Erreur matérielle : le juge ne peut rectifier une erreur de dénomination d’une partie si celle-ci figurait déjà dans le jugement de première instance et l’acte d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69185

Identification

Réf

69185

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1709

Date de décision

29/07/2020

N° de dossier

2020/8227/2112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile.

La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déjà dans le jugement de première instance ainsi que dans l'acte d'appel lui-même. Elle en déduit que l'arrêt dont la rectification est demandée n'a fait que statuer sur la base des éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'erreur matérielle propre qui lui serait imputable.

La cour retient ainsi que la procédure de rectification ne saurait être mise en œuvre pour corriger une inexactitude qui n'émane pas de la juridiction saisie mais qui trouve son origine dans les actes de procédure antérieurs. En conséquence, la requête est rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال إصلاح خطأ مادي الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبتيه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/07/2020 يعرض من خلاله أنه سبق له وأن تقدم بدعوى أداء في مواجهة المطلوبين موضوع الملف عدد 6569/8222/19 صدر بشأنها حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 قضى بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، تم إستئنافه صدر بشأنه قرار تحت عدد 601 عن محكمة الإستئناف التجارية في الملف عدد 714/8227/2020 قضى بتأييد الحكم المستأنف، إلا أن خطأ ماديا تسرب إلى ديباجة القرار المذكور عندما أشار إلى إسم العارض بكونه القرض العقاري الفلاحي للمغرب والحال أن اسمه الصحيح هو القرض الفلاحي للمغرب، وأنه طبقا للمادة 26 من ق م م فإن المحكمة تختص بالصعوبات المتعلقة بأحكامها.

ملتمسا الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة القرار عدد 601 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2020 ملف عدد 714/8227/2020 وذلك بالتنصيص على أن إسم العارض هو القرض الفلاحي للمغرب.

وأرفق مقاله بنسخة من مقال الأداء، نسخة من حكم وقرار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/07/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/07/2020.

محكمة الإستئناف.

في الشكل:

حيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث إلتمس الطالب بمقتضى مقاله إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 601 في الملف عدد 714/8227/2020 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، سنده في ذلك أن خطأ ماديا تسرب إلى ديباجة القرار المذكور عندما أشار إلى إسم الطالب بكونه القرض العقاري الفلاحي للمغرب والحال أن اسمه الصحيح هو القرض الفلاحي للمغرب، وأنه طبقا للمادة 26 من ق م م فإن المحكمة تختص بالصعوبات المتعلقة بأحكامها.

وحيث إن البين من الإطلاع على الملف الإستئنافي موضوع طلب إصلاح خطأ مادي المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المحكمة مصدرته بتت في الملف المذكور بناء على إستئناف مرفوع من طرف السيد عز الدين (ب.) في مواجهة القرض العقاري الفلاحي للمغرب وليس في مواجهة القرض الفلاحي للمغرب، وأن الإستئناف المذكور تعلق بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2137/2019 بتاريخ 04/12/2019 ملف عدد 9569/8222/2019 والذي تضمن بدوره وعلى غرار المقال الإستئنافي إسم القرض العقاري الفلاحي للمغرب كمدعي وليس القرض الفلاحي للمغرب، وأن المحكمة بتت في ملف الدعوى على الحالة التي رفع بها المقال الإستئنافي وكذا الحكم المستأنف موضوع المقال الإستئنافي المذكور ومن تم لم يصدر عنها أي خطأ مادي يوجب تطبيق مقتضيات المادة 26 من ق م م أمامها مما يتعين معه رفض الطب.

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile