Réf
53025
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
93/3
Date de décision
15/04/2015
N° de dossier
2013/1/3/475
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rémunération du courtier, Rejet, Preuve, Moyen nouveau, Liberté de la preuve, Irrecevabilité, Fixation judiciaire de la rémunération, Courtage immobilier, Contrat de courtage, Contrat commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enquête, dès lors que sa décision est suffisamment motivée par les éléments de preuve qui lui sont soumis. Est par ailleurs irrecevable le moyen relatif à l'absence de solidarité, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/05 في الملف رقم 10/2011/358 تحت رقم 2012/4968 ان المطلوب سعيد (د.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بصفته وكيلا عقاريا توسط للمدعى عليهم لحسن (ك.) وورثة (ج.) في شراء حمام (ق.) الكائن ب(...). وأن أجرة الوكيل محددة في 5% يؤدي نصفها البائع ونصفها الآخر المشتري وأنه وبعد انتهاء المعاملة وإبرام عقد بيع حمام (ق.) الذي حدد ثمنه في مبلغ 6.000.000,00 درهم، امتنع المدعى عليهم من تمكينه من واجبه رغم إنذارهم ملتمسا الحكم عليهم متضامنين بأدائهم لفائدته مبلغ 300.000,00 درهم عن واجب السمسرة بسعر 5% من ثمن البيع وبتعويض قدره 5.000,00 درهم. وأجاب المدعى عليهم بان عمل المدعى عليه اقتصر على إرشاد لبعضهم البعض، ولا يرقى الى عمل السمسرة كما عرفته المادة 405 من مدونة التجارة، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 150.000,00 درهم. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 419 من مدونة التاجرة الناصة على أنه " إذا لم يحدد مقدار أجرة السمسرة باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا الى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها".
بدعوى أن القرار المطعون فيه حدد للمطلوب مبلغا جزافيا محددا في 150.000,00 درهم دون مراعاة الوقت الذي استغرقته العملية ودون أن يحدد أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 419 المشار إليها التي حددت ثلاث طرق لتحديد أجرة السمسار مشروطة بمراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت وطبيعة الخدمة المقدمة، فالمحكمة المصدرة له كان عليها أن تقوم بتعيين خبير لتحديد الأجرة المعمول بها في المجال لتستأنس بها حسب سلطتها التقديرية، أو ان تجري البحث لتقف على الاتفاق الذي تم بينهم وبين المطلوب الذي لم يتدخل في عملية البيع كسمسار وإنما كمرشد كما يؤكد ذلك الإشهاد.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه لم يعلل ما انتهت إليه بالتعليل المنتقد وحده، بل أضاف اليه تعليل آخر جاء فيه "ودور المستأنف عليه " وهذا التعليل غير المنتقد كاف لإقامة القرار والفرع على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 405 من مدونة التجارة بدعوى أن مقتضيات هذه المادة جعلت العلاقة بين السمسار والمتعاقد معه تخضع للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة وأن القرار جعل العقد يخضع لأداء عمولة عوض خضوعه للأجر كما تنص على ذلك المادة المذكورة وبذلك فانه لم يميز بين السمسار والوكيل بالعمولة الذي يتحمل مسؤولية خاصة نظمتها مدونة التجارة في المواد 422 الى 430 ويتحمل مخاطر وينوب عن الموكل في العقد بخلاف السمسار الذي يقتصر دوره في تقريب تلاقي طرفي العقد فقط. وان القرار عندما قضى للسمسار بعمولة عوض أجر يكون قد خرق القانون ولم يجعل لقضائه أي أساس مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن ما جاء في الفرع الثاني من نعي هو موجه للحكم الابتدائي الذي استعمل عبارة "عمولة" خلاف القرار الاستئنافي الذي استعمل عبارة " أجر" فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 153 من ق ل ع بدعوى أن المحكمة المصدرة له تبنت حيثيات الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به هذا الأخير الذي قضى بالتضامن بين البائع والمشتري في أداء العمولة، والحال أن التضامن لا يفترض بين الدائنين وإنما يتعين التنصيص عليه في العقد عملا بالفصل 153 من ق ل ع. وأن المحكمة التي قضت بالتضامن بدون وجود عناصر للبت بذلك تكون قد خرقت الفصل 153 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما جاء في الفرع أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الجواب على وسائل مثارة بشكل نظامي، بدعوى أنهم أثاروا في المرحلة الابتدائية بأن السمسار الذي قام بتقديم الإعلانات التي نشروها بجريدة "لوماتان" إلى المشتري هو المدعو محمد (ب.) وأدلوا بإشهاد صادر عنه، والتمسوا إجراء بحث من أجل الاستماع إليه، على اعتبار أن المستأنف عليه لم يكن إلا متطفلا عند مناقشة عملية اقتناء حمام (ق.) عندما تدخل في الحوار الذي جرى بين المشتري والمدعو محمد (ب.)، ولم يكلفه أي احد بعملية السمسرة من الأصل، ولو أن المحكمة استجابت لإجراء البحث لتبين لها أن السمسار الوحيد هو محمد (ب.).
لكن حيث أن القرار المطعون فيه رد دفع الطالبين بخصوص عدم أحقية المطلوب في أجرة السمسرة بتعليل جاء فيه "فأنه يبقى دفع غير منتج طالما أن المستأنف عليه أثبت واقعة قيامه بالتوسط في عملية بيع وشراء العقار بمقتضى جواب على إنذار صادر عن المستأنفين يفيد بأن المبلغ المتفق عليه نتيجة عملية التوسط التي قام بها قد تم إيداعه لدى الموثق، وكذا بواسطة الكتاب الصادر عن عامل عمالة مقاطعة الفداء درب السلطان المؤرخ في 2010/01/21 في إطار الصلح والذي جاء فيه بأن الطرفين التزما باتفاق حبي أمام الموثق الذي أشرف على إبرام عقد البيع، وأنهما لم يتمكنا من التراضي حول المبلغ الواجب أداؤه. وان الدفع بكون دور المستأنف عليه اقتصر فقط على إرشاد المستأنفين الى عنوان البائع فانه يبقى ادعاء مجردا من الدليل الذي يثبته ... " وهو تعليل فيه رد لدفع الطرف الطاعن بكون المطلوب لم يتوسط في عملية البيع، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024