Créance bancaire : le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette et rejeter la demande de contre-expertise de la banque si le rapport est jugé sérieux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68956

Identification

Réf

68956

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1446

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8222/47

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de cette dernière et la pertinence d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire pour s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise qu'il avait ordonné.

L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant des règles de droit et que le refus d'ordonner une contre-expertise portait atteinte aux droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement accompli sa mission en se fondant sur les documents produits et les dispositions légales applicables.

Elle valide en particulier l'application faite par l'expert de l'article 503 du code de commerce, qui impose à la banque de clore un compte débiteur inactif depuis plus d'un an à compter de la dernière opération portée au crédit. La contestation des conclusions de l'expert étant jugée non sérieuse, la demande de contre-expertise est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه بتاريخ 29/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد جواد القادري حسني و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2019 تحت عدد 804 ملف عدد 3038/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه سعيد (ش.) لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني مبلغ 578.520,54 درهم وتحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلب.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/08/2018 جاء فيه أن المدعى عليه استفاد من قرض وذلك بمقتضى عقد منح سلف مصادق عليه في 25/07/1995 في حدود مبلغ 638.253,00 درهم لمدة اثني عشر سنة وأنه بتاريخ 05/05/2004 تمت إعادة جدولة هذا الدين بعد المصاعب المادية التي لاقت المدين وذلك بمقتضى ملحق حدد المديونية في مبلغ 285.523,46 درهم يؤديه في اجل اقصاه عشر سنوات بفائدة عادية محددة في نسبة 9 % وفوائد التأخير في 2 % وأن تماطل المدعى عليه وعدم وفائه بما التزم به رغم مطالبته المتكررة جعل المديونية ترتفع إلى مبلغ 1.245.423,82 درهم بفائدة محددة في 9 % وذعيرة التأخير 2 % كما هو ثابت من كشفي الحساب السلبيين الموقوفين في 20/12/2017 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والتمس لاجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1.245.423,82 درهم والحكم بادائه باقي الفوائد المتفق عليها المحددة في 9 % وفوائد التأخير في حدود 2 % مع الضريبة على القيمة المضافة وتحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .

و بناء على مذكرة نائب المدعي المرفقة بوثائق تتضمن صورتين شمسيتين طبق الأصل لعقد سلف رقم الملف 280-380 و لملحق عقد سلف رقم 280 و اصل كشفي الحساب .

و بجلسة 11/10/2018 ألفي بالملف بمذكرة لنائب المدعي مرفقة بكشف حساب مفصل .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 737 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير جواد القادري حسني من اجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه لفائدة المدعية بخصوص عقد منح السلف ملف رقم 280 و 380، وكذا محق عقد السلف رقم 280، وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب وبيان الفوائد القانونية المتفق عليها وهل هي المعمول بها قانونا مع الاستعانة بالوثائق المدلى بها .

وبجلسة 31/01/2019 ألفي بالملف تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/01/2019 خلص من خلاله الخبير أن المدعى عليه مدين تجاه القرض الفلاحي للمغرب بخصوص عقد منح السلف رقم 280 والذي أصبح بعد إعادة الجدولة مرقم تحت عدد 288 بمبلغ 177219,90 درهما، وأنه مدين تجاه الدولة بخصوص القرض عدد 380 بمبلغ قدره 401300,64 درهما .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المدعي المدلى مع طلب إجراء خبرة مضادة جاء في المذكرة أن المبلغ الذي انتهى إلى تحديده الخبير في تقريره ورد مخالفا لما هو مطالب به في المقال الافتتاحي والذي يرتفع إلى 1245423,82 درهما وأن الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م، إضافة إلى خرقه لدوريات والي بنك المغرب ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة للوقوف على المديونية الحقيقية التي لا زالت بذمة المدعى عليه، وبحفظ حقه في التعقيب على الخبرة الجديدة المنتظر الموافقة عليها والإشهاد باستعداده أداء صائرها و بتحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب وجاء في أسباب استئنافه انه بالرجوع إلى وثائق الملف والكشوفات الحسابية والخبرة المطعون فيها ومقارنة كل ذلك مع الحكم المطعون فيه يتبين أن السيد الخبير خرق في تقريره مقتضيات الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 59 من ق م م والتي تنص على ان الخبرة يجب ان تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون وان التقنية تفترض استقراء الوثائق المحاسباتية المقدمة من طرف العارض والمستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في دوريات السيد والي بنك المغرب وكذا الضوابط المتعلقة بمؤسسات الائتمان المماثلة و أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات العارض المقدمة أمامه من طرف ممثليه والتي توضح الكيفية التي تم بها احتساب المديونية الحقيقية وأن عدم الأخذ بطلب العارض المقدم بجلسة 21/2/2019 والرامي إلى إجراء خبرة مضادة يمثل خرقا لحق من حقوق الدفاع كما أنه ليس بالحكم المطعون فيه أي تعليل قانوني يغلب فيه رأي الخبير دون الوثائق القانونية والرسمية المقدمة من طرف العارض وخاصة كشف الحساب المفصل الذي له حجيته القانونية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 503 من م ت و106 وكذا دوريات السيد والي بنك المغرب ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضی به من حيث الأداء وبعد التصدي أساسا الرفع من المبلغ المحكوم به إلى ما هو مطلوب ابتدائيا مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على المديونية الحقيقية التي لازالت بذمة المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/03/2020 حضرها نائب الطرف المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل بالاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث خلافا لما أثاره الطاعن في استئنافه بشأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا فإن الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا وعلى ضوء الحكم التمهيدي وأنه اطلع على كافة وثائق الملف وضمن تقريره تفصيلا عن المبالغ المستحقة استنادا الى عقود القرض المبرمة بين الطرفين ومقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على أن البنك يجب أن يضع حدا للحساب المدين بمبادرة منه إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به مما تبقى معه منازعة المستأنف في نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير غير جدية وبالتالي فإنه لا موجب لإجراء خبرة جديدة .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للطرف المستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile