Réf
58229
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5288
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3760
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Prescription, Précision du moyen, Lettre de change, Faux incident, Exception de prescription, Effets de commerce, Demande incidente, Confirmation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur.
En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était prescrite. La cour écarte le premier moyen en retenant que le faux incident constitue une demande incidente au sens de l'article 94 du code de procédure civile et ne peut être soulevé par voie de simple exception, mais doit faire l'objet d'une demande formelle et expresse.
Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, rappelant que celle-ci n'est pas d'ordre public et que la partie qui s'en prévaut doit l'invoquer de manière précise en spécifiant sa nature et sa durée, ce que l'appelant avait omis de faire. Faute de moyens fondés, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (ا.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ28/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 878 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/03/2024 في الملف عدد 273/8205/2024 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 140.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي رشيد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 19/01/2024 للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 140,000,00 درهم الثابت بموجب تسع كمبيالات ، وأن المدين لم يؤد الدين المذكور رغم حلول الأجل، ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ أصل الدين و قدره 140,000,00 مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و الغرامة التهديدية 1000 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى النفاذ المعجل و الصائر، و أرفق المقال بأصول الكمبيالات و شواهد الاحتجاج.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 29/02/2024 و التي دفع من خلالها إنه بعد الاطلاع على الكمبيالات المدلى بها يتبين أنه تم تزوير تاريخ كل واحدة منهما ، إذ أن المدعي استصدر أمرا بالأداء بنفس الكمبيالات إلا أنها تحمل تواريخ مختلفة عن هاته الكمبيالات حيث تم التلاعب وتزوير السنة لكي يقطع التقادم باعتبار أن الكمبيالات موضوع الدعوى هي قديمة جدا وطالها التقادم ، ومن جهة فإن تغيير تاريخ الكمبيالة والتلاعب بها يجعلها مزورة ويعرض صاحب الفعل للمساءلة الجنحية وأن المدعى عليه يحتفظ بحقه في حالة تشبت المدعي بها في اللجوء إلى مسطرة الزور الفرعي ومن جهة أخرى فإن الكمبيالات المدلى بها غير متوفرة على البيانات والشروط الواجب توفرها في الكمبيالات مما يجعلها مجرد ورقة مادية ويرفع يد القضاء التجاري عنها ن ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى في الموضوع رفض الطلب واحتياطيا إشعار المدعي بتشبثه من عدمه قصد التحقق وسلوك مسطرة الزور الفرعي.
و بتاريخ07/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأنه أوضح بأن الكمبيالات المدلى بها مخالفة للكمبيالات الأصلية إذ أنه طالها تزوير في التواريخ وخصوصا في تاريخ الإصدار ، وأنه تقدم بهذا الدفع ابتدائيا والتمس إشعار المستأنف عليه بتأكيد رغبته في استعمال الوثائق المزورة حتى يتسنى له سلوك مسطرة الزور الفرعي، إذ أن مسطرة الزور تقتضي وجوبا إنذار مستعمل الوثيقة وإشعاره بتأكيد رغبته في استعمالها أو سحبها، لأن تقديم الوثيقة للقضاء فقط لا يعطي للطاعن إمكانية سلوك مسطرة الزور الفرعي لكون المستأنف عليه له إمكانية سحب الوثيقة خلال مرحلة التقاضي، وأن عدم إشعار المستأنف عليه بتمسكه بالوثيقة يشكل خرقا لقواعد المسطرة المدنية، كما أنه حرم الطاعن من إمكانية سلوك مسطرة الزور الفرعي ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه إلى المحكمة الابتدائية التجارية، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى هاته الكمبيالات وأصولها التي سبق أن أدلى بها خلال مسطرة الأمر بالأداء وقبل التلاعب بتواريخها وتزويرها نجدها قد طالها التقادم وأن المحكمة لما لم تبت في هذا الدفع وتكون بذلك قد خالفت القانون وعرضت حكمها للإلغاء ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم القبول واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية قصد البث فيه من جديد.
أرفق المقال بنسخة من الحكم عدد 878 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/10/2024 التي جاء فيها حول الدفع بعدم قبول الطعن بالاستئناف فإن الاستئناف الحالي يعتبر غير مقبول شكلا ذلك لكونه جاء نه جاء مخالفا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وجاء خاليا من أهم بيان في المقال الإستئنافي و هو بيان الوقائع وأن المشرع المغربي بمقتضى الفصل 142 من نفس القانون حدد شكليات المقال الإستئنافي و من بينها تضمين المقال الإستئنافي وقائع النازلة و الوسائل المثارة وأسباب الاستئناف عناوين الأطراف، وان الفصل المذكور قد جاء بصيغة الوجوب مما يضفي عليه صبغة النظام العام، و يمنع على الاطراف الاتفاق على مخالفته وأن تخلف إحدى هذه الشكليات يترتب عنه التصريح بعدم القبول ، وحول الدفع بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف قد تمسك بالزور الفرعي كدفع، و الحال أن مسطرة الزور الفرعي يتعين لقبولها أن تقدم في شكل دعوى ( مقال عارض ) مؤدى عنه الرسوم القضائية، و من جهة أخرى يتعين على المحامي مقدم مقال الزور الفرعي أن يتوفر على توكيل خاص بذلك، و ذلك تحت طائلة التصريح بعدم قبول دعواه ، ومن حيث الموضوع فإن ما أسس عليه الطاعن استئنافه غير جدير بالاعتبار لم يدلي بما يفيد خلو ذمته من الدين الثابت ثبوتا قطعيا ، وأن ما تمسك به الطاعن من زورية علاوة على ما سبق تأكيده من عدم قبوله شكلا فإنه غير مؤسس موضوع اذلك أن الكمبيالات صحيحة و تتضمن كافة البيانات الشكلية اللازمة و لم يطلها أي تزوير أو تحريف و الحجة على من ادعى، ملتمسا بعدم قبول الطعن شكلا وبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي شكل وموضوعا بعدم ارتكاز الطعن على أي أساس صحيح و مستوجب للاعتبار و على رافعه بالصائر.
أرفق مذكرته بصور قرارات محكمة النقض .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي، وان عدم إشعار المستأنف عليه بتمسكه بالوثيقة يشكل خرقا لقواعد المسطرة المدنية، فإن الثابت من خلال المذكرة الجوابية التي أدلى بها الطاعن خلال المرحلة الابتدائية انه اكتفى بالتمسك بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات موضوع النزاع عن طريق الدفع ، وان الثابت فقها وقانونا وقضاء بان الطعن بالزور الفرعي يعد بصريح الفصل 94 من قانون المسطرة المدنية طلبا عارضا أي مسألة فرعية وعارضة أثناء دعوى أصلية، وأنه لا يكفي إثارته عن طريق الدفع للاعتداد به قانونا بل لا بد من طلب صريح يتحمل وزره الطاعن مدنيا وجنائيا طبقا للفصل 98 من نفس القانون، وأن الطلب القضائي كقاعدة عامة يؤدى عنه الرسم القضائي استنادا للفصل 5 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بالتقادم ، فإن الطاعن اكتفى بالقول أن الكمبيالات موضوع النزاع طالها التقادم دون تبيان نوعه ومدته، علما بأن التقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع بعبارات واضحة لا تحتمل الابهام وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 682/3 المؤرخ في 19/12/2018 ملف تجاري عدد 2018/3/3/1126 الذي جاء فيه ما يلي " حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن التقادم لايتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع بعبارات واضحة لا تحتمل الإبهام، كما ينبغي التمسك بنوع معين من التقادم لأن كل تقادم أجله وشروطه وأحكامه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب للتقادم طبقا للمادة 268 من مدونة التجارة، والحال أن المطلوبين في مقالهم الاستئنافي اكتفوا فقط بالقول أن الحكم المطعون فيه لم يتأكد من كون الشيكات صادرة عن مورثهم وكونها لم يمض عليها أمد التقادم دون تبيان نوعه ومدته، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهقد طبقت التقادم المنصوص عليه في المادة 268 من مدونة التجارة بصفة تلقائية وهو ليس من النظام العام خارقة الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه ، مما يستوجب نقض قرارها " مما يكون اكتفاء الطاعن بإثارة التقادم دون بيان نوعه ومدته يجعل دفعه غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده
وحيث يتعين التصريح استنادا إلى العلل أعلاه بأن أسباب الاستئناف المثارة من طرف المستأنف غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025