Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76836

Identification

Réf

76836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4185

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8220/3709

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 10/07/2019 تقدم بنك (ع.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2019 تحت عدد 6564 في الملف عدد 5393/8220/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول إدخال الغير في الدعوى وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع برفع البنك المدعى عليه التجميد على الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] المفتوح بوكالة اكدال الرباط تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم من كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/07/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 10/07/2019، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 02/05/2019 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه يملك الحساب بنكي رقم [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك المدعى عليه، وأنه سبق لمشغلته "شركة (ك. ك. ك. م.)" أن قامت بتحويل مبلغ 3.186.269,84 درهم إلى حسابه في إطار تصفية الحساب، غير أنه لما تقدم بسحب مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة الشبك عدد 5453773 من حسابه تفاجأ بتلقيه شهادة تفيد رفض صرف المبلغ لأن حسابه لا يسمح له بسبب " compte frappe d'indisponibilité "، وأنه راسل المدعى عليه عن سبب عدم تمكينه من صرف المبالغ المودعة في حسابه الشخصي لكن بدون جدوى، وأنه تقدم لنفس الوكالة بتاريخ 30/04/2019 لاستخلاص مبلغ 300.000 درهم لكنه جوبه بالرفض مرة أخرى لوجود تعرض، وأن تجميد الحساب الذي قام به البنك يفتقد إلى الموجبات القانونية، لأنه لا يمكنه التصرف في الأموال المودعة إليه إلا بموجب أمر قضائي صريح بوقوع الحجز طبقا للمادة 510 من مدونة التجارة، ودليل ذلك هو أن مشغلته سبق لها أن تقدمت بتاريخ 15/01/2018 بطلب من أجل استصدار أمر قضائي وصدر برفض طلبها المتعلق بالحجز التحفظي على حسابه أعلاه، وأن تجميد حسابه ألحق به ضررا ماديا ومعنويا، والتمس الحكم برفع التجميد على حسابه البنكي رقم [رقم الحساب] تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بصورة من شيك بمبلغ 1.000.000 درهم، وصورة من شهادة رفض الأداء، وصورة من شيك بمبلغ 300.000 درهم، ومحضر معاينة، وصورة من كشف حساب، وصور من مراسلات موجهة إلى المدعى عليه، وصورة من أمر صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم 381 ملف عدد 381/1103/2018 بتاريخ 15/01/2018، وصورة من محضر إخباري.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2019، و التي عرض فيها أنه سبق لمقال الدعوى أن كان رائجا أمام هذه المحكمة و صدر بشأنه الحكم رقم 10309 بتاريخ 01/11/2018 ملف عدد 7074/8220/2018 قضى" في الشكل: بعدم قبول طلب الإدخال و طلب التعويض عن الضرر وقبول الباقي، وفي الموضوع : برفع المدعى عليه التجميد الذي تم إيقاع على مبلغ 3.186.269,84 درهم في الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] وكالة أكدال الرباط مع تحميل المدعى عليه الصائر"، وأنه تم استئناف هذا الحكم ، وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 368 بتاريخ 31/01/2019 ملف رقم 5988/8220/2018 قضى "في الشكل: بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف شركة (ك. ك. ك. م.) وتحميلها الصائر و قبول الاستئناف المقدم من طرف بنك (ع.)، و في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر"، وأنه بمطالعة مقال المدعي وووثائقه يتبين أنها لا تشكل أي جديد يمكن أن يؤثر في النازلة، مما تكون معه شروط سبقية البت متوفرة، وفي الموضوع أنه بتاريخ 04/01/2018 طبق تعليمات شركة (ك. ك. ك. م.) في شخص ممثليها السيدين كميل (ك.) وسمير (س.) المحدد في مبلغ 3.210.754 درهم، والذي كان الغرض منه تصفية حساب إنهاء عمل المدعي سمير (س.)، و أنه بعد مرور أربعة أيام توصل بتاريخ 10/01/2018 بواسطة البريد الإلكتروني بتعرض السيد كميل (ك.) بصفته المدير المالي لعدم صحة توقيع المدير العام ، معززا بشكاية في مواجهة السيد سمير (س.) من أجل النصب والاحتيال و استغلال بسوء نية ورقة موقعة على بياض، وأنه لوجود نزاع جدي بين شركة (ك. ك. ك. م.) وبين المدعي فإن مسألة صرف المبلغ أعلاه أصبح غير ممكن إلى حين البت في الشكاية أو التوصل إلى حكم نهائي بخصوصها، وبالتالي يبقى العارض أجنبيا عن النزاع الحالي، وأنه لم يعمل على توقيف العمل بحساب المدعي، لأن الحساب مازال مفتوحا إلى يومنا هذا، والتمس الحكم برفض الطلب لسبقية البت، وبرفضه لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وبإدخال شركة (ك. ك. ك. م.) في الدعوى. وأرفق مذكرته بصورة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المشار إلى مراجعهما أعلاه، وصورة من وصل تصفية الحساب، وصورة من طلب تحويل، وصورة من رسالة إلكترونية، وصورة من كتاب صادر عن شركة (ك. ك. ك. م.)، وصورة من شكاية.

وبجلسة 13/06/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن موضوع الدعوى الأولى يتعلق برفع الحجز بينما موضوع الدعوى الحالية هو رفع التجميد ، وبالتالي هناك اختلاف بين الشيء المطلوب في الدعوى الأولى والدعوى الحالية، فتكون مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع غير متوفرة ، وأن المشرع حدد مسطرة الحجز باعتبارها الوسيلة القانونية الوحيدة التي يمكن بموجبها تجميد أي حساب بنكي طبقا للمادة 510 من مدونة التجارة، وأنه سبق لشركة (ك. ك. ك. م.) أن رفعت دعوى استعجالية للحجز على حساب العارض وتم رفض طلبها حسب الثابت من الأمر الإستعجالي المدلى به، فيبقى البنك المدعى عليه هو المسؤول عن تجميد الحساب، وأن شركة (ك. ك. ك. م.) تبقى أجنبية عن النزاع، مما يتعين معه إخراجها من الدعوى، والتمس رد دفوعات المدعى عليه، والحكم وفق الطلب، وبإخراج شركة (ك. ك. ك. م.) من الدعوى. وأرفق مذكرته بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه، ونسخة من مقال افتتاحي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية :

لابد من إثارة انتباه المحكمة على ان الحساب المحكوم لرفع التجميد عليه في منطوق الحكم هو الحساب المحكوم برفع التجميد عليه في منطوق الحكم رقم [رقم الحساب] وهو ليس بحساب السيد سمير (س.) ذلك ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد جاء منطوقها خاطئا فيما يخص رقم حساب المستأنف عليه السيد سمير (س.) وبالتالي لا يمكن لهذا الحكم ان ينتج أي أثر في مواجهته ذلك أن حساب السيد سمير (س.) وكما هو موطن في طلب التحويل هو رقم [رقم الحساب] وهو الذي يقر ويعترف به كما هو مضمن بمقاله الافتتاحي للدعوى وبسائر محرراته المرفقة بالملف. كما أنه ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تحدد في منطوق الحكم رفع الحجز على المبلغ موضوع النزاع والمحدد في 3.210.754 درهم واكتفت بالحكم برفع التجميد القائم على حساب السيد سمير (س.) علما أنه حتى الرقم الحساب المطلوب رفع التجميد عليه يخالف رقم حساب السيد سمير (س.) المذكور أعلاه. والأكثر من ذلك وبما أن الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد أن العارض يثير مرة أخرى دفوعات مهمة وأساسية ولها وقع هام على وقائع النازلة والتي ومن بينها سبقية البت التي لم تعمل المحكمة التجارية بالدار البيضاء على التدقيق عليها كما وضح ذلك وبينه العارض بنك (ع.) ومن جهة أخری وکما أكد ذلك بمحرراته المدلى بها بالملف بتاريخ 04/01/2018 وطبقا لتعليمات شركة (ك. ك. ك. م.) في شخص موقعيها السادة كميل (ك.) وسمير (س.) المحدد في مبلغ 3.210.754 درهم والذي كان الغرض منه يمثل في تصفية حساب إنهاء عمل المتعلق بالسيد سمير (س.)، وأنه بعد مرور أربعة أيام من تنفيذ العملية بصفة قانونية من طرف البنك وبعد مراقبة التوقيعين توصل العارض بتعرض السيد كميل (ك.) بصفته المدير الحالي لعدم صحة وتوقيع المدير العام معززا ذلك بشكاية في مواجهة السيد سمير (س.) من اجل النصب والاحتيال واستغلال بسوء نية ورقة موقعة على بياض. وأمام وقوف البنك العارض على وجود نزاع جدي بين شركة (ك. ك. ك. م.) في شخص موقعيها السادة كميل (ك.) وسمير (س.)، فإنه أصبح أمام مسألة صرف مبلغ 3.210.751 درهم أمرا غير ممكن إلى حين البث في الشكاية أو التوصل إلى حكم نهائي بخصوص ذلك. وأنه وعلى عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في منطوقه الصادر فإن الحجز الذي تم إيقاعه على حساب السيد سمير (س.) لم يشمله كليا وإنما فقط على المبلغ المتنازع بشأنه بينه ويبين مشغلته المذكورة أعلاه. من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى، فقد اعتبرت المحكمة في حكمها الصادر وبشكل مثير للاستغراب وغير ذي أساس قانوني على كون طلب الإدخال الذي تقدم به البنك العارض لإدخال شركة (ك. ك. ك. م.) لا يمكن الاستجابة له معللة ذلك أن المدخلة في الدعوى تعتبر طرفا أجنبيا عن النزاع القائم بين المدعي والبنك العارض. وأن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها الصادر وما عللت به يبقى ناقصا وموازيا لانعدامه على اعتبار ان العارض بنك (ع.) هو الطرف الأجنبي عن هذا النزاع وليس شركة (ك. ك. ك. م.) التي وبرجوع المحكمة إلى وقائع النازلة ومحتوياتها ستقف وبما لا يدع أي مجالا للشك بأن أصل النزاع هو قائم أساسا بين المدعي السيد سمير (س.) وشركة (ك. ك. ك. م.) في الوقت الذي يبقى فيه العارض بنك (ع.) حسن النية لكونه لم يستجب سوى للتعرض الصادر عن السيد كميل (ك.) بصفته المدير العام لشركة (ك. ك. ك. م.) في مواجهة السيد سمير (س.) والذي تم تقريره بشكاية في مواجهة هذا الأخير من أجل النصب والاحتيال واستغلال بسوء نية ورقة موقعة على بياض، وبالتالي يبقى إدخال شركة (ك. ك. ك. م.) في شخص ممثلها ومديرها العام السيد كميل (ك.) قانوني وسليم، وذلك لوجود نزاع جدي بينها وبين المدعي السيد سمير (س.) الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال وبعد التصدي الحكم من جديد بقبوله شكلا مع ما يترتب عليه قانونا، وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل للعارض المصاريف رغم كونه أجنبي عن الدعوى، وإعطاء كامل الحق لشركة (ك. ك. ك. م.) في شخص ممثلها القانوني ومديرها العام السيد كميل (ك.) في الدفاع عن موقفها وردودها والإدلاء بملتمساتها على ضوء وقائع القضية ومحتوياتها خاصة وأنها طرفا رئيسيا ومحوريا في هذا النزاع، والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفق مقاله بالنسخة التبليغية من الحكم المستأنف وأصل غلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 12/09/2019 أن دفوع المستأنف ليس لها أي مرتكز قانوني، وان طلب إدخال الشركة ليس له هو الآخر أي مرتكز قانوني والهدف منه هو التسويق والمماطلة، وان قيام المستأنف بتجميد حساب العارض دون مبرر قانوني قد أضر بحقوق ومصالح العارض طيلة هذه المدة، وتبعا لذلك يتعين الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.

وعقب المستأنف بجلسة 19/09/2019 أن العارض يؤكد بداية ما جاء بمقالة الاستئنافي وما تضمنه من دفوعات وملتمسات قانونية وواقعية وجيهة، وان العارض استغرب صراحة لما يدعيه المستأنف عليه السيد سمير (س.) حينما زعم مرة أخرى بأن العارض قام بتجميد حسابه دون مبرر قانوني، وحقيقة الأمر أن العارض بنك (ع.) وكما أثار ذلك بسائر محرراته وبمقاله الاستئنافي فإنه يبقى أجنبيا عن النزاع وعن الدعوى الحالية، على اعتبار أن البنك العارض يبقى غيرا ، ولا دخل له بهذا النزاع القائم بين السيد سمير (س.) وشركة (ك. ك. ك. م.)، وأن العارض قام فقط بتفعيل ما طلب منه من طرف هذه الشركة المذكورة في إطار النزاع القائم بينها وبين السيد سمير (س.)، وأخبرت الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني السيد كميل (ك.) البنك العارض بتاریخ 10/01/2018 بتعرضها على صرف مبلغ 3.210.754 درهم للسيد سمير (س.) معززة ذلك بالشكاية المقدمة من طرفها في مواجهة السيد سمير (س.) من أجل النصب والاحتيال واستغلال بسوء نية ورقة موقعة على بياض. كما أنه وبناء على هذا التعرض الصادر من طرف شركة (ك. ك. ك. م.) في شخص ممثلها المذكور، وبناء على النزاع الجدي والحقيقي القائم بينها وبين السيد سمير (س.) أصبح ومن الصعب على البنك العارض وضع بين يدي السيد سمير (س.) المبلغ المذكور موضوع التجميد وذلك إلى حين انتهاء النزاع بينهما أو صدور حكم قضائي بشأن ذلك، وأن المستأنف عليه السيد سمير (س.) وباستثناء المبلغ موضوع النزاع والمشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكنه إنكار کون العارض بنك (ع.) لم يعمل إطلاقا على توقيف العمل بحسابه وان الحساب البنكي للسيد سمير (س.) بقى ومازال مفتوحا إلى يومنا هذا وهو الشيء الذي لا يمكن للمستأنف عليه نفيه. كما ظل السيد سمير (س.) يتصرف في حسابه بكل حرية ودون أي قيد أو شرط باستثناء المبلغ المتنازع شانه والمتعرض عليه من طرف شركة (ك. ك. ك. م.) في شخص ممثلها القانوني، وأنه واعتبارا لكل ذلك يبقى تصرف العارض في نازلة الحال تصرفا قانونيا على اعتبار أن المنع الذي قام به بخصوص المبلغ المذكور لم يكن بناء على إرادته أو من محض تصرفه الشخصي وإنما كان بناء على التعرض الذي تلقاه بتاريخ 10/01/2018 والمعزز بالشكاية المقدمة من طرف شركة (ك. ك. ك. م.) في شخص ممثلها القانوني في مواجهة سمير (س.)، وبالتالي يبقى استئناف العارض وجيها وقانونيا ومعللا الشيء الذي يلتمس معه الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من جملة ما تمسك به الطاعن كون منطوق الحكم المطعون فيه قضى برفع التجميد على الحساب رقم [رقم الحساب] وهو الحساب غير موضوع الطلب، وأن المحكمة لم تحدد في منطوق الحكم رفع الحجز على المبلغ موضوع النزاع والمحدد في 3.210.754 درهم واكتفت بالحكم برفع التجميد القائم على حساب المستأنف.

وحيث بالاطلاع على وثائق الملف خصوصا المقال الافتتاحي باعتباره منطلق الدعوى يتبين صحة ما أورده السبب ذلك أن المدعية (المستأنف عليها حاليا) طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم برفع التجميد عن الحساب رقم [رقم الحساب] بدل من الحساب رقم [رقم الحساب] وأن المحكمة المطعون في حكمها بعد مناقشة القضية قضت برفع التجميد على الحساب رقم [رقم الحساب] بدل الحساب المشار إليه أعلاه إذ تم إسقاط رقم 5 من الحساب وهو خطأ مادي وقعت فيه المحكمة خلال تحرير الحكم.

وحيث إن المستأنف عليه تم مواجهته بذلك ضمن مقال الطاعن الاستئنافي ولم يتقدم بطلب إصلاح خطأ مادي وأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يمكن لها ان تتعداها وتبت في طلب لم يكن موضوع مطالبة وبالترتيب على ذلك لا يمكن لهذه المحكمة ان تقوم من تلقاء نفسها بإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى منطوق الحكم المطعون فيه بخصوص عدم ذكر رقم الحساب المطلوب رفع التجميد عليه وفي حدود المبلغ المطلوب هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان إهمال السبب المثار واعتبار الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي لا تأثير له من شأنه أن يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ الأمر الذي ارتأت معه المحكمة تطبيقا لحسن سير العدالة إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile