Défaut de réponse à conclusions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen relatif à l’inexécution des obligations contractuelles (Cass. com. 2012)

Réf : 52874

Identification

Réf

52874

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

16

Date de décision

05/01/2012

N° de dossier

2011/1/3/1185

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de diffusion publicitaire, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celle-ci soutenait que le créancier n'avait pas exécuté sa propre obligation, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2011/5/16 في الملف رقم 2010/9/3692 تحت رقم 2011/2180 أن (أ. ك.) تقدمت بمقال لدى تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في الوساطة والإشهار وانها تعاقدت مع (إ.) الطالبة وقامت لفائدتها بابتكار دورة ايمو المتمثلة في شراء الزبون لثلاثة أوراق ويقوم ببعث الحوالة إلى المشارك الموجود اسمه في الخانة الأولى كما أنها سخرت جميع إمكانياتها وطاقمها في خدمة إنجاح هذه الدعاية وأعطت ضمانات مالية باهظة القيمة وضعتها بين يدي المدعى عليها من اجل تسويق المنتوج، لكنها فوجئت بتوقيف البرنامج من طرف (ر. 3) التي أخبرتها بانها توصلت برسالة من طرف محام يخبرها فيها بتوقيف الدعاية لهذا المنتوج لوجود احتكار قانوني لشركة تدعى (م. أ. ر.) وشركة (ت. ي. و.)، هذه الأخيرة التي لجأت إلى القضاء قصد توقيف دعاية دورة (إ.) فتح لها ملف استعجالي تحت عدد 3/2001/672 وصدر فيها أمر بتاريخ 2002/2/18 تحت عدد 99 قضى بعدم الاختصاص، هذا وقد اصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التجارية (إ.) وان العارضة فوجئت بتوقيف البت بواسطة وسائل الإشهار السمعية البصرية دون أي مبرر قانوني أو واقعي سليم، وقد تكبدت خسائر مادية فادحة من جراء توقيف البت وهي خسائر فادحة لا يمكن حصرها إلا بواسطة خبرة، وان المدعى عليها توصلت بمبالغ مالية ناقصة من طرفها من اجل تغطية مصاريف الإشهار، إلا أنها لم تنجز مقابلا لهذه الأموال والتمست الحكم لها بتعويض مسبق لا يقل عن مبلغ 30.000,00 درهم مع إرجاع كافة المبالغ المودعة بين يدي المدعى عليها بالإضافة إلى تحديد الخسائر المادية والمعنوية وذلك بواسطة خبرة حسابية، وتقدمت المدعى عليها (ر. 3) بطلب مقابل مع إدخال الغير في الدعوى تلتمس فيه الحكم على (أ. ك.) بأدائها لها قيمة الشيكات الراجعة بدون اداء بمجموع 1613578,23 درهما، كما التمست إدخال (إ.) في الدعوى والحكم عليها بالأداء تضامنا مع المدعية لكونها اطلعت على كل الشروط العامة المقترحة من طرف العارضة شركة (ر. 3) وخاصة البند السابع منه الذي التزمت من خلاله (إ.) بالتضامن تجاه العارضة بخصوص مبالغ الاداءات، تم تقدمت بمقال إصلاحي تلتمس فيه الحكم بالتضامن على (أ. ك.) وشركة (م. م. و.) المعروفة باختصار (إ.)، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول المقال الأصلي المقدم من طرف (أ. ك.) وقبول المقالين المقابل والإدخال المقدمين من طرف (ر. 3) وفي الموضوع بأداء (أ. ك.) و(إ.) تضامنا لفائدة (ر. 3) مبلغ 1.613.578,23 درهما. مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتعويضا عن التماطل بمبلغ 20.000,00 درهم تم استئنافه من طرف (أ. ك.) و(م. م. و.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بكون (ر. 3) (المطلوبة) لا تستحق المبلغ المطلوب، لان أي وفاء يكون مقابل عمل الشيء الذي يؤكده كون المقال الافتتاحي للدعوى لم تقدمه المطلوبة بل (أ. ك.) التي اعتبرت نفسها متضررة في نازلة الحال، وتم إقحام العارضة كمدخلة في الدعوى بدون أي مبرر، بل ان (ر. 3) اعتبرتها متضررة في النازلة، اذ أصبح للمستأنفة ضرران، الضرر الأول يتعلق بتوقيف الدعاية والإشهار لدورة (إ.) بدون أي مبرر وما ترتب عنه من خسائر مادية فادحة تتعلق أساسا بفقدان الثقة من طرف مجموعة من الزبناء، وان هذا التوقيف تم بصورة تعسفية، غير أن الحكم الابتدائي اخطأ التعليل بالقول أن المجلس الأعلى السمعي البصري قام بتوقيف دورة (إ.)، فهذا المجلس له خاصياته وليس سلطة قضائية تنهض لتوقيف أو إبقاء دعاية، وان قراره لم ينصب على محتوى الإشهار والدعاية، لكل دورة (إ.)، بل انصب فقط على نقطتين الأولى تتعلق بكون الدعاية يجب أن تتضمن سعر الهاتف، والثانية بحذف كلمة ضمان، ولما تم إصلاح العيبين المذكورين في قرار المجلس الأعلى، تم إعادة الدعاية من جديد ولكن بطريقة مخجلة، إلى أن تم توقيفها بواسطة رسالة مبعوثة من طرف دفاع المطلوبة، وان محكمة الاستئناف التجارية كان عليها أن تقف عند هذه النقط، لان كل وفاء يكون مقابل عمل، وعن كيفية سبب إيقاف دورة (إ.) من طرف المطلوبة مع إجراء خبرة حسابية قصد تقويم الأضرار والخسائر المادية التي تكبدتها الطالبة وأقرتها المطلوبة.

حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي أخطأ التعليل بالقول بأن المجلس الأعلى السمعي البصري قام بتوقيف دورة (إ.)، على اعتبار أن المجلس المذكور ليس له سلطة قضائية لتوقيف أو إلغاء دعاية بل له حدود حددها له القانون تتعلق ببعض المعايير التي يمكن استعمالها كدعاية أو عدم استعمالها وأن قراره لم ينصب على محتوى الإشهار والدعاية لكل دورة (إ.)، بل انصب فقط على بطريقة مخجلة إلى أن تم توقيفها بواسطة رسالة موجهة من طرف دفاع (ر. 3)، وكان على المحكمة أن تقف عند هذه النقط لأن كل وفاء يكون دائما مقابل عمل، غير أن محكمة الاستئناف التجارية علاوة على عدم تضمين قرارها الدفع المذكور، فإنها لم تجب عنه في تعليلاته على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء بذلك ناقص التعليل بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile