Réf
63812
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5597
Date de décision
18/10/2023
N° de dossier
2023/8203/2366
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du débiteur, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Charge de la preuve du paiement, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant les moyens du débiteur. L'appelant contestait la compétence territoriale du premier juge et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de l'absence de signature sur les factures et de la remise de chèques au créancier. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et revêtus du cachet de la société débitrice. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ces pièces constituent une preuve parfaite de la réception des marchandises et de l'obligation de paiement qui en découle. Faute pour le débiteur de produire la moindre preuve de l'apurement de sa dette, notamment la remise des chèques alléguée, le moyen est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3440 بتاريخ 14/11/2022 في الملف عدد 1726/8235/2022 و القاضي في منطوقه بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 57142.13 درهم و تعويض عن التماطل قدره 2500 درهم و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س.ك.أ. تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 57.142.13 درهم كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، و أن المديونية ناتجة عن الفاتورة عدد CF1281372 و الفاتورة عدد 1282322 CF و الفاتورة عدد CF1283945 و أن مجموع الفواتير محدد في مبلغ 152.226,87 درهم و أنها حاولت حث المدعى عليها على الأداء حبيا دون جدوى، اذ أدت جزء من الدين و بقي بذمتها مبلغ 57.142,13 درهم و التمست الحكم عليها بأدائها المبلغ أعلاه، مع تعويض عن التماطل قدره 5714,21 مع التنفيذ المؤقت و بتحميلها الصائر و رافقت المقال بكشف حساب واصل فواتير ووصولات التسليم ووصولات الطلب و رسالة انذارية و مرجوع البريد.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها اثناء المداولة و التي تضمنت دفعا بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط لفائدة المحكمة التجارية بمكناس بعلة ان مقرها الاجتماعي يتواجد بمكناس أن مقتضيات الفصل 10 من قانون احداث المحاكم التجارية، التي حددت الاختصاص المكاني لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليها ، و أنه لا يوجد اتفاق على اسناد الاختصاص لهذه المحكمة، مما تبقى هذه المحكمة غير مختصة محليا، و في الموضوع، فإنها أدت ما بذمتها و سلمت المدعى عليها شيكين يتجاوز مبلغهما 67.000 درهم و أنها ستدل به فور التوصل به و التمست التصريح بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة، و في الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/10/24 و التي جاء فيها أن الطرفين اتفقا على اسناد الاختصاص لهذه المحكمة و أن الفواتير المدلى بها مؤشر عليها بالقبول، مما يفيد توصل المدعى عليها بالبضاعة و التمست الحكم وفق الطلب و رافقت المذكرة بفاتورة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص خرق مقتضيات المادة 10 و 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية: فإن المستانفة تقدمت في المرحلة الابتدائية بدفع يرمي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص المكاني ، لكون مقرها الاجتماعي يوجد بـ [العنوان] مكناس . وأن مقتضيات الفصل 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حددت الاختصاص المكاني لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليها. وأن مقرها الاجتماعي يدخل ضمن نفوذ المحكمة التجارية بمكناس . وأنه لا يوجد اتفاق بين الأطراف على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط خلاف لما أثارته المستأنف عليها وتبناه الحكم المطعون فيه والاتفاق يجب أن يكون مكتوبا وموقع عليه من لدن الطرفين، والملف خال مما يفيد ذلك ، مما يرجى معه التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه.
وفي الموضوع: فإن المستانفة أدت ما بذمتها للشركة المستانف عليها وأن الفواتير المدلى بها غير موقعة من الطرفين و كما أنها سلمت للمستأنف عليها شيكين يتجاوز مبلغهما 67.000.00 درهم لازالت هذه الأخيرة تحتفظ بأصلهما .
والتمست لاجل ما ذكر في الاختصاص: بطلان الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم الاختصاص المحلي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للبث فيه وفقا للقانون. واحتياطيا في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب بعد الحكم تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف و الأمر بإجراء خبرة حسابية . مع تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 06/09/2023 جاء فيها من حيث الشكل: فإن الاستئناف المقدم معيب شكلا بالنظر لاغفال نوع الشركتين ومركزهما مخالفة لمقتضيات الفصل 142 من ق م م مما يتعين التصريح بعدم القبول.
ومن حيث الدفع بعدم الإختصاص المكاني: فإنه بالاطلاع على الشروط العامة للفواتير المدونة خلف الفواتير يتأكد أن الاختصاص ينعقد التجارية الرباط كما هو ثابت من خلال البند الأخير من الشروط. و بالتالي فان الدفع بعدم الاختصاص يكون غير جدير بالاعتبار.
و من حيث حجية الفواتير: فإنه يكفي الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف ليتأكد للمحكمة خلاف ما تمسكت به الطاعنة. وأن العلاقة التجارية ثابتة بين طرفي الدعوى بمقتضى الفواتير المؤشر عليها بالقبول عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع المعززة بوصولات التسليم الموقعة من قبل المستانفة والمؤشر عليها بدورها بالقبول مما يفيد توصل الطاعنة بالبضاعة المطلوبة من قبلها. كما أن المديونية ثابتة بموجب الكشف الحسابي المدلى به بالملف. وأنه من المعلوم أن الفواتير سندات مهمة للإثبات متى ثبت تسجيلها بالدفاتر التجارية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. وأن الدین ثابت و لا يتحلل المدين من دينه الا باثبات انقضائه بصفة قانونية. الأمر الذي يؤكد أن الإستئناف الحالي لا يستند على أي أسس وجيهة، مما يتعين معه رده،
والتمست لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/10/2023 حضرها الاستاذ (ف.) وتخلف نائب المستانفة رغم سابق الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستانفة اسباب استئنافها على أن المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة مكانيا للبت في الطلب مع إحالة ملف القضية على المحكمة التجارية بمكناس وأنها ادت جميع ما بذمتها للمستانف عليها وان الفواتير المدلى بها غير موقعة من الطرفين وأنها سلمتها شيكين تجاوز مبلغهما 67000 درهم لا زالت المستأنف عليها تحتفظ بأصلهما ملتمسة إجراء بحث لتحديد المديونية وبصفة احتياطية إجراء خبرة حسابية.
وحيث إنه خلافا لما أثارته المستانفة فإن البين من أرواق الملف أن عناصر المديونية ثابتة بموجب الفواتير المعززة بسندات الطلب وبونات التسليم وموقعة كلها ومختومة بخاتم الشركة المستانفة وهي:
فاتورة عدد CF 1283273 بتاريخ 30/11/2020 بمبلغ 37334,50 درهم معززة بوصل تسليم عدد CBL053802 بتاريخ 30/11/2020 وصل الطلب عدد 2020/24 بتاريخ 30/11/2020.
فاتورة عدد CF 1281372 بتاريخ 30/11/2020 بمبلغ 37552,35 درهم وصل التسليم عدد : CBL051845 بتاريخ 16/09/2020.
فاتورة عدد CF 1282322 بتاريخ 24/10/2020 بمبلغ 37.532,39 درهم وصل تسليم عدد: CBL052824 بتاريخ 23/10/2020 وصل الطلب عدد: 20/2020 بتاريخ 23/10/2020.
فاتورة عدد CF 1283945 بتاريخ 30/12/2020 بمبلغ 39807,75 درهم وصل تسليم عدد: CBL054448 بتاريخ 30/12/2020 وصل الطلب عدد: 27/2020 بتاريخ 30/12/2020.
وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من المبالغ المترتب في ذمتها بموجب الفواتير المسطرة والمؤدية بوصولات التسليم الموقعة من طرفها بما يفيد توصلها الفعلي بالبضاعة الأمر الذي تنهض معه حجة قاطعة في الاثبات عملا بصريح المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بخصوص الدفع القائم على كون المستانفة سلمت للمستأنف عليها شيكين يتجاوز مبلغهما 67000 درهم فليس ثمة بالملف ما يعضده مما يوجب رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث إنه تفريعا عما سلف، بقي ما نحاه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا مبررا النتيجة التي خلص اليها مما يجعل حريا بالتاييد ورد الاستئناف المثار بشأنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024