Dépens d’appel : La partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens (Cass. com. 2001)

Réf : 17407

Identification

Réf

17407

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

971

Date de décision

02/05/2001

N° de dossier

2122/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 124 - 351 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 168

Résumé en français

Les dépens sont imposés par l’effet de la loi à la partie qui succombe dans son action. Dès lors, la cour d’appel qui condamne aux dépens la partie ayant obtenu gain de cause viole directement ce principe fondamental, exposant sa décision à la censure.

Résumé en arabe

ـ ان الحكم بما لم يطلب ليس من أسباب الطعن بالنقض فيكون الوجه غير مقبول.
ـ الصائر يقضي به بقوة القانون على من خسر الدعوى.

Texte intégral

ملف تجاري 2122/2000 – قرار عدد:971 – بتاريخ2/5/2001
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ29/11/1999 تحت عدد 9236 في الملف عدد 6101/94 انه بتاريخ 30 سبتمبر1993 تقدم أ. م أ و ب. ط. بمقال للمحكمة الابتدائية بالرباط يعرضان انه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ ومشهود بصحة توقيعاته في7/3/91 اقاما مع أ. م شركة في استغلال المحل الكائن بقطاع التوسع…….. وان شريكهما المذكور بعدما اجرى معهما المحاسبة عن الشهور الثلاثة الأولى المنتهية في 30/4/91 والثانية المنتهية في 30/8/91 توقف عن إجراء المحاسبة منذ التاريخ المذكور ولم يدعن لاجرائها رغم انذاره وتوقف بذلك عن تمكينهما من حقوقهما في المحل والتمسا لذلك الحكم عليه باعطائهما نصيبهما بعد تقويمه وتحديده بواسطة خبير مختص، ولم يمانع المدعى عليه في إجراء المحاسبة الا انه طلب خصم بعض المبالغ التي اداها عنهما، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب بعلة انه يندرج ضمن الطلبات غير المحددة.
وبعد الطعن فيه بالاستئناف من المدعيين قضت محكمة الاستئناف تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد مداخيل الشركة وارباحها الصافية وتحديد ما ينوب كل واحد من الشركاء فيها من تاريخ التوقف عن إجراء المحاسبة عهدت بها للخبير م. ح الذي انجز تقريره بتاريخ10/4/1997 محددا الربح الصافي الذي ينوب كل شريك في ثلثه 4395,72 درهما، أدلى المدعى عليه أ. م بمذكرة بتاريخ8/4/98 بتنازل صادر عن المدعى أ. م. عن الدعوى التجارية التي اقامها في مواجهته موضوع الملف التجاري عدد 6101 لوقوع صلح ببينهما للادلاء بالشهادة أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي انتهت إلى اصدار حكمها القطعي بالغاء الحكم المستانف والاشهاد على تنازل أ. م عن طلباته في مواجهة أ. م والمصادقة على تقرير الخبير وتحميل الفريق المستانف الصائر وعدم قبول طلب المقاصة وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شان الوجه الأول المتخذ من الحكم بما لم يطلب،
ذلك انه من الثابت من مطالبه المحددة سواء بمقاله الافتتاحي أو بعد الخبرة انه التمس الحكم له بنصيبه في الارباح بعد تقريره بواسطة خبرة مختصة ولم يحدد مطالبه والتمس إجراء خبرة جديدة للاسباب التي اعتمدها لاستبعاد الخبرة، وبذلك لم يحدد مطالبه النهائية ولم يلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة، الا ان القرار المطعون فيه بادر إلى المصادقة عليها ودون ان يرتب على ذلك اية نتيجة ودون ان يحدد طلبا معينا، في حين ان المحكمة ملزمة بالبت في الدعوى في حدود طلبات الأطراف فتكون قد قضت بما لم يطلب وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان الحكم بما لم يطلب ليس من أسباب الطعن بالنقض فيكون الوجه غير مقبول.
في شان الفرع الأول من الوجه الثاني المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل.
ذلك ان تقرير الخبرة لم يبين العناصر التي اعتمدها في ميدان المحاسبة ولم يرفق ولو بوثيقة محاسبية تبرر النتيجة ولم يطلع الخبير على اية وثيقة أو دفتر وانحصر ما قام به في سرد ظروف عقد الشركة إلى نهايتها الواردة على لسان المطلوب في النقض ليخلص إلى نتيجة لا يقبلها لا منطق ولا واقع اذ كيف يعقل ان محلا يزيد راسماله على 310.000 درهم لا يحقق سوى ارباح هزيلة كما ان التقرير لم يجب على العناصر المحددة في الامر التمهيدي خاصة تحديد كيفية التسيير واحتساب الارباح وتحديد المداخيل والمصاريف فجاء بذلك تقريرا ناقصا، وقد تمسك بطلب اعادة الخبرة  خصوصا وقد انسحب شريكه وهو عنصر يجعل الخبرة معيبة ولم يجب القرار على ذلك.
لكن حيث ان المستنتجات التي قدمها الطالب حول الخبرة انحصرت في كون أ. م وهو احد المدعين تنازل عن حقوقه في الشركة لفائدة المستانف عليه مما تبقى الدعوى محصورة في الطالب وهو عنصر يبرر إجراء خبرة جديدة فيكون الفرع من الوسيلة على النحو الوارد فيها بخصوص الخبرة اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.
في شان الفرع الثاني من الوجه الثاني المتخذ من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار قضى عليه بالمصاريف مع انه ربح دعواه والصائر يقضى به بقوة القانون على من خسر الدعوى فاساء التعليل وسوء التعليل هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث ان الفريق المستانف الذي اشار إليه منطوق القرار المطعون فيه وحمله الصائر هما أ. ت ودا . أ اللذان استانفا الحكم القاضي بعدم قبول طلبهما، واكدا مقال دعواهما في مواجهة أ. م        ( المدعى عليه المستانف عليه) واثناء المسطرة الجارية أمام محكمة الاستئناف تنازل أ. م عن دعواه المقامة في مواجهة أ. م وبقي دا. أ. متمسكا بمقال استئنافه وبعدما قضت المحكمة بقبول استئنافه وتمهيديا باجراء خبرة لتحديد نصيبه في ارباح الشركة انتهت بمقتضى قرارها بعد الخبرة إلى المصادقة عليها وحملته المصاريف رغم انه لم يخسر دعواه فجاء قرارها خارقا للفصل 351 من ق م م المتعلق بالمصاريف والذي يحيل على مقتضيات الفصل124 من نفس القانون الناص على ان الحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى مع جواز تقسيمها كلا أو بعضا بحسب ظروف القضية مما يستوجب نقضه من هذا الوجه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ29/11/1999 تحت عدد9236 في الملف عدد 6101/94 جزئيا فيما قضى به من تحميل الطالب الصائر، واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين محمد الحبابي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile