Réf
60055
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6494
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5482
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Impossibilité matérielle d'exécution, Faits antérieurs au jugement, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Contrat de gérance libre, Changement d'activité commerciale, Autorité de la chose jugée, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre.
L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie.
Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رضوان (و.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1623 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 1348/8109/2024 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعي رضوان (و.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 19/02/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله التصريح بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 16/06/2022 عدد 2950 في اطار الملف عدد 155/8205/2022 موضوع ملف التنفيذ عدد 8201/8511/2023 لوجود صعوبة قانونية وواقعية تتمثل في كون المحل المذكور اصبح يمارس فيه نشاط تجاري اخر عبارة عن متجر لبيع المنتوجات الغذائية و المنزلية ذو العلامة التجارية م.ك.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان مقال التنفيذ جاء خاليا من البيانات الإلزامية من قبيل عدم ذكر صفة و مهنة كل من الطالب والمطلوب وانه تم الاكتفاء بإدخال المفوض القضائي اعلام (ح.) المكلف باجراءات التنفيذ دون ادخال السيد رئيس كتابة الضبط بالرغم من كونه الطرف المشرف على عملية تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المطلوب إيقافه، و ان الأسباب المعتمد عليها من طرف الطالب في إيقاف التنفيذ الحالي كانت قائمة قبل صدور القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه تكون معه الصعوبة المتمسك بها عديمة الأساس القانوني السليم و لا تعدو أن تكون سولا محاولة يائسة الطالب لاطالة أمد النزاع والمساس بالقوة القانونية، ملتمسا أساسا عدم القبول شكلا واحتياطيا رفض الطلب موضوع و تحميل رافعه الصائر.
وبتاريخ 11/03/2024 صدر الامر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأنه كان قد أبرم عقد كراء مخبزة مع المسمى عبد الاله (ر.) ليبتدئ سيران العقد بتاريخ 01/07/2013 بسومة كرائية شهرية قدرها 11500,00 درهم وأنه بعد ذلك أبرم عقد تسيير مع المسمى جواد (خ.) واحمد (ا.) لمدة 5 سنوات أولها 01/03/2020 وآخرها 28/02/2025 وذلك مقابل ربح شهري يصل إلى 8000,00 درهم إلا أنه عمل على فسخ عقد التسيير مع المسمى احمد (ا.) بعد تسوية جميع الحسابات بتاريخ 14/12/2020 ليقوم بعد ذلك بفسخ العقد شفويا مع المسمى جواد (خ.) بطلب من هذا الاخير الذي استغل حسن نية الطاعن وقام برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل مطالبته بتمكينه من التسيير مع تمكينه من جميع تجهيزات المخبزة المنصوص عليها في العقد. وأن المحكمة التجارية بثت في الموضوع وحكمت بسريان عقد التسيير الحر المؤرخ في 18/02/2020 بين كل من الطاعن والمدعى عليه مع تمكينه من المخبزة بجميع عناصرها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم مما جعل الطاعن يقوم بالمطالبة بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة قانونية وواقعية الا أنه قضى في الموضوع برفض الطلب.
وأن المحكمة تكون بذلك قد أغفلت أن الطاعن قد فسخ عقد كراء المخبزة مع المكتري عبد الاله (ر.) واسترجع مبلغ التسبيق وذلك بتاريخ 03/11/2020 ليقوم بعد ذلك المدعو عبد الاله (ر.) بكراء المحل لبيع المنتوجات الغدائية والمنزلية ذو العلامة التجارية ك.م. الثابت من محضر معاينة الأستاذ المصطفى (ب.) الذي انتقل إلى عين المكان بتاريخ 19/02/2024 وعاين فعلا أن المحل أصبح في ملك الغير، وأن تنفيذ القرار أصبح مستحيلا لأن المحل المذكور أصبح يمارس فيه نشاط تجاري اخر عبارة عن متجر لبيع المنتوجات الغذائية والمنزلية ذو العلامة التجارية ك.م.، وأن الصعوبة والإشكال في التنفيذ يدخل ضمن الأمور المستعجلة التي تستوجب التدخل الفورى لتفادى ما قد يصعب تداركه من ضرر لاحق وفوات الوقت وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وعليه ان وجود المحل في ملكية الغير يجعل التنفيذ مستحيلا و يستوجب إيقافه، وبذلك تبقى مزاعم المستأنف عليه غير ذات اعتبار، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقال العارض الافتتاحي ووفق محرراته الكتابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 28/11/2024 ادلى المستانف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الاستئنافي اكتفى بتقديمه في مواجهته فقط دون باقي الاطراف الواردة بالامر الاستعجالي المطعون فيه، لانه بالاطلاع على هذا الاخير يتبين انه صدر بين المستأنف والعارض وكذا المفوض القضائي اعلام (ح.) بصفته المفوض القضائي المسندة اليه إجراءات التنفيذ، في حين ان المقال الاستئنافي مقدم في مواجهة العارض جواد (خ.) فقط، وعليه فان اغفال المستأنف ادخال المفوض القضائي اعلام (ح.) في مقاله الاستئنافي بالرغم من كونه طرفا رئيسيا خلال المرحلة الابتدائية يشكل اخلالا شكليا ويجعل المقال الاستئنافي معتلا من الناحية الشكلية ، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله شكل وتحميل رافعه الصائر.
واحتياطيا في الموضوع، فان ان ما اثاره الطاعن لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ولا يمكنه باي حال من الأحوال ان يشكل سببا موجبا للمطالبة بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور لانه إضافة الى عجزه عن اثبات واقعة قيام مالك المحل التجاري بكرائه للغير وتغيير النشاط التجاري الممارس به خاصة ان محضر المعاينة الذي استند اليه الطاعن لا يثبت الواقعة المزعومة.
وانه على فرض صحة ما يتمسك به المستأنف من تغيير النشاط التجاري الممارس بالعين المؤجرة الى محل لبيع المنتوجات الغذائية والمنزلية تحت اسم ك.، فانه لا يشكل صعوبة قانونية او واقعية بمفهومها القانوني المنصوص عليه في الفصل 436 من ق.م.م، لكون فسخ عقد الكراء الميرم بين المستأنف رضوان (و.) والمكري عبد الاله (ر.) كان بتاريخ 03/11/2020 وواقعة تغيير لنشاط التجاري الممارس بالعين المؤجرة يعود تاريخهما الى ما قبل صدور القرار الاستئنافي المراد ايقاف تنفيذه كما يستفاد من نسخة فسخ عقد الكراء الملفى به بملف النازلة.
وان الثابت قانونا ان مناط الصعوبة القانونية والواقعية الموجبة لإيقاف التنفيذ تتجلى في الوقائع الطارئة بعد صدور المقرر القضائي، وتجعل من تنفيذه مستحيلا، اما الوقائع التي كانت قائمة قبل صدور المقرر القضائي المستشكل في تنفيذ سواء سبق للمستأنف اثارتها امام محكمة الموضوع ام لا الامر الذي ينتفي في نازلة الحال، لان واقعة فسخ عقد الكراء المبرم بين المستأنف رضوان (و.) والمكري عبد الاله (ر.) يرجع تاريخها الى 03/11/2020 وكذا تغيير طبيعة النشاط التجاري الممارس بالعين المؤجرة إلى محل بيع المنتوجات الغذائية المنزلية تحت اسم ك. أي قبل صدور القرار الاستئنافي عدد 2950 المطلوب إيقاف تنفيذه، مما يكون معه السبب المستند إليه من قبل الطاعن لا يشكل اية صعوبة قانونية او واقعية بمفهومها القانوني، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من القرارات، ملتمسا التصريح أساسا في الشكل بعدم قبول الاستئناف الحالي وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا في الموضوع رد الاستئناف وتاييد الامر الاستعجالي المطعون فيه وتحميل المستانف الصائر.
وبجلسة 19/12/2024 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المفوض القضائي وفق الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، لا يعتبر طرفا في النزاع، بل هو مجرد منفذ للإجراءات القضائية وأن الاستئناف الحالي يتعلق بالنزاع بين المستأنف والمستأنف عليه حول الأمر الاستعجالي، ولا يمتد إلى أداء المفوض القضائي لوظيفته التنفيذية.
كما أن الادعاء بوجود إخلالات شكلية في المقال الاستئنافي مردود عليه استنادا إلى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وأن المستأنف عليه لم يثر أي دفع متعلق بالإخلالات الشكلية أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يعني أنه قبل بصحة المقال شكلا ضمنيا
وفي الموضوع، فان المستأنف عليه يحاول أن يضيق مفهوم الصعوبة القانونية والواقعية، مع أن الفقه والاجتهاد القضائي ذهبا إلى أن الصعوبة تشمل كل ما من شأنه أن يجعل التنفيذ يهدد مصلحة المنفذ عليه بشكل خطير أو يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، وأن الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية تحول دون التنفيذ، تحال هذه الصعوبة على رئيس المحكمة، وهو ما قام به المستأنف بشكل قانوني.
وأن الواقعة المتمثلة في تغيير النشاط التجاري بالعين المكراة إلى محل يحمل علامة ك.م. تشكل صعوبة واقعية تنطوي على نتائج مادية وقانونية تؤثر على التنفيذ وأن المستأنف عليه يتمسك بمبدأ الشيء المقضي به ويزعم أن الوقائع المستند إليها تعود إلى ما قبل صدور القرار.
حيث أن تنفيذ القرار الاستئنافي على نشاط تجاري تم تغييره جذريا قد يؤدي إلى تعارض مع مقتضيات القانون التي تحمي استقرار العقود وحقوق الأطراف، وعليه، فإن مسألة تغيير طبيعة النشاط التجاري وتأثيرها على تنفيذ القرار هي صعوبة قانونية جدية.
كما أن المستأنف عليه يزعم أن الوقائع المستند إليها تعود إلى ما قبل صدور القرار الاستئنافي، مما يمنع إثارتها في إطار الصعوبة وأن هذا الادعاء مردود عليه، لأن محضر المعاينة الذي استند إليه المستأنف يُثبت أن النشاط التجاري الجديد كان قائمًا أثناء عملية التنفيذ، مما يجعل الصعوبة واقعة بعد صدور الحكم
فضلا عن أن المستأنف عليه يدعي أن الطاعن عجز عن إثبات واقعة تغيير النشاط التجاري وهذا الادعاء لا أساس له لأنه قدم محضر معاينة يثبت تغيير النشاط التجاري من مخبزة إلى محل بيع منتجات غذائية تحت اسم ك.م..
وأنه وفقا للفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، فإن محاضر التوثيق والمعاينة تعتبر وسائل إثبات قانونية ما لم يثبت العكس.
وأن ادعاء المستأنف عليه بأن إثارة الصعوبة هي وسيلة للمماطلة مردود عليه، لأن المستأنف يطالب بحقه المشروع في استنفاد جميع وسائل الدفاع المتاحة قانونا، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليه والحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/12/2024، ألفي بالملف بتعقيب تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الصعوبة في التنفيذ تدخل ضمن الأمور المستعجلة التي تستوجب التدخل الفوري لتفادي ما قد يصعب تداركه من ضرر، وان المحل المكرى أصبح يمارس فيه نشاط تجاري آخر عبارة عن متجر لبيع المنتوجات الغذائية تحت العلامة التجارية " ك.م. )) بعد ان تم كراءه للغير، مما يجعل التنفيذ مستحيلا ويشكل صعوبة واقعية تنطوي على نتائج مادية وقانونية تؤثر على التنفيذ.
وحيث إنه وبمقتضى الفصل 436 من ق.م.م، فانه إذا آثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف التنفيذ، فان الجهة المعروض عليها الطلب تقيم في إطار سلطتها التقديرية جدية أسباب طلب الصعوبة، وان الثابت من ظاهر وثائق الملف، ان المستأنف عليه استصدر بتاريخ 21/10/2021 الحكم عدد 9622 قضى بسريان عقد التسيير الحر المبرم بينه وبين الطاعن، والحكم على هذا الأخير بتمكينه من المخبزة بجميع تجهيزاتها المنصوص عليها في العقد تحت طائلة غرامة تهديدية، وان الحكم المذكور أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 2950 الصادر بتاريخ 16/06/2022، وبالتالي فان ادعاء الطاعن بان النشاط التجاري الجديد الممارس بالمحل موضوع التنفيذ كان قائما أثناء عملية التنفيذ كما هو ثابت من محضر المعاينة المستدل به من طرفه والذي تفيد تغيير النشاط التجاري من مخبزة إلى محل بيع منتجات غذائية، لا يشكل صعوبة في التنفيذ لان من شان ذلك المساس بحجية الأمر المقضي به، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025