Difficulté d’exécution : les moyens déjà débattus au fond ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73528

Identification

Réf

73528

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

265

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2019/8110/3

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 149 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un arrêt commercial frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent dès lors que la cour est saisie du recours principal. Le demandeur au sursis soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses faisant l'objet d'une instance pénale. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. Elle juge cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient caractériser une telle difficulté. La cour retient en effet que ces moyens ne constituent que la reprise des arguments de fond déjà débattus et tranchés par la juridiction du fond. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, les frais étant mis à la charge du demandeur.

Texte intégral

حيث إن الطالبين تقدموا بمقال استعجالي مسجل بتاريخ 04/01/2019 يلتمسون بموجبه إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 4485 في الملف 5152/8228/2017 عرضوا فيه بأنهم أبرموا مع المطلوبين اتفاقية تمت المصادقة عليها بتاريخ 21/4/2011 بموجبها قاموا بتفويت أسهمهم في بعض الشركات الى العارضين، و أن هذه الاتفاقية حددت بصفة واضحة التزامات الطرفين، و ان العارضين نفذوا ما التزموا به من أداء جزء من التسبيق عند توقيع العقد كما تقدموا لجميع الأبناك المشار إليها في الفقرة 1-4 من الصفحة 6 بطلب تحويل الكفالات من اسم المطلوبين إلى شركة (U. P.) غير أن ما التزم به المدعون لم ينفذوه بل و اخفوا كثيرا من المعطيات . كما أن العارضين فوجئوا عند مطالبتهم لبعض زبناء الشركة بأداء ما هم مدينون به كون هؤلاء سبق أن أدوا للمطلوبين كل ديونهم، والحال أن تلك الاداءات لم تدخل في حساب الشركة . بالإضافة إلى إخلال أخرى كشفت عنها عملية البحث و التدقيق في حسابات الشركة و التي لا زالت جارية الى الآن و هي أفعال توصف بالتزوير في محررات تجارية و النصب و خيانة الأمانة، و أن العارضين وجهوا إنذارا إلى المطلوبين قصد تسوية هذه الاخلالات بقي بدون جدوى إلى أن فوجئوا بهذه الدعوى . و أن المستأنف عليهم بدل تنفيذ التزاماتهم تجاه العارضين تقدموا بطلب رام إلى تعيين خبير قصد الاطلاع على حسابات الشركة صدر فيه أمر بتعيين عبد القادر (ف.) الذي انتقل الى مقر العارضين و اطلع على الوثائق المحاسبية و أنجز تقريرا في هذا الشأن بتاريخ 20/12/12 . و ان المدعي لما تبين له أن تقرير الخبير (ف.) قد عاين بالفعل الوثائق المثبتة للمديونية تراجع عن استعماله و تقدم بالدعوى الحالية ، و أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية انتدبت لها الخبير (أع.) الذي أنجز تقريرا يتضمن رأيا كاذبا و مخالفا للوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام ، كما أخفى عددا كبيرا من الوثائق التي سلمها له العارضون الذين طعنوا في هذا التقرير، كما أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة جديدة عين لها الخبير عبد الرحمان (أم.) و احمد (أ. ف.)، كما ان العارضين تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بخصوص الوثائق و التصريحات التي أدلى بها المطلوبون في النقض و أكدوها خلال جريان المسطرة الاستئنافية و التي استغرقت وقتا طويلا استغله المطلوبون في استصدار الحكم الابتدائي و الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه، و أن وكيل الملك و بعد انتهاء البحث أمر بإحالة المطلوبين في النقض على قاضي التحقيق من أجل متابعتهم بأفعال النصب و التزوير و استعماله في محرر تجاري . و التمس العارضون الأمر بإيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي عدد 4823 الصادر بتاريخ 28/7/2016 إلى حين البث في الطعن فيه.

وأن ذلك الملف تم الطعن فيه بالنقض وأن محكمة النقض قررت نقض وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية للبت فيه طبقا للقانون بواسطة قرارها عدد 399/3 في الملف 154/3/3/2017 غير أن محكمة الاستئناف قضت عن غير صواب على الطالبين بأداء مبالغ بنيت على تدليس أثناء تحقيق الدعوى في الملف موضوع إعادة النزر وإيقاف التنفيذ الحالي ملتمسين الأمر بإيقاف تنفيذ القرار المذكور أعلاه إلى حين البت في طلب إعادة النظر . وأدلى بغلاف تبليغ ونسخة من قرار ونسخة طلب وصورة من شكاية ورسالة كتابة ضبط وأصل إنذار وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من أمر إيقاف البت

و أجاب دفاع المطلوبين بمذكرة جاء فيها أن الطالبين لم يبينوا الإطار القانوني لطلبهم هل هو إيقاف تنفيذ في إطار الفصل 147 من ق م م أم في إطار الفصلين 149-436 من ق م م , كما أن الطعن بإعادة النظر ليس له أي أثر موقف وهذا ما نصت عليه المادة 406 من ق ل ع وان مقتضيات الفصل 147 من ق م م لا محل لها في هذه القضية , وما مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و 436 منه فإنهما يتعلقان بالصعوبات في التنفيذ وهما لا يسعفان الطالبين لكون طلبهم لم يؤسس على وجود أي صعوبة في التفيذ سواء كانت واقعية أو قانونية ومن ناحية ثانية فإن مقال الإيقاف ما هو إلأا نسخة من مقال إعادة النظر بمعنى أنه يناقش موضوع الحق الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه وأن طلب الإيقاف لا يجوز أن يكون طعنا في القرار المطلوب إيقافه ومن ،احية ثالثة فإن أهم القواعد التي تحكم الصعوبة أنه لا يجوز أن تؤسس على الدفوع او الطلبات التي أثيرت أو يجبان تثار أمام محكمة الموضوع ومن ناحية رابعة فغن الادعاءات يجب الا تمس الموضوع الذي بت فيه القرار المطلوب إيقافه مما يكون معه مآل مقال الطالبين الرفض لكونه غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم ملتمسين التصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه . وأدلى بصورة من قرار .

و بجلسة 17/01/2019 حضر نائب الطالبين الذي وحضر نائب لمطلوبين الذي أدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 24/01/2019 .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر امام المحكمة حسب نسخة مقال الطعن بإعادة النظر والمرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

و حيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أثر موقف للتنفيذ غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية.

وحيث إن الظاهر من وثائق الملف أن ما يستند إليه الطالبون سبق لهم الدفع به والتمسك به متم محكمة الموضوع ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ذلك مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

وحيث يتعين تبعا لذلك رفض الطلب وترك الصائر على الطالبين .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : بقبول الطلب

وموضوعا : برفضه وتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile