Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002)

Réf : 16853

Résumé en français

Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable.

En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité.

Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision.

Résumé en arabe

إعادة النظر – أسبابه – ملفان مرتبطان – إدراجهما في جلسة واحدة – المذكرة الجوابية للمطلوب-
– ليس في  القانون ما يلزم المجلس الأعلى بالبت في طلب قبل طلب آخر، لكن يمكنه تفاديا لصدور قرارين متناقضين ولارتباط الملفين أن يدرجهما في جلسة واحدة.
– المجلس الأعلى  لا يجيب على ما أثاره الطرف المطلوب في جوابه علي مقال الطعن بالنقض لم يكن الدفع متعلقا بعدم قبول الطلب شكلا.
– مناقشة تعليل قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقاعدة الحيازة كسند الملكية لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

القرار عدد 1717، الصادر بغرفتين بتاريخ 15 ماي 2002، الملف المدني 832/1/7/2000

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى الصادر تحت عدد 25 وتاريخ 5 يوليوز2000 ، والقاضي بإحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين، وأن تضاف الغرفة التجارية (القسم الثاني) إلى الغرفة المدنية (القسم السابع ) المعروضة عليها النازلة:

حيث تقدم ورثة ممات محمادي بنعيسى وهم حسني احمد ومن معه بمقال الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 981 وتاريخ 2 مارس 2000 في الملف العقاري 1757/97 القاضي بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة  بتاريخ  25 يونيو 1996 في الملف العقاري عدد 199/95 مع إحالة القضية والطرفين على محكمة الاستئناف بفاس في مواجهة محند عمرو الهادي وهم الهواري العادي ومنه معه بمقال الطعن بإعادة النظر .

وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه بإعادة النظر خرق الفقرة 6 من الفصل  402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه إذا كان من حق أي طرف أن يطعن في قرار لم يستجب إلى طلباته فإنه غير مقبول قانونا وواقعيا أن يطعن ذلك الطرف بالطعن مرتين  متتاليتين وقبل البت على الأقل في الطعن الأول ، كما أنه ليس طبيعيا أن يقوم المجلس الأعلى بالنظر في الطعنين على الشكل الذي تم  النظر  فيهما،  ذلك أنه قضى بعدم قبول الطلب الأول الذي تقدم به الأستاذ شاربة المحامي بوجدة بتاريخ 19/06/96 وقضى بنقض القرار المطعون فيه في الطلب المقدم من طرف الأستاذ محمد الوافي العراقي بتاريخ 3/4/97 أن الصواب يقتضي عدم قبول الطلب المقدم من طرف الأستاذ الوافي العراقي لكونه هو الذي قدم أخيرا، واكتفي القرار المطعون فيه بإعادة النظر بالإشارة في طليعته إلى مذكرتهم المؤرخة في 18/8/ 98  وملتمسهم  فيها  الرامي  إلى رفض الطلب دون النظر إلى مضمونها مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية .

لكن فضلا عن كون الفقرة 6 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا تتعلق بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ولا تنطبق على هذه النازلة، وأن مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية خاص بالطعن بإعادة النظر في الأحكام  الصادرة  عن  محاكم الموضوع والتي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف، وأن الطاعنين لم يبينوا في الوسيلة مضمون مذكرتهم المؤرخة في 18/8/98  المستدل باكتفاء القرار بالإشارة إليها وملتمسهم فيها الرامي إلى رفض الطلب دون الإشارة إلى مضمونها، وأن أسباب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى محددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ، وأن ما  استدل  به  الطاعنون لا يدخل  ضمن  أحد  الأسباب المنصوص عليها في الفصل المذكور وذلك فضلا على أنه ليس في القانون ما يلزم المجلس الأعلى بالبت في  طلب قبل طلب آخر، فهو يبت في الملف الذي أصبح جاهزا، وأنه يتضح من الاطلاع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر والقرار الصادر في نفس النازلة بناء على طلب الطعن المقدم من طرف الأستاذ شاربة المحامي بوجدة والقاضي بعدم قبول الطلب والمستدل به فإن المجلس الأعلى تفاديا لصدور قرارين متناقضين ولارتباط الملفين أدرجهما في جلسة واحدة وتاريخ واحد، وقضى في أحدهما بالنقض والإحالة بناء على الوسيلة المثارة، وقضى في الطلب الآخر بعدم قبوله لكونه أصبح غير ذي موضوع ، مما يكون معه ما بالوسيلة في مؤسس .

حيث يعيب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفقرتين 1و2  من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه أورد أسماء الأطراف وبياناتهم ناقصة ومبهمة ، واقتصر على ذكر الأسماء االشخصية لبعض الأطراف ، ولو تريث االمجلس الأعلى قليلا لانتهي إلى أن طلب الطعن المرفوع إليه كان ينبغي عدم قبوله شكلا لنفس العلة ، كما أنه اكتفى بالقول بأن دفاع الطاعنين أدلى بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب دون النظر إلى مضمونها والدفوع الواردة فيها.

لكن، فضلا عن كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر بين الأسماء الشخصية  والعائلية للطرفين وذكرهم بما يميزهم ، وأن هوية الطرفين متعارف عليها من خلال وثائق الملف، فإن الطاعنين لم يبينوا في الوسيلة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم وبياناتهم ناقصة ومبهمة في القرار المطعون فيه ، كما لم يبينوا مضمون مذكرتهم الجوابية والدفوع الواردة فيها والتي لم يتم النظر إلى مضمونها، وأن القرار أشار إلى مذكرة جوابهم الرامية إلى رفض الطلب وإلى وسيلة النقض المثارة والتي اعتمدها القرار المطعون فيه بإعادة النظر  فيما  قضي  به ، وأن المجلس الأعلى لا يجيب على ما أثاره الطرف المطلوب في جوابه على مقال الطعن بالنقض ما لم يكن الدفع المثار متعلقا بعدم قبول الطلب شكلا، وإنما يجيب على الوسائل المثارة في مقال الطعن بالنقض، مما يكون معه القرار غير خارق للفقرتين الأولى والثانية من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقهما وما بالوسيلة غير مؤسس.

وفيما يعود للوسيلة الثالثة

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه التفسير الخاطئ للقاعدة الفقهية المرتبطة بالحيازة كسند للملكية، ذلك أن تبنيه لقاعدة الحيازة وقبولها كوسيلة من وسائل النقض جاء بطريقة غير مبررة، لأنهم أوضحوا في مذكرتهم المؤرخة في 18/8/98 أن الاعتماد على قاعدة الحيازة أمر مستبعد بعد أن أثبتوا غيبتهم وغيبة موروثهم عن الأرض موضوع النزاع مدة طويلة، وقال المجلس الأعلى بصحتها وسلامتها بمقتضى القرار الصادر عنه حول نفس الموضوع بتاريخ 15/5/ 97  تحت عدد 2953، كما أن مبدأ الحيازة يلجأ إليه فيما جهل أصله ومالكه، وهذا غير حاصل في نازلة الحال، وأن حيازة المطلوبين في إعادة النظر وثبوت غيبة الطاعنين حسم فيها المجلس الأعلى في القرار سالف الذكر كن، حيث من جهة فإنه فضلا عن كون القرار المطعون فيه بإعادة لنظر لم يعتمد قاعدة الحيازة وقبولها كوسيلة من وسائل النقض خلافا لما جاء في الوسيلة حتى يعاب عليه التفسير الخاطئ للقاعدة الفقهية المتعلقة بالحيازة كسند للملكية، وإنما اعتمد على عدم الجواب وعدم ناقشة ما أثاره الطاعنون وأدلوا به أمام المحكمة مصدرة القرار المنقوض بمقتضى القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

ومن جهة أخرى، فإن ما ورد في الوسيلة أعلاه هو مناقشة لتعليل قرار المجلس الأعلى، وأن مناقشة تعليل قرارات المجلس الأعلى لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس .

لهذه الأسباب

:

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب والحكم على الطالبين بغرامة تساوي المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة وتحميلهم الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي – ورئيس الغرفة السيد أحمد بنكيران – والمستشارين السادة : أحمد العلوي اليوسفي – مقررا – أحمد القسطيط – فؤاد هلالي – حسن الغايدي – جميلة المدور – بوبكر بودي – مليكة بنديان – لطيفة رضا – وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير – و.مساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

رئيس الغرفة     المستشار المقرر   كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile