Réf
21726
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
244
Date de décision
28/03/2018
N° de dossier
1442/5/1/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Base légale
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
يشترط لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة عن طريق الاستقالة ، أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب.
نقض جزئي وإحالة رفض الباقي
في شأن الوسيلة الاولى في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق مقتضيات المواد 34 و41 و43 من مدونة الشغل وسوء تطبيق الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم
الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 10.000 درهم معتبرة أن وثيقة الاستقالة التي قدمتها مخالفة لمقتضيات المادة 34 أعلاه مع أن هذه المادة تنص على أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة… فهي بذلك تنص على أن الاستقالة يمكن (فقط و لم تقل يجب أو يتعين) أن تكون بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق عليها ، أي المصادقة على استقالته ، و لم تقرر أي جزاء على العامل الذي يقرر تقديم استقالة مكتوبة بخط يده وموقعة من طرفه —هكذا—.ثم إن عقود العمل المدلى بها من طرفها أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف والتي تصادق عليها كل سنة قبل أن تباشر عملها يشار فيها إلى تاريخ بداية العمل الذي هو شهر شتنبر وإلى ان العمل سيستمر إلى غاية نهاية السنة الدراسية وهو ما يفيد بالواضح أن كل معلمة أتمت موسمها الدراسي تكون في حكم من أتم عمله ولن تقبل في العمل خلال الموسم المقبل إلا بعد توقيع عقد جديد مدته موسم دراسي واحد فقط ، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تقديم استقالة لكون عقد عملها محدد مما لا موجب معه لتطبيق المادة 34 من المدونة ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض استنادا إلى المادة 41 من نفس المدونة دون أن تأخذ بعين الاعتبار عقود العمل المؤقتة ودون أن تبين الضرر الذي أصاب المطلوبة جراء استقالتها مع أن هده الأخيرة لم تثبت الضرر. كما أنها (المحكمة) اعتمدت الماده 53 من المدونة التي تتحدث عن تعويض العامل لا المشغل ولم تبين كيفية احتساب هذا التعويض والسنوات التي اعتمدها مخالفة بذلك مقتضيات هذه المادة فكان قرارها مشوبا بخرق اقانون وهو ما يعرضه للنقض.
لكن ، وخلافا لما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار فإن الملف خال مما يثبت ارتباطها مع المطلوبة بعقود عمل محدده المدة إذ العقد الوحيد المدلى به لم يرد به ما يغيد التحديد مما يجعل العقد في النازلة غير محدد المدة، وأن ما يؤكد ذلك لجوء الطاعنة إلى تقديم استقالتها من العمل. ولما كان العقد غير محدد المدة والطاعنة بادرت إلى إلهائه عن طريق الاستقالة فإن هذه الأخيرة يجب أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إلغاء الاستقالة من طرف من يجب الشيء الذي لم تقم به الطاعنة وهو ما لا يجدي معه النفع بكون المادة المذكورة اعتبرت المصادقة على الاستقالة أمرا غير إلزامي بدعوى تنصيصها على عبارة « يمكن » وأنها لم تنعى على الوجوب إذ عبارة يمكن الوارده بالمادة 34 نصب على إنهاء العقد غير المحدد المدة لا على شكليات الاستقالة. فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن العقد في النازلة غير محدد المدة وأن الاستقالة المتمسك بها من طرف الطاعنة لم نتم وفق ما يشترطه القانون مرتبة عن ذلك اعتبارها والعدم سيان ، وأنها بقضائها المطلوبة بتعويض عما لحقها من ضرر تكون قد أعملت ما هو مخول لها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 41 من ذات المدونة ، وهو تعويض يبقى لقناة الموضوع أمر تحديده ما دامت المدونة إنما أوردت طريقة التحديد بالنسبة لتعويض الأجير عن الفصل و لم تحدد طريقة احتساب هذا التعويض حال منحه المشغل مما يجعل القرار سليما في ما قضى به بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن وسائل الاستئناف ، ذلك أن المحكمة مصدرته ر فضت الحكم على المطلوبة بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتمدة على الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 وخلصت إلى أنها (الطاعنة) كان بإمكانها القيام بذلك بنفسها والحال أنه بالرجوع إلى النص المذكور نجده يتكلم عن التسجيل والانخراط الذي يمكن للأجير أن يقوم به لا عن التصريح باستمرار العامل في العمل أو انقطاعه عنه والذي يبقى على المشغل القيام به كل شهر ، بل إن المحكمة خرقت الفصل 72 من ظهير 1972/7/27 حينما لم تحكم بتحيين البيانات لدى الصندوق المذكور رغم أن الفصل 72 ينص على إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيرها الشريف هذا يتعرض كرامة…. بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى…. ، وقد طالبت بتحيين بياناتها لدى المؤسسة أعلاه إلا أن المحكمة رفضت طلبها معتمدة على فصل لا علاقة له بالنازلة. كما أنها لم تجب عن وسائل استئافها المتمثلة في طلب الحكم لها بعلاوة الأقدمية التي أكدتها المطلوبة في مقالها وكتاباتها وبمقتضى الوثائق المدلى بها عن المدة من سنة 2002 إلى 2012. وبالمثل فإنها لم تجب عن طلبها بشأن التعويض عن العطل السنوية (يوليوز وغشت) عن نفس المدة رغم إثبات ذاك بوثائق وبعقود العمل الموقعة من طرفها ورغم تأكيد المطلوبة أنها اشتغلت كمعلمة رسمية خلال المدة المذكورة وهو ما يعرض القرار للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت مطالبتها بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أكدت عليه استئنافيا ملتمسة الحكم على المطلوبة بأدائها للمؤسسة المذكورة الواجبات المستحقة لها عن المدة من 2002 إلى غاية يوليوز 1201، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطلب بعلة أن بإمكانها تسجيل نفسها لدى الصندوق أعلاه مستندة إلى الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 المنظم له تكون قد اعتبرت أن الأمر يتعلق التسجيل مع أن الطاعنة تطالب بتحيين وضعيتها لا بالتسجيل الذي تنازع فيه وهو ما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص .
كما أن الثابت مطالبتها بالتعويض عن الأقدمية خلال مدة عملها الممتدة من سنة 2002 إلى 2011 وبالعطلة السنوية عن نفس المدة ، إلا أن المحكمة بعدم جواها على ما ذكر تكون قد أهملت الرد على ما تمسكت به الطاعنة أمامها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص أيضا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبخصوص العطلة والأقدمية وبرفض الباقي.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute