Défaut de communication au ministère public en première instance – L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la cour d’appel ne peut évoquer après avoir annulé le jugement (Cass. com. 2014)

Réf : 52751

Identification

Réf

52751

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

690/2

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

2012/2/3/1232

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire soit considérée comme prête à être jugée au sens de l'article 146 du même code. En statuant ainsi, la cour d'appel viole ce dernier texte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2012/4/5 في الملفين عدد 09/4207 و2010/1893 أن (م. ع. ب.) المطلوبة تقدمت بمقال فتح له الملف عدد 2009/4095 مفاده: أنها أكرت ل(م.) المحل التجاري الكائن ب(...) بسومة شهرية قدرها ( 66.000 درهم) وأنه بتاريخ 05/10/17 صدر حكم في الملف التجاري رقم 05/267 قضى بحصر مخطط الاستمرارية ل(م.) وبتكليف السيد محمد (ب.) بإعداد تقارير دورية حول مدى تنفيذها لالتزاماتها المسطرة في المخطط، وأنه بتاريخ 07/1/8 صدر حكم رقم 11 في الملف عدد 04/311 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية ل(م.) وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وتعيين السيد محمد (ب.) سنديكا، وأنه تخلد بذمتها واجب كراء من 06/7/1 الى فبراير 07 وجب فيه ما مجموعه 528000 درهم بحسب 6600 درهم في الشهر، وأنها وجهت انذارا الى محمد (ب.) تنذره بأداء الواجبات الكرائية المذكورة مع تذكيره بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 55/5/24 بلغ به بتاريخ 07/10/4، وتقدم بإجراء الصلح صدر على إثره أمر قضى بسقوط حق المدعي في الانتفاع بما يخوله إياه الظهير المذكور، وأن السنديك بلغ بالأمر المذكور وتعرض عليه وانهى بصدور امر بإلغاء الأمر المتعرض عليه والتصريح بعدم نجاح الصلح بلغ به بتاريخ 08/11/5، إلا أن السنديك لم يقم بسلوك مسطرة المنازعة في الانذار مما يجعله قد تنازل عن تجديد العقد نيابة عن (م.) ويجعلها بالتالي محتلة للمحل بدون حق موضحة ان واجبات الكراء المطلوبة تنحصر من شهر يوليوز 06 الى فبراير 07 وتتعلق بدين نشأ خلال فترة اعداد الحل، وبالتالي فإنها تعد دينا يتمتع بحق الأولوية طبقا للفصل 575 م ت يتعين

التصفية القضائية ل(م.) بمقال فتح له الملف عدد 09/7682 عرض فيه أن (م.) فتحت ضدها مسطرة التسوية القضائية في 07/11/8 وتم تعيينه سنديكا لها ، وأنه بتاريخ 06/10/7 صدر حكم بحصر مخطط الاستمرارية. كما صدر حكم بفسخ المخطط المذكور وفتح مسطرة التصفية في حق الشركة وأنه توصل بإنذار من المدعى عليها وتقدم بدعوى الصلح صدر على اثرها مقرر بعدم نجاحه وأنه يطعن في تبليغ هذا الامر لأن المدعى عليها لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 32 من ظهير 55/5/24، بالتنصيص في المحضر المبلغ على أجل 30 يوما لرفع دعوى بطلان الانذار، ملتمسا لذلك الحكم ببطلان مسطرة تبليغ الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح . كما أن التبليغ تم له بصفته سنديك التسوية مع ان صفته تغيرت وأصبح سنديك التصفية كما أن طي التبليغ لا يحمل توقيع المفوض القضائي ومن حيث الانذار فالمدعى عليها تتوفر على كفالة بنكية لآداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الانذار وان المدعى عليها استصدرت حكما قضى بأداء الشركة المكفولة مبلغ 792.000 درهم وان واقعة التماطل غير ثابتة . كما أن الانذار لم يتضمن السومة الحقيقية الشهرية، وأن المبالغ المطلوبة غير مشمولة بأي امتياز قانوني وأن الانذار جاء لاحقا التاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية ولم يبق أمام المدعى عليها سوى التصريح بديونها.

وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكمان الأول عدد 6831 بتاريخ 09/6/9 القاضي بالحكم على السيد محمد (ب.) بصفته سنديك التصفية القضائية ل(م.) بآدائه لفائدة المدعية مبلغ 528000 درهم واجب كراء الفترة من 2006/7/1 الى متم فبراير 07، وبالمصادقة على الانذار بالافراغ والحكم بإفراغ الشركة المذكورة من محل النزاع هي ومن يقوم مقامها، والحكم الثاني عدد 2010/161 بتاريخ 2010/1/5 ملف 09/7682 القاضي ببطلان الانذار المبلغ للمدعي في شخص السنديك السيد محمد (ب.) بصفته المصفي القضائي استأنف الحكم الأول السيد محمد (ب.) بصفته سنديك التصفية القضائية ل(م.) واستأنف الحكم الثاني (م. ع. ب.)، وبعد ضم الاستنافين قضت محكمة الاستئناف التجارية ببطلان الحكمين المستأنفين موضوع الملفين عدد 09/4095 و 09/7682 والحكم من جديد في الملف عدد 09/4095 في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على السيد محمد (ب.) بصفته سنديك التصفية القضائية ل(م.) بأدائه لفائدة (م. ع. ب.) مبلغ 528.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 06/7/1 الى متم فبراير 07 وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 07/10/4 والحكم بإفراغ (م.) من محل النزاع هي ومن يقوم مقامها، وفي الملف عدد 09/7682 في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصلين 9 و 146 ق م م. ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية قد سايرت الدفع المثار من قبل الطالبة حول خرق محكمة اول

146 ق م م ، فالمقصود بجاهزية الملف تبعا للفصل المذكور هو توفر جميع العناصر اللازمة للبت فيه، وخاصة استنفاد كافة الأطراف لأوجه دفاعهم بعد استدعائهم واشعارهم بشكل قانوني، وهو ما لا يتوفر في النازلة الحالية على اعتبار أن ملف القضية كان خاليا من مستنتجات النيابة العامة التي تعتبر طرفا منظما فيه لكون أحد أطرافه فاقد الأهلية ، وبما أن إحالة الملف على النيابة العامة والادلاء بمستنتجاتها يعتبر اجراءا جوهريا له طبيعة النظام العام والإخلال به يؤدي الى بطلان الحكم الوضع الذي اقتنعت به المحكمة وزكته في تعليلها لما قررت بطلان الحكمين الابتدائيين المستأنفين، واعتبارا لذلك يتبين أن ملف القضية لم يكن جاهزا بمفهوم الفصل 146 ق م م لعدم تمكين النيابة العامة بصفتها طرفا منظما من الادلاء بمستنتجاتها الأمر الذي كان يستدعي ارجاع الملف الى المحكمة التجارية قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون. مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن محكمة الاستئناف وإن أثبت في تعليلها << بأن الملف لم تتم إحالته على النيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية عملا بالفقرة الثالثة للفصل 9 ق م م التي تستلزم تبليغ القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية الى النيابة العامة. كما هو الحال في النازلة لوجود المكتري (م.) في حالة تصفية قضائية ورتبت الفقرة الأخيرة للفصل التاسع أعلاه بطلان الحكم في حالة الاخلال بالاجراء المشار اليه >> وبالرغم من تضمينها لقرارها الاجتهاد الصادر عن ( المجلس الاعلى سابقا ) محكمة النقض حاليا القائل << بأنه يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن هذا العيب يمكن تداركه في المرحلة الاستنافية >> وبالرغم من ذلك كله أبطلت الحكمين الابتدائيين المستأنفين وتصدت للحكم فيهما باعتبار أن القضية جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 ق م م مع أن القضية ليست كذلك. إذ ان الملف لم يكن جاهزا بمفهوم الفصل المذكور لعدم تمكين النيابة العامة بصفتها طرف منظم من الادلاء بمستنتجاتها مما يقتضي ارجاع الملف الى المحكمة التجارية لاستكمال جميع الاجراءات المتطلبة قانونا. ومحكمة الاستئناف باعتبارها القضية جاهزة لكونها تداركت ما فات المحكمة التجارية بإحالتها للملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستنافية ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به 146 ق م م وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile