État civil – Rectification de la date de naissance : primauté de l’acte de naissance sur l’acte de mariage postérieur et l’expertise médicale probabiliste (Cass. civ. 2009)

Réf : 17337

Identification

Réf

17337

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1925

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

1263/1/6/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne la rectification de la date de naissance figurant sur un acte d'état civil en se fondant sur un acte de mariage postérieur et une expertise médicale dont les conclusions sont fondées sur la simple probabilité. En statuant ainsi, alors que l'acte de naissance et le passeport de l'intéressé mentionnaient une date de naissance concordante, et sans caractériser l'existence d'une erreur matérielle dans le registre d'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal.

Résumé en arabe

التاريخ المدون برسم الولادة هو الأصل وليس التاريخ الوارد برسم الزواج، هذا الأخير هو الذي يجب أن يتبع الأول وليس العكس.

Texte intégral

القرار عدد 1925، 5الصادر بتاريخ 27/05/2009، في الملف المدني عدد 1263/1/6/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/05/2009، إن الغرفة المدنية القسم 6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
 بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
– الطالب –
وبين: عبد الحميد ازرن.
عنوانه: الرقم 138 زنقة فلسطين إمزورن إقليم الحسيمة.
– المطلوب –
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 12/02/2009 من طرف الطالبة حوله والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 18 الصادر بتاريخ 20/01/2009 في الملف عدد 638/9/08.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/04/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/05/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 03/11/2008 قدم عبد الحميد أزرن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أنه مسجل بالحالة المدنية على أنه مزداد سنة 1956 حسب رسم ولادته عدد 296/67 طالبا إصلاح التاريخ المذكور وجعله من مواليد سنة 1949 معززا مقاله بصورة لعقد ازدياده ولجواز السفر وصورة لعقد زواجه يتضمن أنه من مواليد سنة 1949، وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون، وبعد إجراء خبرة طبية على المدعي أفادت أنه من مواليد سنة 1949 أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26/11/2008 أمرها رقم 1926 في الملف عدد 1909/08 وفق المقال، استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأصل في عقد الازدياد ما دون بالسجل العام والقرار اعتبر ما دون بعقد الزواج هو الأصل رغم أن التصريح بالازياد كان قبل الزواج مما يتعين معه عدم الاحتجاج بعقد الزواج، والقرار لم يبين أن السجل العام شابه خطأ مادي يتعين إصلاحه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن « وثيقة الزواج المدلى بها من طرف المستأنف عليه حجة رسمية والخبرة الطبية التي أنجزت في النازلة وتصريح المستأنف عليه كان خارج الأجل القانوني لمدة تناهز 18 سنة »، في حين أنه يتجلى من صورة عقد الازدياد وجواز السفر أن المطلوب من مواليد سنة 1956 وأن شهادة المطابقة تتعلق بمطابقة الاسم، والخبرة مبنية على الاحتمال، الأمر الذي كان معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: احمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                        المستشار المقرر                             كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral