Réf
52950
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
408/2
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2013/2/3/426
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Station-service, Restitution des équipements, Réponse aux conclusions, Qualité à agir, Obligation de motivation, Moyen d'appel, Droit de propriété, Défaut de motifs, Contrat de gérance, Cassation partielle
Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt qui confirme un jugement de première instance condamnant un preneur à restituer l'ensemble des équipements garnissant les lieux loués, sans répondre au moyen d'appel soulevé par ce dernier et tiré de son droit de propriété sur une partie de ces équipements.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/06/19 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب افراغ (م. أ. م.) من محطة الوقود الكائنة ب(...) وذلك لانتهاء مدة التسيير وأنه بجلسة 2007/10/3 تقدمت المدعى عليها - الطالبة - بجواب دفعت بموجبه كون العلاقة بين الطرفين تغيرت وأصبحت علاقة كراء خاضعة لظهير 1955/05/24 كما يتجلى من الانذار المختوم في 2000/10/17 والحكم النهائي الصادر بتاريخ 2001/3/1 وبجلسة 2007/11/21 أدلت (م.) بتعقيب التمست بواسطته عدم اعتبار الدفوع المتمسك بها من لدن الشركة العارضة واعتبار العقد الرابط بين الطرفين عقد تسيير أصل تجاري وليس كراء محل ، وأجابت المدعية بالتمسك بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع واعتبرت كون الانذار الموجه من طرف المالكة في اطار ظهير 1955/05/24 يعتبر بمثابة اقرار قضائي وبالتالي فمن اختار لا يرجع، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإفراغ المدعى عليها من المحل المشار اليه اعلاه وبإرجاع التجهيزات الموجودة بالمحطة تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا مع الصائر ورد باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة وبتاريخ 2009/12/3 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وبتاريخ 2010/07/21 تقدمت (م.) المدعية - المطلوبة - بطلب نقض القرار ، وصدر قرار بنقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وبالخصوص الفصلين 1 و 345 من ق م م عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم الارتكاز على لم تجب على هذا الدفع رغم وجاهته وان الصفة من النظام العام ويجوز إثارتها في سائر مراحل التقاضي كما يسوغ للمحكمة إثارتها حتى وان لم يتمسك بها الأطراف . وأن المحكمة لما قضت بالإفراغ لفائدة شخص معنوي لا يملك الأصل التجاري محل النزاع والذي هو في ملك شخص ذاتي فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 1 و 345 من ق م م وأسست قضاءها على أسباب غير سائغة .
لكن حيث ان الصفة مستمدة عقد التسيير المبرم بين كل من السيد عبد السلام (س.) بصفته ممثل ل (م.) المطلوبة في النقض و (م. أ. م.) وأن الدعوى تتعلق بفسخ عقد التسيير والمحكمة غير ملزمة من التحقق ممن له حق الملكية لأن الدعوى لا تتعلق بالاستحقاق. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون والفصلين 345 من ق م م و 230 من ق ل ع وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم ارتكاز على أساس، ان الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي للبند 1 و 2 من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1977/06/10 الذي يفيد أن المعدات المتعلقة بالإشعار والتوزيع كلها في ملك (م. أ. م.) مع العلم أن الحكم المذكور قضى بإرجاعها الى المطلوبة في النقض تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مما يجعله غير مرتكز على أساس وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون الجواب على هذا الدفع متبنية حكم قضاة الدرجة الأولى في علله وأسبابه والفصل 230 من ق ل ع أقر كون الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يسوغ إلغاؤها إلا برضاهما معا وأن قضاة الدرجة الثانية لما قضوا على النحو المذكور فقد خرقوا المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه مما يجعل قرارهم غير مستند على أساس .
حقا حيث ان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بإرجاع التجهيزات والطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بأن بعض التجهيزات في ملكها وخاصة منها المتعلقة بالإشهار والتوزيع غير أن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف مما يشكل نقصان التعليل يستوجب نقض القرار جزئيا بخصوص هذه النقطة.
وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة ./. بالنسبة . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025