Réf
17407
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
971
Date de décision
02/05/2001
N° de dossier
2122/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وسيلة جديدة مثارة لأول مرة, Dépens., Expertise judiciaire, Irrecevabilité, Moyen nouveau, Partage des bénéfices, Partie succombante, Pourvoi en cassation, Charge des dépens, Société, حكم بما لم يطلب, خاسر الدعوى, خبرة قضائية, شركة, محاسبة بين الشركاء, مصاريف الدعوى, نقض جزئي للحكم, Ultra petita, Cassation partielle
Base légale
Article(s) : 124 - 351 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 168
Les dépens sont imposés par l’effet de la loi à la partie qui succombe dans son action. Dès lors, la cour d’appel qui condamne aux dépens la partie ayant obtenu gain de cause viole directement ce principe fondamental, exposant sa décision à la censure.
ـ ان الحكم بما لم يطلب ليس من أسباب الطعن بالنقض فيكون الوجه غير مقبول.
ـ الصائر يقضي به بقوة القانون على من خسر الدعوى.
ملف تجاري 2122/2000 – قرار عدد:971 – بتاريخ2/5/2001
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ29/11/1999 تحت عدد 9236 في الملف عدد 6101/94 انه بتاريخ 30 سبتمبر1993 تقدم أ. م أ و ب. ط. بمقال للمحكمة الابتدائية بالرباط يعرضان انه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ ومشهود بصحة توقيعاته في7/3/91 اقاما مع أ. م شركة في استغلال المحل الكائن بقطاع التوسع…….. وان شريكهما المذكور بعدما اجرى معهما المحاسبة عن الشهور الثلاثة الأولى المنتهية في 30/4/91 والثانية المنتهية في 30/8/91 توقف عن إجراء المحاسبة منذ التاريخ المذكور ولم يدعن لاجرائها رغم انذاره وتوقف بذلك عن تمكينهما من حقوقهما في المحل والتمسا لذلك الحكم عليه باعطائهما نصيبهما بعد تقويمه وتحديده بواسطة خبير مختص، ولم يمانع المدعى عليه في إجراء المحاسبة الا انه طلب خصم بعض المبالغ التي اداها عنهما، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب بعلة انه يندرج ضمن الطلبات غير المحددة.
وبعد الطعن فيه بالاستئناف من المدعيين قضت محكمة الاستئناف تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد مداخيل الشركة وارباحها الصافية وتحديد ما ينوب كل واحد من الشركاء فيها من تاريخ التوقف عن إجراء المحاسبة عهدت بها للخبير م. ح الذي انجز تقريره بتاريخ10/4/1997 محددا الربح الصافي الذي ينوب كل شريك في ثلثه 4395,72 درهما، أدلى المدعى عليه أ. م بمذكرة بتاريخ8/4/98 بتنازل صادر عن المدعى أ. م. عن الدعوى التجارية التي اقامها في مواجهته موضوع الملف التجاري عدد 6101 لوقوع صلح ببينهما للادلاء بالشهادة أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي انتهت إلى اصدار حكمها القطعي بالغاء الحكم المستانف والاشهاد على تنازل أ. م عن طلباته في مواجهة أ. م والمصادقة على تقرير الخبير وتحميل الفريق المستانف الصائر وعدم قبول طلب المقاصة وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شان الوجه الأول المتخذ من الحكم بما لم يطلب،
ذلك انه من الثابت من مطالبه المحددة سواء بمقاله الافتتاحي أو بعد الخبرة انه التمس الحكم له بنصيبه في الارباح بعد تقريره بواسطة خبرة مختصة ولم يحدد مطالبه والتمس إجراء خبرة جديدة للاسباب التي اعتمدها لاستبعاد الخبرة، وبذلك لم يحدد مطالبه النهائية ولم يلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة، الا ان القرار المطعون فيه بادر إلى المصادقة عليها ودون ان يرتب على ذلك اية نتيجة ودون ان يحدد طلبا معينا، في حين ان المحكمة ملزمة بالبت في الدعوى في حدود طلبات الأطراف فتكون قد قضت بما لم يطلب وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان الحكم بما لم يطلب ليس من أسباب الطعن بالنقض فيكون الوجه غير مقبول.
في شان الفرع الأول من الوجه الثاني المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل.
ذلك ان تقرير الخبرة لم يبين العناصر التي اعتمدها في ميدان المحاسبة ولم يرفق ولو بوثيقة محاسبية تبرر النتيجة ولم يطلع الخبير على اية وثيقة أو دفتر وانحصر ما قام به في سرد ظروف عقد الشركة إلى نهايتها الواردة على لسان المطلوب في النقض ليخلص إلى نتيجة لا يقبلها لا منطق ولا واقع اذ كيف يعقل ان محلا يزيد راسماله على 310.000 درهم لا يحقق سوى ارباح هزيلة كما ان التقرير لم يجب على العناصر المحددة في الامر التمهيدي خاصة تحديد كيفية التسيير واحتساب الارباح وتحديد المداخيل والمصاريف فجاء بذلك تقريرا ناقصا، وقد تمسك بطلب اعادة الخبرة خصوصا وقد انسحب شريكه وهو عنصر يجعل الخبرة معيبة ولم يجب القرار على ذلك.
لكن حيث ان المستنتجات التي قدمها الطالب حول الخبرة انحصرت في كون أ. م وهو احد المدعين تنازل عن حقوقه في الشركة لفائدة المستانف عليه مما تبقى الدعوى محصورة في الطالب وهو عنصر يبرر إجراء خبرة جديدة فيكون الفرع من الوسيلة على النحو الوارد فيها بخصوص الخبرة اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.
في شان الفرع الثاني من الوجه الثاني المتخذ من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار قضى عليه بالمصاريف مع انه ربح دعواه والصائر يقضى به بقوة القانون على من خسر الدعوى فاساء التعليل وسوء التعليل هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث ان الفريق المستانف الذي اشار إليه منطوق القرار المطعون فيه وحمله الصائر هما أ. ت ودا . أ اللذان استانفا الحكم القاضي بعدم قبول طلبهما، واكدا مقال دعواهما في مواجهة أ. م ( المدعى عليه المستانف عليه) واثناء المسطرة الجارية أمام محكمة الاستئناف تنازل أ. م عن دعواه المقامة في مواجهة أ. م وبقي دا. أ. متمسكا بمقال استئنافه وبعدما قضت المحكمة بقبول استئنافه وتمهيديا باجراء خبرة لتحديد نصيبه في ارباح الشركة انتهت بمقتضى قرارها بعد الخبرة إلى المصادقة عليها وحملته المصاريف رغم انه لم يخسر دعواه فجاء قرارها خارقا للفصل 351 من ق م م المتعلق بالمصاريف والذي يحيل على مقتضيات الفصل124 من نفس القانون الناص على ان الحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى مع جواز تقسيمها كلا أو بعضا بحسب ظروف القضية مما يستوجب نقضه من هذا الوجه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ29/11/1999 تحت عدد9236 في الملف عدد 6101/94 جزئيا فيما قضى به من تحميل الطالب الصائر، واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين محمد الحبابي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser