Réf
69743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2371
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8225/35
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers à la procédure, Saisie-arrêt, Qualité à agir, Mainlevée de saisie, Irrecevabilité, Défaut de qualité, Confirmation de l'ordonnance de référé, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers à la procédure d'exécution. Le premier juge avait refusé la mainlevée au motif que la saisie était fondée sur un titre exécutoire valide.
L'appelant, étranger à la créance et à la saisie, soutenait que le créancier saisissant avait déjà été intégralement désintéressé et que la mesure conservatoire était par conséquent dépourvue de cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le demandeur à la mainlevée, n'étant ni le débiteur saisi ni une partie à l'ordonnance de saisie, est dépourvu de qualité à agir pour contester la mesure.
À titre surabondant, elle relève que la saisie-arrêt se fonde sur un jugement commercial constituant un titre légal, justifiant la poursuite du recouvrement sur les biens du débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوجمعة (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2011 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/07/2019 تحت عدد 883 في الملف عدد 752/8101/2019 ، القاضي : برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، وكذا أجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف، أنه بتاريخ 21/06/2019 تقدم السيد بوجمعة (ب.) بمقال استعجالي التمس بموجبه الامر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال المدعى عليه إدريس (ص.) بين يدي وكيل الحسابات لدى هذه المحكمة، والذي استصدرته المدعى عليها الأولى شركة (ت. و.) ضد المدعى عليه الثاني ادريس (ص.)، لاستصدارها له دون وجه حق ولا سند قانوني أضر بمصالحه .
وبعد تخلف المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني رغم التوصل ، صدر الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .
استأنفه السيد بوجمعة (ب.) بواسطة نائبه، وأبرز في أوجه استئنافه انعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعلل حكمها لما قضت برفض الطلب معللة بما يلي : " ... وحيث بالرجوع إلى الأمر بالحجز يتضح أنه أسس على حكم تجاري صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/04/2002 في الملف رقم 981-2001-4 وبذلك فالحجز مؤسس على سند قانوني وطالبة الحجز كسائر دائني المحجوز عليه لها الحق في إيقاع الحجز على أمواله .
وحيث بذلك يتضح أن الحجز مبرر وطلب رفعه لا اساس له ويتعين رده".
وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير منطقي وغير قانوني ، ذلك أن شركة (ت. و.) قد حصلت على مبلغ الدين كاملا وقامت بسحبه من المبلغ المودع لدى المحكمة التجارية بالرباط بما قدره 644294,00 درهم ، وأن المحكمة التجارية بالرباط لم تعلل الحكم المستأنف تعليلا منطقيا ، ذلك أن شركة (ت. و.) رغم حصولها على مبلغ الدين كاملا قامت بحجز المبلغ المتبقي بنفس السند وبنفس الأمر الذي سبق لها أن حجزت به المبلغ وسحبته من المبلغ المودع لدى المحكمة التجارية بالرباط ، وان لما قامت به المستأنف عليها بسحب مبلغ الدين كاملا فلم يعد لها أي سند قانوني لإبقاء الحجز، وأن ما قامت به يعد نصبا واستفياء مبلغ دين مرتين رغم حصولها على الدين كاملا ، ملتمسا في الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، وفي الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المحدد في مبلغ 913379,78 درهم لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بالحساب عدد 22307 من طرف شركة (ت. و.) لانعدام المبرر القانوني للحجز .
وأرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف .
وحيث إنه بجلسة 21/01/2020 أدلت المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية أكدت بموجبها من حيث الشكل، ان استئناف المستأنف غير مقبول شكلا لانعدام الصفة ، ذلك أن الواضح من وثائق الملف ، أن المبالغ المحجوزة لدى كتابة الضبط بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط فإنه صدر في مواجهة السيد ادريس (ص.) وأن المبالغ المحجوزة هي جزء من ثمن بيع العقار المرهون لفائدة العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 14827/38 واعتبارا أن العارضة دائنة للسيد ادريس (ص.) بمبلغ 1.557.691,78 درهم ، فإنه لم يتيسر لها استرجاع دينها من ثمن العقار المرهون إلا مبلغ 641.072,53 درهم، وأنه كان طبيعيا أن تجري حجزا لدى الغير بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط على ما تبقى من ثمن العقار المبيع تأدية لما ظل في ذمة المدين، وأنه تبعا لذلك فالمبالغ المحجوزة تعود من ثمن بيع العقار عدد 14827/38 العائد ملكيته للسيد ادريس (ص.) ، وبالتالي يكون استئناف المستأنف السيد بوجمعة (ب.) غير مقبول شكلا لانعدام الصفة لأن الحجز المراد رفعه يهم مبالغ تعود إلى الغير أي إلى السيد ادريس (ص.) وليس إلى المستأنف، واحتياطيا من حيث الموضوع فإن دعوى المدعي لا ترتكز على أي أساس قانون سليم ، ذلك أن العارضة استصدرت حكما بتاريخ 25/04/2002 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 981/2001/2004 قضى منطوقه بأداء السيد ادريس (ص.) للعارضة مبلغ 1.557.691,78 درهما مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7% ، وتبعا لذلك فإن ثمن العقار المبيع موضوع الرسم العقاري عدد 14827/38 لم يكن كافيا لسداد دين العارضة، والتي استخلصت مبلغا من الدين من ثمن العقار في إطار عقد الرهن الذي تستفيد منه، لكن ظلت دائنة للسيد ادريس (ص.) بعدة مبالغ كانت محددة إثر صدور قرار الحجز في مبلغ 913.379,78 درهما ، وأنه من الأكيد أن هذا المبلغ ارتفع بسريان الفوائد البنكية المقضى بها للعارضة تبعا للحكم المشار إليه أعلاه، لذلك وطبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع الذي ينص على أموال المدين ضمان عام لدائنيه فإنه يكون من حق العارضة طلب إجراء حجز على أموال المدين بين يدي رئيس كتابة الضبط ، ملتمسة من حيث الشكل : عدم قبول الاستئناف ، ومن حيث الموضوع : الحكم برد ورفض استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على اساس قانوني وتحميل المستأنف الصائر .
وأرفقت المذكرة بنسخة حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2002 في الملف عدد 981/2001/2004 .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 29/09/2020 تخلف خلالها الأستاذ (صَح.) عن المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط ، وحضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (غ.) عن المستأنف عليها الأولى وأدلت بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليه الثاني والتي رجعت بملاحظة فيلا مهجورة ، وتخلف المستأنف عليه الثالث وكيل الحسابات رغم استدعائه لعدة مرات، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على الأمر بإجراء حجز لدى الغير الصادر بتاريخ 12/01/2018 تحت عدد 38 في الملف عدد 38/8105/2018 والمطلوب رفعه، تبين بأنه استصدر من طرف المستأنف عليها الاولى شركة (ت. و.) في مواجهة المستأنف عليه الثاني السيد ادريس (ص.) وذلك لضمان وتأدية مبلغ 913.379,78 درهم ، ويستفاد من ذلك ان المستأنف لم يكن طرفا في الأمر بالحجز، والذي يلتمس رفعه ولم يصدر في مواجهته وان النزاع يهم المستأنف عليها الأولى شركة (ت. و.) والمستأنف عليه الثاني إدريس (ص.)، وعليه فليس لمن لم يكن طرفا في إيقاع الحجز أن يطالب برفعه لانعدام الصفة لديه.
وحيث فضلا عن ذلك، فإن الأمر بالحجز مؤسس على حكم تجاري صادر بتاريخ 25/04/2002 في الملف عدد 981/2001/4 أي على سند قانوني، مما يحق معه لطالبة الحجز كسائر دائني المحجوز عليه ايقاع الحجز على أمواله.
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس، والأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025