Réf
52950
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
408/2
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2013/2/3/426
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Station-service, Restitution des équipements, Réponse aux conclusions, Qualité à agir, Obligation de motivation, Moyen d'appel, Droit de propriété, Défaut de motifs, Contrat de gérance, Cassation partielle
Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt qui confirme un jugement de première instance condamnant un preneur à restituer l'ensemble des équipements garnissant les lieux loués, sans répondre au moyen d'appel soulevé par ce dernier et tiré de son droit de propriété sur une partie de ces équipements.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/06/19 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب افراغ (م. أ. م.) من محطة الوقود الكائنة ب(...) وذلك لانتهاء مدة التسيير وأنه بجلسة 2007/10/3 تقدمت المدعى عليها - الطالبة - بجواب دفعت بموجبه كون العلاقة بين الطرفين تغيرت وأصبحت علاقة كراء خاضعة لظهير 1955/05/24 كما يتجلى من الانذار المختوم في 2000/10/17 والحكم النهائي الصادر بتاريخ 2001/3/1 وبجلسة 2007/11/21 أدلت (م.) بتعقيب التمست بواسطته عدم اعتبار الدفوع المتمسك بها من لدن الشركة العارضة واعتبار العقد الرابط بين الطرفين عقد تسيير أصل تجاري وليس كراء محل ، وأجابت المدعية بالتمسك بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع واعتبرت كون الانذار الموجه من طرف المالكة في اطار ظهير 1955/05/24 يعتبر بمثابة اقرار قضائي وبالتالي فمن اختار لا يرجع، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإفراغ المدعى عليها من المحل المشار اليه اعلاه وبإرجاع التجهيزات الموجودة بالمحطة تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا مع الصائر ورد باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة وبتاريخ 2009/12/3 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وبتاريخ 2010/07/21 تقدمت (م.) المدعية - المطلوبة - بطلب نقض القرار ، وصدر قرار بنقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وبالخصوص الفصلين 1 و 345 من ق م م عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم الارتكاز على لم تجب على هذا الدفع رغم وجاهته وان الصفة من النظام العام ويجوز إثارتها في سائر مراحل التقاضي كما يسوغ للمحكمة إثارتها حتى وان لم يتمسك بها الأطراف . وأن المحكمة لما قضت بالإفراغ لفائدة شخص معنوي لا يملك الأصل التجاري محل النزاع والذي هو في ملك شخص ذاتي فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 1 و 345 من ق م م وأسست قضاءها على أسباب غير سائغة .
لكن حيث ان الصفة مستمدة عقد التسيير المبرم بين كل من السيد عبد السلام (س.) بصفته ممثل ل (م.) المطلوبة في النقض و (م. أ. م.) وأن الدعوى تتعلق بفسخ عقد التسيير والمحكمة غير ملزمة من التحقق ممن له حق الملكية لأن الدعوى لا تتعلق بالاستحقاق. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون والفصلين 345 من ق م م و 230 من ق ل ع وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم ارتكاز على أساس، ان الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي للبند 1 و 2 من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1977/06/10 الذي يفيد أن المعدات المتعلقة بالإشعار والتوزيع كلها في ملك (م. أ. م.) مع العلم أن الحكم المذكور قضى بإرجاعها الى المطلوبة في النقض تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مما يجعله غير مرتكز على أساس وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون الجواب على هذا الدفع متبنية حكم قضاة الدرجة الأولى في علله وأسبابه والفصل 230 من ق ل ع أقر كون الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يسوغ إلغاؤها إلا برضاهما معا وأن قضاة الدرجة الثانية لما قضوا على النحو المذكور فقد خرقوا المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه مما يجعل قرارهم غير مستند على أساس .
حقا حيث ان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بإرجاع التجهيزات والطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بأن بعض التجهيزات في ملكها وخاصة منها المتعلقة بالإشهار والتوزيع غير أن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف مما يشكل نقصان التعليل يستوجب نقض القرار جزئيا بخصوص هذه النقطة.
وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة ./. بالنسبة . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025