Réf
83637
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
95
Date de décision
27/03/1981
N° de dossier
83286
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مفهوم ضيق, Délai de carence, Élection du bâtonnier, Interdiction de réélection, Interprétation stricte, Loi nouvelle, Majorité absolue, Ordre des avocats, Renonciation à un droit, Renonciation expresse, Contentieux électoral, Suffrages exprimés, أغلبية مطلقة, انتخاب النقيب, تطبيق بأثر فوري, تنازل صريح, تنازل عن الحق, جمعية عامة, قانون المحاماة, مرور ثلاث سنوات, أصوات معبر عنها, Application immédiate de la loi
Base légale
Article(s) : 467 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 109 - Dahir n° 1-79-306 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979) portant promulgation de la loi n° 19-79 relative à l’organisation des barreaux et à l’exercice de la profession d’avocat
Source
Non publiée
Lorsque l’article 109 de la loi régissant la profession d’avocat ne précise pas l’assiette de calcul de la majorité absolue requise aux premier et deuxième tours de l’élection du bâtonnier, cette majorité doit être appréciée au regard des suffrages exprimés par les membres présents.
La disposition de l’article 109 interdisant la réélection du bâtonnier avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de sa précédente période d’élection est d’application immédiate. Elle s’applique dès lors également aux bâtonniers élus sous l’empire de la législation antérieure. La candidature présentée avant l’écoulement de ce délai méconnaît cette interdiction.
نظراً لعدم توضيح المشرع في الفصل 109 من قانون المحاماة لأساس احتساب الأغلبية المطلقة المتطلبة في الدورتين الأولى والثانية لانتخاب النقيب، فإنه يتعين اعتبار هذه الأغلبية وتحديدها بالنسبة للأصوات المعبر عنها من طرف الأعضاء الحاضرين.
إن مقتضيات الفصل 109 من قانون المحاماة، التي تمنع إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة بعد انتهاء فترة انتخابه إلا بعد مرور ثلاث سنوات، تطبق بأثر فوري. وتسري هذه القاعدة تبعاً لذلك حتى على النقباء الذين تم انتخابهم في ظل التشريع السابق، ويعتبر الترشيح المقدم قبل انصرام هذا الأجل الزمني خرقاً لهذا المنع.
المجلس الأعلى، الغرفة الادارية، 21 جمادى الاولى 1401 ( 27 مارس 1981 )، القرار رقم 95، الملف المدني رقم 83286
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3 أبريل 1980 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 10 مارس 1980 في الملف عدد : 14905 .
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 21 مايو 1980 و 21 مارس 1981 من طرف المدعى عليهما السيد الوكيل العام للملك والسيد عبد الهادي بنجلون بواسطة نائبه والراميتين الى رفض الطلب :
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بيها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص فصوله 353 وما بعده ، والفقرة الاخيرة من فصله 362 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 3 غشت 1980 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 1981 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره والى ملاحظات الاستاذ موسى عبود نيابة عن الطالب وملاحظات المحامي العام السيد أحمد بنيوسف
وبعد المداولة طبقا للقانون :
فيما يخص الوسائل المعتدل بها :
حيث يوخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1980/3/10 تحت عدد 80,565 أن الاستاذ عبد الهادي بنجلون اندلسي قدم مقالا بتاريخ 1980/1/25 أمام نفس المحكمة يطعن فيه في نتائج انتخاب نقيب مهيأة المحامين بفاس الذي أجرى يوم 18 يناير 1980 والذي أعلن فيه عن فوز منافسه الاستاذ الحسن الجاي طالب النقض نقيبا للهيأة وذلك لكون منافسه المذكور لأحق له في الترشيح لمنصب النقيب اذ أنه لم تمض على فقرة انتخابه بتلك الصفة الا نحو ثلاثة أشهر في حين أن الفصل 109 من القانون المنظم لنقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الصادر الامر بتنفيذه بمقتضى ظهير 8 نونبر 1979 ينص على أنه : « لا يعاد انتخاب النقيب بنفس الصفة بعد انتهاء فترة انتخابه الا بعد مضي ثلاث سنوات » ، كما انه من جهة أخرى فقد أعلن عن فوزه في الاقتراع الثاني الذي لم يحصل فيه الا على 42 صوتا مع أن الاغلبية المطلقة في الاقتراع الثاني تعتبر بالنسبة لجميع أعضاء الجمعية العامة الذين يبلغ عددهم 89 وليس للاعضاء الحاضرين فقط والذي لم يتعد يوم الاقتراع 62 محاميا وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 109 من نفس القانون الذي ينص على أنه : « ينتخب النقيب لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة في الاقتراعين الاول والثاني وبالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين في الاقتراع الثالث » ، وبعد جواب المدعى عليه وتعقيب المدعى ووضع النيابة العامة مستنتجاتها في الموضوع قضت المحكمة بقرارها المطعون فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بان الطعن غير مؤسس في وسيلته الأولى المتعلقة بالترشيح ومؤسس في وسيلته الثانية المتعلقة بالاقتراع وتبعا لذلك تحكم بالغاء انتخاب الاستاذ الحسن الجاي نقيبا الذي أعلن عنه بتاريخ 18 يناير 1980 .
وحيث يعيب الطاعن الاستاذ الحسن الجاي على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق القواعد العامة المسطرة وعدم الجواب على مستنتجات الاطراف وعدم التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوع الشكلية التي أثارها في مذكرة جوابه واكتفى في جوابه بالاحالة على ما ورد في مذكرة تعقيب المدعى في حين أن القانون يتطلب من المحكمة الجواب الصريح لان الاعتماد فيما يخص تأويل القانون يكون على التفسير والاستنتاج الصادر عن القضاء لا على أقوال الخصوم وفيما يخص تنازل المطلوب عن حقه في الطعن فان مقتضيات قانون المحاماة كيفما كانت أمرة أني لا فان العضوية في مجلس النقابة باية صفة كانت هي حق فردي يمكن التنازل عنه ولو ضمنيا لهذا يمكن قبول الطعن من أي فرد من المحامين التابعين للهيأة لان القانون احتفظ بحقهم ولكن المطلوب ضده النقص الذي رشح نفسه لمنصب النقيب ولم ينجح وبعد هذا رشح نفسه للعضوية ونجح وسجل اسمه في المحضر من دون أدنى تحفظ يكون قد تنازل عن حقه في كل طعن في العملية التي سبقت انتخابه في حين كان عليه على الاقل ان يقدم استقالته من العضوية قبل أن يتقدم بطعنه ضد انتخاب النقيب .
لكن من جهة حيث ان المحكمة تكون قد اجلبت على ما قدمه الطاعن من دفوع شكلية باحالتها على ما ورد في مذكرة التعقيب التي قدمها المطلوب وهذا الجواب فيه كفاية لان المحكمة أوردت في حينيات قرارها ملخصا لما تضمنته مذكرة التعقيب المشار اليها .
ومن جهة ثانية وفيما يخص تنازل المطلوب عن حقه في تقديم الطعن فان ترشيح نفسه لعضوية الهيأة ونجاحه فيها وعدم ابدائه اي تحفظ كل هذا لا يفهم منه تنازله عن الحق في الطعن الذي خول له القانون كبقية زملائه لكون التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له الا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن اجزاء كما ينص على ذلك الفصل 467 من القانون العقود والالتزامات أي أنه يجب أن يكون التنازل صريحا.
وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القرار المطلوب نقضه للقانون وعدم تمعنه وتحريف معنى العبارتين الاغلبية المطلقة والاغلبية النسبية والتعليل الفاسد والاستنتاج الخاطىء وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان المحكمة حرفت معنى العبارتين الاغلبية المطلقة والاغلبية النسبية الواردتين في الفصل 109 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واولتهما تأويلا خاطئا وذلك باحتسابها الاغلبية المطلقة بالنسبة للمسجلين في الجدول ( 89 محاميا ) في حين ان عبارتي الاغلبية المطلقة والاغلبية النسبية اسطلاحات قانونية عرفهما القاموس وعرفتهما الكتب الفقهية فالاغلبية المطلقة هي التي تشمل نصف الاصوات المعبر عنها والاغلبية النسبية هي التي تشمل عددا من الاصوات يفوق العدد الذي حصل عليه كل واحد من المنافسين وفي حين فان المشرع لم يقيد انعقاد الجمعية العامة ( الجمع العام ) بحضور المحامين المسجلين في الجدول وان نتيجة الاقتراع هي التي تحدد نوع الاغلبية المطلوبة فتكون مطلقة في الاقتراعين الأول والثاني ونسبية في الاقتراع الثالث وان اخذ هذه الاغلبية من مجموع المسجلين أو الحاضرين لا يغير من صفة الاغلبية مادامت العبرة بعدد المصوتين وان اعتماد المحكمة على تفسيرها الخاطىء للقانون يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومستوجبا للنقض .
حيث أنه نظرا لعدم توضيح المشرع في الفصل 109 فيما يرجع للدورة الأولى والثانية هل تحسب الاغلبية المطلقة بالنسبة لعدد الحاضرين أو لعدد المسجلين فانه يتعين اعتبار هذه الاغلبية بالنسبة للاصوات المعبر عنها من طرف الحاضرين ولهذا فان محكمة الاستئناف قد أخطأت عند ما اعتبرت الاغلبية المطلقة بالنسبة لجميع اعضاء الجمعية العامة في حين كان يجب عليها أن تعتبر عدد الاصوات المعبر عنها نظرا لكون الأمر يتعلق بالدورة الثانية
لكن حيث ان الفصل 109 من قانون المحاماة المشار اليه اعلاه ينص في فقرته الثالثة على أنه لا يعاد انتخاب النقيب بهذه الصفة بعد انتهاء فترة انتخابه الا بعد مرور ثلاث سنوات
وحيث أن القانون الجديد يطبق بأثر فوري اي من تاريخ نشره حتى على النقباء الذين تم انتخابهم في ظل القانون السابق للمحاماة ما دام الظهير المؤرخ في 8 نونبر 1979 لم يحدد موعدا آخر لدخوله في حيز التطبيق
وحيث ثبت لدى قضاة الموضوع ان الطاعن لم تمض على انتخابه نقبيا الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفصل 109 المشار اليه اعلاه اذ ان مدة انتخابه نقبيا انتهت في شهر شتنبر 1979 لهذا فان ترشيحه وانتخابه لمنصب نقيب جاء خرقا للمقتضيات المشار اليها اعلاه فبهذه العلة القانونية المحضة المبنية على الوقائع الثابتة لدى قضاء الموضوع التي يعوض بها المجلس الاعلى العلل الخاطئة المبني عليها القرار المطعون فيه يصبح هذا الاخير مبررا تبريرا قانونيا وتكون الوسائل المستدل بها بدون أثر .
لاجل ماذكر
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر .
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الادارية مكسيم أزولاي والمستشارين عبد اللطيف التازي وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم وعبد الكريم الحياتي ختات وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان .
83650
Élections du conseil de l’ordre : application immédiate de la loi nouvelle et limitation des mandats successifs (CA. Rabat 31/01/1983)
Cour d'appel
Rabat
31/01/1983
مانع الترشيح, Contentieux électoral, Délai de recours, Élection du conseil de l'ordre, Interdiction de réélection, Intérêt à agir, Loi nouvelle, Mandats successifs, Ordre des avocats, Qualité à agir, Application immédiate de la loi, Renouvellement du tiers, أجل الطعن, أوضاع قانونية, انتخاب مجلس هيئة المحامين, بطلان الانتخابات, تطبيق القانون بأثر فوري, صفة ومصلحة, طعن في الانتخابات, فترتين متتاليتين, قرعة تجديد الثلث, Tirage au sort, Annulation d'élections
66367
Secret bancaire : L’avocat doit être muni d’un mandat spécial pour obtenir de la banque les relevés de compte de son client (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
83673
Profession d’avocat : Nullité de la délibération du conseil de l’Ordre imposant la répartition des dossiers entre avocats, CA Marrakech, ch. civ. (ch. cons.), 27/03/2024
Cour d'appel
Marrakech
27/03/2024
مهنة حرة مستقلة, Contrôle du procureur général du Roi, Excès de compétence, Expropriation, liberté contractuelle, Liberté de concurrence, Libre choix de l’avocat, Nullité d’une délibération ordinale, Pouvoirs du conseil de l'Ordre, Profession d'avocat, Profession libérale et indépendante, Relation avocat-client, Répartition obligatoire des dossiers, Contrat de mandat, Voie de fait, تعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي, حرية اختيار المحامي, حرية التعاقد, حرية التنافس, رقابة الوكيل العام للملك, صلاحيات مجلس الهيئة, عقد الوكالة, علاقة المحامي بموكله, مجلس هيئة المحامين, معاينة بطلان مقرر مجلس الهيئة, مهنة المحاماة, تجاوز الاختصاص, Conseil de l’ordre des avocats
65416
La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
Révocation du mandat par le client, Relation avocat-client, Rejet de la demande en paiement, Profession d'avocat, Loi organisant la profession d'avocat, Honoraires de l'avocat, Contrat de mandat, Contestation d'honoraires et de frais, Confirmation du jugement, Compétence exclusive du bâtonnier, Absence de faute du mandant
57141
Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58325
À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
70576
Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/02/2020
Remise d'effets de commerce, Rejet de la demande en dommages-intérêts, Profession d'avocat, Pouvoirs de représentation, Mandat de l'avocat, Loi sur la profession d'avocat, Interprétation restrictive, Etablissement bancaire, Dispense de mandat, Devoir de vigilance du banquier, Absence de faute
44790
Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
46056
Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019