Réf
21727
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
265
Date de décision
04/04/2018
N° de dossier
1270/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Office National des Aéroports, Contrat de travail, Compétence des juridictions de droit commun
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.
لئن كان المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عمومية ، فإنه لا يعتبر كل مستخدميها بالضرورة موظفين عموميين تخضع منازعاتهم معها للقضاء الإداري ما دام بإمكانها إبرام عقود عمل مدنية تخضع للقانون الخاص ، و التراعات القائمة بشأنها تكون من اختصاص المحاكم العادية.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ، ذلك أن المطلوب في النقض لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المرحلة الابتدائية ، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فيه خرق الفصل 16 من ق.م.م الذي تعتبر مقتضياته آمرة لورودها بصيغة الوجوب إذ نص على أنه يجب على الأطراف الدف بعدم الاختصاص الوعي أو المكان قبل كل دفع أو دفاع. لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. . . . يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى . إلا أن المطلوب في النقض أدلى ابتدائيا بمذكرة جوابية في الشكل وفي الموضوع ولم يتطرق لعدم الاختصاص بالإطلاق ، وبذلك يكون قد خرق قاعدة الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع وبالتالي فقد سقط حقه في إثارة هذا الدفع ولو في المرحلة الابتدائية نفسها. وقد استهل استئنافه بإثارة الدفع بعدم الاختصاص متناسيا القاعدة الآمرة الواردة في الفصل 16 أعلاه والتي جعلت إمكانية إثارته بالنسبة للأحكام الغيابية ، مع أن الحكم الابتدائي كان حضوريا وتواجهيا وقد بلغ به ونفذه في شقه المشمول بالنفاذ العجل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثر الدفع المذكور تلقائيا بل سايرت المطلوب في إثارته له. فوضعيتها في النازلة وكذا وضعية مشغلها باعتباره مؤسسة عمومية لا تجعل الاختصاص النوعي ينعقد بالضرورة للمحكمة الإدارية بما ذهب إلى ذلك تعليل القرار لأن العاملين بمؤسسة عمومية ليسوا بالضرورة موظفين عموميين خاضعين لقانون العام ، فالعلاقة بينها وبينه ينظمها عقد شغل يخضع لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة الشغل وهو ما كان يستوجب تطبيق المادة 6 منه الناصة على أنه … يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري ، خاصة كان أو عاما ، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر ، وهو نص صريح يقضي بتطبيق مدونة الشغل حتى على الأشخاص الذين تربطهم علاقة شغل بمؤسسة عمومية وكما هو الحال في النازلة لارتباطها بالمطلوب بعقد شغل وقد قامت بالمهام المضمنة به فهي ليست موظفة عمومية باعتراف هذا الأخير وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض خلافا للقرار الاستئنافي الذي جاء مجانبا لصواب وخارقا للقانون عندما قضى بعدم الاختصاص النوعي فكان بذلك عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار ، ذلك أن المطلوب في النقض وهو مؤسسة عمومية تخضع مبدئيا في التراع مع مستخدميها لأحكام القانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لئن كان له أن يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي ولي لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية لتعلقه بالنظام العام خلافا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م ولما دفعت به الطاعنة فإن دفعه هذا لا يستقيم متى كان التراع يتعلق بدعوى تخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري. فغني عن البيان أن المؤسسات العمومية ومنها المكتب الوطني لمطارات لا يعتبر كل مستخدميها بالضرورة موظفين عموميين تخضع منازعاتهم معها للقضاء الإداري ما دام بإمكانها إبرام عقود عمل مدنية تخضع , للقانون الخاص والتراعات القائمة بشأنها تكون من اختصاص المحاكم العادية. والثابت في النازلة ان الطاعنة أبرمت مع المطلوب في النقض عقد شغل تضمن كل مقوماته إذ نص على أنه عقد غير محدد المدة طبقا لما يقضي به تشريع الشغل ، وأن الطاعنة خضعت بموجبه إلى فترة اختبار قابلة للتجديد ، وقد حدد أجرها الشهري وتعويضا عن السكن وآخر عن التنقل وثالثا عن المهام ، كما أكد على أحقيتها في علاوة الأقدمية وفقا للقانون 65.99 المتعلق .بمدونة الشغل وفي العطل والرخص المرضية ثم تأمينها عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأن العقد المذكور لم ينازع الطاعن في إبرامه ولا في تنفيذه ، وهو عقد يندرج ضمن عقود الشغل الخاصة التي تحكمها مدونة الشغل وينعقد الاختصاص للبت فيها للقضاء العادي لا الإداري خلافا لما ذهب إليه القرار الذي كان عليه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والبت في موضوع النازلة إلا أنه بقضائه بإحالة التراع على القضاء الإداري يكون قد خرق القانون وأتى بتعليل فاسد يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute