Effet relatif des contrats : le contrat de financement d’un véhicule et sa clause de reprise sont inopposables à l’acquéreur tiers titulaire du certificat d’immatriculation (Cass. com. 2020)

Réf : 44791

Identification

Réf

44791

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

534/1

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/669

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne la restitution d'un véhicule à un établissement de crédit en se fondant sur la clause de reprise stipulée dans le contrat de financement conclu avec le vendeur. En effet, un tel contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au tiers acquéreur qui justifie de son droit de propriété par un certificat d'immatriculation établi à son nom.

La seule existence d'une plainte pénale, en l'absence de condamnation définitive, ne peut suffire à priver ce titre officiel de sa force probante.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/534، الصادر بتاريخ 26-11-2020 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/669

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحي (ح.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5627 بتاريخ 25-11-2019 في الملف رقم 3861-8202-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21 - 10 - 2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 -11 -2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب سعود (ب.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه فوجئ باستصدار المطلوبة الأولى شركة (ص.) لأمر استعجالي باسترجاعها السيارة من نوع بوجو و تنفيذ الأمر المذكور، بالرغم من أنه اشتراها من المطلوبة الثانية شركة (ف.) ونقل ملكيتها إليه بموجب البطاقة الرمادية، ولم يعد مدينا للمدعى عليها بأي مبلغ ملتمسا الحكم عليها بإرجاع السيارة من نوع بوجو 508 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم. فصدر الحكم وفق الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن السببين مجتمعين:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون بخرق الفصل 228 من قانون الإلتزامات والعقود، والفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء فيه "إن الثابت من العقد المؤرخ في 13-01-2016، أن المستأنفة مولت شراء السيارة لفائدة شركة (ف.)، مقابل التزام هذه الأخيرة بأداء قسط شهري قدره 5994,90 درهما لمدة ستين شهرا ابتداء من 05 فبراير 2016 لغاية 05 يناير 2021، ويتبين من البند 13 من ذات العقد أن الطاعنة لها الحق في استرجاع السيارة التي مولت شراءها أينما كانت ومن يد أي كان، إذا توقفت شركة (ف.) عن أداء المستحقات الشهرية"، والحال أن هذه الإلتزامات لا تهم الطالب لأنه لم يكن طرفا في العقد، ولا تسري في مواجهته، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها.

كذلك جاء في القرار" إن الأمر الإستعجالي عاين أن شركة (ف.) توقفت فعلا عن الأداء، كما عاين إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وهو أمر قضائي حائز للحجية بخصوص ما قضى به طالما لا يوجد ما يلغيه"، وهو تعليل اعتبر حجية الأمر الإستعجالي أمام قضاء الموضوع، خارقا بذلك الفصل 152 المنوه عنه.

أيضا جاء في القرار" إن المفوت له ولئن ادعى ملكية السيارة بموجب البطاقة الرمادية، وأن البائعة بيدها شهادة رفع اليد، فالثابت أن ذلك موضوع شكاية من طرفه ومن طرف المستأنفة من أجل النصب والتزوير، ولا يحول ذلك دون ممارسة هذه الأخيرة لحقها في استرجاع السيارة، استنادا إلى العقد الذي يربطها بشركة (ف.)، ما دام أن العقد قانون الطرفين وشريعتهما"، والحال أن شهادة رفع اليد هي الوثيقة التي مكنت مكتب تسجيل السيارات من نقل الملكية إلى الطالب، الذي اشترها بحسن نية من شركة (ف.) وأدى ثمنها، ونقلت ملكيتها إليه بموجب البطاقة الرمادية، فيكون بذلك هو مالكها، سيما وأن مجرد شكاية ليس من شأنها إبطال البطاقة المذكورة، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها" إن الثابت من العقد المؤرخ في 13-01-2016، أن المستأنفة مولت شراء السيارة لفائدة شركة (ف.)، مقابل التزام هذه الأخيرة بأداء قسط شهري قدره 5994,90 درهما لمدة ستين شهرا ابتداء من 05 فبراير 2016 لغاية 05 يناير 2021، ويتبين من البند 13 من ذات العقد أن الطاعنة لها الحق في استرجاع السيارة التي مولت شراءها أينما كانت، ومن يد أي كان إذا توقفت شركة (ف.) عن أداء المستحقات الشهرية، إن الأمر الإستعجالي عاين أن شركة (ف.) توقفت فعلا عن الأداء، كما عاين إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وهو أمر قضائي حائز للحجية بخصوص ما قضى به طالما لا يوجد ما يلغيه، بالإضافة إلى أن العقد يشير إلى أن شركة (ف.) التزمت بأن تكون حارسة ومسؤولة على السيارة، وألا تعمل على تفويتها، طالما أن ذمتها مليئة بالدين موضع القرض، أو التمويل المتعلق بشراء السيارة، وأن هذا الإلتزام يبقى لغاية أداء الدين.... إن المفوت له ولئن ادعى ملكية السيارة بموجب البطاقة الرمادية، وأن البائعة بيدها شهادة رفع اليد، فالثابت أن ذلك موضوع شكاية من طرفه ومن طرف المستأنفة من أجل النصب والتزوير، ولا يحول ذلك دون ممارسة هذه الأخيرة لحقها في استرجاع السيارة، استنادا إلى العقد الذي يربطها بشركة (ف.)، ما دام أن العقد قانون الطرفين وشريعتهما"، في حين الثابت من عقد تمويل السيارة موضوع الدعوى، أنه مبرم بين المطلوبتين الأولى شركة (ص.) والثانية شركة (ف.)، مما تكون معه الإلتزامات الواردة به بخصوص المدينية في حالة ثبوتها والآثار المترتبة عنها منحصرة بين طرفيه، دون أن تنصرف للطالب، لكونه أجنبيا عن العقد، كما يلفى من الأمر الإستعجالي المستند إليه أنه صدر بين الطرفين السالفي الذكر، وما دام أن الطالب لم يكن طرفا فيه، فإن حجيته تكون قائمة بين شركتي (ص.) و(ف.) فحسب دون الطالب، هذا فضلا عن أن مجرد الإدلاء بشكاية دون صدور أي حكم جنحي في مواجهة الطالب لا يمكنه أن ينزع الحجية عن البطاقة الرمادية الصادرة عن الجهات الرسمية. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبتين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil