Défaut de production d’une pièce essentielle : le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande avant de prononcer l’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64513

Identification

Réf

64513

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4655

Date de décision

24/10/2022

N° de dossier

2022/8221/1227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe. Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2021 تحت عدد 11860 ملف عدد 11165/8221/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أن السيد محمد (ش.) مدين للبنك العارض بمبلغ 846.137,38 حسب التفصيل الأتي :

مبلغ 764.387,45 درهم الناتج عن مجموع استحقاقات غير مؤداة مع الفوائد القانونية البنكية بسعر 2 % والفوائد التعاقدية غير مؤداة مع الفوائد البنكية بسعر2 % والفوائد التعاقدية بسعر7,50 % والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 01/06/2012 إلى يوم التنفيذ .

مبلغ 4.828,63 درهم الناتج عن رصيد حسابه السلبي مع الفوائد البنكية بسعر 13,50 %والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 29/01/2010 إلى يوم التنفيذ ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستفاء الدين قد باءت بالفشل مما يكون معه العارض محق في التعويض عن التماطل التعسفي في مبلغ 76.921,30 درهم ، وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة التصريح بقبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 846.137,38 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة ابتداء من 01/06/2012 إلى يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائد العارض تعويضا عن التماطل وتحدده في مبلغ 76.921,30 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بكشوفات حسابية ورسالة الإنذار مع الإشعار.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس و مجانب للصواب ، وانه قضى بعدم قبول الدعوى لكون هذه الأخيرة غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، وانه جاء في تعليل الحكم الابتدائي بأن المدعي لم يدل بعقد القرض المثبت لقيام العلاقة التعاقدية التي على أساسها ينبني كشف الحساب الذي استفاد منه المدعى عليه في الأداء، فكشف الحساب يقتصر أثره على إثبات مبلغ الدين دون العلاقة الأصلية التي تبقى هي الرابطة العقدية ، وانه جاء كذلك في تعليل الحكم الابتدائي أنه أمام إغفال المدعي إدلاءه بعقد القرض يجعل دعواه مفتقدة للوثائق التي ينوي استعمالها حسب مدلول الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطلب يبقى مجردا ويتعين التصريح بعدم قبوله ، ويتبين أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى الخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مع العلم أنه هو من خرق مقتضيات هذا الفصل وخصوصا الفقرة الأخيرة منه، و التي تنص على انه يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير الكاملة أو التي وقع إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل اجل تحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، وأنه وفي أول جلسة اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة، دونما إنذار العارضة قصد الإدلاء بعقد القرض حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، من تحديد البيانات الكاملة أو التي وقع إغفالها داخل أجل تحدده المحكمة تحت طائلة عدم قبول الطلب ، وأن الاجتهاد القضائي دأب على إلغاء الأحكام و القرارات التي لا تتقيد فيها المحاكم بمضمون المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم بارجاع ملف القضية الى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث صح ما عابه الطاعن بخصوص مجانبة الحكم للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب ذلك انه امام استدلال الطاعن بكشوف حساب بنكية كان على محكمة اول درجة انذاره قصد الادلاء بعقد القرض وفقا لما يوجبه الفصل 32 من ق م م .

وحيث انه بالنظر للاثر الناشر للاستئناف وادلاء الطاعن خلال هاته المرحلة بأصل عقد القرض فان المستند الطعن يبقى مؤسس ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف.

وحيث ان المادة 146 من ق م م نصت على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.

وحيث ان الدعوى متوقفة على اجراء من اجراءات التحقيق مما يتعين والحالة هذه ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى الحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون, مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile