Détermination des quotes-parts d’un fonds de commerce en indivision : l’acte d’acquisition ne peut être écarté au profit d’aveux postérieurs contraires (Cass. com. 2013)

Réf : 52445

Identification

Réf

52445

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

222

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2011/2/3/24

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Résumé en français

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage de la propriété du fonds et non sur les modalités de son exploitation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه المذكور اعلاه ان الطالب محمد (ص.) تقدم بمقال افتتاحى يعرض فيه ، بأنه توصل بإنذار من شركائه في الأصل التجاري يطلبون فيه المحاسبة عن ثلاثة أشهر ، وانه عازم على الخروج من الشباع في الأصل التجاري المشاع بينه وبين الورثة، وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني وقسمة ثمنه ، وتمكينه من نصيبه من ثمن البيع الذي هو عبارة عن نصف ثمنه ، كما تقدم بمقال إصلاحي يلتمس فيه إصلاح مقاله الافتتاحي وذلك بذكر أسماء جميع الشركاء في الأصل التجاري مع اعتباره مستعدا لقسمة وفرز نصيبه الذي يحدده في نسبة 70 % سواء أكان عن طريق قسمة مهيأة زمنيا أو عن طريق قسمة مهيأة زمنيا أو تقويمية بواسطة خبير من أجل بيعه أو قسمة ثمنه بين الشركاء ، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مقابل جاء فيهما بان المدعى وقع على مجموعة من العقود بصرح من خلالها أن يملك 50 % وان هذه العقود تم تقريرها بعد إجراء محاسبة بين جميع الأطراف في 2000/2/23 ، وان المدعي يشغل الأصل التجاري مدة طويلة ، واستفاد من هذه الأشغال ولهم الحق بدورهم في الاستغلال وائهم لا يرون مانعا في تسيير المحل عن طريق التناوب سنويا لكل طرف وفي المقال المقابل يلتمسون إعمال التسيير عن طريق التناوب ويطالبون بواجبات الاستغلال عن أزيد من سنتين منذ 2005/3/14 وإجراء خبرة حسابية عن مداخيل المحل من التاريخ المذكور إلى تاريخ انجاز الخبرة ، وتحديد نصيبهم من الاستغلال في حدود 50 % والحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وبعد إجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها صدر الثمن الذي سينطلق منه البيع بالمزاد العلني وتمكين كل من المدعي والطرف المدعى عليه منتوج البيع بالنسبة للمدعي في حدود نصيبه المتمثل في النصف وبالنسبة للمدعى عليهم في حدود النصف مع مراعاة مناب كل واحد منهم من شركة منوبهم وفي المقال المقابل والإضافي بالحكم على المدعى عليه محمد (ص.) بتمكين المدعين من نصيبهم من الأرباح في حدود مناب كمل واحد من الورثة من تركة موروثهم والمحدد في مبلغ 114.000 درهم عن المدة المتراوحة سيا بين يوليوز 2007 إلى متم يناير 2009 ورفض باقي الطلبات ، استأنفه الطالب أصليا والمطلوبون فرعيا وبعد إجراء بحث صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بتأييد الحكم المستأنف .

حيث ينعى الطاعن على القرار في السبب الخامس للنقض المتخذ من فساد التعليل : ذلك انه جاء في تعليله على ان الطالب اقر في عقود التسيير التي سبق له ان ابرمها مع باقي ورشة الهالك إبراهيم بن حماد (ص.) على أنهم يملكون معه الأصل التجاري بنسبة النصف ، وكرد على هذا فالطالب : اقر باعتبار ما كان وليس باعتبار واقع الحال بان اخاه كان يملك معه الأصل التجاري بنسبة النصف لكل واحد منهما ، وبعد وفاة أخيه وشريكه في الأصل التجاري أضاف الطالب شراء أسهم زوجة أخيه رقية (ت.) ، وأسهم لحسين (ص.) ابن أخيه في نصف الأصل التجاري الذي تركه موروثهم ، ومن هنا يظهر وبكل وضوح على ان اقرار طالب النقض حرف ووقع التصرف فيه من طرف من حرفة وابعد ما استدل به من شراء تضمن بيع أرملة اخيه وابن أخيه لنصيبهم في الأصل التجاري الذي كان يملكه موروثهم ، وهي حجج لم يصلها التحريف مما يعرض القرار النقض.

لقد صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية استبعدت عقد الشراء المنجز بين الطالب وزوجة أخيه رقية (ت.) وابن أخيه لحسين (ص.) - الذين هم من ورثة الهالك إبراهيم (ص.) - والذي بمقتضاه فوت هاذين الاخيران للطالب نابهما في نصف الأصل التجاري الذي ال اليهما من موروثهم الهالك إبراهيم (ص.) على أساس انه منجز بتاريخ 1992/7/16 وهو تاريخ لاحق لتاريخ باقي العقود المبرمة بينه وبين الورثة المذكورين بهم والتى يقر فيها بملكيتهم لحصة النصف في الأصل التجاري باعتبار ان الإقرار اللاحق يلغي الإقرار السابق، بالرغم من ان الطالب يرمي من دعواه إلى الخروج من حالة الشياع ولا يتعلق الأمر بالاستغلال، بالرغم من تمسكه أمامها بان حصته فى الأصل التجاري المشاع موضوع الورثة. وباستبعاد المحكمة له تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه جعلته عرضة

لهذه الأسباب

.

قضت محكمة النقض بنقض وقال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil