيحه للسيد حسن (م.) و انه يتبين من العقد ان البند الخامس يطبق اذا كان العقد ما زال ساريا انتهت مدة العقد و أصبح لاغيا فانه لم يعد للعقد مفعول لتطبيق بنوده التي احتكم اليها المدعي في انذاره و ان العقد الذي انتهت مدته اصبح ملغى بقوة القانون و ان اثاره لا تنصرف للماضي و انما للمستقبل فقط في حين ان فسخ العقد يؤدي الى اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد أي قبل انتهاء مدته و بالتالي فان الانذار الذي وجهه المدعي للعارض و توصل اتفق مع العارض خارج العقد به بتاريخ 15-6-2022 لم يعد له اساس لان العقد انتهى و لم يعد ساريا كما ان المدعي سبق ان على ان يؤدي له مبلغ 6500 درهم كل ثلاثة اشهر و انه اداها له و اتفق معه على ان يدفع له مبلغ 10800 درهم على دفعات شهرية قدرها 250 درهم مع تسبيق 800 درهم و اداها له وانه توصل بانذار و على اساسه تقدم المدعي بمقال رام الى اداء التماطل 10.000 مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و انه صدر حكم قضى على العارض بالاداء مع تعويض عن تجدون رفقته نسخة من النذار توصل به العارض و مقال مدني من اجل اداء الكراء وبالتالي فان العلاقة استمرت بين الطرفين و ان المحكمة أمرت تمهيديا باجراء خبرة لتحديد نصيب المدعي في الارباح و الخبير حدده في مبلغ 24000 درهم فان هذا المبلغ اضر بالعارض لانه لا يعقل ان يكون الربح محدد في المبلغ الذي الخبير سيما و ان المدعي يتاجر في الاثاث المستعمل هذا من جهة و من جهة ثانية فان الطرفين اتفقا حسب الانذار الصادر حسب العقد حسب الانذار الصادر عن نائب المدعي الذي جاء فيه انه المحرر باسفي بتاريخ 2 مارس 2021 و المصادق عليه بتاريخ 22-3-2021 و الذي اتفق فيه الطرفان على اداء الارباح و الضرائب بينهما وحددوا واجب الارباح و الضرائب و ان الحكم الابتدائي لما قضى بفسخ العقد انتهت مدته و اصبح لاغيا و تم الاتفاق لاحقا بناءا على العقد المذكور على اساس تأدية الضرائب و الارباح فان العلاقة بين الطرفين استمرت بناءا على هذا الاتفاق و ان الحكم الابتدائي لما قضى بفسخ عقد الشراكة الذي انتهت مدته فانه جاء غير مؤسس واقعا وقانونا الشيء ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وانذار ومقال مدني من اجل اداء ارباح و الضرائب . وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2023 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينهم محلا للمخابرة بدائرة المحكمة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/07/2023 ** التعليل ** -في الاستئنافين: حيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان الطاعنين يربطهما عقد شراكة المصادق على توقيعه في 22/03/2021، حيث سلم الطاعن حسن (م.) اصله التجاري المعد لبيع الأدوات المنزلية لطاعن السيد الطاهر (ح.) الذي ساهم في هذه الشراكة براس المال على أساس اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، هذا العقد الذي كان الحكم المطعون فيه صائبا لما قضى بفسخه لانقضاء مدته في 01/03/2022 حسب ما نص عليه العقد المذكور ، وأيضا لعدم ادلاء المستانف عليه السيد الطاهر (ح.) ما يثبت أدائه للمستأنف حسن (م.) نصيبه في الأرباح كل شهر حسب المنصوص عليه في البند الرابع من العقد الرابط بينهما، ويتعين رد ما ثاره الطاعن الطاهر (ح.) بهذا الخصوص وتاييد الحكم فيما قضى به من فسخ. وحيث انه خلافا لما تشبت به الطاعن الطاهر (ح.) فان انقضاء العقد الرابط بينه والسيد حسن (م.) بانتهاء مدته لا يحلله من الالتزام الذي على كاهله بأداء نصيب شريكه حسب المنصوص عليه في البند الرابع من العقد طالما ان ملف الدعوى خال مما يثبت أداء كامل نصيبه عن مدة العقد بخلاف مبلغ 6500 درهم ومبلغ 800 درهم الذي اقر الطاعن السيد حسن (م.) بتسلمهم حسب الوارد بالمقال المرفوع من طرف هذا الأخير لرئيس المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 05/07/2022 المرفق بنسخة منه بمقال السيد الطاهر (ح.) الاستئنافي، ويتعين خصمهما من المبلغ المستحق للمستأنف عن نصيبه من الأرباح خلال مدة العقد، والتي كانت محكمة البداية صائبة لما امرت باجراء خبرة حسابية لتحديده طالما ان عقد الشراكة موضوع الدعوى لم يحدد مبلغا معينا للاداء كما يدعي الطاعن حسن (م.). وحيث انه خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فان المستانف حسن (م.) تقدم بمذكرة مطالبه بعد الخبرة مؤدى عنها بتاريخ 24/02/2023 خلال المرحلة الابتدائية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/03/2023 التمس من خلالها القول بفسخ عقد الشراكة والحكم على المستانف عليه الطاهر (ح.) نصيبه في الأرباح عن مدة العقد مع الاكراه في الأقصى وتحميله الصائر. وحيث ان الخبرة المامور بها في المرحلة الابتدائية خلصت الى ان نصيب المستانف حسن (م.) عن مدة العقد محدد في مبلغ 24.000,00 درهم، وهي الخبرة التي تتصف بانها حضورية وموضوعية ويتعين الاخذ بما جاء فيها، وطالما ان ملف الدعوى خال مما يثبت أداء المستانف عليه الطاهر (ح.) للمستأنف حسن (م.) لنصيبه في الأرباح عن المدة من 02/03/2021 الى 01/03/2022 فيتعين الغاء الحكم في ما قضى به من عدم قبول طلب التمكين من نصيب الأرباح والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستانف عليه الطاهر (ح.) لفائدة المستانف حسن (م.) مبلغ 16.700,00 درهم مقابل ما تبقى من نصيبه في الأرباح عن المدة من 02/03/2021 الى 01/03/2022 وذلك بعد ان تم خصم المبالغ المتوصل بها من طرف الأخير حسب المفصل أعلاه (24.000-6500-800= 16.700,00 درهم ). وحيث ان باقي الطلبات لم تقف المحكمة على ما يبررها ويتعين رفضها. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: بقبول الاسئتنافين. في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب التمكين من النصيب في الأرباح، والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستانف عليه الطاهر (ح.) لفائدة المستانف حسن (م.) مبلغ (17.600,00 درهم) المتبقي من نصيبه في أرباح المدة من 02/03/2021 الى 01/03/2022 ، وتاييد الحكم المستانف في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Sociétés