Demande d’expertise comptable : Le juge du fond peut la rejeter implicitement par une motivation établissant le caractère non sérieux de la contestation de la créance (Cass. com. 2011)

Réf : 51963

Identification

Réf

51963

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

228

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/3/1102

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, estime qu'une contestation du montant d'une créance n'est pas sérieuse au vu des documents produits. En statuant ainsi, elle n'est pas tenue d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur, et ses motifs valent rejet implicite mais suffisant de cette demande de mesure d'instruction.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/1 في الملف رقم 8/09/681 تحت رقم 09/5791 ان المطلوب (م. م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2007/12/28 مفاده انه دائن لـ(م. ب.) بمبلغ 556.179,20 درهم امتنعت عن أدائه رغم إنذارها وان الكفيلين عماد (ع.) و سمير (ب.) يعتبر أن متضامنان في الأداء مع الشركة المدينة الاصلية لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدته مبلغ 556.179,20 درهم أصل الدين لغاية 2007/5/19 و الفوائد البنكية بسعر 9.75% سنويا ودعيرة التأخير من منتوج الفوائد والكل ابتداء من 2007/5/20 الى يوم الاداء وتعويض عن التماطل قدره 55.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين والصائر. و الحكم ببيع الاصل التجاري الخاص بـ(م. ب.) موضوع الرهن المسجل بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 42.843 الكائن ب(...) بجميع عناصره المادية والمعنوية وإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني والتصريح بأحقيته في استخلاص أصل الدين وتوابعه من المبلغ الذي سيسفر عنه البيع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجاب المدعى عليه عماد (ع.) أن جل الوثائق المدلى بها من طرف المدعي مؤرخة من سنة 1999 الى سنة 2003 ، وان (م. ب.) أجرت جدولة لديونها مع (م. م.) وأدت معظم ديونها ، وأنه مجرد شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة وبالتالي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في الشركة ملتمسا رفض الطلب وبإجراء خبرة حسابية. وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم للمدعي تضامنا فيما بينهم مبلغ 556.179,20 درهم أصل الدين وبأداء المدعى عليهما (م. ب.) في شخص ممثلها القانوني وعماد (ع.) للمدعي تعويضا عن التماطل قدره 2000,00 درهم وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليهما عماد (ع.) وسمير (ب.) ورفض باقي الطلبات. وفي حالة عدم الاداء الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري لـ(م. ب.) المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 42.843 عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالبيع . وعلى اثر استئناف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المحكوم عليهم واستئنافا فرعيا من طرف (م. م.) أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي يرد الاستئناف الأصلي ، واعتبار الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد و الحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من يوم 2007/5/20 لغاية يوم التنفيذ وبتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 62 و 146 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى أن الوضعية المالية و الحسابية التي توجد عليها (م. ب.) تفيد انه تم تسديد مبالغ مهمة لفائدة (م. م.) وانهم طالبوا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من القدر المستحق للمطلوب إلا أنهم فوجئوا بصدور القرار القاضي بأداء الفوائد القانونية دون الاستجابة لطلبهم الرامي إلى إجراء خبرة حسابية. فخرق بذلك مقتضيات الفصلين 62 و 146 من ق م م وجاء غير معلل تعليلا قانونيا سليما مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه " بخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه لأنه لم يناقش دفوعهم بخصوص المنازعة في حجم المديونية وكذا دفعهم بانهم قد أدوا أغلب أقساط القرض ملتمسين اجراء خبرة للوقوف على حقيقة الامر ، فان هذا الدفع مردود لانه بعد اطلاع المحكمة على حيثيات الحكم المطعون فيه فانه قد أجاب عن هاته الدفوع بكون المنازعة غير جدية لان الوثائق المدلى بها والمتعلقة بالعمليات المصرفية لـ(م. ب.) تتعلق بسنوات 2003 و 2004 وبداية سنة 2006 ، في حين أن كشف الحساب وبيان الاستحقاقات غير المؤداة فقد جاء لاحقا من حيث التاريخ وبالتالي فليس بالملف خلاف ما ورد به ... " وهو تعليل غير منتقد في مجمله وفيه رفض ضمني لطلب إجراء خبرة حسابية ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile