Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen d’une partie invoquant un droit de propriété sur des équipements dont la restitution est ordonnée (Cass. com. 2015)

Réf : 53160

Identification

Réf

53160

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

408/2

Date de décision

18/06/2015

N° de dossier

2013/2/3/426

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, dans le cadre d'une action en expulsion suite à la résiliation d'un contrat de gérance libre, confirme un jugement ordonnant la restitution de l'ensemble des équipements du fonds de commerce, sans répondre au moyen pertinent du gérant qui soutenait, sur le fondement des stipulations contractuelles, être propriétaire d'une partie de ces équipements. En statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/06/19 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب افراغ (م. أ. م.) من محطة الوقود الكائنة (...) وذلك لانتهاء مدة التسيير وأنه بجلسة 2007/10/3 تقدمت المدعى عليها - الطالبة - بجواب دفعت بموجبه كون العلاقة بين الطرفين تغيرت وأصبحت علاقة كراء خاضعة لظهير 1955/05/24 كما يتجلى من الانذار المختوم في 2000/10/17 والحكم النهائي الصادر بتاريخ 2001/3/1 وبجلسة 2007/11/21 أدلت (ع. م. م.) بتعقيب التمست بواسطته عدم اعتبار الدفوع المتمسك بها من لدن الشركة العارضة واعتبار العقد الرابط بين الطرفين عقد تسيير أصل تجاري وليس كراء محل ، وأجابت المدعية بالتمسك بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع واعتبرت كون الانذار الموجه من طرف المالكة في اطار ظهير 1955/05/24 يعتبر بمثابة اقرار قضائي وبالتالي فمن اختار لا يرجع، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإفراغ المدعى عليها من المحل المشار اليه اعلاه وبإرجاع التجهيزات الموجودة بالمحطة تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا مع الصائر ورد باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة وبتاريخ 2009/12/3 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وبتاريخ 2010/07/21 تقدمت (ع. م. م.) المدعية - المطلوبة - بطلب نقض القرار ، وصدر قرار بنقض القرار الاستئنافي السابق وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وبالخصوص الفصلين 1 و 345 من ق م م عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم الارتكاز على لم تجب على هذا الدفع رغم وجاهته وان الصفة من النظام العام ويجوز إثارتها في سائر مراحل التقاضي كما يسوغ للمحكمة إثارتها حتى وان لم يتمسك بها الأطراف . وأن المحكمة لما قضت بالإفراغ لفائدة شخص معنوي لا يملك الأصل التجاري محل النزاع والذي هو في ملك شخص ذاتي فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 1 و 345 من ق م م وأسست قضاءها على أسباب غير سائغة .

لكن حيث ان الصفة مستمدة عقد التسيير المبرم بين كل من السيد عبد السلام (س.) بصفته ممثل (ع. م. م.) المطلوبة في النقض و(م. أ. م.) وأن الدعوى تتعلق بفسخ عقد التسيير والمحكمة غير ملزمة من التحقق ممن له حق الملكية لأن الدعوى لا تتعلق بالاستحقاق. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس .

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون والفصلين 345 من ق م م و 230 من ق ل ع و عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية - انعدام التعليل - عدم ارتكاز على أساس، ان الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي للبند 1 و 2 من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1977/06/10 الذي يفيد ان المعدات المتعلقة بالإشعار والتوزيع كلها في ملك (م. أ. م.) مع العلم أن الحكم المذكور قضى بإرجاعها الى المطلوبة في النقض تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مما يجعله غير مرتكز على أساس وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون الجواب على هذا الدفع متبنية حكم قضاة الدرجة الأولى في علله وأسبابه والفصل 230 من ق ل ع أقر كون الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يسوغ إلغاؤها إلا برضاهما معا وأن قضاة الدرجة الثانية لما قضوا على النحو المذكور فقد خرقوا المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه مما يجعل قرارهم غير مستند على أساس .

حقا حيث ان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بإرجاع التجهيزات والطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بأن بعض التجهيزات في ملكها وخاصة منها المتعلقة بالإشهار والتوزيع غير أن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف مما يشكل نقصان التعليل يستوجب نقض القرار جزئيا بخصوص هذه النقطة.

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

والاحالة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي والصائر بالنسبة . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile