Réf
52950
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
408/2
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2013/2/3/426
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Station-service, Restitution des équipements, Réponse aux conclusions, Qualité à agir, Obligation de motivation, Moyen d'appel, Droit de propriété, Défaut de motifs, Contrat de gérance, Cassation partielle
Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt qui confirme un jugement de première instance condamnant un preneur à restituer l'ensemble des équipements garnissant les lieux loués, sans répondre au moyen d'appel soulevé par ce dernier et tiré de son droit de propriété sur une partie de ces équipements.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/06/19 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب افراغ (م. أ. م.) من محطة الوقود الكائنة ب(...) وذلك لانتهاء مدة التسيير وأنه بجلسة 2007/10/3 تقدمت المدعى عليها - الطالبة - بجواب دفعت بموجبه كون العلاقة بين الطرفين تغيرت وأصبحت علاقة كراء خاضعة لظهير 1955/05/24 كما يتجلى من الانذار المختوم في 2000/10/17 والحكم النهائي الصادر بتاريخ 2001/3/1 وبجلسة 2007/11/21 أدلت (م.) بتعقيب التمست بواسطته عدم اعتبار الدفوع المتمسك بها من لدن الشركة العارضة واعتبار العقد الرابط بين الطرفين عقد تسيير أصل تجاري وليس كراء محل ، وأجابت المدعية بالتمسك بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع واعتبرت كون الانذار الموجه من طرف المالكة في اطار ظهير 1955/05/24 يعتبر بمثابة اقرار قضائي وبالتالي فمن اختار لا يرجع، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإفراغ المدعى عليها من المحل المشار اليه اعلاه وبإرجاع التجهيزات الموجودة بالمحطة تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا مع الصائر ورد باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة وبتاريخ 2009/12/3 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وبتاريخ 2010/07/21 تقدمت (م.) المدعية - المطلوبة - بطلب نقض القرار ، وصدر قرار بنقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وبالخصوص الفصلين 1 و 345 من ق م م عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم الارتكاز على لم تجب على هذا الدفع رغم وجاهته وان الصفة من النظام العام ويجوز إثارتها في سائر مراحل التقاضي كما يسوغ للمحكمة إثارتها حتى وان لم يتمسك بها الأطراف . وأن المحكمة لما قضت بالإفراغ لفائدة شخص معنوي لا يملك الأصل التجاري محل النزاع والذي هو في ملك شخص ذاتي فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 1 و 345 من ق م م وأسست قضاءها على أسباب غير سائغة .
لكن حيث ان الصفة مستمدة عقد التسيير المبرم بين كل من السيد عبد السلام (س.) بصفته ممثل ل (م.) المطلوبة في النقض و (م. أ. م.) وأن الدعوى تتعلق بفسخ عقد التسيير والمحكمة غير ملزمة من التحقق ممن له حق الملكية لأن الدعوى لا تتعلق بالاستحقاق. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون والفصلين 345 من ق م م و 230 من ق ل ع وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم ارتكاز على أساس، ان الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي للبند 1 و 2 من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1977/06/10 الذي يفيد أن المعدات المتعلقة بالإشعار والتوزيع كلها في ملك (م. أ. م.) مع العلم أن الحكم المذكور قضى بإرجاعها الى المطلوبة في النقض تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مما يجعله غير مرتكز على أساس وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون الجواب على هذا الدفع متبنية حكم قضاة الدرجة الأولى في علله وأسبابه والفصل 230 من ق ل ع أقر كون الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يسوغ إلغاؤها إلا برضاهما معا وأن قضاة الدرجة الثانية لما قضوا على النحو المذكور فقد خرقوا المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه مما يجعل قرارهم غير مستند على أساس .
حقا حيث ان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بإرجاع التجهيزات والطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بأن بعض التجهيزات في ملكها وخاصة منها المتعلقة بالإشهار والتوزيع غير أن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف مما يشكل نقصان التعليل يستوجب نقض القرار جزئيا بخصوص هذه النقطة.
وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة ./. بالنسبة . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025