Réf
81796
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6472
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8222/4886
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Restitution, Renonciation à une action, Paiement de dette, Irrévocabilité, Force obligatoire de la transaction, Endossement translatif de propriété, Effets de commerce, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 1106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation d'accords successifs relatifs au règlement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du débiteur. L'appelant soutenait que les effets de commerce avaient été remis à titre de garantie et non en paiement partiel d'une créance, et que la renonciation à toute action, liée à un protocole initial devenu caduc, était privée d'effet. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant au protocole d'accord initial a opéré un transfert de propriété des lettres de change par voie d'endossement au profit de l'établissement bancaire, en vue du règlement d'une partie de la dette. Elle écarte l'argument tiré d'une extinction de la créance par compensation avec le prix de vente d'immeubles, dès lors que cet acte s'inscrivait dans l'exécution du même avenant qui prévoyait un règlement scindé. La cour relève en outre que le débiteur a signé, postérieurement à l'ensemble des opérations, une renonciation expresse et irrévocable à toute action relative auxdits effets de commerce, renonciation qu'elle juge valable et opposable en application de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2510 بتاريخ 01-07-2019 في الملف عدد 71/8203/2019 و القاضي في الدفع بعدم الاختصاص المحلي برده و في مقال الدعوى الأصلي و الإصلاحي في الشكل بقبوله و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعه المصاريف. و في مقال إدخال الغير في الدعوى عدم قبوله مع تحميل رافعه المصاريف .
في الشكل
و حيث إنه لما كان الطاعن ،يطالب باسترجاع الكمبيالات باعتباره صاحب الحق فيها و ليس المطالبة بمبلغها ،فإنه لا يسوغ التمسك في مواجهته بعدم أداء الرسوم القضائية عن مبلغها.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف السيد محمد سعيد (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة بالرباط بتاريخ 19 و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-01-2019 عرض من خلاله أنه سبق له أن أبرم مع المدعى عليها قرضا بنكيا لأداء ديونه و منحها خمس كمبيالات مسحوبة على وكالة شركة (ق. ع. س.) ببوركراك بمجموعه 36.437.330,00 درهم أواخر شهر غشت 1995 حسب الاتفاقية المبرمة بينهما. إلا أنها رفضت اعتمادها من أجل استيفاء ديونها ، و وجهت له إنذارا بالبريد المضمون لدعوته قصد سحب الكمبيالات. وان البرتوكول لتسوية الوضعية قد ألغي بصفة نهائية فاضطر مكرها لإبرام اتفاق نهائي معها لتفويت مجموعة من الشقق والمحلات التجارية، بالقيمة المحددة من قبلها دون مراعاة لقيمتها الحقيقية من أجل إعادة بيعها بموجب عقد بيع تم تقييده بالمحافظة العقارية ، وأن قيمة هته الشقق والمحلات 79.074.000,00 درهم مضيفا أنه سبق أن مكنها سنة 1994 من مبلغ 4.550.000,00 درهم. وأن المدعى عليها بعدما سلمته شهادة بنكية تثبت استيفاء دينها المحدد في مبلغ 46.460.000,00 درهم إلى جانب فوائد قانونية وصلت لمبلغ 37.146.000,00 درهم لكنها لم تسلمه لغاية اليوم الكمبيالات الخمس. كما أشعرت دفاعه بوضع حد نهائي لكل النزاعات بينهما ولم تعد دائنة له بأي مبلغ أو دین خاص. كما أضاف أن عدم تمكينه من الكمبيالات الخمس أضر به من حيث حرمانه من استيفاء قيمة المبالغ المضمنة للكمبيالات وتفويت فرصة استثمار المبالغ المضمنة بها وفوات الكسب عليه ، كما أنها قامت سنة 2014 بصرف الكمبيالات الخمس واستوفت مبالغ غير مستحقة لها. لذلك يلتمس الحكم بأحقيته في استرجاع الكمبيالات وأداء المدعى عليها له تعويضا عن الضرر الناتج عن الاستيفاء غير المشروع لها في مبلغ إجمالي 200.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وارفق مقاله بكتاب ، صورة لعقد البيع ، صورة الإنذار ، شهادة بنكية وصورة لإشعار.
و حيث تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبت في الدعوى، والقول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك لكون المقر الاجتماعي للمدعى عليها يتواجد بالدار البيضاء، وأشارت أيضا إلى أن المدعي كان يتعين عليه أداء الرسوم القضائية بمبلغ 364.673,30 درهم عن طلبه الرامي إلى استرجاع كمبيالات بقيمة36.437.330,00 درهم. كما أوضحت أن العلاقة التجارية التي يتحدث عنها المدعي قد تمت بينهما بتاريخ 31-08-1995 وبالتالي فإن دعواه قد تقادمت. ومن حيث الموضوع أجابت على أنها مكنت المدعي من قرض بقيمة 81.305.000,00 درهم لتمويل برنامج عقاري بالرباط، لكنه بعدما تم بناء المركب من طرفه بدأت بتسويق الشقق والمحلات دون أداء أقساط الدين ،مما اضطرها إلى الاتصال به من أجل الأداء لكنه عمد إلى تسليم المؤسسة البنكية خمس كمبيالات تحمل مبلغا إجمالية قدره 36.437.330,00 درهم مسحوبة على السيدة كراتشو (أ.) والسيد كراتشو (س.) فوجهت له إنذارا تخبره بأن الكمبيالات مودعة بصفة غير قانونية لديها. وأنه بتاريخ 27-02-1997 أمضى معها ملحق اتفاق لتظهير السندات الخمس لفائدتها وتسليمها كمبيالة تحمل مبلغ 7.787.460,00 درهم حالة الأجل بتاريخ 28-02-1997 وتسليمها سندات اثنين منها بمبلغ 7.287.466,00 درهم لكل واحد منهما واعتبارا على أن المدعي سوى وضعيته اتجاهها تيسر له الحصول على رفع اليد على الرهون وسلمها تنازلا بخصوص كل الدعاوى التي أقامها ضدها و خصوصا المتعلقة بالكمبيالات . مما يفيد أن دعواه الحالية غريبة والتمست أخيرا رفض دعواه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء دعواه و تحميله الصائر و أرفقت مذكرتها ببروتكول ، ملحق بروتكول ، رسائل ، تنازل ونسخة حكم.
وحيث عقب المدعي بواسطة نائبه بكون المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة للبت في النزاع الحالي، لأن الكمبيالات الخمس مسحوبة على وكالة المدعى عليها بمدينة الرباط ، وبخصوص التقادم فإنه يحتسب إلا من تاريخ العلم بالواقعة المنشأة التقادم .وأنه لا علم له بصرف هته الكمبيالات إلا بتاريخ 06-02-2019 وأكد ما جاء في مقاله الافتتاحی من دفوعات وملتمسات.
و حيث تقدم المدعي بواسطة نائبه بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها الرسوم القضائية والتي بموجبها عدل ملتمساته السابقة ،ملتمسا من جديد التصريح بأحقيته في استرجاع الكمبيالات والحكم على المدعى عليها شركة (ق. ع. س.) بإرجاعها له الكمبيالات تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع ،وتعويض عن الضرر قدره 2.000.000,00 درهم مع شمول الحكم بالفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر.
و حيث أدلت المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنها تلتمس من خلالها إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى باعتباره طرفا في النزاع ،كممثل للدولة والإدارات العمومية. وأدلت بصور مطابقة للأصل من بروتوكول وملحق بروتوكول وصورة لتنازل المدعي عن كل الدعاوی.
و حيث تقدم المدعي بمذكرة تعقيبية يلتمس من خلالها عدم قبول إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى لكون الشركات التجارية لا تندرج ضمن المؤسسات العمومية المخاطبة بإدخاله.
و حيث تقدمت المدعى عليها بمقال تصحیحي مؤدى عنه ،تلتمس من خلاله الإشهاد لها بإدخال الدولة المغربية في الدعوى باعتبارها المساهمة الأولى في رأسمال شركة (ق. ع. س.)، و إدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة باعتباره مؤازرا للدولة المغربية مع استدعائهم.
و حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة التمس من خلالها بصفة أساسية عدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا للبت في الطلب وإحالة الملف على تجارية الدار البيضاء، وبصفة احتياطية رفض الطلب لتقادمه وبصفة احتياطية جدا رفض الطلب، بعد ملاحظة أن المدعي تنازل بصفة نهائية عن المطالبة القضائية الحالية والمستقبلية عن جميع الدعاوى المتعلقة بالكمبيالات موضوع النزاع الحالي.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ، لأنه من اجل تنفيذ التزامه بأداء ديونه عمل على إبرام اتفاق ( بروتوكول ) مع المستانف عليها و أن هذا البروتوكول ورد فيه تكليف المستأنف عليها ببيع الشقق و المتاجر من أجل استيفاء المؤسسة البنكية لمديونيتها، و بموجب هذا الاتفاق سلمها زيادة على ذلك خمس كمبيالات بمبلغ 36.437.330,00 درهم احتياطيا .و أن بنود البروتوكول واضحة و المادة الأولى منه تنص على انه يتوجب عليه أداء مبلغ 35 مليون درهم من مبلغ الكمبيالات و إرجاع ما زاد عن ذلك و هو مبلغ 1.437.330 درهم حسب المادة 4 منه. و انه بموجب المادة 5 من البروتوكول فإن هذا الأخير يصبح لاغيا في حالة عدم أداء المبلغ الواجب داخل اجل 30 غشت 1995 و أن شرط الأداء لم يتحقق داخل الأجل المحدد مما أصبح معه الاتفاق لاغيا بما فيه التنازل المسلم للمستأنف عليها، و أن المستانف عليها بعد إلغاء البروتوكول عملت على توجيه إشعار له بذلك لعدم الأداء داخل الأجل، و عملت على إشعاره بسحب كمبيالاته لديها .و إنه بعد إلغاء البروتوكول المبرم عمل هذا الأخير على إبرام عقد بيع نهائي من أجل تسوية مديونيته ثم إن المادة السادسة من عقد البيع النهائي تبين أن الطاعن و المستانف عليها جعلا مبلغ البيع موضوع مقاصة بينهما من اجل استيفاء المؤسسة البنكية لدينها الكامل على أساسه تم إنهاء جميع مديونية المستانف عليها المقيدة بذمة الطاعن و أن هذا العقد تم تقييده بالمحافظة العقارية و ان قيمة الشقق و المحلات التجارية تم تقييمها من قبل المستأنف عليها بعقد البيع في مبلغ 79.074.000 درهم و هو المبلغ المطابق المضمن بالشهادة البنكية. و ان عقد البيع نتج عنه تسوية جميع الديون و سلمته شهادة بذلك و أنها بعد تسوية جميع ديونها لم تعمل على إرجاع الكمبيالات المسلمة إليها بمبلغ 36.437.330 و ظل ينتظر تمكينه من هذه الكمبيالات رغم مطالبتها ،و انه اكتشف صدفة أن تلك الكمبيالات تم صرفها بدون موجب قانوني و بإقرار من المستأنف عليها و ان الحكم المستانف قضى برفض الطلب مستندا على وثيقة أدلت بها المستانف عليها من اجل تضليل المحكمة لأن التنازل مقرون بالبروتوكول الملغى و غير النافذ مما يصبح معه هذا التنازل ملغى و باطل .ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي و تحميل المستانف عليهم الصائر . و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم ، صورة من البروتوكول ، و ملحقه ، صورة من تنازل ، كتاب من المستانف عليها ، صورة من شهادة بنكية ، صورة من عقد بيع ، كتاب من المستأنف عليها .
و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بكونه من حيث الشكل فإن مطالب المستأنف عليه تشمل مبلغ الكمبيالات و مبلغ التعويض . لذلك يتعين عليه تسديد مبلغ 384.673,30 درهم كمصاريف قضائية لا المبلغ الذي أداه المستأنف . و احتياطيا من حيث الموضوع فإنها سبق لها أن منحت قرضا للطاعن خلال سنوات 1988 و 1989 بمبلغ 81.305.000 درهم كانت الغاية منه تمويل برنامج عقاري بالرباط و بعد البناء شرع في بيع الشقق و المحلات التجارية دون سداد الدين و تم الاتصال به و إبرام بروتوكول اتفاق بتاريخ 30-08-1995 التزم بموجبه بداية من 31-08-1995 بأداء الدفعة الأولى في حدود مبلغ 35.000.000 درهم على أن يؤدي الباقي من الدين من منتوج بيع الشقق و المحلات لأجل ذلك أعطاها وكالة من أجل بيع الشقق و المحلات و تسخير منتوج البيع لأداء الدين إلا أنه لم يف بالتزامه و لم يؤد المبلغ المتفق عليه بتاريخ 31-08-1995 بل قام بتاريخ 31-08-1995 بالحضور إلى قسم المراسلات و مكن الكاتبة من غلاف مختوم و طلب منها وضع خاتم التوصل موهما إياها أن الأمر يتعلق برسالة موجهة إلى الإدارة و لما تم فتح الغلاف تبين انه يحتوي على خمس كمبيالات تحمل مبلغا إجماليا 36.437.330,00 درهم مسحوبة على كل من السيد كراتشو (أ.) و السيد كراتشو (س.) حالة الأجل سنة 1997 . فقامت العارضة بتوجيه كتاب مضمون مع الإشعار بالتوصل و كذا إنذار عن طريق مفوض قضائي تخبره فيهما أن الكمبيالات المودعة بصفة غير قانوينة بمكتب تلقي المراسلات لا يمكن أن تشكل أداء و تطلب منه الحضور لسحبها و تحته على أداء مبلغ 35.000.000 درهم بل الأكثر من ذلك استغل الاتفاق و الرسالة و تقدم بطلب منحه رفع اليد عن 41 رسم عقاري و تيسر له الحصول على حكم بذلك، لكن العارضة استأنفته و صدر قرار بإلغاء الحكم برفع اليد عن الرهون و بتاريخ 27-02-1997 تم إمضاء ملحق اتفاق تم الاتفاق فيه أن أداء الدين يتم كالآتي : تظهير السندات الخمس الحاملة لمبلغ 36.437.330,00 درهم لفائدتها و ذلك من اجل أداء جزء من الدين كما نص الملحق على أن تحلل الطاعن من الدين يتم بتظهير الكمبيالات و بيع بواسطة عقدة مستقلة من لدن الطاعن مكونات المركب السكني من محلات تجارية و شقق و تم إبرام عقد مستقل بالتفويت و لما تم ذلك و استخلصت الثمن تأدية لجزء من دينها كما استخلصت مبلغ الكمبيالات المظهرة لها كتكملة تمت محاسبة بينهما و لم تعد دائنة بأي مبلغ و لم يعد هو الأخر دائنا او مدينا لها و تم تسليمها التنازل الصريح بخصوص كل الدعاوى التي أقامها ضد المؤسسة البنكية و خصوصا دعاوى الكمبيالات الحاملة لمبلغ 36.437.330,00 درهم و أن الغاية من الدعوى هو الإثراء على حسابها لأن الكمبيالات تم تظهيرها لفائدتها تبعا لاتفاق و بموجبها تيسر له سداد جزء من الدين و بخصوص كون عقد البيع مقاصة من اجل استيفاء دينها فإنه الفصل الأول من ملحق البروتوكول ينص على أن الدين سيسدد بموجب تظهير الكمبيالات و بمقتضى عقد بيع للشقق و المحلات و أن ثمن الشقق و المحلات هي جزء من الدين و ليس الدين كله .و بخصوص إرجاع الكمبيالات فالتظهير ينقل ملكية السند التجاري إلى المظهر له و بهذه الوسيلة تيسر لها أداء جزء من الدين و مع ذلك يطالب باسترجاعها ملتمسة من حيث الشكل بعدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر . و أرفقت المذكرة بصورة من قرار كاجتهاد ، صورة من عقد بيع
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-12-2019 حضرت ذة (ح.) عن ذ (غ.) عن المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف مذكرة تأكيدية لفائدته . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالثابت من وثائق الملف أنه بموجب ملحق البروتوكول المؤرخ في 27-02-1997 ، قام الطاعن بتمليك الكمبيالات الخمس موضوع النزاع لفائدة المستأنف عليها عن طريق تظهيرها لفائدتها من أجل سداد جزء من الدين العالق بذمته لفائدتها ، على أن يتم سداد الجزء المتبقي من الدين عن طريق إبرام عقد بيع مستقل لفائدتها أيضا ، يشمل الشقق و المحلات التجارية المشار إليها في مرفق العقد . و لا يبقى أي مسوغ للتمسك بكون ثمن البيع هو مقاصة مع كافة الدين ، أو حتى الدفع ببنود البروتوكول الموقع بتاريخ 29-08-1995 أو ببطلانه بما في ذلك رسالة سحب الكمبيالات الصادرة عن المستأنف عليها بمناسبة المنازعة في تنفيذ ذلك البروتوكول ، لما دون صراحة من اتفاق بين الطرفين في ملحق البروتوكول المومأ إليه أعلاه، و الموقع لاحقا بتاريخ 27-02-1997، و الذي بموجبه تم نقل ملكية الكمبيالات المذكورة إلى المستأنف عليها لسداد جزء من الدين و ليس على سبيل الاحتياط كما يزعم الطاعن .
و حيث إنه لما كان عقد البيع المحتج ببنوده من قبل الطاعن، قد تم التوقيع عليه في إطار تنفيذ ملحق البروتوكول، الذي حدد طريقة سداد الدين ، و التي تشمل فضلا عن تمليك الكمبيالات الخمس ، توقيع عقد بيع لفائدة المستأنف عليها . فإنه لا يمكن القول بأنه ثمنه يغطي الدين كله مقاصة ، أمام صراحة بنود الملحق . و الشهادة البنكية المحتج بها من قبله لا تعني إبراء له من كامل الدين لأن ما دون بها ينصرف فقط إلى القرض في الحساب الجاري بمبلغ 46.460.000,00 درهم .
و حيث إنه فضلا عن كون الكمبيالات تم صرفها بإقرار الطاعن و لم يبق للاسترجاع محل . فإنه قد وقع بتاريخ 18-12-1997 تنازلا لفائدة المستأنفة عليها عن كل الدعاوى بما فيها الكمبيالات المراد استرجاعها ، و لا يجوز له الرجوع فيه ، لما ينص عليه صراحة الفصل 1106 من ق ل ع كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . اما القول بكون ذلك التنازل أصبح ملغى و غير نافذ بعد إلغاء البروتوكول ، فلا أساس له من الصحة لأن ذلك التنازل جاء لاحقا، عن البروتوكول و ملحقه أيضا بل حتى عن عقد البيع . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا لأساس القانوني ، و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق وكالة بوركراك لشركة (ق. ع. س.) و حضوريا في حق الباقي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025