Exception d’incompétence : Le moyen d’appel tiré du défaut de jugement distinct est écarté dès lors que la compétence a été définitivement tranchée par un précédent arrêt (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58503

Identification

Réf

58503

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5459

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4885

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une association au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence. L'appelante soulevait un moyen unique tiré de la violation des règles de procédure, arguant que le premier juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de se prononcer sur le fond.

La cour écarte ce moyen comme étant dénué de fondement. Elle relève que la question de la compétence d'attribution avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, lequel avait été infirmé par un précédent arrêt de la même cour ayant définitivement tranché la compétence du tribunal de commerce et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de jugement distinct sur la compétence est inopérant, la question ayant déjà été irrévocablement jugée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الجمعية م.ص.ن.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/9/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2024 تحت عدد7743 ملف عدد 5110/8234/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى؛ و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ642.120,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

بناء على القرار رقم 1692 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي والحكم من جديد بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إرجاع الملف لها للبت فيه طبقا للقانون ؛

وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/06/2023 ، جاء فيه أنها دائنة المدعى عليها بمبلغ 642.120,00 درهم المترتب عن عدم تسديدها لقيمة الفاتورة المفصلة على النحو التالي : الفاتورة المؤرخ بتاريخ 2021/03/21 رقم 00175/0720 الحاملة لمبلغ 642,120,00 درهم و أن المدعى عليها لم ترتئي أداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الودية، و أن جميع المساعي الحبية قصد استخلاص دينها بقيت بدون جواب مما يكون معه التماطل ثابت في حق المدعى عليها و يستوجب التعويض؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 642.120,00 درهم و تعویض قدره 60.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول اجل الدين هو تاريخ التوصل بالفاتورة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر ؛ وأرفق المقال بأصل الفاتورة و بون الطلب ومحاضر تسليم و رسالة إنذار مع محضر التبليغ و جواب على الإنذار ؛

وبناء على مذكرة وثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/09/2023 جاء فيها أنها أرفقتها بأصل الفاتورة واصل محضري التسليم وباقي الوثائق المدلى بها أعلاه ؛

وبناء على مذكرة دفع بعدم الاختصاص أثناء المداولة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2023 جاء فيها أنها هي جمعية ولا تمارس عملا تجاريا يحتمل الربح والخسارة مما تكون المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي صاحبة الاختصاص النوعي ؛ ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدارالبيضاء لاختصاصها النوعي المذكرة بصورة من القانون الأساسي للمدعى عليها؛

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامية الى الحكم وفق ملتمسها ؛

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة في السبب الوحيد للطعن بالإستئناف المتصل بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية: انه سوف يثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على الحكم المستانف ووثائق الملف ان العارضة تقدمت بمذكرة اثارت من خلالها عدم انعقاد الإختصاص النوعي للمحكمة من احكام المادة 17 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب على المحاكم التجارية كلما اثير دفع بعدم الإختصاص النوعي ان ثبت فيه بحكم مستقل، وان محكمة الدرجة الأولى حينما استنكفت عن تطبيق القانون اضر بحقوق الدفاع مما يستتبعه ، ملتمسة شكلا بقبول الطلب وموضوعا بالغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له لثبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2024 جاء فيها انها تقدمت الجمعية م.ص.ن.م. في شخص ممثلها القانوني بمقال استئنافي اسسته على دفوع غير موضوعية ولا أساس لها من الناحية القانونية او الواقعية كما سنوضح للمحكمة ذلك ، وان المستأنفة دفعت بأن الحكم الإبتدائي جاء مخالفا للمادة 8 من القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية لعدم اصدار حكم مستقل مستقل يقضي بالإختصاص ، وان المستأنفة حاولت ان تدفع بدفع لا يستقيم من احية القانونية او الواقعية، وان الهدف من وراء هذا الدفع هو التماطل في تنفيذ التماطل في تنفيذ الإلتزام الواقع على عاتقها ، وان العارضة سوف تضع المحكمة في المسار الصحيح للدعوى حتى تتمكن من الإحاطة بموضوع النزاع من خلال مايلي : ان العارضة سبق وان تقدمت بمقال افتتا رام الى الأداء في مواجهة المستأنفة موضوع الملف عدد 2023/8235/6845 صدر فيه حكم عدد 10394 بتاريخ 09/11/2023

قضى بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية ، وان العارضة استأنفت الحكم القاضي بعدم الإختصاص النوعي فتح له ملف عدد 2024/8227/1736 والذي فيه قرار عدد 1692 بتاريخ 2024/03/27 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ارجاع الملف لها للبث فيه طبقا للقانون وبدون صائر ، وانه بعد قرار الإحالة على حكمة التجارية للبت في الموضوع بعد ان استأنف الملف الحالي جميع مراحل الطعن في الإختصاص، أصدرت موضوع الطعن بالاستئناف الحالي تحت عدد 7743 بتاريخ 2024/07/01 الذى قضى بأداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة العارضة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 642.120,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحمليها المصاريف ورفض باقي الطلبات وانطلاقا الى ما تم بسطه أعلاه سوف يتضح للمحكمة ، أن المستانفة تتقاضى بسوء نية وذلك بمحاولة تضليل المحكمة واخفاء الحقائق عن طريق دفوعات غير واقعية وغير مبنية على أي أساس واقعي او قانوني سليم لثبوت سبقية البث في الإختصاص بموجب قرار نهائي مستقل ، وان محكمة الدرجة الثانية بعد اطلاعها على الوثائق وثبوت سوء نية المستأنفة لن يبقى لها الا ان تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا و تحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/11/2024والفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستاتف عليه واعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانف في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث انه و على خلاف السبب الوحيد للاستئناف المثار من قبل المستانفة و المتمحور حول عدم البث في الدفع بالاختصاص النوعي الذي اثارته خلال المرحلة الابتدائية بحكم مستقل فان الثابت من خلال وثائق الملف ان محكمة الدرجة الأولى بثت في الاختصاص النوعي بمقتضى الحكم عدد 10394 بتاريخ 9/11/2023 ملف عدد 6845/8235/2023 الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبث في النزاع و هو الحكم الذي الغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 1692 بتاريخ 27/3/2024 ملف عدد 1736/8227/2024 و قضت مجددا باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع و ارجاع الملف اليها للبث فيه بدون صائر , و بالتالي فان سبب الاستئناف يبقى بدون أساس مما يستدعي رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile