Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 04/04/2018, 265

Réf : 21727

Identification

Réf

21727

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

265

Date de décision

04/04/2018

N° de dossier

1270/5/2/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Base légale

Article(s) : 6 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

Résumé en arabe

لئن كان المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عمومية ، فإنه لا يعتبر كل مستخدميها بالضرورة موظفين عموميين تخضع منازعاتهم معها للقضاء الإداري ما دام بإمكانها إبرام عقود عمل مدنية تخضع للقانون الخاص ، و التراعات القائمة بشأنها تكون من اختصاص المحاكم العادية.

Texte intégral

 في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ، ذلك أن المطلوب في النقض لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المرحلة الابتدائية ، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فيه خرق الفصل 16 من ق.م.م الذي تعتبر مقتضياته آمرة لورودها بصيغة الوجوب إذ نص على أنه يجب على الأطراف الدف بعدم الاختصاص الوعي أو المكان قبل كل دفع أو دفاع. لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. . . . يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى . إلا أن المطلوب في النقض أدلى ابتدائيا بمذكرة جوابية في الشكل وفي الموضوع ولم يتطرق لعدم الاختصاص بالإطلاق ، وبذلك يكون قد خرق قاعدة الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع وبالتالي فقد سقط حقه في إثارة هذا الدفع ولو في المرحلة الابتدائية نفسها. وقد استهل استئنافه بإثارة الدفع بعدم الاختصاص متناسيا القاعدة الآمرة الواردة في الفصل 16 أعلاه والتي جعلت إمكانية إثارته بالنسبة للأحكام الغيابية ، مع أن الحكم الابتدائي كان حضوريا وتواجهيا وقد بلغ به ونفذه في شقه المشمول بالنفاذ العجل. والمحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه لم تثر الدفع المذكور تلقائيا بل سايرت المطلوب في إثارته له. فوضعيتها في النازلة وكذا وضعية مشغلها باعتباره مؤسسة عمومية لا تجعل الاختصاص النوعي ينعقد بالضرورة للمحكمة الإدارية بما ذهب إلى ذلك تعليل القرار لأن العاملين بمؤسسة عمومية ليسوا بالضرورة موظفين عموميين خاضعين لقانون العام ، فالعلاقة بينها وبينه ينظمها عقد شغل يخضع لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة الشغل وهو ما كان يستوجب تطبيق المادة 6 منه الناصة على أنه … يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري ، خاصة كان أو عاما ، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر ، وهو نص صريح يقضي بتطبيق مدونة الشغل حتى على الأشخاص الذين تربطهم علاقة شغل بمؤسسة عمومية وكما هو الحال في النازلة لارتباطها بالمطلوب بعقد شغل وقد قامت بالمهام المضمنة به فهي ليست موظفة عمومية باعتراف هذا الأخير وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض خلافا للقرار الاستئنافي الذي جاء مجانبا لصواب وخارقا للقانون عندما قضى بعدم الاختصاص النوعي فكان بذلك عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار ، ذلك أن المطلوب في النقض وهو مؤسسة عمومية تخضع مبدئيا في التراع مع مستخدميها لأحكام القانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لئن كان له أن يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي ولي لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية لتعلقه بالنظام العام خلافا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م ولما دفعت به الطاعنة فإن دفعه هذا لا يستقيم متى كان التراع يتعلق بدعوى تخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري. فغني عن البيان أن المؤسسات العمومية ومنها المكتب الوطني لمطارات لا يعتبر كل مستخدميها بالضرورة  موظفين عموميين تخضع منازعاتهم معها للقضاء الإداري ما دام بإمكانها إبرام عقود عمل مدنية تخضع , للقانون الخاص والتراعات القائمة بشأنها تكون من اختصاص المحاكم العادية. والثابت في النازلة ان الطاعنة أبرمت مع المطلوب في النقض عقد شغل تضمن كل مقوماته إذ نص على أنه عقد غير محدد المدة طبقا لما يقضي به تشريع الشغل ، وأن الطاعنة خضعت بموجبه إلى فترة اختبار قابلة للتجديد ، وقد حدد أجرها الشهري وتعويضا عن السكن وآخر عن التنقل وثالثا عن المهام ، كما أكد على أحقيتها في علاوة الأقدمية وفقا للقانون 65.99 المتعلق .بمدونة الشغل وفي العطل والرخص المرضية ثم تأمينها عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأن العقد المذكور لم ينازع الطاعن في إبرامه ولا في تنفيذه ، وهو عقد يندرج ضمن عقود الشغل الخاصة التي تحكمها مدونة الشغل وينعقد الاختصاص للبت فيها للقضاء العادي لا الإداري خلافا لما ذهب إليه القرار الذي كان عليه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والبت في موضوع النازلة إلا أنه بقضائه بإحالة التراع على القضاء الإداري يكون قد خرق القانون وأتى بتعليل فاسد يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.