Réf
52950
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
408/2
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2013/2/3/426
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Station-service, Restitution des équipements, Réponse aux conclusions, Qualité à agir, Obligation de motivation, Moyen d'appel, Droit de propriété, Défaut de motifs, Contrat de gérance, Cassation partielle
Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt qui confirme un jugement de première instance condamnant un preneur à restituer l'ensemble des équipements garnissant les lieux loués, sans répondre au moyen d'appel soulevé par ce dernier et tiré de son droit de propriété sur une partie de ces équipements.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/06/19 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب افراغ (م. أ. م.) من محطة الوقود الكائنة ب(...) وذلك لانتهاء مدة التسيير وأنه بجلسة 2007/10/3 تقدمت المدعى عليها - الطالبة - بجواب دفعت بموجبه كون العلاقة بين الطرفين تغيرت وأصبحت علاقة كراء خاضعة لظهير 1955/05/24 كما يتجلى من الانذار المختوم في 2000/10/17 والحكم النهائي الصادر بتاريخ 2001/3/1 وبجلسة 2007/11/21 أدلت (م.) بتعقيب التمست بواسطته عدم اعتبار الدفوع المتمسك بها من لدن الشركة العارضة واعتبار العقد الرابط بين الطرفين عقد تسيير أصل تجاري وليس كراء محل ، وأجابت المدعية بالتمسك بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع واعتبرت كون الانذار الموجه من طرف المالكة في اطار ظهير 1955/05/24 يعتبر بمثابة اقرار قضائي وبالتالي فمن اختار لا يرجع، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإفراغ المدعى عليها من المحل المشار اليه اعلاه وبإرجاع التجهيزات الموجودة بالمحطة تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا مع الصائر ورد باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة وبتاريخ 2009/12/3 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وبتاريخ 2010/07/21 تقدمت (م.) المدعية - المطلوبة - بطلب نقض القرار ، وصدر قرار بنقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وبالخصوص الفصلين 1 و 345 من ق م م عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم الارتكاز على لم تجب على هذا الدفع رغم وجاهته وان الصفة من النظام العام ويجوز إثارتها في سائر مراحل التقاضي كما يسوغ للمحكمة إثارتها حتى وان لم يتمسك بها الأطراف . وأن المحكمة لما قضت بالإفراغ لفائدة شخص معنوي لا يملك الأصل التجاري محل النزاع والذي هو في ملك شخص ذاتي فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 1 و 345 من ق م م وأسست قضاءها على أسباب غير سائغة .
لكن حيث ان الصفة مستمدة عقد التسيير المبرم بين كل من السيد عبد السلام (س.) بصفته ممثل ل (م.) المطلوبة في النقض و (م. أ. م.) وأن الدعوى تتعلق بفسخ عقد التسيير والمحكمة غير ملزمة من التحقق ممن له حق الملكية لأن الدعوى لا تتعلق بالاستحقاق. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون والفصلين 345 من ق م م و 230 من ق ل ع وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم ارتكاز على أساس، ان الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي للبند 1 و 2 من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1977/06/10 الذي يفيد أن المعدات المتعلقة بالإشعار والتوزيع كلها في ملك (م. أ. م.) مع العلم أن الحكم المذكور قضى بإرجاعها الى المطلوبة في النقض تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مما يجعله غير مرتكز على أساس وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون الجواب على هذا الدفع متبنية حكم قضاة الدرجة الأولى في علله وأسبابه والفصل 230 من ق ل ع أقر كون الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يسوغ إلغاؤها إلا برضاهما معا وأن قضاة الدرجة الثانية لما قضوا على النحو المذكور فقد خرقوا المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه مما يجعل قرارهم غير مستند على أساس .
حقا حيث ان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بإرجاع التجهيزات والطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بأن بعض التجهيزات في ملكها وخاصة منها المتعلقة بالإشهار والتوزيع غير أن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف مما يشكل نقصان التعليل يستوجب نقض القرار جزئيا بخصوص هذه النقطة.
وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة ./. بالنسبة . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55863
Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/02/2024
56167
Le paiement du principal de la créance entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire le garantissant, mais la saisie demeure pour les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970