Réf
63785
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5463
Date de décision
12/10/2023
N° de dossier
2023/8232/2396
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Titre exécutoire, Réformation du jugement, Projet de distribution, Privilège des salariés, Opposition au projet de distribution, Omission d'un créancier, Homonymie, Distribution par contribution, Créance salariale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers.
L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avait confondu sa créance avec celle d'un autre salarié portant le même nom, tous deux étant titulaires de titres exécutoires distincts. La cour relève, au vu des jugements sociaux produits, l'existence de deux créanciers homonymes distincts et constate que l'un d'eux a été indûment écarté de la procédure de répartition.
Elle retient que le créancier justifiant d'un titre exécutoire et bénéficiant du privilège de premier rang attaché aux salaires est fondé à voir sa créance incluse dans la distribution. La cour infirme donc partiellement le jugement, valide l'opposition du créancier omis et ordonne une nouvelle répartition du produit de la vente entre l'ensemble des créanciers admis.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ك.) ومن معه بواسطة محاميهم بتاريخ 09/05/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 2600 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2023 في الملف عدد 712/8233/2023, القاضي بالحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للأمر عدد 41 الصادر في الملف عدد 26/8115/2022 الصادر بتاريخ 30/08/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء, وذلك تصحيح أسماء الدائنين المتعرضين بتضمين زوينكة (ي.) بدلا منزوينة ياسين و بيح (خ.) بدلا من بيع خالد، و رصافي (أ.) بدلا من صافي أحمد، و وسيمة (ق.) عوض وسيلة قوبي، و مزروعي (ج.) عوض مزوكي الجيلالي، وبرفض باقي الطلب وبتحميل المدعى عليهم الصائر.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ك.) ومن معه تقدم بتاريخ 10/01/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالبيضاء يعرضون فيه انهم يتعرضون على الأمر عدد: 41 الصادر في الملف عدد 26/8115/2022 بتاريخ 30/08/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء،وانهم بلغوا بالأمر القاضي بالتوزيع بالمحاصة بتاريخ 27/12/2022، وقدموا التعرض داخل الأجل المحدد قانونا، والمستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة, وفي الموضوع، فقد استصدروا أمرا قضائيا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 41 في الملف عدد 26/8115/2022 بتاريخ 30/08/2022 وان الأمر المذكور أعلاه لم يتضمن اسم أحد العمل المتعرضين، وتسربت إليه أخطاء مادية بشأن أسماء بعض المتعرضين، وهو ما يتم بسطه وفق الشكل التالي : أولا: حيث تم إغفال تضمين السيد محمد (ك.) الذي أدلى إثباتا لمديونيته بسند تنفيذي عبارة عن نسخة حكم تنفيذية صادرة عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 موضوع الملف عدد 6605/1501/2019, و الذي قضى بأداء المنفذ عليها لمبلغ 9593,74 وتعويضا قدره 500,00 درهم وبذلك يكون محمد (ك.) قد أثبت المديونية بمقتضى سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به, واعتبارا ان أجيرا، يستفيد وفقا لمقتضيات المادة 261 من مدونة الشغل من امتياز الرتبة الأولى, وانه تبعا لذلك يتعين التصريح بأحقية محمد (ك.) في الاعتراض على التوزيع بالمحاصة لحيازته سندا تنفيذيا, وباعتباره أجيرا مطرودا من العمل والحكم والتصريح بأداء الدين, ثانيا: تسربت أخطاء مادية في أسماء بعض الأجراء المتعرضون وفق الشكل، حيث تم تضمين اسم زوينة (ي.) في الأمر المتعرض عليه في حين أن الاسم الصحيح كما هو ثابت في الحكم التنفيذي المضمن بملف التوزيع هو زوينكة (ي.)، وتم تضمين اسم صافي (أ.) في الأمر المتعرض عليه في حين أن الاسم الصحيح كما هو ثابت في الحكم التنفيذي المضمن بملف التوزيع هو رصافي (أ.)، وتم تضمين اسم وسيلة (ق.) في الأمر المتعرض عليه في حين أن الاسم الصحيح كما هو ثابت في الحكم التنفيذي المضمن بملف التوزيع هو وسيمة (ق.), وتم تضمين بيع (خ.) ياسين في الأمر المتعرض عليه في حين أن الاسم الصحيح كما هو ثابت في الحكم التنفيذي المضمن بملف التوزيع هو بيح (خ.).، وتم تضمين مزوكي (ج.) في الأمر المتعرض عليه في حين أن الإسم الصحيح كما هو ثابت في الحكم التنفيذي المضمن بملف التوزيع هو مزروعي (ج.) وعليه التمس المدعون ب إصلاح هذا الخطأ المادي,مع الحكم بصحة تعرض واعتراض محمد (ك.) على الأمرعدد41 الصادر في الملف عدد 26/8115/2022 بتاريخ : 30/08/2022، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحكم بتضمين اسمه ضمن مشروع التوزيع بالمحاصة والحكم بصحة دينه والحكم له بأداء الدين المحدد في ما قدره 10.093,74 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل, مع الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للأمر عدد 41 الصادر في الملف عدد 26/8115/2022 بتاريخ 30/08/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتصحيح أسماء الأجراء المتعرضون وذلك بتضمين:
1-زوينكة (ي.) عوض زوينة (ي.)
2 بيح (خ.) عوض بيع (خ.).
3-رصافي (أ.) عوض صافي (أ.)
4-وسيمة (ق.) عوض وسيلة (ق.)
5-مزروعي (ج.) عوض مزوكي (ج.).
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع ما يترتب على ذلك قانونا.
المرفقات، نسخة من الأمر القضائي موضوع التعرض، صورة من نسخة تنفيذية لحكم اجتماعي, نسخة حكم لفائدة زوينكة (ي.)، صورة من حكم لفائدة رصافي (أ.)، صورة من حكم لفائدة وسيمة (ق.)، صورة من حكم لفائدة مزروعي (ج.)، صورة من حكم لفائدة بيح (خ.)، صورة من طي التبليغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون أن محكمة الدرجة الأولى رفضت طلب المستأنف بشأن تضمين إسمه وأحقيته في التعرض و الإعتراض على مشروع التوزيع بالمحاصة، بعلة أن الأمر المتعرض عليه و المتعلق بمشروع التوزيع بالمحاصة مضمن به إسم الدائن الطاعن محمد (ك.) و لم يستبعد من التوزيع ، و أنه إستفاد من إمتياز الرتبة الأولى بإعتباره أجيرا لإستيفاءه لمستحقاته المترتبة عن الأجرة و العطلة السنوية تماشيا مع مقتضيات المادتين 261 و 382 من مدونة الشغل, لكن بالرجوع إلى مقال التعرض يتبين جليا على أن المستأنف محمد (ك.) هو الذي تعرض على منتوج البيع بمقتضى سند تنفيذي عبارة عن نسخة حكم تنفيذية صادرة عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 موضوع الملف عدد 6605/1501/2019 و الذي قضى بأداء المستأنف عليها لمبلغ 9593,74 درهم و تعويضا قدره 500,00 درهم, وأن الشركة المستأنف عليها كان بها أجيرين يحملان نفس الإسم الشخصي والعائلي وهما محمد (ك.) ومحمد (ك.) وأنه فعلا الأمر القضائي القاضي بالتوزيع ضمن به إسم محمد (ك.) وقضى له بالأحقية وهو الذي تعرض على منتوج البيع بمقتضى السند التنفيذي الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في الملف عدد 6605/1501/2019 بتاريخ 03/10/2019, والذي قضى له بتعويضات للمستأنف ما قدره 10.093,74 درهم ناتجة عن أجرة شهري يونيو ويوليوز 2019 بمبلغ 9593,74 درهم وعن الضرر بمبلغ 500,00 درهم, و بذلك يثبت أنه تم التعرض على منتوج البيع من طرف كل من محمد (ك.)، كما هو ثابت بمقتضى السند التنفيذي عدد 8315 في الملف عدد 6605/1501/2019 بتاريخ 03/10/2019 و محمد (ك.) كما هو ثابت بمقتضى السند التنفيذي عدد: 8291 في الملف عدد 6581/1501/2019 بتاريخ 03/10/2019, و أن الأمر القاضي بالتوزيع أغفل تضمين اسم محمد (ك.) المتعرض بمقتضى السند التنفيذي عدد 8315 في الملف عدد 6605/1501/2019 بتاريخ 03/10/2019 لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء, و ضمن فقط محمد (ك.) المتعرض بمقتضى السند التنفيذي 8291 في الملف عدد 6581/1501/2019 بتاريخ 03/10/2019, وبذلك يكون المستأنف محقا في طلبه , ملتمسين الغاء الحكم المستأنف المستأنف جزئيا فيما قضى به بشان رفض طلب المستأنف وبعد التصدي الحكم بصحة تعرض المستأنف على مشروع التوزيع بالمحاصة والحكم بصحة دين المستأنف والحكم له بأداء الدين المحدد في ما قدره 10.093,74 درهم, مع ما يترتب على ذلك قانونا وجعل الصائر على من يجب قانونا. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من حكم التنفيذي عدد 8291 و صورة من الحكم التنفيذي عدد 8315.
و بجلسة 13/7/2023 توصل الاستاذ سليمان (ت.) و كذا الصندوق و.ل.ض.ا..
و بجلسة 14/9/2023 ادلى خلالها الاستاذ على (ا.) عن كل من امينة (ل.), المهدي (ل.), بونيفوس (م.), مريم (ل.), ادريس (ل.), محمد رضى (ل.), و غيثة (ل.), بمذكرة التمسوا من خلالها الحكم وفق الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/9/2023 ألفي خلالها بمذكرة الأستاذ على (ا.) تسلم الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ك.) نسخة منها و اسند النظر,فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 5/10/2023 مددت لجلسة 12/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعي الطاعنون الحكم المستانف مجانبته الصواب, بعدم اعتباره السند التنفيذي عدد 8315 في الملف عدد 6605/1501/2019 بتاريخ 03/10/2019 المتعلق بالاجير محمد (ك.), و الذي قضى له بمبلغ 10093.74 درهم.
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين صحة ما نعاه الطاعنون, ذلك انه يوجد ضمن لائحة العاملين المتعرضين على الامر عدد 41 الصادر بتاريخ 30/8/2022 ,و المتعلق بتهيئ مشروع منتوج بيع المنقولات العائدة للمنفذ عليها شركة ب.ت., اجيرين كلاهما يحمل اسم محمد (ك.), و ان الاول ادلى اثباتا لمديونيته بسند تنفيذي عبارة عن حكم صادر عن المحكمة الاجتماعي بالدارالبيضاء بتاريخ 3/10/2019 موضوع الملف رقم 6581/2019 قضى له بمبلغ قدره 10793.0 درهم و تعويضا قدره 500 درهم,و تم إدراج اسمه ضمن المستفدين من مشروع التوزيع بالمحاصة, اما المتعرض الثاني الحامل لنفس الاسم محمد (ك.) و الذي ادلى بدوره اثباتا لدين بسند تنفيذي عبارة عن حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية بتاريخ 3/10/2019 موضوع الملف رقم 6605/2019 و الذي قضى له بمبلغ 9593.74 درهم, فلم يتم إدراج اسمه ضمن مشروع التوزيع رغم توفره على سند تنفيذي, و بالتالي و مادام ان المتعرض محمد (ك.) المستفيد من الحكم الصادر في الملف رقم 6605/2019 و الذي يعتبر سندا تنفيذا, و يستفيد من امتياز الرتبة الأولى باعتباره أجيرا لاستيفاء مستحقاته المترتبة عن الأجرة و العطلة السنوية تماشيا مع مقتضيات المادتين 261 و 382 من مدونة الشغل, فيبقى ترتيبا عليه محقا في إدراج اسمه ضمن مشروع التوزيع, و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للتعرض, ، و يتعين لذلك إلغاؤه بهذا الشق,و الحكم من جديد بصحة تعرض محمد (ك.) مع إعادة توزيع المبلغ الصافي القابل للتوزيع، وفق ما هو مفصل أدناه، و تأييده في الباقي, و تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تعرض محمد (ك.) المحكوم له بمقتضى الحكم الاجتماعي عدد 8315 الصادر في الملف عدد 6605/2019,و الحكم من جديد بصحة تعرضه, مع إعادة توزيع المبلغ الصافي القابل للتوزيع كالتالي:
- السيد محمد (ك.) محق في مبلغ وقدره : 3748,85 درهم
2- السيد مصطفى (ل.) محق في مبلغ وقدره : 4007,27 درهم
3- السيد عبد الاله (ب.) محق في مبلغ وقدره: 2057,96 درهم
4- السيد عاطف (أ.) محق في مبلغ وقدره : 6290,74 درهم
5- السيد عاطف (ر.) محق في مبلغ وقدره : 4156,67 درهم
6-السيد حسن (خ.) محق في مبلغ وقدره : 5097,26 درهم
7- السيد محمد (ز.) محق في مبلغ وقدره : 5127,07 درهم
8- السيد عبد الاله (م.) محق في مبلغ وقدره : 2935,28 درهم
9- السيد فهمي (خ.) محق في مبلغ وقدره : 5666,59 درهم
10- السيد وسيلة (ق.) محق في مبلغ وقدره : 6300,84 درهم
11- السيدة زينب (م.) محقة في مبلغ وقدره : 3049,19 درهم
12- السيد ايوب (د.) محق في مبلغ وقدره : 1915,42 درهم
13- السيد زين العابدين (م.) محق في مبلغ وقدره : 1915,42 درهم
14- السيد سعيد (ط.) محق في مبلغ وقدره : 4331,35 درهم
15- السيد سعيد (م.) محق في مبلغ وقدره : 3840,36 درهم
16- السيد شكيب (ع.) محق في مبلغ وقدره : 4317,98 درهم
17 السيدة مليكة (ز.) محقة في مبلغ وقدره : 4711,55 درهم
18- السيد نورالدين (ش.) محق في مبلغ وقدره : 2050,77 درهم
19- السيد عبد القادر (ت.) محق في مبلغ وقدره : 3348,35 درهم
20- السيد حازم (ج.) محق في مبلغ وقدره :4118,85 درهم
21- السيدة الهام (ج.) محقة في مبلغ وقدره : 6130,33 درهم
22- السيد مصطفى (ا.) محق في مبلغ وقدره : 3588,61 درهم
23- السيد المصطفى (م.) محق في مبلغ وقدره : 7946,28 درهم
24- السيد مصطفى (م.) محق في مبلغ وقدره : 3476,53 درهم
25- السيد حسن (ا.) محق في مبلغ وقدره : 5617,11 درهم
26- السيدة نعيمة (ح.) محقة في مبلغ وقدره : 23741,59 درهم
27- السيد سعيد (ش.) محق في مبلغ وقدره : 3482,07 درهم
28- السيد محمد (ب.) محق في مبلغ وقدره : 5622,70 درهم
29- السيد لحسن (ل.) محق في مبلغ وقدره : 4858,08 درهم
30- السيد مصطفى (ل.) محق في مبلغ وقدره : 3237,65 درهم
31- السيد عبد القادر (ب.) محق في مبلغ وقدره : 3708,99 درهم
32- السيد محمد (م.) محق في مبلغ وقدره : 5530,49 درهم
33- السيد حسن (ل.) محق في مبلغ وقدره : 1935,18 درهم
34- السيد خالد (ب.) محق في مبلغ وقدره : 6175,84 درهم
35- السيد وسيلة (ب.) محق في مبلغ وقدره : 7641,74 درهم
36- السيد عبد الحق (ب.) محق في مبلغ وقدره : 3646,16 درهم
37- السيد عبد الحق (ح.) محق في مبلغ وقدره : 4821,38 درهم
38- السيد خالد (ق.) محق في مبلغ وقدره : 3239,74 درهم
39- السيد اد ابراهيم (ب.) محق في مبلغ وقدره : 3659,43 درهم
40- السيد حميد (ن.) محق في مبلغ وقدره : 1915,42 درهم
41- السيد العيدي (ا.) محق في مبلغ وقدره : 5633,36 درهم
42- السيد رشيد (ش.) محق في مبلغ وقدره : 2196,16 درهم
43- السيد سعيد (ف.) محق في مبلغ وقدره : 3898,64 درهم
44- السيد ادريس (ز.) محق في مبلغ وقدره : 5946,98 درهم
45- السيد عبد الجليل (ب.) محق في مبلغ وقدره : 3979,14 درهم
46- السيد زكرياء (ا.) محق في مبلغ وقدره : 2572,28 درهم
47- السيد كريم (ا.) محق في مبلغ وقدره : 3284,29 درهم
48- السيدة سهام (ص.) محقة في مبلغ وقدره : 4785,21 درهم
49- السيدة نجاة (م.) محقة في مبلغ وقدره : 7783,65 درهم
50- السيد عبد الرحيم (ا.) محق في مبلغ وقدره : 3237,65 درهم
51- السيد مصطفى (ب.) محق في مبلغ وقدره : 2042,72 درهم
52- السيد يوسف (ح.) محق في مبلغ وقدره : 3463,55 درهم
53- السيد فؤاد (ب.) محق في مبلغ وقدره : 1915,42 درهم
54- السيد هشام (ب.) محق في مبلغ وقدره : 2100,63 درهم
55- السيد رضوان (ك.) محق في مبلغ وقدره : 4577,79 درهم
56- السيد رضوان (م.) محق في مبلغ وقدره : 3331,22 درهم
57- السيد الجيلالي (ا.) محق في مبلغ وقدره : 3176,08 درهم
58- السيد محمد (ت.) محق في مبلغ وقدره : 4635,10 درهم
59- السيد ياسين (ز.) محق في مبلغ وقدره : 3864,71 درهم
60- السيد احمد (م.) محق في مبلغ وقدره : 6131,41 درهم
61- السيد هشام (ج.) محق في مبلغ وقدره : 3431,66 درهم
62- السيد محمد امين (ج.) محق في مبلغ وقدره : 12181,77 درهم
63- السيد امين (ق.) محق في مبلغ وقدره : 2848,46 درهم
64- السيدة حبيبة (م.) محقة في مبلغ وقدره : 5326,43 درهم
65- السيد لحسن (م.) محق في مبلغ وقدره : 3936,12 درهم
66- السيد محمد (ا.) محق في مبلغ وقدره : 8882,48 درهم
67- السيد رشيد (ا.) محق في مبلغ وقدره : 2337,58 درهم
68- السيد عبد اللطيف (ح.) محق في مبلغ وقدره : 3568,68 درهم
69- السيد احمد (ج.) محق في مبلغ وقدره : 4952 درهم
70- السيد عادل (ص.) محق في مبلغ وقدره : 4883,28 درهم
71- السيد نبيل (ا.) محق في مبلغ وقدره : 3253,39 درهم
72- السيد خالد (ب.) محق في مبلغ وقدره : 3219,22 درهم
73- السيد بدر (ص.) محق في مبلغ وقدره : 3350,67 درهم
74- السيد محمد (ا.) محق في مبلغ وقدره : 3267,24 درهم
75- السيد المصطفى (ب.) محق في مبلغ وقدره : 5367,63 درهم
76- السيد عبد الرحيم (ف.) محق في مبلغ وقدره : 10854,95 درهم
77- السيدة عائشة (ر.) محقة في مبلغ وقدره : 4767,67 درهم
78- السيد العربي (ا.) محق في مبلغ وقدره : 2920,88 درهم
79- السيد محمد (ع.) محق في مبلغ وقدره : 222,18 درهم
80- السيد عبد الله (م.) محق في مبلغ وقدره : 9186,77 درهم
81- السيد حمزة (م.) محق في مبلغ وقدره : 2558,91 درهم
82- السيدة سارة (م.) محقة في مبلغ وقدره : 3799,87 درهم
83- السيد سليمان (ب.) محق في مبلغ وقدره : 3989,08 درهم
84- السيد احمد (ص.) محق في مبلغ وقدره : 5397,71 درهم
85- السيد عبد الرزاق (ع.) محق في مبلغ وقدره : 2901,35 درهم
86- السيد رشيد (ح.) محق في مبلغ وقدره : 3612,78 درهم
87- السيدة البوشتاوية (ف.) محقة في مبلغ وقدره : 1915,42 درهم
88- السيد محمد (ك.) محق في مبلغ وقدره : 5106,84 درهم
89- السيد رضوان (ا.) محق في مبلغ وقدره : 5050,72 درهم
90- السيد يوسف (ح.) محق في مبلغ وقدره : 3277,48 درهم
91- السيد عبد اللطيف (ك.) محق في مبلغ وقدره : 1952,31 درهم
92- السيد ياسين (ل.) محق في مبلغ وقدره : 2418,81 درهم
93- السيد بسيط (ع.) محق في مبلغ وقدره : 4844,56 درهم
94- السيد مولاي ادريس (ع.) محق في مبلغ وقدره : 4932,14 درهم
95- السيد محمد (ا.) محق في مبلغ وقدره : 5627,66 درهم
96- السيد عبد الله (ا.) محق في مبلغ وقدره : 5568,84 درهم
97- السيدة حبيبة (خ.) محقة في مبلغ وقدره : 1915,42 درهم
98- السيد حميد (ن.) محق في مبلغ وقدره : 3377,04 درهم
99- السيد عزالدين (ل.) محق في مبلغ وقدره : 2411,63 درهم
100- السيد المصطفى (و.) محق في مبلغ وقدره : 5155,99 درهم
101- السيد عبد الرحمان (ب.) محق في مبلغ وقدره : 4100,70 درهم
102- السيد محمد (ف.) محق في مبلغ وقدره : 4890,11 درهم
103- السيد رشيد (ز.) محق في مبلغ وقدره : 7291,20 درهم
104- السيد محمد (خ.) محق في مبلغ وقدره : 6699,37 درهم
105- السيد حسن (ه.) محق في مبلغ وقدره : 6180,50 درهم
106- السيد الجيلالي (م.) محق في مبلغ وقدره : 4358,87 درهم
107- السيد سعيد (ب.) محق في مبلغ وقدره : 3691,49 درهم
108- السيدة يامنة (ع.) محقة في مبلغ وقدره : 3659,31 درهم
109- السيد ابراهيم (س.) محق في مبلغ وقدره : 4253,92 درهم
110- السيد المهدي (ش.) محق في مبلغ وقدره : 2693,67 درهم
111- السيدة مينة (م.) محقة في مبلغ وقدره : 6713,29 درهم
112- السيد احمد (م.) محق في مبلغ وقدره : 3929,53 درهم
113- السيد محمد (ك.) المتعرض و المستفيد من مقتضيات الحكم الاجتماعي عدد 8315 الصادر في الملف عدد 6605/2019 محق في مبلغ وقدره : 3350,59 درهم.
و تأييده في الباقي و تحميل الخزينة العامة الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025